1- بالنسبة للإنذارات على يد محضر :
- بالنسبة للإنذارات لا يكفى أن يطلع محضر المحكمة على توكيل المحامى أو بطاقة طلب الإنذار وإنما يتعين ذكر رقم وتاريخ التوكيل على أصل الإنذار والصور المعلنة
، ولا بد أن يكون إسم طالب الإعلان ثلاثيا ، فإذا كان الطالب هو مرسل الإعلان بدون رقم وتاريخ بطاقته على الأصل والصورة ، كذلك لا بد من تحديد ميعاد لا يتجاوز
الأسبوع لإعلان الإنذار إلى المرسل إليه لأن بعض أقلام المحضرين تتراخى فى الإعلان ، كما أن الإنذار يعرض الأجرة لا بد أن يصل فى اليوم التالى على الأكثر ، وفى
حالة الرجوع فى العرض يتعين الإستيثاق من صحة الإجراءات جميعا إذ قد تكون هذه وسيلة للتلاعب توقيا للطرد أو الإخلاء ، ولا يترخص المحضر فى أن يتيح
للمنذر ( بفتح الذال ) لكى يسجل أى إعتراض على الإنذار عند إستلامه لأن ذلك يعنى أنه لا يرد على المنذر ( بكسر الذال ) بما لديه مهما كان ردا موجزا مما يعد
تحايلا على الإفلات من سداد رسم الإنذار ولا يباح فقط إلا فى حالة عرض الأجرة أن يسيطر المنذر ( بفتح الذال ) أى تحفظ كأن يقول مثلا مع حفظ حقه فى طرد شاغل
العين " أو" أن المبلغ المعروض هو مجرد ريع ولا يعترف بالقائم بالعرض لأنه غاصب .
2- بالنسبة لصحف الدعاوى :
- بالنسبة لصحف الدعاوى وخصوصا أمام المحاكم الجزئية التى لم يدخل فيها نظام الميكروفيلم حتى الآن فإنه قبل تحديد الرسم يتعين الإستيثاق من وجود توكيل المحامى ( وهذا الإجراء سارى فى نظام العمل الإدارى بجميع مراحله ) وعند إيداع الصحيفة قلم الجدول ترفق بها حافظة مستندات وليس لقلم جدول أو لقلم الكتاب حق تقييم هذه المستندات أو رفضها حتى لو كانت من ظاهرها لا تمت بصلة لموضوع الدعوى ، وليكن هذا الإجراء شكليا عند رفع الدعوى ولكن نتيجته محسوبة على صاحبه لأن ملف القضية بكامله سيكون تحت بصر المحكمة وهى التى لها الكلمة الأخيرة بالنسبة لما يقمدمه الخصوم ، وردا على ما يثيره البعض من ان هناك قضايا يتعذر تقديم أى مستند بشأنها إبتداء كدعوى إثبات الحالة أو طلب سناع شاهد فإننا نعتقد أنه لا يوجد نزاع تقام بشأنه دعوى من المتصور أن يعجز رافعها عن تقديم مستند صفته على الأقل أو مصلحته ، ومع ذلك فإنه من الممكن إستثناء بعض الدعاوى من إرفاق المستندات سواء بمقتضى تعليمات إدارية تصدرها جهات التفتيش او أن بإذن قاضى المحكمة بقبول الصحيفة بدون مستندات أما فى الأحوال التدخل أو الإدخال والطلبات العارضة فمتى سدد الطالب رسم التدخل أو الطلب فلا محل لمطالبته بتقديم مستندات لأن تدخله أو طلبه كان بإذن المحكمة التى سيقدم أو لا يقدم أمامها مستنداته وبالتالى فهى التى ستحكم فى الطلب أو التدخل على مقتضى ذلك.
3- بالنسبة للإعلانات :
* بعض صحف الدعاوى التى تتولى أقلام الكتاب إعلانها بنفسها عن طريق المحضرين كالإشكالات ودعاوى الإسترداد ، وحتى لا يحدث إطالة متعمدة فى إجراء الإعلان وإستطالة أمر ورود أصل الصحيفة فإن المضرور أو من له مصلحة فى سرعة الإعلان يستطيع أن يعلن خصومه بإذن من المحكمة التى تنظر القضية وهذا كفيل بسد طريق التلاعب.
* إذا إستبان للمحضر عن إعلان الورقة أن العنوان مجهل أو أن الإسم وهمى فعليه أن يسجل ذلك فى أصل الإعلان ويحدد المصدر الذى إستقى منه هذه المعلومات دون أن يكون مطالبا بأخذ توقيع من أعطاه هذه المعلومات أو إثبات هويته ، فالمحضر يسجل ذلك – وهو مصدق – على مسئوليته ، ولا بد أن يكون إسم المحضر وما يسطره من بيانات واضحة ومقروءة حتى تبدو الصورة واضحة أمام المحكمة بحيث إذا ساورها الشك أو أثار الخصم ذلك أمكن محاصرة المتلاعب.
* إذا صمم صاحب الشأن على إعلان خصمه على عنوان معين تحت مسئوليته تعين على المحضر إعلانه على مسئوليته طالب الإعلان وبعد ذلك هو وشأنه مع المحكمة التى تقول كلمتها فى مدى صحة أو بطلان الإعلان – وإذا صمم الطالب على الإعلان بإرشاد وكيله تعين على المحضر أخذ توقيع المرشد على أصل الورقة حتى يكون الإعلان تحت مسئولية الطالب من حيث ما أرشد عنه.
* فى الحالات التى يثبت فيها المحضر أن المكان كان مغلقا وقت الإعلان ثم تسليمه الإعلان لجهة الإدارة وإخطار الطالب فإنه يسجل ذلك على مسئوليته وعلى من يدعى عكس ذلك أن يثبته لأن المحضر حين يقرر أن المكان مغلق فإنه يكون قد إستوثق من أن المراد إعلانه له وجود حقيقى فى هذا المكان الذى كان مغلقا وقت إعلانه ،أما
إذا إستبان للمحضر عدم وجود المراد إعلانه أو لم يستدل من الجيران عنه فإنه يسجل أنه لم يستدل على المراد إعلانه وعلى الطالب الإرشاد ، وهنا قد يكون المحضر متعمدا للتلاعب أو الإطالة لتفويت ميعاد معين أو كسب بعض الوقت لصالح طالب الإعلان المتواطئ معه ، وعلى ذلك فإنه يسهل على طالب الإعلان أن يجريه بإررشاده فإذا ثبت إعلانه فى نفس المكان بإرشاد الطالب تعين مساءلة المحضر إداريا مع حفظ حق الطالب فى إتخاذ ما يراه من إجراءات .
* بالنسبة لإستلام الأوراق المعلنة يتعين إثبات رقم تحقيق شخصية المستلم إذا كان هو صاحب الإعلان ورقم التوكيل وتاريخه وجهة إصداره ورقم عضوية المحامى فى دفتر التسليم ، أما بشأن تحديد الدوائر عند رفع الدعاوى فيجب أن يوكل هذا العمل لرئيس القلم المدنى تحت إشراف رئيس المحكمة بناء على توجيهاته.
* إذا أعلن قلم الكتاب صحيفة دعوى تزوير أصلية على مستند مرفق بالقضية الموجودة لدى كاتب الجلسة فإنه إذا كانت القضية متداولة يعرض الأمر على المحكمة التى تنظرها للامر بما ترته أما إذا كان قد حكم فيها ولم تسحب المستندات المطعون عليها فلا يجوز إذا كان المستند من المستندات التنفيذية لأنه قد تكون دعوى التزويرالمرفوعة مقصودا بها عرقلة التنفيذ وذلك بحجب السند التنفيذى أطول فترة ممكنة بحجة عرضه على المحكمة التى تنظر دعوى التزوير الأصلية والتى غالبا ما تكون كيدية – ونرى أن قلم كتاب لا مسئولية عنه إذا هو سلم المستند ( المطعون عليه ) لصاحبه حتى لو كان قد أعلن رسميا بدعوى التزوير الأصلية – ولا يحتاج الأمر هذا العرض على القاضى للإذن بتسليم المستند لصاحبه ، وقلم الكتاب فى هذا شأنه شأن قلم المحضرين الذى لا يعبأ بمثل هذه الدعاوى ويمضى فى إجراء التنفيذ مهما أعلن بدعاوى تزوير من هذا القبيل كما أن المحضر فى مثل هذه الحالات يعرض الأمر على قاضى التنفيذ مع أن قلم المحضرين أولى بهذا العرض من قلم الكتاب.
4- بالنسبة للأوامر على عرائض:
-- بالنسبة للأوامر على عرائض وهى مجال واسع للتلاعب نظرا لطبيعتها من حيث أنها تصدر فى غيبة الخصوم فإن العلاج بشأنها يتعلق بالعمل القضائى وبإدخال
بعض التعديلات على نحو ما سيلى كتكليف مقدم العريضة إعلان خصمه بطلباته.
5- بالنسبة لتنفيذ الأحكام :
- بالنسبة لتنفيذ الأحكام والسندات الرسمية وهى مشكلة المشاكل فإن وجود جهاز المتابعة والتفتيش برئاسة قاضى المحكمة وتفرغه الكامل لهذا العمل سوف يقضى
بدرجة كبيرة على التلاعب فى التنفيذ حيث يكون المحضر متأكدا من ان بادرة تلاعب أو تواطؤ ستكون موضع مساءلة فورية من جانب رئيس محكمة متفرغ لهذا
الإشراف ولا يشغله عنه أى عمل آخر.
6- بالنسبة لإقامة الجنح المباشرة :
- بالنسبة لإقامة الجنح المباشرة يتعين على القلم الجنائى الإستيثاق من صفة رافع الدعوى وإثبات توكيل المحامى على أصل الصحيفة بعد الإطلاع عليه وبعد إجراء
لإعلان لا ترسل الصحيفة لقسم الشرطة لقيدها برقم جنحة إلا إذا أمر بذلك أحد أعضاء النيابة ويكون له حق رفض قيدها ولصاحب الدعوى التظلم من هذا الرفض
لرئيس النيابة أو المحامى العام – ولا بد من وضع ضوابط لقيد الجنح المباشرة حتى لا تكون وظيفة النيابة شكلية فيكون من حق النيابة رفض قيدها إذا كان المتهم لا
يقيم بدائرة الإختصاص المحلى للمحكمة لأنه لا ينبغى أن يمنع المدعى المدنى حقوقا أكثر مما للنيابة العامة المقيدة بقواعد الإختصاص المحلى وحتى يسهل تنفيذ
الحكم إذا ما صدر بالإدانة – وقد اصدر النائب العام تعليمات للنيابات يجرى تنفيذها ولم يقل أحد أنها تعتبر قيدا على نصوص القانون وإنما هى مسائل تنظيمية لحسن
سير العمل وسوف نذكر أمثلة لذلك عند تناول مقترحانتا بشأن العمل القضائى.
