انقر هنا للمزيد

اهم الافلام

  • Flixter

المكتبه

  • كتب قانونيه

مواقعنا الاليكترونيه الاخرى

الثلاثاء، 28 يوليو 2009

" كتاب أعجبنى " بعض أساليب معالجة التقاضى الكيدى








1- بالنسبة للإنذارات على يد محضر :
- بالنسبة للإنذارات لا يكفى أن يطلع محضر المحكمة على توكيل المحامى أو بطاقة طلب الإنذار وإنما يتعين ذكر رقم وتاريخ التوكيل على أصل الإنذار والصور المعلنة
، ولا بد أن يكون إسم طالب الإعلان ثلاثيا ، فإذا كان الطالب هو مرسل الإعلان بدون رقم وتاريخ بطاقته على الأصل والصورة ، كذلك لا بد من تحديد ميعاد لا يتجاوز
الأسبوع لإعلان الإنذار إلى المرسل إليه لأن بعض أقلام المحضرين تتراخى فى الإعلان ، كما أن الإنذار يعرض الأجرة لا بد أن يصل فى اليوم التالى على الأكثر ، وفى
حالة الرجوع فى العرض يتعين الإستيثاق من صحة الإجراءات جميعا إذ قد تكون هذه وسيلة للتلاعب توقيا للطرد أو الإخلاء ، ولا يترخص المحضر فى أن يتيح
للمنذر ( بفتح الذال ) لكى يسجل أى إعتراض على الإنذار عند إستلامه لأن ذلك يعنى أنه لا يرد على المنذر ( بكسر الذال ) بما لديه مهما كان ردا موجزا مما يعد
تحايلا على الإفلات من سداد رسم الإنذار ولا يباح فقط إلا فى حالة عرض الأجرة أن يسيطر المنذر ( بفتح الذال ) أى تحفظ كأن يقول مثلا مع حفظ حقه فى طرد شاغل
العين " أو" أن المبلغ المعروض هو مجرد ريع ولا يعترف بالقائم بالعرض لأنه غاصب .
2- بالنسبة لصحف الدعاوى :



- بالنسبة لصحف الدعاوى وخصوصا أمام المحاكم الجزئية التى لم يدخل فيها نظام الميكروفيلم حتى الآن فإنه قبل تحديد الرسم يتعين الإستيثاق من وجود توكيل المحامى ( وهذا الإجراء سارى فى نظام العمل الإدارى بجميع مراحله ) وعند إيداع الصحيفة قلم الجدول ترفق بها حافظة مستندات وليس لقلم جدول أو لقلم الكتاب حق تقييم هذه المستندات أو رفضها حتى لو كانت من ظاهرها لا تمت بصلة لموضوع الدعوى ، وليكن هذا الإجراء شكليا عند رفع الدعوى ولكن نتيجته محسوبة على صاحبه لأن ملف القضية بكامله سيكون تحت بصر المحكمة وهى التى لها الكلمة الأخيرة بالنسبة لما يقمدمه الخصوم ، وردا على ما يثيره البعض من ان هناك قضايا يتعذر تقديم أى مستند بشأنها إبتداء كدعوى إثبات الحالة أو طلب سناع شاهد فإننا نعتقد أنه لا يوجد نزاع تقام بشأنه دعوى من المتصور أن يعجز رافعها عن تقديم مستند صفته على الأقل أو مصلحته ، ومع ذلك فإنه من الممكن إستثناء بعض الدعاوى من إرفاق المستندات سواء بمقتضى تعليمات إدارية تصدرها جهات التفتيش او أن بإذن قاضى المحكمة بقبول الصحيفة بدون مستندات أما فى الأحوال التدخل أو الإدخال والطلبات العارضة فمتى سدد الطالب رسم التدخل أو الطلب فلا محل لمطالبته بتقديم مستندات لأن تدخله أو طلبه كان بإذن المحكمة التى سيقدم أو لا يقدم أمامها مستنداته وبالتالى فهى التى ستحكم فى الطلب أو التدخل على مقتضى ذلك.



3- بالنسبة للإعلانات :
* بعض صحف الدعاوى التى تتولى أقلام الكتاب إعلانها بنفسها عن طريق المحضرين كالإشكالات ودعاوى الإسترداد ، وحتى لا يحدث إطالة متعمدة فى إجراء الإعلان وإستطالة أمر ورود أصل الصحيفة فإن المضرور أو من له مصلحة فى سرعة الإعلان يستطيع أن يعلن خصومه بإذن من المحكمة التى تنظر القضية وهذا كفيل بسد طريق التلاعب.
* إذا إستبان للمحضر عن إعلان الورقة أن العنوان مجهل أو أن الإسم وهمى فعليه أن يسجل ذلك فى أصل الإعلان ويحدد المصدر الذى إستقى منه هذه المعلومات دون أن يكون مطالبا بأخذ توقيع من أعطاه هذه المعلومات أو إثبات هويته ، فالمحضر يسجل ذلك – وهو مصدق – على مسئوليته ، ولا بد أن يكون إسم المحضر وما يسطره من بيانات واضحة ومقروءة حتى تبدو الصورة واضحة أمام المحكمة بحيث إذا ساورها الشك أو أثار الخصم ذلك أمكن محاصرة المتلاعب.
* إذا صمم صاحب الشأن على إعلان خصمه على عنوان معين تحت مسئوليته تعين على المحضر إعلانه على مسئوليته طالب الإعلان وبعد ذلك هو وشأنه مع المحكمة التى تقول كلمتها فى مدى صحة أو بطلان الإعلان – وإذا صمم الطالب على الإعلان بإرشاد وكيله تعين على المحضر أخذ توقيع المرشد على أصل الورقة حتى يكون الإعلان تحت مسئولية الطالب من حيث ما أرشد عنه.
* فى الحالات التى يثبت فيها المحضر أن المكان كان مغلقا وقت الإعلان ثم تسليمه الإعلان لجهة الإدارة وإخطار الطالب فإنه يسجل ذلك على مسئوليته وعلى من يدعى عكس ذلك أن يثبته لأن المحضر حين يقرر أن المكان مغلق فإنه يكون قد إستوثق من أن المراد إعلانه له وجود حقيقى فى هذا المكان الذى كان مغلقا وقت إعلانه ،أما
إذا إستبان للمحضر عدم وجود المراد إعلانه أو لم يستدل من الجيران عنه فإنه يسجل أنه لم يستدل على المراد إعلانه وعلى الطالب الإرشاد ، وهنا قد يكون المحضر متعمدا للتلاعب أو الإطالة لتفويت ميعاد معين أو كسب بعض الوقت لصالح طالب الإعلان المتواطئ معه ، وعلى ذلك فإنه يسهل على طالب الإعلان أن يجريه بإررشاده فإذا ثبت إعلانه فى نفس المكان بإرشاد الطالب تعين مساءلة المحضر إداريا مع حفظ حق الطالب فى إتخاذ ما يراه من إجراءات .
* بالنسبة لإستلام الأوراق المعلنة يتعين إثبات رقم تحقيق شخصية المستلم إذا كان هو صاحب الإعلان ورقم التوكيل وتاريخه وجهة إصداره ورقم عضوية المحامى فى دفتر التسليم ، أما بشأن تحديد الدوائر عند رفع الدعاوى فيجب أن يوكل هذا العمل لرئيس القلم المدنى تحت إشراف رئيس المحكمة بناء على توجيهاته.
* إذا أعلن قلم الكتاب صحيفة دعوى تزوير أصلية على مستند مرفق بالقضية الموجودة لدى كاتب الجلسة فإنه إذا كانت القضية متداولة يعرض الأمر على المحكمة التى تنظرها للامر بما ترته أما إذا كان قد حكم فيها ولم تسحب المستندات المطعون عليها فلا يجوز إذا كان المستند من المستندات التنفيذية لأنه قد تكون دعوى التزويرالمرفوعة مقصودا بها عرقلة التنفيذ وذلك بحجب السند التنفيذى أطول فترة ممكنة بحجة عرضه على المحكمة التى تنظر دعوى التزوير الأصلية والتى غالبا ما تكون كيدية – ونرى أن قلم كتاب لا مسئولية عنه إذا هو سلم المستند ( المطعون عليه ) لصاحبه حتى لو كان قد أعلن رسميا بدعوى التزوير الأصلية – ولا يحتاج الأمر هذا العرض على القاضى للإذن بتسليم المستند لصاحبه ، وقلم الكتاب فى هذا شأنه شأن قلم المحضرين الذى لا يعبأ بمثل هذه الدعاوى ويمضى فى إجراء التنفيذ مهما أعلن بدعاوى تزوير من هذا القبيل كما أن المحضر فى مثل هذه الحالات يعرض الأمر على قاضى التنفيذ مع أن قلم المحضرين أولى بهذا العرض من قلم الكتاب.