7-تفرغ قاضى فى كل محكمة للمتابعة :
- جميع المقترحات السابقة كما يتبين بوضوح – لا تحتاج إلى أموال أو زيادة عمالة وإنما تتطلب صدور منشورات تنظيمية تتضمن تعليمات واضحة ومحددة يلتزم بها
العاملون بأقلام الكتاب والمحضرين ، ولا شك أن هذه التعليمات قد تتحول إلى حبر على ورق وقد يصيبها الجمود إذا لم يكن وراءها جهاز متابعة قادر على بسط
سلطان القانون ، ونرى فى هذا الشأن أن يتفرغ فى كل محكمة جزئية قاض وفى محكمة إبتدائية أكثر من قاض يساعدهم جهاز يتكون من رئيس القلم المدنى أو أقدم
العاملين به وأحد المحضرين الأول ولا يسند للقاضى أى عمل آخر ويعفى من الجلسات وتكون مهمته السهر على تنفيذ نصوص القانون تنفيذ التعليمات ويكون له حق
النقل وتوقيع الجزاء ومنح الحوافز والمكافآت بالنسبة للجهاز الإدارى التابع له من محضرين وكتبه ويراعى عدم تواجد محضر معين من مكان لآخر بحيث لا يبقون
فى مكان واحد لفترة طويلة يتحولون معها إلى مركز إبتزاز ويكون مهمة جهاز المتابعة تلقى شكاوى المتقاضين والمحامين ، ويكون لقاضى المحكمة كافة
الصلاحيات فى إتخاذ القرارات ، هذا الجهاز يغنى عن فكرة إنشاء نيابات مدنية ويساعد على الحد من ظاهرة التقاضى الكيدى وحتى من الناحية النفسية فإن الناس إذا
إستشعروا بوجود مثل هذه الأجهزة فى المحاكم فإن وجودهم فى ذاته يبعث الخوف والتردد فى النفوس المريضة التى إستمرت ولوج طرق التقاضى الكيدية.
8- الرقابة الفعالة على أقلام المطالبة :
- رغم أن القانون لا يجيز تحصيل الرسوم ممن كسب الدعوى فلا زالت أقلام الطالبة تمتنع عن تسليم صورة الحكم التنفيذية أو صورة رسمية مالم يسدد طالب الصورة
الرسوم حتى ولو كان محكوما بها على خصمه ، والتعليمات متضاربة فى أقلام المطالبة بالمحاكم ولا توجد ضوابط فى تقدير الرسوم فى حالة ما إذا نص الحكم على
إلزام كل خصم بالمناسب من المصروفات ، وهنا يجب أن تكون هناك رقابة فعالة على هذه الأقلام سواؤ من الرئاسات الإدارية أو من قضاة المتابعة سيما وأن
المطالبة قد تكون بشأن المصروفات فى حكم إبتدائى وقبل الفصل فى الإستئناف وهو ما قد يؤدى إلى تحصيل مبالغ بدون وجه حق – وجدير بالذكر أن المحكمة
الدستورية العليا قضت بعدم دستورية المادة 14 من قانون الرسوم القضائية وقانون التوثيق فى المواد المدنية التى تحول الأقلام الكتاب تحصيل الرسوم القضائية
عن خسر دعواه إبتدائيا رغم إستئنافها لا يزال متداولا أمام جهة الطعن ولم يعد ذلك جائزا الآن بعد أن أبطلت المحكمة الدستورية نص الفقرة الثانية من المادة 14 من
القانون رقم 90 لسنة 1944 فيما تضمنه من أن الطعن فى المحكمة بطريقة الإستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية من حكم إبتدائيا بإلزامه بها.
فى التقاضى
9- ضرورة الحسم فى تطبيق القانون :
- إن القاضى أو عضو النيابة يما لهما من سلطات واسعة وصلاحيات بمقتضى القانون يستطيع بأدنى جهد – وفى حدود القانون السارى أن ساعد مساعدة فعالة فى
إحباط صور التلاعب وإجراءات التقاضى الكيدية لكن بعض القضاة وأعضاء النيابات يتساهلون طواعية فى إستعمال صلاحيتهم سواء بسبب ضغط العمل أو بسبب
الميل إلى التسامح وإعطاء الفرص والآجال للخصوم أو إيمانا بأن العدالة البطيئة أسلم من العدالة السريعة التى قد تحمل ثيهة الوقوع فى الظلم أو الخطأ أوبالنظر إلى
طبيعة وثقافة وبيئة المتقاضى والمناخ الذى تعمل فيه الأجهزة المساعدة كالمحضرين وكتبة المحاكم ، ومع كون هذه الإعتبارات وغيرها لها وجاهتها إلا أن هناك
نصوصا فى القانون لو طبقها القاضى أو عضو النيابة بحسم فإن ذلك سيأتى بنتائج إيجابية دون شك مثال ذلك :
أولا : ينص القانون على أنه لا يجوز التأجيل أكثر من مرة لنفس السبب – ونحن لا نطلب إلا تطبيق هذا النص وإذا قدر القاضى أن الأمر يحتاج إلى تأجيل ثان أو ثالث
لنفس السبب فيكون ذلك هو الإستثناء وليس القاعدة وهو الذى يقدر دواعى الإستثناء ومبررات منح الخصوم فرصة أخرى.
ثانيا : فى دعاوى الإسترداد ينص القانون على ضرورة أن يقدم مدعى ملكية المنقولات موضوع الدعوى مستندات دعواه من أول جلسة – ونحن نطالب بتطبيق هذا
النص فمن يرفع دعوى اإسترداد فلا حجة له أن يستمهل المحكمة أجلا تلو الآجل حتى يقدم مستنداته فإذا طبق القانون بصرامة فسوف نجد أكثر من 90% من
دعاوى الإسترداد ترفض او تشطب لعدم جديتها.
ثالثا : فى الإشكالات الوقتية يقضى القانون بأن يقدم المستشكل ضده أوراق التنفيذ فى أول جلسة ويقدم المستشكل مستنداته فور رفع الغشكال أو فى الجلسة الأولى فإذا
كان المستشكل هو الملتزم تعين ان يقدم مستندات السبب اللاحق لصدور الحكم والذى علي أساسه قام بالإستشكال فيه أو يقدم مستنداته إذا كان من الغير – أم أن
يطلب أجلا لتقديم المستندات وأجلا لتقديم باقى المستندات أو أن يرفض المستشكل ضده تقديم أوراق التنفيذ فإن القاضى له صلاحيات الفصل فى الإشكال بحالته إذا
تقاعس أطرافه عن تقديم ما لديهم من مستندات فور نظر الإشكال..
رابعا : عدم ورود أصل الصحيفة - هناك صورة مودعه وهو صورة الجدول - فإذا عمد المدعى إلى المماطلة فهناك جزاء قانونى وهو وقف الدعوى جنائيا وإذا تعمد
المدعى عليه المماطلة فهناك جزاء قانونى وهو تغريمه - والقاضى يملك كل ذلك كما يملك أن يفصل فى الدعوى بمقتضى صورة من الجدول.
خامسا : التأخير فى ضم المفردات ولا يتأتى القضاء على هذه الظاهرة إلا إذا أستعمل القاضى سلطانه فى الحكم بالغرامة ومضاعفتها على المتسبب وعلى رئيسه إذا
إقتضى الأمر فضلا عن الدور الذى يمكن أن يلعبه رئيس المحكمة الذى يتولى المتابعة والإشراف الذى قلنا أنه ينبغى أن يتفرغ لهذا العمل.
سادسا : فى حالات التدخل – وخاصة الهجومى – فمن حق المحكمة أن تتأكد وتثبت فى محضر الجلسة صفة طالب التدخل ومصلحته فى التدخل ولا يعطى سوى أقرب أ
جل لتقديم مستنداته وسداد الرسم فإن لم يفعل ترفض تدخله وكل هذا ممكن بمقتضى التشريع النافذ.
سابعا : فى حالة الحضور بالإنابة ( النوتة ) إذا تشكك القاضى بفطنته أن الدعوى كيدية أو أن هناك شيهة أعمال صورية أو تلاعب له حق الأمر بإرفاق هذه الإنابة
باوراق القضية حتى يمكن للخصم المضرور أن يستفيد منها كدليل له أو إثباتا لأمر ضد خصمه - وليس فى مصادرة ( النوتة ) أى ضرر لأن صاحبها إذا كان جادا
فسوف يتبع مادار فى الجلسة من واقع محاضرها دون حاجة لهذه الورقة – لأن الواقع أن هذه الإنابة قد يترتب عليها نتائج خطيرة قد تكون مدسوسة على محام لا
علم له بها ، وقد تكون بإسم محام وهمى لا وجود له ، وقد تكون بإسم محامى درجة قيده لا تسمح له بالحضور أمام المحكمة التى تنظر الدعوى ، وقد لوحظ فى
كثير من الأحيان أن بعض المحامين ممن تكون المحكمة قد طلبت منهم تنفيذ إجراء معين ولم ينفذوه يعمدون إلى ( تصدير ) أى محام يحضر بالإنابة وحين
تستفسر منه المحكمة عن سبب عدم تنفيذ قرارها يقول أنه حاضر ( بنوتة ) وهنا تتحرج المحكمة من مناقشة الحاضر الذى لا يعلم شيئا عن القضية وليست له
دراية بخلفية موضوعها ، هذا طبعا مع ضرورة توقيع الجزاء الذى يملكه القاضى – كالتغريم أو الوقف أو تكليف الخصم بتنفيذ الإجراء.
ثامنا : أحيانا يطلب الخصم التصريح له بإستخراج شهادة أو ضم قضية أو تقديم صورة رسمية من مستند ، فإذا ناقشت المحكمة جدوى ومدى إنتاجية هذا الطلب فى
الدعوى وهى مسألة لا تستغرق بضع دقائق وربما لا تتجاوز دقيقة ولكنها ستجعل من يطلب مثل هذه الطلبات حريصا ومستعدا لتبرير طلبه ، وإذا أتت المحكمة ولم
يقدم الخصم الورقة التى تصرح له بإستخراج صورة منها فإن المحكمة تقدر سبب تعذر ذلك فقد يكون هناك مبرر مشروع حال دون ذلك وقد يكشف الأمر عن مجرد
رغبة فى إطالة أمد التقاضى فترد المحكمة القصد السيئ على صاحبه بما لها من سلطات.