4- بالنسبة للأوامر على عرائض:
-- بالنسبة للأوامر على عرائض وهى مجال واسع للتلاعب نظرا لطبيعتها من حيث أنها تصدر فى غيبة الخصوم فإن العلاج بشأنها يتعلق بالعمل القضائى وبإدخال
بعض التعديلات على نحو ما سيلى كتكليف مقدم العريضة إعلان خصمه بطلباته.
5- بالنسبة لتنفيذ الأحكام :
- بالنسبة لتنفيذ الأحكام والسندات الرسمية وهى مشكلة المشاكل فإن وجود جهاز المتابعة والتفتيش برئاسة قاضى المحكمة وتفرغه الكامل لهذا العمل سوف يقضى
بدرجة كبيرة على التلاعب فى التنفيذ حيث يكون المحضر متأكدا من ان بادرة تلاعب أو تواطؤ ستكون موضع مساءلة فورية من جانب رئيس محكمة متفرغ لهذا
الإشراف ولا يشغله عنه أى عمل آخر.
6- بالنسبة لإقامة الجنح المباشرة :
- بالنسبة لإقامة الجنح المباشرة يتعين على القلم الجنائى الإستيثاق من صفة رافع الدعوى وإثبات توكيل المحامى على أصل الصحيفة بعد الإطلاع عليه وبعد إجراء
لإعلان لا ترسل الصحيفة لقسم الشرطة لقيدها برقم جنحة إلا إذا أمر بذلك أحد أعضاء النيابة ويكون له حق رفض قيدها ولصاحب الدعوى التظلم من هذا الرفض
لرئيس النيابة أو المحامى العام – ولا بد من وضع ضوابط لقيد الجنح المباشرة حتى لا تكون وظيفة النيابة شكلية فيكون من حق النيابة رفض قيدها إذا كان المتهم لا
يقيم بدائرة الإختصاص المحلى للمحكمة لأنه لا ينبغى أن يمنع المدعى المدنى حقوقا أكثر مما للنيابة العامة المقيدة بقواعد الإختصاص المحلى وحتى يسهل تنفيذ
الحكم إذا ما صدر بالإدانة – وقد اصدر النائب العام تعليمات للنيابات يجرى تنفيذها ولم يقل أحد أنها تعتبر قيدا على نصوص القانون وإنما هى مسائل تنظيمية لحسن
سير العمل وسوف نذكر أمثلة لذلك عند تناول مقترحانتا بشأن العمل القضائى.
7-تفرغ قاضى فى كل محكمة للمتابعة :
- جميع المقترحات السابقة كما يتبين بوضوح – لا تحتاج إلى أموال أو زيادة عمالة وإنما تتطلب صدور منشورات تنظيمية تتضمن تعليمات واضحة ومحددة يلتزم بها
العاملون بأقلام الكتاب والمحضرين ، ولا شك أن هذه التعليمات قد تتحول إلى حبر على ورق وقد يصيبها الجمود إذا لم يكن وراءها جهاز متابعة قادر على بسط
سلطان القانون ، ونرى فى هذا الشأن أن يتفرغ فى كل محكمة جزئية قاض وفى محكمة إبتدائية أكثر من قاض يساعدهم جهاز يتكون من رئيس القلم المدنى أو أقدم
العاملين به وأحد المحضرين الأول ولا يسند للقاضى أى عمل آخر ويعفى من الجلسات وتكون مهمته السهر على تنفيذ نصوص القانون تنفيذ التعليمات ويكون له حق
النقل وتوقيع الجزاء ومنح الحوافز والمكافآت بالنسبة للجهاز الإدارى التابع له من محضرين وكتبه ويراعى عدم تواجد محضر معين من مكان لآخر بحيث لا يبقون
فى مكان واحد لفترة طويلة يتحولون معها إلى مركز إبتزاز ويكون مهمة جهاز المتابعة تلقى شكاوى المتقاضين والمحامين ، ويكون لقاضى المحكمة كافة
الصلاحيات فى إتخاذ القرارات ، هذا الجهاز يغنى عن فكرة إنشاء نيابات مدنية ويساعد على الحد من ظاهرة التقاضى الكيدى وحتى من الناحية النفسية فإن الناس إذا
إستشعروا بوجود مثل هذه الأجهزة فى المحاكم فإن وجودهم فى ذاته يبعث الخوف والتردد فى النفوس المريضة التى إستمرت ولوج طرق التقاضى الكيدية.
8- الرقابة الفعالة على أقلام المطالبة :
- رغم أن القانون لا يجيز تحصيل الرسوم ممن كسب الدعوى فلا زالت أقلام الطالبة تمتنع عن تسليم صورة الحكم التنفيذية أو صورة رسمية مالم يسدد طالب الصورة
الرسوم حتى ولو كان محكوما بها على خصمه ، والتعليمات متضاربة فى أقلام المطالبة بالمحاكم ولا توجد ضوابط فى تقدير الرسوم فى حالة ما إذا نص الحكم على
إلزام كل خصم بالمناسب من المصروفات ، وهنا يجب أن تكون هناك رقابة فعالة على هذه الأقلام سواؤ من الرئاسات الإدارية أو من قضاة المتابعة سيما وأن
المطالبة قد تكون بشأن المصروفات فى حكم إبتدائى وقبل الفصل فى الإستئناف وهو ما قد يؤدى إلى تحصيل مبالغ بدون وجه حق – وجدير بالذكر أن المحكمة
الدستورية العليا قضت بعدم دستورية المادة 14 من قانون الرسوم القضائية وقانون التوثيق فى المواد المدنية التى تحول الأقلام الكتاب تحصيل الرسوم القضائية
عن خسر دعواه إبتدائيا رغم إستئنافها لا يزال متداولا أمام جهة الطعن ولم يعد ذلك جائزا الآن بعد أن أبطلت المحكمة الدستورية نص الفقرة الثانية من المادة 14 من
القانون رقم 90 لسنة 1944 فيما تضمنه من أن الطعن فى المحكمة بطريقة الإستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية من حكم إبتدائيا بإلزامه بها.
فى التقاضى
9- ضرورة الحسم فى تطبيق القانون :
- إن القاضى أو عضو النيابة يما لهما من سلطات واسعة وصلاحيات بمقتضى القانون يستطيع بأدنى جهد – وفى حدود القانون السارى أن ساعد مساعدة فعالة فى
إحباط صور التلاعب وإجراءات التقاضى الكيدية لكن بعض القضاة وأعضاء النيابات يتساهلون طواعية فى إستعمال صلاحيتهم سواء بسبب ضغط العمل أو بسبب
الميل إلى التسامح وإعطاء الفرص والآجال للخصوم أو إيمانا بأن العدالة البطيئة أسلم من العدالة السريعة التى قد تحمل ثيهة الوقوع فى الظلم أو الخطأ أوبالنظر إلى
طبيعة وثقافة وبيئة المتقاضى والمناخ الذى تعمل فيه الأجهزة المساعدة كالمحضرين وكتبة المحاكم ، ومع كون هذه الإعتبارات وغيرها لها وجاهتها إلا أن هناك
نصوصا فى القانون لو طبقها القاضى أو عضو النيابة بحسم فإن ذلك سيأتى بنتائج إيجابية دون شك مثال ذلك :
أولا : ينص القانون على أنه لا يجوز التأجيل أكثر من مرة لنفس السبب – ونحن لا نطلب إلا تطبيق هذا النص وإذا قدر القاضى أن الأمر يحتاج إلى تأجيل ثان أو ثالث
لنفس السبب فيكون ذلك هو الإستثناء وليس القاعدة وهو الذى يقدر دواعى الإستثناء ومبررات منح الخصوم فرصة أخرى.
ثانيا : فى دعاوى الإسترداد ينص القانون على ضرورة أن يقدم مدعى ملكية المنقولات موضوع الدعوى مستندات دعواه من أول جلسة – ونحن نطالب بتطبيق هذا
النص فمن يرفع دعوى اإسترداد فلا حجة له أن يستمهل المحكمة أجلا تلو الآجل حتى يقدم مستنداته فإذا طبق القانون بصرامة فسوف نجد أكثر من 90% من
دعاوى الإسترداد ترفض او تشطب لعدم جديتها.
ثالثا : فى الإشكالات الوقتية يقضى القانون بأن يقدم المستشكل ضده أوراق التنفيذ فى أول جلسة ويقدم المستشكل مستنداته فور رفع الغشكال أو فى الجلسة الأولى فإذا
كان المستشكل هو الملتزم تعين ان يقدم مستندات السبب اللاحق لصدور الحكم والذى علي أساسه قام بالإستشكال فيه أو يقدم مستنداته إذا كان من الغير – أم أن
يطلب أجلا لتقديم المستندات وأجلا لتقديم باقى المستندات أو أن يرفض المستشكل ضده تقديم أوراق التنفيذ فإن القاضى له صلاحيات الفصل فى الإشكال بحالته إذا