تاسعا : فى الطلبات على عرائض – ماذا لو أمرت المحكمة مقدم العريضة بإعذار خصمه أو إنذاره أو إعلانه حتى تكون المحكمة على بينة من ظروف وملابسات الطلب
إذ من السهل إصطناع دين وإصطناع توقيع المدين وتقديمه لإصدار أمر على عريضة ، وحتى لو كان هذا الأمر بتوقيع الحجر التحفظى وهو وإن كان محدود الأثر
إلا أنه قد يؤدى إلى التشهير خصوصا إذا كان صادرا ضد تاجر أو شخص تتأثر سمعته بمثل هذا الحجز سيما وأن إتخاذ إجراءات بطلان الحجز والتظلم من الأمر
تستغرق وقتا قد يطول إلى أكثر من موسم قضائى يظل فيه أثر الكيد والتشهير قائما لم يقض ببطلانه .
عاشرا : اصدر النائب العام الكتاب الدورى رقم 5 لسنة 1993 بتعديل وإضافة للتعليمات الموضحة بالمواد 1084 – 1091 ( تعليمات النيابة العامة ) بخصوص ما
يجب مراعاته من ضوابط بالنسبة لإقامة الجنح المباشرة ضد بعض الأفراد والطوائف والموظفين ومن هذا القبيل ما جاء بالبند أولا وثانيا ونوجظه فيما يلى :
1) يتولى العضو المدير للنيابة مراجعة الصحيفة التى تقدم من المدعى بالحق المدنى قبل التأشير بتحديد الجلسة التى تنظر فيها الدعوى بغية التأكد من إستيفاء
الإجراءات التى يتطلبها القانون ، فإذا تبين أن ظروف الدعوى تجعلها ذات أهمية خاصة كأن يكون موضوعها ماسا بمصلحة عامة أو لطبيعة مركز المتهم أو
المجنى عليه أو كانت من الحالات المستثناه من حق المدعى المدنى فى رفع الدعوى الجنائية مباشرة ، على أن يرسل الأوراق بمذكرة الرأى إلى المحامى العام
للنيابة الكلية ويستطلع المحامى العام رأى المحام العام الأول لنيابة الإستئناف المختصة إذا رأى موجبا لذلك ، فإذا كان المتهم محافظا او يشغل وظيفة معادلة أو
أحد أعضاء مجلسى الشعب أو الشورى تعين إرسالها عن طريق المحامى العام الأول إلى المكتب الفنى للنائب العام بمذكرة بالرأى.
2) إذا تبين العضو المدير للنيابة من مراجعة الصحيفة أن الحالة من الحالات الموضحة فى البن أولا أو وردت إليه الأوراق من النيابة لتقديمها للجلسة فعليه ان يحدد
بنفسه تاريخ التأشير وإسمه ووظيفته ويحظر على موظفى القلم الجنائى القيام بهذا الإجراء ولعل من أهم ما ورد بالكتاب الدورى رقم (5) المشار إليه أنه ألغى
المادة 1087 من التعليمات العامة للنيابات – وكانت هذه المادة تنص على أن " ترفع الدعوى المباشرة بطريق التكليف بالحضور من قبل المدعى بالحق المدنى ،
وبدون إعلان هذا التكليف لا تدخل الدعوى فى حوزة المحكمة ويجب أن يتضمن التكليف بالحضور لإدعاء بالحقوق المدنية وأن يتم وفقا للقواعد المقررة لإعلان
الخصوم والمنصوص عليها فى المادة 234 وم بعدها من قانون الإجراءات الجنائية – ويكون تصرف عضو النيابة بالنسبة للدعوى التى تقام بالطريق المباش
قاصرا على الأمر بتقديمها للجلسة التى يحددها القلم الجنائى طبقا للقيد والوصف الواردين بصحيفة الدعوى وذلك بعد إستيفاء الرسوم المستحقة عليها قانونا ))
وتأسيسا على ما تقدم فإن عضو النيابة غذا ماقدمت إليه الصحيفة للأمر بقيدها أصبح من الآن له أن يبحث الموضوع من الناحية القانونية ويطلع على التوكيلات
ويتدخل فى تحديد القيد والوصف غذ أى ضرورة لذلك بل ومن حقه أن يتأكد من وجود المستندات المقامة على اساسها الدعوى وخاصة الدعوى وخاصة فى
القضايا المتعلقة بالشيكات سيما إذا كانت خطية – كما أنن نرى منع الأقلام الجنائية من تحديد الجلسات وإنما يوكل ذلك لأعضاء النيابة ، فمثل هذه الضوابط سوف
تكشف أوجه التلاعب والقضايا الكيدية وخاصة جنح الشيك ( الأمريكلنى ) أو الشيك ( المضروب ) – ولا ندرى مذا يضير صاحب الشيك أن يلجأ إلى دوائر الشرطة
إبلاغ وتحرير محضر ، وقد يقال أن المواطن يعانى فى أقسام الشرطة ولكن الأمر حين يتعلق بجريمة يبلغ عنها المجنى عليه فهى ستكون محل تحقيق شأنها أى
جريمة أخرى يتلقاها رجال الشرطة – كما أن رقابة النيابة على قيد الجنحة المباشرة سوف يمنع تكرار إقامة الدعوى على نفس الولقعة إذ قد تكون الجريمة
موضوع تحقيق النيابة ثم يتعجل المدعى المدنى الأمر برفع دعواه المباشرة ويتعين الألتزام بقواعد الإختصاص المحلى لأنه فى المواد الجنائية من النظام العام ولا
يتحدد وفقا لمشيئة رافع الدعوى ، فلا يكفى ان يقال فى صحيفة الجنحة المباشرة أنه بتاريخ كذا بدائرة كذا أصدر فلان شيكا تبين أنه لا يقابله رصيد ثم تقام
الدعوى أمام المحكمة إلى بريدها رافع الدعوى وغالبا ما يكون المتهم غير مقيم بدائرتها ، وتعليمات النيابة العامة واضحة فى هذا الشأن ومؤداها أن المدعى
المدنى يتقيد بما يتقيد به النيابة فى إقامة الدعوى المباشرة.
10- إقتراح بشأن جنح الشيك :
- إلى أن يصدر قانون بتنظيم التعامل بالشيك نرى صدور تعليمات للنيابات بعدم الأمر يقيد أى جنحة مباشرة مرفوعة فى قضية يكون موضعها شيك بدون رصيد إذا
كان الشيك خطيا وتقوم النيابة عند تقديم مثل هذه الصحف بالتأشير بإحالتها لقسم الشرطة المختص أو لقلم الإستيفاء بلنيابة لعمل تحقيق سريع يرفق به اصل
الشيك الخطى إذ أنه فى هذه الحالة سيكون من العسير على من إصطنع الشيك أن يواجه التحقيقات ويواجه خصمه إذ أن القضية سوف تحال للمحكمة الجنائية مذيلة
بإدعاءات الطرفين المدعى المدنى والمتهم وهذا إذا حدث فسوف يقلل إلى حد كبير من مظاهرة جنح ( الشيك المضروب ) أما إذا كان الشيك بنكيا فالنيابة تأمر بقيد
الأوراق بعد إطلاعها على أصل الشيك والتأكد من صدوره من أحد البنوك المعترف بها قانونا والمسطر عليه إسم المتهم ولا مانع من تأشير النيابة على هذا الشيك
كإجراء فعل يكمل مهمة المحكمة التى تنظر القضية.
11- ضرورة حضور المدعى المدنى كشاهد إذا أصر المتهم على ذلك :
- ينص قانون الإجراءات الجنائية على جواز حضور المدعى المدنى وسماعه كشاهد وقد لوحظ فى العمل أنه رغم وضوح كيدية الدعوى المرفوعة بالطريق المباشر
وخاصة فى قضايا الشيك إذ قد يكون العنوان مجهلا وإسم المدعى المدنى مجهلا أووهميا ومع ذلك ورغم تصميم المحاضر عن المتهم على طلب حضور المجنى عليه
( المدعى المدنى ) إلا أن المحاكم قلما تستجيب لهذا الطلب رغم شرعيته وقانونيته ولذا نناشد التفتيش القضائى إصدار توصيات للسادة القضاة بالإستجابة لمثل هذه
الطلبات خصوصا إذا كانت طلبات جادة بحيث يكشف حضور أو عدم حضور المجنى عليع عن كيدية الدعوى أو جديتها ، والمحكمة تملك إذا أمرت بإستدعاء المجنى
عليه ولم يحضر أن تقضى بتغريمه أو تحكم فى غير صالحه على أساس أن يطلب المتهم حضوره قد يشكل دفاعا جوهريا مؤثرا فى الدعوى ، كذلك تصرح المحكمة
عادة للمدعى المدنى بطلبه من إستخراج شهادات أوأوراق وترفض مثل هذه الطلبات إذا طلبها المتهم وهو ما يجعل مهمة كشف التلاعب وإثباته أمرا بالغ الصعوبة
فإذا أحس من يرفع الدعوى مباشرة الكيديةأنه سوف يواجه بهذه الضوابط فى ممارسة إجراءات الدعوى وتناولها فقد يتردد كثيرا قبل الإقدام على أى عمل من هذا
القبيل ، وما قلناه يشأن ضرورة ضبط وتنظيم عملية الإنابة فى حضور الجلسات فى القضايا المدنية يصدق أيضا على الجنح المباشرة والدعاوى الجنائية فضلا عن
ضرورة الإستيثاق من إثبات التوكيلات بمحاضر الجلسات .
12- المتابعة المستمرة لأعمال الكتبة والمحضرين :
- إن كتبة المحاكم والمحضرين يعتبرون من أعوان القضاء طبقا لنصوص الباب الرابع من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 135
لسنة 1984 ( مواد من 131 – 157 ) ، وهم وإن كانوا خاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة عملا بالمادة 136 من قانون السلطة القضائية إلا أنهم لا
يخضعون لإجراءات التأديب التى يخضع لها الموظفون العموميون ، فلا يجوز تقديم الشكاوى ضده إلى النيابة الإدارية وليس للنيابة الإدارية حق التحقيق معهم
بالنسبة للأخطاء والمخالفات التى تقع منهم بسبب ومناسبة وظائفهم ، وإنما يعمل كتاب كل محكمة ومترجموها وناسخوها تحت رقابة كبير كتابها ويعمل محضروها
تحت رقابة كبير المحضرين بها والجميع خاضعون لرئيس المحكمة ، كم يعمل كتاب النيابة فى كل محكمة تحت رقابة رئيس القلم الجنائى بها ةهم جميعا خاضعون
لرئيس النيابة وتكون هذه الرقابة فى المحاكم الجزئية للكتاب الأول والمحضرين الأول ورؤساء الأقلام الجنائية ثم للقضاء وأعضاء النيابة ( مادة 164 من قانون
السلطة القضائية ) ، ولا توقع العقوبات على هؤلاء إلا بحكم من مجلس التأديب ومع ذلك فالإنذار أو الخصم من المرتب يجوز أن يكون بقرار من رئيس المحكمة
بالنسبة للكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ورؤساء النيابات بالنسبة إلى كتاب النيابات ( ماده 166 ) ويتضح من هذه النصوص أنه يصعب عملا
مساءلة الكاتب او المحضر لأنك إذا شكوت الكاتب إلى رئيسه الكاتب الأول أو شكوى المحضر إلى المحضر الأول فأنت تكون كمن يستجيب من الرمضاء بالنار ، ولا
يخفى على من يترددون على هذه الأقلام مدى رفع الكلفة وعدم وجود هيبة لهؤلاؤ الرؤساء لدرجة أن بعض المحضرين لا يستحيون من طلب المعلوم على مرأى
ومسمع من المحضر الأول بل ومن المفتش المقيم فى بعض أقلام المحضرين – وإذا شكوت إلى النيابة العامة فإذا لم تكن الشكوى بخصوص أحد العاملين فى نيابته
فإنه يحيلك على رئيس المحكمة بإعتباره رئيسهم جميعا ، وغالبا ما يحيل رئيس المحكمة الشكوى إلى كبير المحضرين او كبير الكتاب وعليك أن تبذل جهدا يضاعف ما
تبذله فى قضيتك الأساسية حتى يمكنك الوصول إلى كشف أية مثالب وهى غاية دونها خرط القتاد ولذا نأمل أن يناشد التفتيش القضائى السادة رؤساء المحاكم
للمحاسبة الفورية لمن يثبت تلاعبه لأنه لو طبق على أحدهم جزاء رادع مرة سوف يتردد بعد ذلك فى إستمرار التواطؤ والألاعيب وسوف يكون ذلك رادعا لباقى
زملائه ، وإذا أخذنا بالنظام المقترح للقاضى المتفرغ بكل محكمة للمتابعة والإشراف على المحضرين والكتبة فقد تحقق النتيجة المرجوة .
*** وبعد فهذه بعض المقترحات والتوصيات وهى كما يتضح من مطالعتها لا تحتاج فى تنفيذها إلى ميزانية أو أموال او تعيين عمالة جديدة أو فرض رسوم أو إنشاء
محاكم أو اى تكاليف أو نفقات لا تستطيع أن تتحملها ميزانية وزارة العدل وإنما هى أمور يتطلب وضعها موضع التنفيذ مجرد إصدار منشورات إدارية يلتزم بها
تفتيش المحضرين وأقلام الكتاب وإصدار توصيات من جهات التفتيش القضائى وإصدار تعليمات من النائب العام ثم أخيرا محاولة إصلاح الخلل فى التشريعات
القائمة بما يكفل سد الثغرات التى ينفذ منها محترفوا اللدد والكيد فى الخصومات وإساءة إستعمال حق التقاضى.
* بعض صحف الدعاوى التى تتولى أقلام الكتاب إعلانها بنفسها عن طريق المحضرين كالإشكالات ودعاوى الإسترداد ، وحتى لا يحدث إطالة متعمدة فى إجراء الإعلان وإستطالة أمر ورود أصل الصحيفة فإن المضرور أو من له مصلحة فى سرعة الإعلان يستطيع أن يعلن خصومه بإذن من المحكمة التى تنظر القضية وهذا كفيل بسد طريق التلاعب.
* إذا إستبان للمحضر عن إعلان الورقة أن العنوان مجهل أو أن الإسم وهمى فعليه أن يسجل ذلك فى أصل الإعلان ويحدد المصدر الذى إستقى منه هذه المعلومات دون أن يكون مطالبا بأخذ توقيع من أعطاه هذه المعلومات أو إثبات هويته ، فالمحضر يسجل ذلك – وهو مصدق – على مسئوليته ، ولا بد أن يكون إسم المحضر وما يسطره من بيانات واضحة ومقروءة حتى تبدو الصورة واضحة أمام المحكمة بحيث إذا ساورها الشك أو أثار الخصم ذلك أمكن محاصرة المتلاعب.
* إذا صمم صاحب الشأن على إعلان خصمه على عنوان معين تحت مسئوليته تعين على المحضر إعلانه على مسئوليته طالب الإعلان وبعد ذلك هو وشأنه مع المحكمة التى تقول كلمتها فى مدى صحة أو بطلان الإعلان – وإذا صمم الطالب على الإعلان بإرشاد وكيله تعين على المحضر أخذ توقيع المرشد على أصل الورقة حتى يكون الإعلان تحت مسئولية الطالب من حيث ما أرشد عنه.
* فى الحالات التى يثبت فيها المحضر أن المكان كان مغلقا وقت الإعلان ثم تسليمه الإعلان لجهة الإدارة وإخطار الطالب فإنه يسجل ذلك على مسئوليته وعلى من يدعى عكس ذلك أن يثبته لأن المحضر حين يقرر أن المكان مغلق فإنه يكون قد إستوثق من أن المراد إعلانه له وجود حقيقى فى هذا المكان الذى كان مغلقا وقت إعلانه ،أما
إذا إستبان للمحضر عدم وجود المراد إعلانه أو لم يستدل من الجيران عنه فإنه يسجل أنه لم يستدل على المراد إعلانه وعلى الطالب الإرشاد ، وهنا قد يكون المحضر متعمدا للتلاعب أو الإطالة لتفويت ميعاد معين أو كسب بعض الوقت لصالح طالب الإعلان المتواطئ معه ، وعلى ذلك فإنه يسهل على طالب الإعلان أن يجريه بإررشاده فإذا ثبت إعلانه فى نفس المكان بإرشاد الطالب تعين مساءلة المحضر إداريا مع حفظ حق الطالب فى إتخاذ ما يراه من إجراءات .
* بالنسبة لإستلام الأوراق المعلنة يتعين إثبات رقم تحقيق شخصية المستلم إذا كان هو صاحب الإعلان ورقم التوكيل وتاريخه وجهة إصداره ورقم عضوية المحامى فى دفتر التسليم ، أما بشأن تحديد الدوائر عند رفع الدعاوى فيجب أن يوكل هذا العمل لرئيس القلم المدنى تحت إشراف رئيس المحكمة بناء على توجيهاته.
* إذا أعلن قلم الكتاب صحيفة دعوى تزوير أصلية على مستند مرفق بالقضية الموجودة لدى كاتب الجلسة فإنه إذا كانت القضية متداولة يعرض الأمر على المحكمة التى تنظرها للامر بما ترته أما إذا كان قد حكم فيها ولم تسحب المستندات المطعون عليها فلا يجوز إذا كان المستند من المستندات التنفيذية لأنه قد تكون دعوى التزويرالمرفوعة مقصودا بها عرقلة التنفيذ وذلك بحجب السند التنفيذى أطول فترة ممكنة بحجة عرضه على المحكمة التى تنظر دعوى التزوير الأصلية والتى غالبا ما تكون كيدية – ونرى أن قلم كتاب لا مسئولية عنه إذا هو سلم المستند ( المطعون عليه ) لصاحبه حتى لو كان قد أعلن رسميا بدعوى التزوير الأصلية – ولا يحتاج الأمر هذا العرض على القاضى للإذن بتسليم المستند لصاحبه ، وقلم الكتاب فى هذا شأنه شأن قلم المحضرين الذى لا يعبأ بمثل هذه الدعاوى ويمضى فى إجراء التنفيذ مهما أعلن بدعاوى تزوير من هذا القبيل كما أن المحضر فى مثل هذه الحالات يعرض الأمر على قاضى التنفيذ مع أن قلم المحضرين أولى بهذا العرض من قلم الكتاب.
4- بالنسبة للأوامر على عرائض:
-- بالنسبة للأوامر على عرائض وهى مجال واسع للتلاعب نظرا لطبيعتها من حيث أنها تصدر فى غيبة الخصوم فإن العلاج بشأنها يتعلق بالعمل القضائى وبإدخال
بعض التعديلات على نحو ما سيلى كتكليف مقدم العريضة إعلان خصمه بطلباته.
5- بالنسبة لتنفيذ الأحكام :
- بالنسبة لتنفيذ الأحكام والسندات الرسمية وهى مشكلة المشاكل فإن وجود جهاز المتابعة والتفتيش برئاسة قاضى المحكمة وتفرغه الكامل لهذا العمل سوف يقضى
بدرجة كبيرة على التلاعب فى التنفيذ حيث يكون المحضر متأكدا من ان بادرة تلاعب أو تواطؤ ستكون موضع مساءلة فورية من جانب رئيس محكمة متفرغ لهذا
الإشراف ولا يشغله عنه أى عمل آخر.
6- بالنسبة لإقامة الجنح المباشرة :
- بالنسبة لإقامة الجنح المباشرة يتعين على القلم الجنائى الإستيثاق من صفة رافع الدعوى وإثبات توكيل المحامى على أصل الصحيفة بعد الإطلاع عليه وبعد إجراء
لإعلان لا ترسل الصحيفة لقسم الشرطة لقيدها برقم جنحة إلا إذا أمر بذلك أحد أعضاء النيابة ويكون له حق رفض قيدها ولصاحب الدعوى التظلم من هذا الرفض
لرئيس النيابة أو المحامى العام – ولا بد من وضع ضوابط لقيد الجنح المباشرة حتى لا تكون وظيفة النيابة شكلية فيكون من حق النيابة رفض قيدها إذا كان المتهم لا
يقيم بدائرة الإختصاص المحلى للمحكمة لأنه لا ينبغى أن يمنع المدعى المدنى حقوقا أكثر مما للنيابة العامة المقيدة بقواعد الإختصاص المحلى وحتى يسهل تنفيذ
الحكم إذا ما صدر بالإدانة – وقد اصدر النائب العام تعليمات للنيابات يجرى تنفيذها ولم يقل أحد أنها تعتبر قيدا على نصوص القانون وإنما هى مسائل تنظيمية لحسن
سير العمل وسوف نذكر أمثلة لذلك عند تناول مقترحانتا بشأن العمل القضائى.