تقاعس أطرافه عن تقديم ما لديهم من مستندات فور نظر الإشكال..
رابعا : عدم ورود أصل الصحيفة - هناك صورة مودعه وهو صورة الجدول - فإذا عمد المدعى إلى المماطلة فهناك جزاء قانونى وهو وقف الدعوى جنائيا وإذا تعمد
المدعى عليه المماطلة فهناك جزاء قانونى وهو تغريمه - والقاضى يملك كل ذلك كما يملك أن يفصل فى الدعوى بمقتضى صورة من الجدول.
خامسا : التأخير فى ضم المفردات ولا يتأتى القضاء على هذه الظاهرة إلا إذا أستعمل القاضى سلطانه فى الحكم بالغرامة ومضاعفتها على المتسبب وعلى رئيسه إذا
إقتضى الأمر فضلا عن الدور الذى يمكن أن يلعبه رئيس المحكمة الذى يتولى المتابعة والإشراف الذى قلنا أنه ينبغى أن يتفرغ لهذا العمل.
سادسا : فى حالات التدخل – وخاصة الهجومى – فمن حق المحكمة أن تتأكد وتثبت فى محضر الجلسة صفة طالب التدخل ومصلحته فى التدخل ولا يعطى سوى أقرب أ
جل لتقديم مستنداته وسداد الرسم فإن لم يفعل ترفض تدخله وكل هذا ممكن بمقتضى التشريع النافذ.
سابعا : فى حالة الحضور بالإنابة ( النوتة ) إذا تشكك القاضى بفطنته أن الدعوى كيدية أو أن هناك شيهة أعمال صورية أو تلاعب له حق الأمر بإرفاق هذه الإنابة
باوراق القضية حتى يمكن للخصم المضرور أن يستفيد منها كدليل له أو إثباتا لأمر ضد خصمه - وليس فى مصادرة ( النوتة ) أى ضرر لأن صاحبها إذا كان جادا
فسوف يتبع مادار فى الجلسة من واقع محاضرها دون حاجة لهذه الورقة – لأن الواقع أن هذه الإنابة قد يترتب عليها نتائج خطيرة قد تكون مدسوسة على محام لا
علم له بها ، وقد تكون بإسم محام وهمى لا وجود له ، وقد تكون بإسم محامى درجة قيده لا تسمح له بالحضور أمام المحكمة التى تنظر الدعوى ، وقد لوحظ فى
كثير من الأحيان أن بعض المحامين ممن تكون المحكمة قد طلبت منهم تنفيذ إجراء معين ولم ينفذوه يعمدون إلى ( تصدير ) أى محام يحضر بالإنابة وحين
تستفسر منه المحكمة عن سبب عدم تنفيذ قرارها يقول أنه حاضر ( بنوتة ) وهنا تتحرج المحكمة من مناقشة الحاضر الذى لا يعلم شيئا عن القضية وليست له
دراية بخلفية موضوعها ، هذا طبعا مع ضرورة توقيع الجزاء الذى يملكه القاضى – كالتغريم أو الوقف أو تكليف الخصم بتنفيذ الإجراء.
ثامنا : أحيانا يطلب الخصم التصريح له بإستخراج شهادة أو ضم قضية أو تقديم صورة رسمية من مستند ، فإذا ناقشت المحكمة جدوى ومدى إنتاجية هذا الطلب فى
الدعوى وهى مسألة لا تستغرق بضع دقائق وربما لا تتجاوز دقيقة ولكنها ستجعل من يطلب مثل هذه الطلبات حريصا ومستعدا لتبرير طلبه ، وإذا أتت المحكمة ولم
يقدم الخصم الورقة التى تصرح له بإستخراج صورة منها فإن المحكمة تقدر سبب تعذر ذلك فقد يكون هناك مبرر مشروع حال دون ذلك وقد يكشف الأمر عن مجرد
رغبة فى إطالة أمد التقاضى فترد المحكمة القصد السيئ على صاحبه بما لها من سلطات.
تاسعا : فى الطلبات على عرائض – ماذا لو أمرت المحكمة مقدم العريضة بإعذار خصمه أو إنذاره أو إعلانه حتى تكون المحكمة على بينة من ظروف وملابسات الطلب
إذ من السهل إصطناع دين وإصطناع توقيع المدين وتقديمه لإصدار أمر على عريضة ، وحتى لو كان هذا الأمر بتوقيع الحجر التحفظى وهو وإن كان محدود الأثر
إلا أنه قد يؤدى إلى التشهير خصوصا إذا كان صادرا ضد تاجر أو شخص تتأثر سمعته بمثل هذا الحجز سيما وأن إتخاذ إجراءات بطلان الحجز والتظلم من الأمر
تستغرق وقتا قد يطول إلى أكثر من موسم قضائى يظل فيه أثر الكيد والتشهير قائما لم يقض ببطلانه .
عاشرا : اصدر النائب العام الكتاب الدورى رقم 5 لسنة 1993 بتعديل وإضافة للتعليمات الموضحة بالمواد 1084 – 1091 ( تعليمات النيابة العامة ) بخصوص ما
يجب مراعاته من ضوابط بالنسبة لإقامة الجنح المباشرة ضد بعض الأفراد والطوائف والموظفين ومن هذا القبيل ما جاء بالبند أولا وثانيا ونوجظه فيما يلى :
1) يتولى العضو المدير للنيابة مراجعة الصحيفة التى تقدم من المدعى بالحق المدنى قبل التأشير بتحديد الجلسة التى تنظر فيها الدعوى بغية التأكد من إستيفاء
الإجراءات التى يتطلبها القانون ، فإذا تبين أن ظروف الدعوى تجعلها ذات أهمية خاصة كأن يكون موضوعها ماسا بمصلحة عامة أو لطبيعة مركز المتهم أو
المجنى عليه أو كانت من الحالات المستثناه من حق المدعى المدنى فى رفع الدعوى الجنائية مباشرة ، على أن يرسل الأوراق بمذكرة الرأى إلى المحامى العام
للنيابة الكلية ويستطلع المحامى العام رأى المحام العام الأول لنيابة الإستئناف المختصة إذا رأى موجبا لذلك ، فإذا كان المتهم محافظا او يشغل وظيفة معادلة أو
أحد أعضاء مجلسى الشعب أو الشورى تعين إرسالها عن طريق المحامى العام الأول إلى المكتب الفنى للنائب العام بمذكرة بالرأى.
2) إذا تبين العضو المدير للنيابة من مراجعة الصحيفة أن الحالة من الحالات الموضحة فى البن أولا أو وردت إليه الأوراق من النيابة لتقديمها للجلسة فعليه ان يحدد
بنفسه تاريخ التأشير وإسمه ووظيفته ويحظر على موظفى القلم الجنائى القيام بهذا الإجراء ولعل من أهم ما ورد بالكتاب الدورى رقم (5) المشار إليه أنه ألغى
المادة 1087 من التعليمات العامة للنيابات – وكانت هذه المادة تنص على أن " ترفع الدعوى المباشرة بطريق التكليف بالحضور من قبل المدعى بالحق المدنى ،
وبدون إعلان هذا التكليف لا تدخل الدعوى فى حوزة المحكمة ويجب أن يتضمن التكليف بالحضور لإدعاء بالحقوق المدنية وأن يتم وفقا للقواعد المقررة لإعلان
الخصوم والمنصوص عليها فى المادة 234 وم بعدها من قانون الإجراءات الجنائية – ويكون تصرف عضو النيابة بالنسبة للدعوى التى تقام بالطريق المباش
قاصرا على الأمر بتقديمها للجلسة التى يحددها القلم الجنائى طبقا للقيد والوصف الواردين بصحيفة الدعوى وذلك بعد إستيفاء الرسوم المستحقة عليها قانونا ))
وتأسيسا على ما تقدم فإن عضو النيابة غذا ماقدمت إليه الصحيفة للأمر بقيدها أصبح من الآن له أن يبحث الموضوع من الناحية القانونية ويطلع على التوكيلات
ويتدخل فى تحديد القيد والوصف غذ أى ضرورة لذلك بل ومن حقه أن يتأكد من وجود المستندات المقامة على اساسها الدعوى وخاصة الدعوى وخاصة فى
القضايا المتعلقة بالشيكات سيما إذا كانت خطية – كما أنن نرى منع الأقلام الجنائية من تحديد الجلسات وإنما يوكل ذلك لأعضاء النيابة ، فمثل هذه الضوابط سوف
تكشف أوجه التلاعب والقضايا الكيدية وخاصة جنح الشيك ( الأمريكلنى ) أو الشيك ( المضروب ) – ولا ندرى مذا يضير صاحب الشيك أن يلجأ إلى دوائر الشرطة
إبلاغ وتحرير محضر ، وقد يقال أن المواطن يعانى فى أقسام الشرطة ولكن الأمر حين يتعلق بجريمة يبلغ عنها المجنى عليه فهى ستكون محل تحقيق شأنها أى