7-تفرغ قاضى فى كل محكمة للمتابعة :
- جميع المقترحات السابقة كما يتبين بوضوح – لا تحتاج إلى أموال أو زيادة عمالة وإنما تتطلب صدور منشورات تنظيمية تتضمن تعليمات واضحة ومحددة يلتزم بها
العاملون بأقلام الكتاب والمحضرين ، ولا شك أن هذه التعليمات قد تتحول إلى حبر على ورق وقد يصيبها الجمود إذا لم يكن وراءها جهاز متابعة قادر على بسط
سلطان القانون ، ونرى فى هذا الشأن أن يتفرغ فى كل محكمة جزئية قاض وفى محكمة إبتدائية أكثر من قاض يساعدهم جهاز يتكون من رئيس القلم المدنى أو أقدم
العاملين به وأحد المحضرين الأول ولا يسند للقاضى أى عمل آخر ويعفى من الجلسات وتكون مهمته السهر على تنفيذ نصوص القانون تنفيذ التعليمات ويكون له حق
النقل وتوقيع الجزاء ومنح الحوافز والمكافآت بالنسبة للجهاز الإدارى التابع له من محضرين وكتبه ويراعى عدم تواجد محضر معين من مكان لآخر بحيث لا يبقون
فى مكان واحد لفترة طويلة يتحولون معها إلى مركز إبتزاز ويكون مهمة جهاز المتابعة تلقى شكاوى المتقاضين والمحامين ، ويكون لقاضى المحكمة كافة
الصلاحيات فى إتخاذ القرارات ، هذا الجهاز يغنى عن فكرة إنشاء نيابات مدنية ويساعد على الحد من ظاهرة التقاضى الكيدى وحتى من الناحية النفسية فإن الناس إذا
إستشعروا بوجود مثل هذه الأجهزة فى المحاكم فإن وجودهم فى ذاته يبعث الخوف والتردد فى النفوس المريضة التى إستمرت ولوج طرق التقاضى الكيدية.
8- الرقابة الفعالة على أقلام المطالبة :
- رغم أن القانون لا يجيز تحصيل الرسوم ممن كسب الدعوى فلا زالت أقلام الطالبة تمتنع عن تسليم صورة الحكم التنفيذية أو صورة رسمية مالم يسدد طالب الصورة
الرسوم حتى ولو كان محكوما بها على خصمه ، والتعليمات متضاربة فى أقلام المطالبة بالمحاكم ولا توجد ضوابط فى تقدير الرسوم فى حالة ما إذا نص الحكم على
إلزام كل خصم بالمناسب من المصروفات ، وهنا يجب أن تكون هناك رقابة فعالة على هذه الأقلام سواؤ من الرئاسات الإدارية أو من قضاة المتابعة سيما وأن
المطالبة قد تكون بشأن المصروفات فى حكم إبتدائى وقبل الفصل فى الإستئناف وهو ما قد يؤدى إلى تحصيل مبالغ بدون وجه حق – وجدير بالذكر أن المحكمة
الدستورية العليا قضت بعدم دستورية المادة 14 من قانون الرسوم القضائية وقانون التوثيق فى المواد المدنية التى تحول الأقلام الكتاب تحصيل الرسوم القضائية
عن خسر دعواه إبتدائيا رغم إستئنافها لا يزال متداولا أمام جهة الطعن ولم يعد ذلك جائزا الآن بعد أن أبطلت المحكمة الدستورية نص الفقرة الثانية من المادة 14 من
القانون رقم 90 لسنة 1944 فيما تضمنه من أن الطعن فى المحكمة بطريقة الإستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية من حكم إبتدائيا بإلزامه بها.
فى التقاضى
9- ضرورة الحسم فى تطبيق القانون :
- إن القاضى أو عضو النيابة يما لهما من سلطات واسعة وصلاحيات بمقتضى القانون يستطيع بأدنى جهد – وفى حدود القانون السارى أن ساعد مساعدة فعالة فى
إحباط صور التلاعب وإجراءات التقاضى الكيدية لكن بعض القضاة وأعضاء النيابات يتساهلون طواعية فى إستعمال صلاحيتهم سواء بسبب ضغط العمل أو بسبب
الميل إلى التسامح وإعطاء الفرص والآجال للخصوم أو إيمانا بأن العدالة البطيئة أسلم من العدالة السريعة التى قد تحمل ثيهة الوقوع فى الظلم أو الخطأ أوبالنظر إلى
طبيعة وثقافة وبيئة المتقاضى والمناخ الذى تعمل فيه الأجهزة المساعدة كالمحضرين وكتبة المحاكم ، ومع كون هذه الإعتبارات وغيرها لها وجاهتها إلا أن هناك
نصوصا فى القانون لو طبقها القاضى أو عضو النيابة بحسم فإن ذلك سيأتى بنتائج إيجابية دون شك مثال ذلك :
أولا : ينص القانون على أنه لا يجوز التأجيل أكثر من مرة لنفس السبب – ونحن لا نطلب إلا تطبيق هذا النص وإذا قدر القاضى أن الأمر يحتاج إلى تأجيل ثان أو ثالث
لنفس السبب فيكون ذلك هو الإستثناء وليس القاعدة وهو الذى يقدر دواعى الإستثناء ومبررات منح الخصوم فرصة أخرى.
ثانيا : فى دعاوى الإسترداد ينص القانون على ضرورة أن يقدم مدعى ملكية المنقولات موضوع الدعوى مستندات دعواه من أول جلسة – ونحن نطالب بتطبيق هذا
النص فمن يرفع دعوى اإسترداد فلا حجة له أن يستمهل المحكمة أجلا تلو الآجل حتى يقدم مستنداته فإذا طبق القانون بصرامة فسوف نجد أكثر من 90% من
دعاوى الإسترداد ترفض او تشطب لعدم جديتها.
ثالثا : فى الإشكالات الوقتية يقضى القانون بأن يقدم المستشكل ضده أوراق التنفيذ فى أول جلسة ويقدم المستشكل مستنداته فور رفع الغشكال أو فى الجلسة الأولى فإذا
كان المستشكل هو الملتزم تعين ان يقدم مستندات السبب اللاحق لصدور الحكم والذى علي أساسه قام بالإستشكال فيه أو يقدم مستنداته إذا كان من الغير – أم أن
يطلب أجلا لتقديم المستندات وأجلا لتقديم باقى المستندات أو أن يرفض المستشكل ضده تقديم أوراق التنفيذ فإن القاضى له صلاحيات الفصل فى الإشكال بحالته إذا
تقاعس أطرافه عن تقديم ما لديهم من مستندات فور نظر الإشكال..
رابعا : عدم ورود أصل الصحيفة - هناك صورة مودعه وهو صورة الجدول - فإذا عمد المدعى إلى المماطلة فهناك جزاء قانونى وهو وقف الدعوى جنائيا وإذا تعمد
المدعى عليه المماطلة فهناك جزاء قانونى وهو تغريمه - والقاضى يملك كل ذلك كما يملك أن يفصل فى الدعوى بمقتضى صورة من الجدول.
خامسا : التأخير فى ضم المفردات ولا يتأتى القضاء على هذه الظاهرة إلا إذا أستعمل القاضى سلطانه فى الحكم بالغرامة ومضاعفتها على المتسبب وعلى رئيسه إذا
إقتضى الأمر فضلا عن الدور الذى يمكن أن يلعبه رئيس المحكمة الذى يتولى المتابعة والإشراف الذى قلنا أنه ينبغى أن يتفرغ لهذا العمل.
سادسا : فى حالات التدخل – وخاصة الهجومى – فمن حق المحكمة أن تتأكد وتثبت فى محضر الجلسة صفة طالب التدخل ومصلحته فى التدخل ولا يعطى سوى أقرب أ
جل لتقديم مستنداته وسداد الرسم فإن لم يفعل ترفض تدخله وكل هذا ممكن بمقتضى التشريع النافذ.
سابعا : فى حالة الحضور بالإنابة ( النوتة ) إذا تشكك القاضى بفطنته أن الدعوى كيدية أو أن هناك شيهة أعمال صورية أو تلاعب له حق الأمر بإرفاق هذه الإنابة
باوراق القضية حتى يمكن للخصم المضرور أن يستفيد منها كدليل له أو إثباتا لأمر ضد خصمه - وليس فى مصادرة ( النوتة ) أى ضرر لأن صاحبها إذا كان جادا
فسوف يتبع مادار فى الجلسة من واقع محاضرها دون حاجة لهذه الورقة – لأن الواقع أن هذه الإنابة قد يترتب عليها نتائج خطيرة قد تكون مدسوسة على محام لا
علم له بها ، وقد تكون بإسم محام وهمى لا وجود له ، وقد تكون بإسم محامى درجة قيده لا تسمح له بالحضور أمام المحكمة التى تنظر الدعوى ، وقد لوحظ فى
كثير من الأحيان أن بعض المحامين ممن تكون المحكمة قد طلبت منهم تنفيذ إجراء معين ولم ينفذوه يعمدون إلى ( تصدير ) أى محام يحضر بالإنابة وحين
تستفسر منه المحكمة عن سبب عدم تنفيذ قرارها يقول أنه حاضر ( بنوتة ) وهنا تتحرج المحكمة من مناقشة الحاضر الذى لا يعلم شيئا عن القضية وليست له
دراية بخلفية موضوعها ، هذا طبعا مع ضرورة توقيع الجزاء الذى يملكه القاضى – كالتغريم أو الوقف أو تكليف الخصم بتنفيذ الإجراء.
ثامنا : أحيانا يطلب الخصم التصريح له بإستخراج شهادة أو ضم قضية أو تقديم صورة رسمية من مستند ، فإذا ناقشت المحكمة جدوى ومدى إنتاجية هذا الطلب فى
الدعوى وهى مسألة لا تستغرق بضع دقائق وربما لا تتجاوز دقيقة ولكنها ستجعل من يطلب مثل هذه الطلبات حريصا ومستعدا لتبرير طلبه ، وإذا أتت المحكمة ولم
يقدم الخصم الورقة التى تصرح له بإستخراج صورة منها فإن المحكمة تقدر سبب تعذر ذلك فقد يكون هناك مبرر مشروع حال دون ذلك وقد يكشف الأمر عن مجرد
رغبة فى إطالة أمد التقاضى فترد المحكمة القصد السيئ على صاحبه بما لها من سلطات.
تاسعا : فى الطلبات على عرائض – ماذا لو أمرت المحكمة مقدم العريضة بإعذار خصمه أو إنذاره أو إعلانه حتى تكون المحكمة على بينة من ظروف وملابسات الطلب
إذ من السهل إصطناع دين وإصطناع توقيع المدين وتقديمه لإصدار أمر على عريضة ، وحتى لو كان هذا الأمر بتوقيع الحجر التحفظى وهو وإن كان محدود الأثر
إلا أنه قد يؤدى إلى التشهير خصوصا إذا كان صادرا ضد تاجر أو شخص تتأثر سمعته بمثل هذا الحجز سيما وأن إتخاذ إجراءات بطلان الحجز والتظلم من الأمر
تستغرق وقتا قد يطول إلى أكثر من موسم قضائى يظل فيه أثر الكيد والتشهير قائما لم يقض ببطلانه .
عاشرا : اصدر النائب العام الكتاب الدورى رقم 5 لسنة 1993 بتعديل وإضافة للتعليمات الموضحة بالمواد 1084 – 1091 ( تعليمات النيابة العامة ) بخصوص ما
يجب مراعاته من ضوابط بالنسبة لإقامة الجنح المباشرة ضد بعض الأفراد والطوائف والموظفين ومن هذا القبيل ما جاء بالبند أولا وثانيا ونوجظه فيما يلى :
1) يتولى العضو المدير للنيابة مراجعة الصحيفة التى تقدم من المدعى بالحق المدنى قبل التأشير بتحديد الجلسة التى تنظر فيها الدعوى بغية التأكد من إستيفاء
الإجراءات التى يتطلبها القانون ، فإذا تبين أن ظروف الدعوى تجعلها ذات أهمية خاصة كأن يكون موضوعها ماسا بمصلحة عامة أو لطبيعة مركز المتهم أو
المجنى عليه أو كانت من الحالات المستثناه من حق المدعى المدنى فى رفع الدعوى الجنائية مباشرة ، على أن يرسل الأوراق بمذكرة الرأى إلى المحامى العام
للنيابة الكلية ويستطلع المحامى العام رأى المحام العام الأول لنيابة الإستئناف المختصة إذا رأى موجبا لذلك ، فإذا كان المتهم محافظا او يشغل وظيفة معادلة أو
أحد أعضاء مجلسى الشعب أو الشورى تعين إرسالها عن طريق المحامى العام الأول إلى المكتب الفنى للنائب العام بمذكرة بالرأى.
2) إذا تبين العضو المدير للنيابة من مراجعة الصحيفة أن الحالة من الحالات الموضحة فى البن أولا أو وردت إليه الأوراق من النيابة لتقديمها للجلسة فعليه ان يحدد
بنفسه تاريخ التأشير وإسمه ووظيفته ويحظر على موظفى القلم الجنائى القيام بهذا الإجراء ولعل من أهم ما ورد بالكتاب الدورى رقم (5) المشار إليه أنه ألغى
المادة 1087 من التعليمات العامة للنيابات – وكانت هذه المادة تنص على أن " ترفع الدعوى المباشرة بطريق التكليف بالحضور من قبل المدعى بالحق المدنى ،
وبدون إعلان هذا التكليف لا تدخل الدعوى فى حوزة المحكمة ويجب أن يتضمن التكليف بالحضور لإدعاء بالحقوق المدنية وأن يتم وفقا للقواعد المقررة لإعلان
الخصوم والمنصوص عليها فى المادة 234 وم بعدها من قانون الإجراءات الجنائية – ويكون تصرف عضو النيابة بالنسبة للدعوى التى تقام بالطريق المباش
قاصرا على الأمر بتقديمها للجلسة التى يحددها القلم الجنائى طبقا للقيد والوصف الواردين بصحيفة الدعوى وذلك بعد إستيفاء الرسوم المستحقة عليها قانونا ))
وتأسيسا على ما تقدم فإن عضو النيابة غذا ماقدمت إليه الصحيفة للأمر بقيدها أصبح من الآن له أن يبحث الموضوع من الناحية القانونية ويطلع على التوكيلات
ويتدخل فى تحديد القيد والوصف غذ أى ضرورة لذلك بل ومن حقه أن يتأكد من وجود المستندات المقامة على اساسها الدعوى وخاصة الدعوى وخاصة فى
القضايا المتعلقة بالشيكات سيما إذا كانت خطية – كما أنن نرى منع الأقلام الجنائية من تحديد الجلسات وإنما يوكل ذلك لأعضاء النيابة ، فمثل هذه الضوابط سوف
تكشف أوجه التلاعب والقضايا الكيدية وخاصة جنح الشيك ( الأمريكلنى ) أو الشيك ( المضروب ) – ولا ندرى مذا يضير صاحب الشيك أن يلجأ إلى دوائر الشرطة
إبلاغ وتحرير محضر ، وقد يقال أن المواطن يعانى فى أقسام الشرطة ولكن الأمر حين يتعلق بجريمة يبلغ عنها المجنى عليه فهى ستكون محل تحقيق شأنها أى
جريمة أخرى يتلقاها رجال الشرطة – كما أن رقابة النيابة على قيد الجنحة المباشرة سوف يمنع تكرار إقامة الدعوى على نفس الولقعة إذ قد تكون الجريمة
موضوع تحقيق النيابة ثم يتعجل المدعى المدنى الأمر برفع دعواه المباشرة ويتعين الألتزام بقواعد الإختصاص المحلى لأنه فى المواد الجنائية من النظام العام ولا
يتحدد وفقا لمشيئة رافع الدعوى ، فلا يكفى ان يقال فى صحيفة الجنحة المباشرة أنه بتاريخ كذا بدائرة كذا أصدر فلان شيكا تبين أنه لا يقابله رصيد ثم تقام
الدعوى أمام المحكمة إلى بريدها رافع الدعوى وغالبا ما يكون المتهم غير مقيم بدائرتها ، وتعليمات النيابة العامة واضحة فى هذا الشأن ومؤداها أن المدعى
المدنى يتقيد بما يتقيد به النيابة فى إقامة الدعوى المباشرة.
10- إقتراح بشأن جنح الشيك :
- إلى أن يصدر قانون بتنظيم التعامل بالشيك نرى صدور تعليمات للنيابات بعدم الأمر يقيد أى جنحة مباشرة مرفوعة فى قضية يكون موضعها شيك بدون رصيد إذا
كان الشيك خطيا وتقوم النيابة عند تقديم مثل هذه الصحف بالتأشير بإحالتها لقسم الشرطة المختص أو لقلم الإستيفاء بلنيابة لعمل تحقيق سريع يرفق به اصل
الشيك الخطى إذ أنه فى هذه الحالة سيكون من العسير على من إصطنع الشيك أن يواجه التحقيقات ويواجه خصمه إذ أن القضية سوف تحال للمحكمة الجنائية مذيلة
بإدعاءات الطرفين المدعى المدنى والمتهم وهذا إذا حدث فسوف يقلل إلى حد كبير من مظاهرة جنح ( الشيك المضروب ) أما إذا كان الشيك بنكيا فالنيابة تأمر بقيد
الأوراق بعد إطلاعها على أصل الشيك والتأكد من صدوره من أحد البنوك المعترف بها قانونا والمسطر عليه إسم المتهم ولا مانع من تأشير النيابة على هذا الشيك
كإجراء فعل يكمل مهمة المحكمة التى تنظر القضية.
11- ضرورة حضور المدعى المدنى كشاهد إذا أصر المتهم على ذلك :
- ينص قانون الإجراءات الجنائية على جواز حضور المدعى المدنى وسماعه كشاهد وقد لوحظ فى العمل أنه رغم وضوح كيدية الدعوى المرفوعة بالطريق المباشر
وخاصة فى قضايا الشيك إذ قد يكون العنوان مجهلا وإسم المدعى المدنى مجهلا أووهميا ومع ذلك ورغم تصميم المحاضر عن المتهم على طلب حضور المجنى عليه
( المدعى المدنى ) إلا أن المحاكم قلما تستجيب لهذا الطلب رغم شرعيته وقانونيته ولذا نناشد التفتيش القضائى إصدار توصيات للسادة القضاة بالإستجابة لمثل هذه
الطلبات خصوصا إذا كانت طلبات جادة بحيث يكشف حضور أو عدم حضور المجنى عليع عن كيدية الدعوى أو جديتها ، والمحكمة تملك إذا أمرت بإستدعاء المجنى
عليه ولم يحضر أن تقضى بتغريمه أو تحكم فى غير صالحه على أساس أن يطلب المتهم حضوره قد يشكل دفاعا جوهريا مؤثرا فى الدعوى ، كذلك تصرح المحكمة
عادة للمدعى المدنى بطلبه من إستخراج شهادات أوأوراق وترفض مثل هذه الطلبات إذا طلبها المتهم وهو ما يجعل مهمة كشف التلاعب وإثباته أمرا بالغ الصعوبة
فإذا أحس من يرفع الدعوى مباشرة الكيديةأنه سوف يواجه بهذه الضوابط فى ممارسة إجراءات الدعوى وتناولها فقد يتردد كثيرا قبل الإقدام على أى عمل من هذا
القبيل ، وما قلناه يشأن ضرورة ضبط وتنظيم عملية الإنابة فى حضور الجلسات فى القضايا المدنية يصدق أيضا على الجنح المباشرة والدعاوى الجنائية فضلا عن
ضرورة الإستيثاق من إثبات التوكيلات بمحاضر الجلسات .
12- المتابعة المستمرة لأعمال الكتبة والمحضرين :
- إن كتبة المحاكم والمحضرين يعتبرون من أعوان القضاء طبقا لنصوص الباب الرابع من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 135
لسنة 1984 ( مواد من 131 – 157 ) ، وهم وإن كانوا خاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة عملا بالمادة 136 من قانون السلطة القضائية إلا أنهم لا
يخضعون لإجراءات التأديب التى يخضع لها الموظفون العموميون ، فلا يجوز تقديم الشكاوى ضده إلى النيابة الإدارية وليس للنيابة الإدارية حق التحقيق معهم
بالنسبة للأخطاء والمخالفات التى تقع منهم بسبب ومناسبة وظائفهم ، وإنما يعمل كتاب كل محكمة ومترجموها وناسخوها تحت رقابة كبير كتابها ويعمل محضروها
تحت رقابة كبير المحضرين بها والجميع خاضعون لرئيس المحكمة ، كم يعمل كتاب النيابة فى كل محكمة تحت رقابة رئيس القلم الجنائى بها ةهم جميعا خاضعون
لرئيس النيابة وتكون هذه الرقابة فى المحاكم الجزئية للكتاب الأول والمحضرين الأول ورؤساء الأقلام الجنائية ثم للقضاء وأعضاء النيابة ( مادة 164 من قانون
السلطة القضائية ) ، ولا توقع العقوبات على هؤلاء إلا بحكم من مجلس التأديب ومع ذلك فالإنذار أو الخصم من المرتب يجوز أن يكون بقرار من رئيس المحكمة
بالنسبة للكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ورؤساء النيابات بالنسبة إلى كتاب النيابات ( ماده 166 ) ويتضح من هذه النصوص أنه يصعب عملا
مساءلة الكاتب او المحضر لأنك إذا شكوت الكاتب إلى رئيسه الكاتب الأول أو شكوى المحضر إلى المحضر الأول فأنت تكون كمن يستجيب من الرمضاء بالنار ، ولا
يخفى على من يترددون على هذه الأقلام مدى رفع الكلفة وعدم وجود هيبة لهؤلاؤ الرؤساء لدرجة أن بعض المحضرين لا يستحيون من طلب المعلوم على مرأى
ومسمع من المحضر الأول بل ومن المفتش المقيم فى بعض أقلام المحضرين – وإذا شكوت إلى النيابة العامة فإذا لم تكن الشكوى بخصوص أحد العاملين فى نيابته
فإنه يحيلك على رئيس المحكمة بإعتباره رئيسهم جميعا ، وغالبا ما يحيل رئيس المحكمة الشكوى إلى كبير المحضرين او كبير الكتاب وعليك أن تبذل جهدا يضاعف ما
تبذله فى قضيتك الأساسية حتى يمكنك الوصول إلى كشف أية مثالب وهى غاية دونها خرط القتاد ولذا نأمل أن يناشد التفتيش القضائى السادة رؤساء المحاكم
للمحاسبة الفورية لمن يثبت تلاعبه لأنه لو طبق على أحدهم جزاء رادع مرة سوف يتردد بعد ذلك فى إستمرار التواطؤ والألاعيب وسوف يكون ذلك رادعا لباقى
زملائه ، وإذا أخذنا بالنظام المقترح للقاضى المتفرغ بكل محكمة للمتابعة والإشراف على المحضرين والكتبة فقد تحقق النتيجة المرجوة .