جريمة أخرى يتلقاها رجال الشرطة – كما أن رقابة النيابة على قيد الجنحة المباشرة سوف يمنع تكرار إقامة الدعوى على نفس الولقعة إذ قد تكون الجريمة
موضوع تحقيق النيابة ثم يتعجل المدعى المدنى الأمر برفع دعواه المباشرة ويتعين الألتزام بقواعد الإختصاص المحلى لأنه فى المواد الجنائية من النظام العام ولا
يتحدد وفقا لمشيئة رافع الدعوى ، فلا يكفى ان يقال فى صحيفة الجنحة المباشرة أنه بتاريخ كذا بدائرة كذا أصدر فلان شيكا تبين أنه لا يقابله رصيد ثم تقام
الدعوى أمام المحكمة إلى بريدها رافع الدعوى وغالبا ما يكون المتهم غير مقيم بدائرتها ، وتعليمات النيابة العامة واضحة فى هذا الشأن ومؤداها أن المدعى
المدنى يتقيد بما يتقيد به النيابة فى إقامة الدعوى المباشرة.
10- إقتراح بشأن جنح الشيك :
- إلى أن يصدر قانون بتنظيم التعامل بالشيك نرى صدور تعليمات للنيابات بعدم الأمر يقيد أى جنحة مباشرة مرفوعة فى قضية يكون موضعها شيك بدون رصيد إذا
كان الشيك خطيا وتقوم النيابة عند تقديم مثل هذه الصحف بالتأشير بإحالتها لقسم الشرطة المختص أو لقلم الإستيفاء بلنيابة لعمل تحقيق سريع يرفق به اصل
الشيك الخطى إذ أنه فى هذه الحالة سيكون من العسير على من إصطنع الشيك أن يواجه التحقيقات ويواجه خصمه إذ أن القضية سوف تحال للمحكمة الجنائية مذيلة
بإدعاءات الطرفين المدعى المدنى والمتهم وهذا إذا حدث فسوف يقلل إلى حد كبير من مظاهرة جنح ( الشيك المضروب ) أما إذا كان الشيك بنكيا فالنيابة تأمر بقيد
الأوراق بعد إطلاعها على أصل الشيك والتأكد من صدوره من أحد البنوك المعترف بها قانونا والمسطر عليه إسم المتهم ولا مانع من تأشير النيابة على هذا الشيك
كإجراء فعل يكمل مهمة المحكمة التى تنظر القضية.
11- ضرورة حضور المدعى المدنى كشاهد إذا أصر المتهم على ذلك :
- ينص قانون الإجراءات الجنائية على جواز حضور المدعى المدنى وسماعه كشاهد وقد لوحظ فى العمل أنه رغم وضوح كيدية الدعوى المرفوعة بالطريق المباشر
وخاصة فى قضايا الشيك إذ قد يكون العنوان مجهلا وإسم المدعى المدنى مجهلا أووهميا ومع ذلك ورغم تصميم المحاضر عن المتهم على طلب حضور المجنى عليه
( المدعى المدنى ) إلا أن المحاكم قلما تستجيب لهذا الطلب رغم شرعيته وقانونيته ولذا نناشد التفتيش القضائى إصدار توصيات للسادة القضاة بالإستجابة لمثل هذه
الطلبات خصوصا إذا كانت طلبات جادة بحيث يكشف حضور أو عدم حضور المجنى عليع عن كيدية الدعوى أو جديتها ، والمحكمة تملك إذا أمرت بإستدعاء المجنى
عليه ولم يحضر أن تقضى بتغريمه أو تحكم فى غير صالحه على أساس أن يطلب المتهم حضوره قد يشكل دفاعا جوهريا مؤثرا فى الدعوى ، كذلك تصرح المحكمة
عادة للمدعى المدنى بطلبه من إستخراج شهادات أوأوراق وترفض مثل هذه الطلبات إذا طلبها المتهم وهو ما يجعل مهمة كشف التلاعب وإثباته أمرا بالغ الصعوبة
فإذا أحس من يرفع الدعوى مباشرة الكيديةأنه سوف يواجه بهذه الضوابط فى ممارسة إجراءات الدعوى وتناولها فقد يتردد كثيرا قبل الإقدام على أى عمل من هذا
القبيل ، وما قلناه يشأن ضرورة ضبط وتنظيم عملية الإنابة فى حضور الجلسات فى القضايا المدنية يصدق أيضا على الجنح المباشرة والدعاوى الجنائية فضلا عن
ضرورة الإستيثاق من إثبات التوكيلات بمحاضر الجلسات .
12- المتابعة المستمرة لأعمال الكتبة والمحضرين :
- إن كتبة المحاكم والمحضرين يعتبرون من أعوان القضاء طبقا لنصوص الباب الرابع من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 135
لسنة 1984 ( مواد من 131 – 157 ) ، وهم وإن كانوا خاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة عملا بالمادة 136 من قانون السلطة القضائية إلا أنهم لا
يخضعون لإجراءات التأديب التى يخضع لها الموظفون العموميون ، فلا يجوز تقديم الشكاوى ضده إلى النيابة الإدارية وليس للنيابة الإدارية حق التحقيق معهم
بالنسبة للأخطاء والمخالفات التى تقع منهم بسبب ومناسبة وظائفهم ، وإنما يعمل كتاب كل محكمة ومترجموها وناسخوها تحت رقابة كبير كتابها ويعمل محضروها
تحت رقابة كبير المحضرين بها والجميع خاضعون لرئيس المحكمة ، كم يعمل كتاب النيابة فى كل محكمة تحت رقابة رئيس القلم الجنائى بها ةهم جميعا خاضعون
لرئيس النيابة وتكون هذه الرقابة فى المحاكم الجزئية للكتاب الأول والمحضرين الأول ورؤساء الأقلام الجنائية ثم للقضاء وأعضاء النيابة ( مادة 164 من قانون
السلطة القضائية ) ، ولا توقع العقوبات على هؤلاء إلا بحكم من مجلس التأديب ومع ذلك فالإنذار أو الخصم من المرتب يجوز أن يكون بقرار من رئيس المحكمة
بالنسبة للكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ورؤساء النيابات بالنسبة إلى كتاب النيابات ( ماده 166 ) ويتضح من هذه النصوص أنه يصعب عملا
مساءلة الكاتب او المحضر لأنك إذا شكوت الكاتب إلى رئيسه الكاتب الأول أو شكوى المحضر إلى المحضر الأول فأنت تكون كمن يستجيب من الرمضاء بالنار ، ولا
يخفى على من يترددون على هذه الأقلام مدى رفع الكلفة وعدم وجود هيبة لهؤلاؤ الرؤساء لدرجة أن بعض المحضرين لا يستحيون من طلب المعلوم على مرأى
ومسمع من المحضر الأول بل ومن المفتش المقيم فى بعض أقلام المحضرين – وإذا شكوت إلى النيابة العامة فإذا لم تكن الشكوى بخصوص أحد العاملين فى نيابته
فإنه يحيلك على رئيس المحكمة بإعتباره رئيسهم جميعا ، وغالبا ما يحيل رئيس المحكمة الشكوى إلى كبير المحضرين او كبير الكتاب وعليك أن تبذل جهدا يضاعف ما
تبذله فى قضيتك الأساسية حتى يمكنك الوصول إلى كشف أية مثالب وهى غاية دونها خرط القتاد ولذا نأمل أن يناشد التفتيش القضائى السادة رؤساء المحاكم
للمحاسبة الفورية لمن يثبت تلاعبه لأنه لو طبق على أحدهم جزاء رادع مرة سوف يتردد بعد ذلك فى إستمرار التواطؤ والألاعيب وسوف يكون ذلك رادعا لباقى
زملائه ، وإذا أخذنا بالنظام المقترح للقاضى المتفرغ بكل محكمة للمتابعة والإشراف على المحضرين والكتبة فقد تحقق النتيجة المرجوة .
*** وبعد فهذه بعض المقترحات والتوصيات وهى كما يتضح من مطالعتها لا تحتاج فى تنفيذها إلى ميزانية أو أموال او تعيين عمالة جديدة أو فرض رسوم أو إنشاء
محاكم أو اى تكاليف أو نفقات لا تستطيع أن تتحملها ميزانية وزارة العدل وإنما هى أمور يتطلب وضعها موضع التنفيذ مجرد إصدار منشورات إدارية يلتزم بها
تفتيش المحضرين وأقلام الكتاب وإصدار توصيات من جهات التفتيش القضائى وإصدار تعليمات من النائب العام ثم أخيرا محاولة إصلاح الخلل فى التشريعات
القائمة بما يكفل سد الثغرات التى ينفذ منها محترفوا اللدد والكيد فى الخصومات وإساءة إستعمال حق التقاضى.




فى التشريع
13- ضرورة سد القصور التشريعى :
- أن القوانين التى يضعها المشرع ليست أحكاما منزلة من السماء وإنما هى أحكام من وضع البشر توضع لتلائم العصر وتواكب التطورات الغجتماعية والإقتصادية –
ومهما كانت النصوص قيمة فلا يجب أن تتوارث جيلا بعد جيل وهذا يتطلب جرأة تشريعية لسد الثغرات التى ينفذ منها محترفوا الألاعيب والطرق الكيدية فى إستعمال حق التقاضى.
14- إقتراح إلغاء نظام الإدعاء المباشر :
- ترادونا فكرة نعتقد أن مجال ذكرها بات ضرورة ملحة ، هذه افكرة تتلخص فى إقتراح إلغاء نظام الإدعاء المباشر بطريق دفع الدعوى ( الجنحة المباشرة ) إكتفاء
بتقرير الإدعاء مدنيا لمن أضير من الجريمة أثناء تناول قضية جنائية متطورة فعلا أو يجرى تحقيقها بمعرفة النيابة العامة سواء كان ذلك فى الجنايات أو فى الجنح أو
فى المخالفات ، وقبل أن ندلل على أسانيد هذه الفكرة نشير إلى أن نظام الجنحة المباشرة المتوارث فى قوانين الإجراءات الجنائية المتعاقبة ليس نظاما منزلا من عند
الله وإنما نظام وضعه المشرع فى حقبة من الزمن لمعالجة أوضاع قائمة يجرى عليها التعديل والإلغاء حسبما تمليه ظروف الحياة وتطورات المجتمع وطبقا للقيم
السائدة فيه على أن إلغاء نظام الحنحة المباشر متصور وجائز وولا يترتب عليه أى رد فعل مؤثر أو مخل بنظام التقاضى والدليل على ذلك ما يلى :
أولا : أن المشرع منع رفع الجنح المباشرة فى أماكن معينة كالجنايات وجرائم أنم الدولة وأمام محكمة القيم ومحكمة الأحداث والقضاء العسكرى وكلها جرائم فيها من
يمكن ان يكون مضرورا ( وبالتالى مدعيا مذنبا ) أو مجنيا عليه ما دام المنع يسرى بالنسبة لبعض الجرائم وأمام بعض المحاكم فما المانع من سريانه فى جميع
القضايا الجنائية ايا كانت مواد الإتهام وأيا كانت المحكمة التى تنظرها.
ثانيا : أنه وفقا لقانون الإجراءات الجنائية والتعليمات العامة للنيابات هناك بعض الاشخاص لا يجوز رفع الجنح المباشرة ضدهم كالموظفين بالنسبة للجرائم التى تقع
منهم أثناء أبسبب مباشرة أعمالهم – عدا الجرائم المادة 123 عقوبات الخاصة بعدم تنفيذ الأحكام والقوانين – كما أن بعض الأشخاص يتعذر إقامة الدعوى
الجنائية ضدهم عن طريق الجنحة المباشرة إلا بصدور إذن بذلك من عضو نيابة كبير بدرجة محامى عام أو رئيس نيابة وذلك كأعضاء مجلس الشعب والشورى
( وبإذن المجالس ) لما يتمتعون به من حصانة وكذلك السادة القضاة والبلوماسيين وغير ذلك من الأفراد ومادام هذا المنع يصدق فى شأن البعض فغنه من
المنطقى أن يسرى على الكل لأن حماية أى شخص ممن يتمتعون بهذه الحصانات إذا كان الجميع حقا أمام القانون سواء.
ثالثا : أن من يرفع الجنحة المباشرة ينبغى فى الأعم الأغلب التوصل إلى حبس خصمه كوسيلة سريعة للضغط عليه ثم يطلب التعويض المؤقت كمسألة ثانوية لأنه إذا كان
يريد التعويض حقا فما أسهل أن يقدم مستند المديونية للمحكمة المدنية حيث يكون بإمكانه أن يطلب فضلا عن التعويض الحكم له برد المبلغ أو الشيئ المثيت فى
ذلك المستند خصوصا وأن المدعى المدنى يلجأ فى النهاية إلى المحكمة المدنية لتقدير التعويض النهائى ، ولا يستطيع أحد أن ينكر أن الشيكات أصبحت وسيلة
لضمان الديون حتى وإن كانت محل عقاب حين تعرض على المحاكم الجنائية تأسيسا على أن سبب إصدار الشيك لا يؤثر فى قيام الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى
فى المعاملات مجرد النقود ومادامت وسيلة ضمان فهى سلاح ضغط فى يد صاحب الدين وهو ما يؤكد أن الهدف من إلتجائه إلى المحكمة الجنائية هو التهديد
بحبس مدينه – كل هذا بالنسبة للشيك الصحيح ، فمابالنا بالنسبة للشيكات المصطنعة التى تعتبر وسيلة خسيسة للضغط والإبتزاز.
رابعا : أنه لا ضير على من اضير من الجريمة أن يلجأ إلى جهات الضبط والتحقيق ، فالجريمة حين تقع فهى إما أن تكون موضع تحقيق او لا تكون ، وفى الحالة الأولى لا صعوبة فى أن يدعى المضرور من الجريمة مذنبا أمام جهة التحقيق أو أمام المحكمة ، وفى الحالة الثانية يقوم بالإبلاغ ويدعى مذنبا أثناء التحقيق ، وقد يقال أن النيابة العامة نادرا ما تحيل بعض الجرائم للمحاكمة ومن هذا القبيل جرائم القذف والسب حيث تأمر بعضها بحفظها إداريا وهذا صحيح وهو قول له وجاهته ونرى أن علاجه لا يكون إلا بصدد تعليمات تلزم النيابة فى حالة إدعاء الشاكى مذنبا ان نحيل الأوراق إلى المحكمة الجنائية بحيث يكون تحريك الدعوى العمومية والدعوى المدنية المرتبطة بها قد تم بمعرفة النيابة وليس المجنى عليه بمجرد الشكوى قد إلتزم بالميعاد الذى فرضه القانون.
خامسا : وأن كان لا يوجد تحت يدنا إحصائيات بشأن نوعية الجنح المتداولة أمام المحاكم الجنائية بطريق الدعوى المباشرة فإننا نعتقد أن أغلب الجنح المقامة بهذا الطريق تتركز فى جرائم القذف والسب والشيك ، ويلاحظ عملا أن اى بلاغ من المجنى عليه لجهات الشرطة أو التحقيق يأخذ مسار الإهتمام العادى فى التحقيق إذا كان موضوعه جريمة ضرب أو نصب أو شيك أو سرقة أو خيانة أمانة أو إتلاف أو غصب حيازة وغالبا ما تحيل النيابة التحقيق فى هذه القضايا إلى المحاكم الجنائية أما بالنسبة لجرائم الإعتبار ( القذف والسب والإهانة ) فلا تجد ادنى إهتمام وغالبا ما يكون مصيرها حفظها إداريا الهم إلا إذا كان المقذوف من الشخصيات المهمة أو من ذوى السطوة والنفوذ ، يقابل ذلك كما قلنا أن أكثر قضايا الجنح المباشرة يجب أن يكون المجنى عليه فيها له الحق بمجرد أن يبلغ ويدعى مذنبا ويسدد رسوم الإدعاء فى تحريك الدعوى العمومية ولا تترخص النيابة فى هذه الحالة وليس لها حق حفظ الأوراق إداريا ، أما فى الجرائم الأخرى فإذا رأت النيابة إصدار قرار الحفظ بعد إجراء النحقيق أو إصدار قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فلا سبيل أمام المجنى عليه ( الذى أدعى مدنيا وسدد الرسوم ) إلا الطعن على القرار وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية وله فى جميع الأحوال أن يلجأ إلى القضاء المدنى للحصول على التعويض إن كان له وجه حيث لا تتقيد المحاكم المدنية فى تقدير التعويض بما يصدره النيابة عن قرارات فى هذا الشأن.
14- الحكومة سبب كثرة القضايا الإدارية :
- لا شك أن وزارة العدل لديها إحصائيات دقيقة عن معدلات الزيادة الرهيبة فى القضايا والطعون الإدارية وأن زيارة لمجلس الدولة تؤكد أن هذه القضايا قد تضاعفت عشرات المرات عما كانت منذ عشرين عاما رغم وجود فروع للمجلس فى بعض المحافات – والمعروف أن القضايا الإدارية لا بد وأن يكون أحد أطرافها الجهاز الإدارى بالدولة أى الوزارات والمحافظات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ولا توجد متابعة أو ضوابط للرقابة على العاملين بالأجهزة الإدارية بالدولة الذين لهم سلطة إصدار القرارت الإدارية فمثلا نجد العديد من قضايا إلغاء القرارات الإدارية والعديد جدا من قضايا تسويات وترقيات الموظفين ومعظم هذه القضايا يكسبها الأفراد ولم نسمع ان الموظف الذى أصدر القرا الإدارى الذى ألغاه القضاء قد تعرض للمساءلة وهكذا أصبح من السهل على أى مسئول أن يصدر مايشاء من قرارات ثم ليذهب
المواطنون أو العاملون إلى مجلس الدولة ويضيع عمرهم وتضيع أموالهم وجهودهم حتى يحصلوا على حقوقهم – لكن إذا تعرض من أصدر القرار ( الذى تثبت أن تعسف بدليل إلغائه ) للمساءلة فسوف يفكر المسئوا أكثر من مرة قبل أن يستسهل إصدار القرا ، ويتطلب إصلاح الجهاز الإدارى فى الدولة علاج أسباب الخلل التى أحيانا ما تعود للتشريع نفسه فعلى سبيل المثال صدر القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام ثم صدرت لائحته التنفيذية بقرار من رئيس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 ويتبين من إستقراء تصوص القانون واللائحة أنها لا تساعد على إصلاح والتطوير بل على العكس تفتح باب الوساطة والمحسوبية والنفاق وكلها آفاق يتولد عنها إنتكاس العمل الإدارى ، وفى هذه المساحة المحدودة نسلط الضوء على بعض المثالب الناتجة عن تطبيق القانون :