*** وبعد فهذه بعض المقترحات والتوصيات وهى كما يتضح من مطالعتها لا تحتاج فى تنفيذها إلى ميزانية أو أموال او تعيين عمالة جديدة أو فرض رسوم أو إنشاء
محاكم أو اى تكاليف أو نفقات لا تستطيع أن تتحملها ميزانية وزارة العدل وإنما هى أمور يتطلب وضعها موضع التنفيذ مجرد إصدار منشورات إدارية يلتزم بها
تفتيش المحضرين وأقلام الكتاب وإصدار توصيات من جهات التفتيش القضائى وإصدار تعليمات من النائب العام ثم أخيرا محاولة إصلاح الخلل فى التشريعات
القائمة بما يكفل سد الثغرات التى ينفذ منها محترفوا اللدد والكيد فى الخصومات وإساءة إستعمال حق التقاضى.
فى التشريع
13- ضرورة سد القصور التشريعى :
- أن القوانين التى يضعها المشرع ليست أحكاما منزلة من السماء وإنما هى أحكام من وضع البشر توضع لتلائم العصر وتواكب التطورات الغجتماعية والإقتصادية –
ومهما كانت النصوص قيمة فلا يجب أن تتوارث جيلا بعد جيل وهذا يتطلب جرأة تشريعية لسد الثغرات التى ينفذ منها محترفوا الألاعيب والطرق الكيدية فى إستعمال حق التقاضى.
14- إقتراح إلغاء نظام الإدعاء المباشر :
- ترادونا فكرة نعتقد أن مجال ذكرها بات ضرورة ملحة ، هذه افكرة تتلخص فى إقتراح إلغاء نظام الإدعاء المباشر بطريق دفع الدعوى ( الجنحة المباشرة ) إكتفاء
بتقرير الإدعاء مدنيا لمن أضير من الجريمة أثناء تناول قضية جنائية متطورة فعلا أو يجرى تحقيقها بمعرفة النيابة العامة سواء كان ذلك فى الجنايات أو فى الجنح أو
فى المخالفات ، وقبل أن ندلل على أسانيد هذه الفكرة نشير إلى أن نظام الجنحة المباشرة المتوارث فى قوانين الإجراءات الجنائية المتعاقبة ليس نظاما منزلا من عند
الله وإنما نظام وضعه المشرع فى حقبة من الزمن لمعالجة أوضاع قائمة يجرى عليها التعديل والإلغاء حسبما تمليه ظروف الحياة وتطورات المجتمع وطبقا للقيم
السائدة فيه على أن إلغاء نظام الحنحة المباشر متصور وجائز وولا يترتب عليه أى رد فعل مؤثر أو مخل بنظام التقاضى والدليل على ذلك ما يلى :
أولا : أن المشرع منع رفع الجنح المباشرة فى أماكن معينة كالجنايات وجرائم أنم الدولة وأمام محكمة القيم ومحكمة الأحداث والقضاء العسكرى وكلها جرائم فيها من
يمكن ان يكون مضرورا ( وبالتالى مدعيا مذنبا ) أو مجنيا عليه ما دام المنع يسرى بالنسبة لبعض الجرائم وأمام بعض المحاكم فما المانع من سريانه فى جميع
القضايا الجنائية ايا كانت مواد الإتهام وأيا كانت المحكمة التى تنظرها.
ثانيا : أنه وفقا لقانون الإجراءات الجنائية والتعليمات العامة للنيابات هناك بعض الاشخاص لا يجوز رفع الجنح المباشرة ضدهم كالموظفين بالنسبة للجرائم التى تقع
منهم أثناء أبسبب مباشرة أعمالهم – عدا الجرائم المادة 123 عقوبات الخاصة بعدم تنفيذ الأحكام والقوانين – كما أن بعض الأشخاص يتعذر إقامة الدعوى
الجنائية ضدهم عن طريق الجنحة المباشرة إلا بصدور إذن بذلك من عضو نيابة كبير بدرجة محامى عام أو رئيس نيابة وذلك كأعضاء مجلس الشعب والشورى
( وبإذن المجالس ) لما يتمتعون به من حصانة وكذلك السادة القضاة والبلوماسيين وغير ذلك من الأفراد ومادام هذا المنع يصدق فى شأن البعض فغنه من
المنطقى أن يسرى على الكل لأن حماية أى شخص ممن يتمتعون بهذه الحصانات إذا كان الجميع حقا أمام القانون سواء.
ثالثا : أن من يرفع الجنحة المباشرة ينبغى فى الأعم الأغلب التوصل إلى حبس خصمه كوسيلة سريعة للضغط عليه ثم يطلب التعويض المؤقت كمسألة ثانوية لأنه إذا كان
يريد التعويض حقا فما أسهل أن يقدم مستند المديونية للمحكمة المدنية حيث يكون بإمكانه أن يطلب فضلا عن التعويض الحكم له برد المبلغ أو الشيئ المثيت فى
ذلك المستند خصوصا وأن المدعى المدنى يلجأ فى النهاية إلى المحكمة المدنية لتقدير التعويض النهائى ، ولا يستطيع أحد أن ينكر أن الشيكات أصبحت وسيلة
لضمان الديون حتى وإن كانت محل عقاب حين تعرض على المحاكم الجنائية تأسيسا على أن سبب إصدار الشيك لا يؤثر فى قيام الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى
فى المعاملات مجرد النقود ومادامت وسيلة ضمان فهى سلاح ضغط فى يد صاحب الدين وهو ما يؤكد أن الهدف من إلتجائه إلى المحكمة الجنائية هو التهديد
بحبس مدينه – كل هذا بالنسبة للشيك الصحيح ، فمابالنا بالنسبة للشيكات المصطنعة التى تعتبر وسيلة خسيسة للضغط والإبتزاز.
رابعا : أنه لا ضير على من اضير من الجريمة أن يلجأ إلى جهات الضبط والتحقيق ، فالجريمة حين تقع فهى إما أن تكون موضع تحقيق او لا تكون ، وفى الحالة الأولى لا صعوبة فى أن يدعى المضرور من الجريمة مذنبا أمام جهة التحقيق أو أمام المحكمة ، وفى الحالة الثانية يقوم بالإبلاغ ويدعى مذنبا أثناء التحقيق ، وقد يقال أن النيابة العامة نادرا ما تحيل بعض الجرائم للمحاكمة ومن هذا القبيل جرائم القذف والسب حيث تأمر بعضها بحفظها إداريا وهذا صحيح وهو قول له وجاهته ونرى أن علاجه لا يكون إلا بصدد تعليمات تلزم النيابة فى حالة إدعاء الشاكى مذنبا ان نحيل الأوراق إلى المحكمة الجنائية بحيث يكون تحريك الدعوى العمومية والدعوى المدنية المرتبطة بها قد تم بمعرفة النيابة وليس المجنى عليه بمجرد الشكوى قد إلتزم بالميعاد الذى فرضه القانون.
خامسا : وأن كان لا يوجد تحت يدنا إحصائيات بشأن نوعية الجنح المتداولة أمام المحاكم الجنائية بطريق الدعوى المباشرة فإننا نعتقد أن أغلب الجنح المقامة بهذا الطريق تتركز فى جرائم القذف والسب والشيك ، ويلاحظ عملا أن اى بلاغ من المجنى عليه لجهات الشرطة أو التحقيق يأخذ مسار الإهتمام العادى فى التحقيق إذا كان موضوعه جريمة ضرب أو نصب أو شيك أو سرقة أو خيانة أمانة أو إتلاف أو غصب حيازة وغالبا ما تحيل النيابة التحقيق فى هذه القضايا إلى المحاكم الجنائية أما بالنسبة لجرائم الإعتبار ( القذف والسب والإهانة ) فلا تجد ادنى إهتمام وغالبا ما يكون مصيرها حفظها إداريا الهم إلا إذا كان المقذوف من الشخصيات المهمة أو من ذوى السطوة والنفوذ ، يقابل ذلك كما قلنا أن أكثر قضايا الجنح المباشرة يجب أن يكون المجنى عليه فيها له الحق بمجرد أن يبلغ ويدعى مذنبا ويسدد رسوم الإدعاء فى تحريك الدعوى العمومية ولا تترخص النيابة فى هذه الحالة وليس لها حق حفظ الأوراق إداريا ، أما فى الجرائم الأخرى فإذا رأت النيابة إصدار قرار الحفظ بعد إجراء النحقيق أو إصدار قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فلا سبيل أمام المجنى عليه ( الذى أدعى مدنيا وسدد الرسوم ) إلا الطعن على القرار وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية وله فى جميع الأحوال أن يلجأ إلى القضاء المدنى للحصول على التعويض إن كان له وجه حيث لا تتقيد المحاكم المدنية فى تقدير التعويض بما يصدره النيابة عن قرارات فى هذا الشأن.