أولا : ينطبق القانون على الوظائف المدنية القيادية فى الحكومة ووحدات الإدارات المحلية والهيئات العامة والأجهزة الحكومية التى لها موازنة خاصة وهيئات القطاع العام وشركاته والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام والأجهزة والبنوك ذات الشخصية الإعتبارية العامة ، ولا يسرى على المحافظين ونوابهم وأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والأكاديميات ومراكز البحوث العلمية وأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى وأعضاء هيئة الشرطة وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية والمخابرات العامة والجهاز المركزى للمحاسبات والمدعى العام الغشتراكى والعاملين بالأمانة العامة لمجلس الشعب والشورى وكذلك الجهات أو الوظائف ذات الطبيعة الخاصة والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، وواضح أن شريحة الوظائف المستثناه بالغة الإتساع خصوصا إذا ما أضيف إليها ما يمكن ضمهم إلى الطوائف المستثناه من خلال ما يسمى بالوظائف ذات الطبيعة الخاصة.
ثانيا : حدد القانون مدة شغل الوظيفة القيادية بثلاثة سنوات قابلة للتجديد بما بعنى إمكان المد لذوى الحظوة بلا حد أقصى الأمر الذى يوصد باب الأمل أمام القيادات الأدنى أو القيادات الشابة سيما وأن قرار المد يصدر من السلطة المختصة أصلا وهى سلطة مطلقة لا تحكمها ضوابط محددة مما يذكرنا بزمن المفاضلة بين أهل الخبرة وأهل الثقة.
ثالثا : نصت اللائحة على ضرورة الإعلان عن شغل الوظائف القيادية الخالية وهو نص شكلى إذ يشترط فيمن يتقدم للإعلان أن يرفق بطلبه بيانا عن إبراز إنجازاته وإسهاماته فى الوحدة التى يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة وأن يقدم مقترحاته لتطوير الأداء ورفع الكفاية الإنتاجية وتطوير أنظمة العمل وتبسيط إجراءاته وهذه الشروط التى وردت فى عبارات إنشائية بليغة وفضفاضة تسمح بسهولة بإستبعاد الكفاءات الحقيقية ليحل محلها الضالعون فى النفاق وحملة المباخر.
رابعا : ومن دواعى العجب أن اللجنة الدائمة النوط بها الترشيح والإختيار وتقوم بأعمال المتقدمين لشغل الوظائف القيادية يرأسها رئيس الوحدة المختص أصلا بالتعين والمد ويعاونه عدد من الأعضاء لا يتجاوزن خمسة مشهودا لهم كما تقول اللائحة بالكفاءة والنجاح فى عملهم ولا ندرى من الذى يشهد لهم بهذه الصفات مما يحبل هذه اللجنة " ديكور " لإنقاذ قرارات الجهة الرئاسية وهو ما يفتح باب الأهواء والخواطر الأمر الذى يؤدى إلى إحباط بالنسبة للكفاءات الحقيقية وشعوربالقهر ينعكس بلا شك على الأداء ولا سيما وأن سلطة اللجنة مطلقة بالنسبة للتعيين والتجديد والمد والإستبعاد طبقا لما جاء بعجز المادة 19 من اللائحة.
خامسا : أن هذا القانون بهذه الضمانات المقررة بالمادة 37 من قانون قطاع العاملين المدنيين والمادة 48 لسنة 1978 أن نظام العاملين بالقطاع العام والتى أوجبت عدم جواز ترقية العامل المنقول إلا بعد مرور سنة على الأقل ووضعت ضوابط للترقية بالإختبار لهذه الأقدمية والجدارة إستهداء بما ورد بملف خدمة العاملوبما يبديه رؤساؤه عنه أى من خلال عناصر صحة تجرى على أساسها المفاصلة الحقيقية والجادة بين الموظفين بما يتنافى مع الإعتماد على تحريات الجهات الأمنية أو الرقابة الإدارية التى مثيرا ما تقوم على الظن الذى لا يغنى عن الحق شيئا.
15-فكرة النيابة المدنية تؤدى إلى تعقيد وإطالة إجراءات التقاضى :
- طرحت وزارة العدل مشروعا بإنشاء نيابة مدنية فى كل محكمة إبتدائية وعندما ترفع الدعوى يكلف الخصوم بالحضور أمام وكيل النيابة وبعد تحضير الدعوى تحيل النيابة القضية إلى جلسة تحددها أمام المحكمة إذا رأت أنها منحت أجالا كافية للخصوم ولم يساعدوا فى تحضير القضية بتقديم مستنداتهم وأوجد دفاعهم ونص المشرع على أنه بعد إحالة القضية لا سجوز تقديم أى دفع أو طلب أو مستندات إلا إذا أثبت أن اسبابه طرأت بعد الإحالة إلا غذا رأت المحكمة قبوله تحقيقا للعدالة وأضاف المشروع أن هذا الإختصاص المقترح للنيابة لا يسلب للمحكمة ولايتها فى إتخاذ لأى إجراء من غجراءات تحضير الدعوى بعد النظر عما إذا كانت النيابة المدنية قد قامت به أم لا وأضاف المشروع أن هذا النظام يؤخذ به بالنسبة للدعاوى التى ترفع امام المحاكم الإبتدائية دون غيرها وإستثنى منها الدعاوى التى يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة والدعاوى المستعجلة ، ولو أخذ بهذا المشروع وصدر به قانون فقذ يضيف ذلك مزيدا من بطء إجراءات التقاضى بل وقد يعطل سيرها كما أن هذا النظام يخالف الدستور لأنه يضع قيودا على حق التقاضى كما يخل بالمبدأ الدستورى الذى يقول أن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم لغير القانون ولا يجوز عزلهم وبيان ذلك أن أعضاء النيابة المدنية تابعون للنائب العام وفقا لقانون السلطة القضائية وهو تابع لوزير العدل الأمر الذى يجعل هناك رئاسة إدارية وهو ما يتنافى مع أساس الحكم فى النزاع الذى هو من صميم عمل القاضى كما أن أعضاء النيابة المدنية ليست لهم صلاحيات القضاة فيما يتعلق بالسلطة التقديرية ومن هنا فقد تتضارب قراراتهم فى نزاع واحد نتيجة لما يتلقونه من تعليمات وتوجيهات من الرؤساء وكلمة تعليمات لا تنطوى على تجاوز بل هى حقيقة واقعة حيث يوجد كتاب ضخم عنوانه تعليمات النائب العام أو تعليمات النيابة هذا فى حين أن القاضى لا يتلقى توجيهات بل ولا حتى تلميحات بأى صورة إذ أن أى شيء من هذا القبيل يشكل جنحة تدخل فى أعمال القضاء معاقبا عليها بالحبس ، وأخيرا فإن القول بأن هذا النظام يساعد على سرعة الفصل فى القضايا لا يتفق حتى مع الواقع لأن من يريد رفع دعوى فإنه يرفعها فى بضعة أيام ومهما إستطال نظرها فلن يستغرق وقت الفحص والإستدعاء وغير ذلك من الإجراءات التى تتبعها النيابة ، والصحيح ان نتجاوز عن فكرة إنشاء نيابة مدنية ونسقط هذا الإقترح وهذا المشروع ليحل محله مجرد حث السادة القضاة على إستعمال سلطانهم بحسم وعدم التأجيل لنفس السبب أكثر من مرة ومراعاة قصر الآجال وغير ذلك مما ذكرناه آنفا ولا بأس من نقل الأعداد المقترح أن تكون ضمن النيابات المدنية إلى سلك القضاء من تدريبهم وبذلك نكون قد عالجنا بطء إجراءات التقاضى بما يتمشى مع أحكام الدستور ومع الواقع فى آن واحد 0
16- خطورة الأخذ بفكرة تخصيص دوائر لنزاعات المستثمرين :
- وقد طالعتنا وزارة العدل كذلك بأفكار جديدة منها الأخذ بتخصيص دوائر لنزاعات المستثمرين والبنوك وهذه الأفكار لو أخذ بها فسوف نعود إلى عصر الإمتيازات الأجنبية وستكون هناك قضايا " سوبر " لا تعرض على المحاكم العادية تحت الذريعة الجتهزة وهى ضرورة تشجيع الإستثمار وإزالة معوقاته ، فالمشرع لم يكتف بالقانون العجيب رقم 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم الدولى فى المنازعات التجارية والتى يغل يد القضاء فى مصر " بجميع أنواعه " عن نظر النزاعات التى يكون فيها طرف أجنبى متى كانت هناك وثيقة تحكيم – وهذا الموضوع هو الىخر يحتاج إلى دراسة مستفيضة ليس هذا مجالها ولكن نكتفى فى هذه العجالة بأن نؤكد أن المحاكم لا بد أن يمتد سلطانها على أرض مصر وأن القضاء المصرى الشامخ والذى أثبت التاريخ وقوف قضائه أمام أعتى الأعاصير قادر على رد الحقوق لأصحابها سواء كان أطراف النزاع مصريون أو أجانب وهذه ليست إشادة 000000000000000

حيثيات حكم الاعدام لقاتلوا سوزان تميم


التاريـخ: 26/7/2009
المصدر: جمهورية مصر العربية - جريدة: المصري اليوم

أودعت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حيثيات حكمها بإعدام رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى، بعد إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم فى دبى.
سلم المستشار \ محمدى قنصوة حيثيات الحكم بيده فى الساعة الواحدة ظهراً، وفى اليوم الأخير المحدد قانوناً لإيداعها، وسلمها رئيس القلم الجنائى إلى المستشار محمد حلمى قنديل، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، فى الساعة الثالثة عصراً.
جاءت الحيثيات فى 203 صفحات، وتضمنت ردوداً على جميع الدفوع التى أثارها دفاع المتهمين، وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه ثبت لها على وجه الجزم واليقين ارتكاب المتهمين للجريمة، واستقر فى يقينها إعدامهما بعد توافر 16 دليلاً فى عقيدتها،
وأضافت أن رأى المفتى جاء متفقاً مع قرار المحكمة، واصفاً الجريمة بأنها «أبشع جريمة فى حق النفس البشرية، وتتسم بالخسة والنذالة».
وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن المتهم الأول محسن السكرى قتل المجنى عليها بتحريض من المتهم الثانى، هشام طلعت، مقابل حصوله منه على مبلغ نقدى (مليونى دولار) ثمناً لارتكاب تلك الجريمة، وأن المتهم الثانى هشام طلعت اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى قتل المجنى عليها انتقاماً منها، واصفة هشام طلعت بأنه رغم حصوله على المال والسلطة والنفوذ، فإنه قابل العز والكرامة بالنكران.
ردت المحكمة على ما أبداه الدفاع فى القضية من دفوع قانونية وموضوعية، وجاء بالحكم أن المحكمة اطمأنت إلى كل أدلة الإدانة التى ارتكنت إليها النيابة العامة وما شهد به 37 شاهداً، وكذلك العديد من التقارير الفنية الخاصة بشرطة دبى وجهاز الإنتربول المصرى ومصلحة الطب الشرعى،
كما ردت المحكمة على الدفع ببطلان التسجيلات التى أبداها دفاع هشام طلعت مصطفى، الذى قام محسن السكرى بتسجيلها لهشام لعدم استحصال السكرى على إذن من النيابة العامة لذلك،
وقالت المحكمة إنها لم تأخذ بهذه التسجيلات فيما انتهت إليه، وإنها اعتمدت فى أسباب حكمها أنها اطمأنت إلى كثرة المحادثات التى تمت بين المتهمين فى أوقات متزامنة مع ارتكاب الجريمة وفى أعقاب حدوثها لواقعة القتل.
كما ردت المحكمة على ما أبداه الدفاع فى القضية من دفوع قانونية وموضوعية، وجاء بالحكم أن المحكمة اطمأنت إلى كل أدلة الإدانة التى ارتكنت إليها النيابة العامة وما شهد به 37 شاهداً، وكذلك العديد من التقارير الفنية الخاصة بشرطة دبى وجهاز الإنتربول المصرى ومصلحة الطب الشرعى،
كما ردت المحكمة على الدفع ببطلان التسجيلات التى أبداها دفاع هشام طلعت مصطفى، الذى قام محسن السكرى بتسجيلها لهشام لعدم استحصال السكرى على إذن من النيابة العامة لذلك، وقالت المحكمة إنها لم تأخذ بهذه التسجيلات فيما انتهت إليه، وإنها اعتمدت فى أسباب حكمها أنها اطمأنت إلى كثرة المحادثات التى تمت بين المتهمين فى أوقات متزامنة مع ارتكاب الجريمة وفى أعقاب حدوثها لواقعة القتل.
وردت المحكمة على الدفع بالتشكيك فى الأسطوانات المدمجة الخاصة بكاميرات المراقبة لبرج الرمال وفندق الهيلتون بدبى وفندق شاطئ الواحة، وقالت فيها إنها لا ترى أن هناك يد عبث امتدت إلى هذه التسجيلات وإنها تركن إليها وتثق فى صحتها وما زاد من صحتها هو تقرير الخبير المعد لذلك،
والذى تلاحظ للمحكمة من خلال مشاهدتها فيما عرض عليها بأن تحركات المتهم محسن السكرى من التسجيلات والصور ومقاطع الفيديو مطابقة لتحركاته حسبما جاء فى أوراق الدعوى، وكذلك اطمأنت المحكمة إلى الشهادة التى جاءت بها التحقيقات.
وردت المحكمة على ما أبداه الدفاع من استحالة تنفيذ السكرى الجريمة فى 3 دقائق، وقالت إنها تطمئن لارتكاب المتهم جريمته فى 3 دقائق وإنه استغرق هذه الدقائق فى عملية النحر وهو ما أيده تقرير الطب الشرعى، وأن الوقت كان كافياً للذبح حسبما جاء فى الأوراق وتقرير الطب الشرعى،
كما ردت المحكمة على التشكيك فى السلاح المستخدم فى الجريمة بأنه لا يحدث الذبح الموجود فى تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليها، وقالت المحكمة إن ذلك مردود عليها بما قرره خبراء الطب الشرعى «الرسميون» وأن عملية الذبح تمت بآلة حادة لا يجب أن تكون مشرشرة،
كما أن الطب الشرعى المصرى وتقريره أكدا أن السلاح الذى قام المتهم بشرائه يحدث هذا النوع من الجروح والذبح دون أن يكون مشرشرا، وقالت المحكمة إن ما أبداه دفاع المتهم الثانى من أسباب لبراءة المتهم الأول على اعتبار أنهما مرتبطان ببعضهما البعض فإنه يجب على المحكمة إلا تلتفت عنه لعدم وجود ثمة مصلحة بين المتهمين، إلا إنها قامت بالرد عليه ليس دفاعاً عن المتهم الأول إنما بذات الطلبات.
كانت المحكمة برئاسة المستشار محمدى قنصوة قد أودعت الحيثيات أمس فى اليوم الأخير المحدد قانوناً لإيداعها، وقام رئيس القلم الجنائى بتسليمها إلى المستشار محمد حلمى قنديل، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، الكلية فى الساعة الثالثة عصراً،