14- الحكومة سبب كثرة القضايا الإدارية :
- لا شك أن وزارة العدل لديها إحصائيات دقيقة عن معدلات الزيادة الرهيبة فى القضايا والطعون الإدارية وأن زيارة لمجلس الدولة تؤكد أن هذه القضايا قد تضاعفت عشرات المرات عما كانت منذ عشرين عاما رغم وجود فروع للمجلس فى بعض المحافات – والمعروف أن القضايا الإدارية لا بد وأن يكون أحد أطرافها الجهاز الإدارى بالدولة أى الوزارات والمحافظات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ولا توجد متابعة أو ضوابط للرقابة على العاملين بالأجهزة الإدارية بالدولة الذين لهم سلطة إصدار القرارت الإدارية فمثلا نجد العديد من قضايا إلغاء القرارات الإدارية والعديد جدا من قضايا تسويات وترقيات الموظفين ومعظم هذه القضايا يكسبها الأفراد ولم نسمع ان الموظف الذى أصدر القرا الإدارى الذى ألغاه القضاء قد تعرض للمساءلة وهكذا أصبح من السهل على أى مسئول أن يصدر مايشاء من قرارات ثم ليذهب
المواطنون أو العاملون إلى مجلس الدولة ويضيع عمرهم وتضيع أموالهم وجهودهم حتى يحصلوا على حقوقهم – لكن إذا تعرض من أصدر القرار ( الذى تثبت أن تعسف بدليل إلغائه ) للمساءلة فسوف يفكر المسئوا أكثر من مرة قبل أن يستسهل إصدار القرا ، ويتطلب إصلاح الجهاز الإدارى فى الدولة علاج أسباب الخلل التى أحيانا ما تعود للتشريع نفسه فعلى سبيل المثال صدر القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام ثم صدرت لائحته التنفيذية بقرار من رئيس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 ويتبين من إستقراء تصوص القانون واللائحة أنها لا تساعد على إصلاح والتطوير بل على العكس تفتح باب الوساطة والمحسوبية والنفاق وكلها آفاق يتولد عنها إنتكاس العمل الإدارى ، وفى هذه المساحة المحدودة نسلط الضوء على بعض المثالب الناتجة عن تطبيق القانون :
أولا : ينطبق القانون على الوظائف المدنية القيادية فى الحكومة ووحدات الإدارات المحلية والهيئات العامة والأجهزة الحكومية التى لها موازنة خاصة وهيئات القطاع العام وشركاته والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام والأجهزة والبنوك ذات الشخصية الإعتبارية العامة ، ولا يسرى على المحافظين ونوابهم وأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والأكاديميات ومراكز البحوث العلمية وأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى وأعضاء هيئة الشرطة وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية والمخابرات العامة والجهاز المركزى للمحاسبات والمدعى العام الغشتراكى والعاملين بالأمانة العامة لمجلس الشعب والشورى وكذلك الجهات أو الوظائف ذات الطبيعة الخاصة والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، وواضح أن شريحة الوظائف المستثناه بالغة الإتساع خصوصا إذا ما أضيف إليها ما يمكن ضمهم إلى الطوائف المستثناه من خلال ما يسمى بالوظائف ذات الطبيعة الخاصة.
ثانيا : حدد القانون مدة شغل الوظيفة القيادية بثلاثة سنوات قابلة للتجديد بما بعنى إمكان المد لذوى الحظوة بلا حد أقصى الأمر الذى يوصد باب الأمل أمام القيادات الأدنى أو القيادات الشابة سيما وأن قرار المد يصدر من السلطة المختصة أصلا وهى سلطة مطلقة لا تحكمها ضوابط محددة مما يذكرنا بزمن المفاضلة بين أهل الخبرة وأهل الثقة.
ثالثا : نصت اللائحة على ضرورة الإعلان عن شغل الوظائف القيادية الخالية وهو نص شكلى إذ يشترط فيمن يتقدم للإعلان أن يرفق بطلبه بيانا عن إبراز إنجازاته وإسهاماته فى الوحدة التى يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة وأن يقدم مقترحاته لتطوير الأداء ورفع الكفاية الإنتاجية وتطوير أنظمة العمل وتبسيط إجراءاته وهذه الشروط التى وردت فى عبارات إنشائية بليغة وفضفاضة تسمح بسهولة بإستبعاد الكفاءات الحقيقية ليحل محلها الضالعون فى النفاق وحملة المباخر.
رابعا : ومن دواعى العجب أن اللجنة الدائمة النوط بها الترشيح والإختيار وتقوم بأعمال المتقدمين لشغل الوظائف القيادية يرأسها رئيس الوحدة المختص أصلا بالتعين والمد ويعاونه عدد من الأعضاء لا يتجاوزن خمسة مشهودا لهم كما تقول اللائحة بالكفاءة والنجاح فى عملهم ولا ندرى من الذى يشهد لهم بهذه الصفات مما يحبل هذه اللجنة " ديكور " لإنقاذ قرارات الجهة الرئاسية وهو ما يفتح باب الأهواء والخواطر الأمر الذى يؤدى إلى إحباط بالنسبة للكفاءات الحقيقية وشعوربالقهر ينعكس بلا شك على الأداء ولا سيما وأن سلطة اللجنة مطلقة بالنسبة للتعيين والتجديد والمد والإستبعاد طبقا لما جاء بعجز المادة 19 من اللائحة.
خامسا : أن هذا القانون بهذه الضمانات المقررة بالمادة 37 من قانون قطاع العاملين المدنيين والمادة 48 لسنة 1978 أن نظام العاملين بالقطاع العام والتى أوجبت عدم جواز ترقية العامل المنقول إلا بعد مرور سنة على الأقل ووضعت ضوابط للترقية بالإختبار لهذه الأقدمية والجدارة إستهداء بما ورد بملف خدمة العاملوبما يبديه رؤساؤه عنه أى من خلال عناصر صحة تجرى على أساسها المفاصلة الحقيقية والجادة بين الموظفين بما يتنافى مع الإعتماد على تحريات الجهات الأمنية أو الرقابة الإدارية التى مثيرا ما تقوم على الظن الذى لا يغنى عن الحق شيئا.
15-فكرة النيابة المدنية تؤدى إلى تعقيد وإطالة إجراءات التقاضى :
- طرحت وزارة العدل مشروعا بإنشاء نيابة مدنية فى كل محكمة إبتدائية وعندما ترفع الدعوى يكلف الخصوم بالحضور أمام وكيل النيابة وبعد تحضير الدعوى تحيل النيابة القضية إلى جلسة تحددها أمام المحكمة إذا رأت أنها منحت أجالا كافية للخصوم ولم يساعدوا فى تحضير القضية بتقديم مستنداتهم وأوجد دفاعهم ونص المشرع على أنه بعد إحالة القضية لا سجوز تقديم أى دفع أو طلب أو مستندات إلا إذا أثبت أن اسبابه طرأت بعد الإحالة إلا غذا رأت المحكمة قبوله تحقيقا للعدالة وأضاف المشروع أن هذا الإختصاص المقترح للنيابة لا يسلب للمحكمة ولايتها فى إتخاذ لأى إجراء من غجراءات تحضير الدعوى بعد النظر عما إذا كانت النيابة المدنية قد قامت به أم لا وأضاف المشروع أن هذا النظام يؤخذ به بالنسبة للدعاوى التى ترفع امام المحاكم الإبتدائية دون غيرها وإستثنى منها الدعاوى التى يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة والدعاوى المستعجلة ، ولو أخذ بهذا المشروع وصدر به قانون فقذ يضيف ذلك مزيدا من بطء إجراءات التقاضى بل وقد يعطل سيرها كما أن هذا النظام يخالف الدستور لأنه يضع قيودا على حق التقاضى كما يخل بالمبدأ الدستورى الذى يقول أن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم لغير القانون ولا يجوز عزلهم وبيان ذلك أن أعضاء النيابة المدنية تابعون للنائب العام وفقا لقانون السلطة القضائية وهو تابع لوزير العدل الأمر الذى يجعل هناك رئاسة إدارية وهو ما يتنافى مع أساس الحكم فى النزاع الذى هو من صميم عمل القاضى كما أن أعضاء النيابة المدنية ليست لهم صلاحيات القضاة فيما يتعلق بالسلطة التقديرية ومن هنا فقد تتضارب قراراتهم فى نزاع واحد نتيجة لما يتلقونه من تعليمات وتوجيهات من الرؤساء وكلمة تعليمات لا تنطوى على تجاوز بل هى حقيقة واقعة حيث يوجد كتاب ضخم عنوانه تعليمات النائب العام أو تعليمات النيابة هذا فى حين أن القاضى لا يتلقى توجيهات بل ولا حتى تلميحات بأى صورة إذ أن أى شيء من هذا القبيل يشكل جنحة تدخل فى أعمال القضاء معاقبا عليها بالحبس ، وأخيرا فإن القول بأن هذا النظام يساعد على سرعة الفصل فى القضايا لا يتفق حتى مع الواقع لأن من يريد رفع دعوى فإنه يرفعها فى بضعة أيام ومهما إستطال نظرها فلن يستغرق وقت الفحص والإستدعاء وغير ذلك من الإجراءات التى تتبعها النيابة ، والصحيح ان نتجاوز عن فكرة إنشاء نيابة مدنية ونسقط هذا الإقترح وهذا المشروع ليحل محله مجرد حث السادة القضاة على إستعمال سلطانهم بحسم وعدم التأجيل لنفس السبب أكثر من مرة ومراعاة قصر الآجال وغير ذلك مما ذكرناه آنفا ولا بأس من نقل الأعداد المقترح أن تكون ضمن النيابات المدنية إلى سلك القضاء من تدريبهم وبذلك نكون قد عالجنا بطء إجراءات التقاضى بما يتمشى مع أحكام الدستور ومع الواقع فى آن واحد 0
16- خطورة الأخذ بفكرة تخصيص دوائر لنزاعات المستثمرين :
- وقد طالعتنا وزارة العدل كذلك بأفكار جديدة منها الأخذ بتخصيص دوائر لنزاعات المستثمرين والبنوك وهذه الأفكار لو أخذ بها فسوف نعود إلى عصر الإمتيازات الأجنبية وستكون هناك قضايا " سوبر " لا تعرض على المحاكم العادية تحت الذريعة الجتهزة وهى ضرورة تشجيع الإستثمار وإزالة معوقاته ، فالمشرع لم يكتف بالقانون العجيب رقم 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم الدولى فى المنازعات التجارية والتى يغل يد القضاء فى مصر " بجميع أنواعه " عن نظر النزاعات التى يكون فيها طرف أجنبى متى كانت هناك وثيقة تحكيم – وهذا الموضوع هو الىخر يحتاج إلى دراسة مستفيضة ليس هذا مجالها ولكن نكتفى فى هذه العجالة بأن نؤكد أن المحاكم لا بد أن يمتد سلطانها على أرض مصر وأن القضاء المصرى الشامخ والذى أثبت التاريخ وقوف قضائه أمام أعتى الأعاصير قادر على رد الحقوق لأصحابها سواء كان أطراف النزاع مصريون أو أجانب وهذه ليست إشادة 000000000000000