الذى قال إن الحيثيات جاء بها أن هيئة المحكمة ثبت لها أن المتهمين ارتكبا جريمة قتل المجنى عليها سوزان عبدالستار تميم فى دبى، وتآمرا على قتل امرأة ضعيفة بكل خسه ونذالة، وسلكا فى سبيل ذلك كل الطرق غير المشروعة بداية من محاولة إعادتها من لندن إلى محاولة اختطافها ثم محاولة قتلها على غرار ما حدث للفنانة سعاد حسنى وأشرف مروان وأن المتهمين خالفا ما أمر به الله سبحانه وتعالى من عدم قتل النفس إلا بالحق.
استعرضت الحيثيات أمر الإحالة الذى جاء فيه أن المتهمين اتفقا على ارتكاب جريمة قتل المجنى عليها سوزان عبدالستار تميم، ووجهت النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لضابط جهاز أمن الدولة السابق محسن السكرى، والتحريض على القتل لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، عضو مجلس الشورى.
وكان الضابط المتهم أثناء تحقيقات النيابة العامة أشار فى أقواله إلى دور المتهم الثانى «هشام طلعت مصطفى» وأنه أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكن المجنى عليها سوزان تميم، واشترى سلاحاً أبيض «سكين» أعده لهذا الغرض وتوجه إلى مسكنها وطرق بابها وادعى أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذى تقيم فيه، لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة،
ففتحت له باب شقتها إثر ذلك وما إن دخل حتى انهال عليها ضرباً بالسكين محدثاً بها إصابات لشل مقاومتها، وقام بذبحها قاطعاً الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمرىء ما أودى بحياتها على النحو المبين والموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات، وكان ذلك بتحريض من المتهم الثانى هشام طلعت مقابل حصوله على مبلغ نقدى (مليونى دولار) ثمناً لارتكاب تلك الجريمة.
وأضاف أن المتهم الثانى هشام طلعت اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى قتل المجنى عليها، انتقاماً منها وذلك بأن حرضه واتفق معه على قتلها واستأجره لذلك مقابل مبلغ «مليونى دولار»، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها، وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق، وتلك المساعدة.
كما استعرضت الحيثيات طلبات النيابة العامة والأوراق التى قدمتها وجميع الدفوع ووقائع الدعوى، وقالت إن المحكمة استقر فى وجدانها من استخلاص الأوراق أن المطربة سوزان تميم شابة لبنانية الجنسية، ارتبطت بعادل رضا معتوق صاحب شركة أوسكار، الذى وقعت معه عقد احتكار فنى لمدة 15 عاماً، ثم ساعدها على إنهاء زواجها من زوجها الأول على مزنر،
ثم تعرفت على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، عضو مجلس الشورى، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى الحاكم، الذى شغفها حباً، وخصص لها جناحا خاصا بفندق الفورسيزونز الذى يساهم فى ملكيته، وسعى جاهداً فى سبيل الزواج منها.
وأضافت الحيثيات أنه لم يكتف بذلك، بل ساوم عادل معتوق على طلاق سوزان تميم مقابل مليون و250 ألف دولار دفعها «طلعت» له، وظلت المجنى عليها معه بالقاهرة وكان يصطحبها معه فى جميع سفرياته فى طائرته الخاصة وأغدق عليها المال وقابلت المجنى عليها كل هذا بالسحب من حساباته الخاصة فى بنوك سويسرا، وكان يسعى من وراء ذلك إلى الارتباط منها زوجياً إلا أنها كانت تماطله، وتتهرب مرة بحجة إنهاء مشاكلها مع عادل معتوق، وتارة بسبب رفض والدته هذا الزواج.
أوضحت الحيثيات أن هشام طلعت قابل العز والكرامة بالنكران والجحود رغم حصوله على المال السلطة والنفوذ، قابل كل هذا بالنكران، فقد ظن أنه امتلك المجنى عليها ولم يكتف بذلك وضيق الخناق عليها وأحاطها برجاله، يراقبونها فى جميع تحركاتها، وعندما أرادت الفكاك منه بعد أن غافلته وهربت من فندق الفورسيزونز إلى فندق آخر إلا أن قوة نفوذه وسيطرة رجاله تمكنا من استعادة سوزان إليه مرة أخرى.
وتابعت أن طلعت اصطحب المجنى عليها فى نوفمبر 2006 إلى لندن، وهناك تمكنت من مغافلته والحراسة المحيطة بها وهربت إلى بيت خالها، ولم يستطع هشام الوصول إليها وعاد للقاهرة على طائرته الخاصة، وأنه شعر بالخيبة لاستيلاء المجنى عليها على أمواله، فراح يهددها بالعودة إليه أو إعادتها بالقوة وحاول مراراً وتكراراً إقناعها بالعودة إلى مصر، إلا أن محاولاته باءت بالفشل،
وتعرفت سوزان فى هذه الفترة على الملاكم العراقى رياض العزاوى، الذى يحمل الجنسية البريطانية فاتخذته حارساً، وحامياً لها من رجال هشام طلعت، ولم تكتف بذلك بل تقدمت بشكوى للسلطات البريطانية اتهمت فيها «طلعت» بمحاولة قتلها وتهديدها، إلا أن السلطات البريطانية انتهت إلى حفظ الشكوى، ولما لم يفلح فى الوصول إليها،
استأجر المتهم الأول محسن السكرى ضابط الشرطة السابق المتخصص فى مكافحة الإرهاب، الذى كان يعمل لديه مديراً لأمن الفندق بشرم الشيخ، وأمده بالأموال اللازمة، وساعده بعد أن اتفق معه على ملاحقة المجنى عليها وخطفها والعودة بها إلى مصر، وساعده على الحصول على تأشيرة دخول لندن من السفارة البريطانية فى مصر، وأن المتهم الأول سافر بالفعل 3 مرات، ولكنه فشل فى المهمة التى أوكلت إليه.
وعاود المتهمان التفكير فى الأمر وقلباه على كل الوجوه حتى أوصلهما شيطانهما إلى فكرة التخلص من المجنى عليها بقتلها، إما بافتعال حادث سيارة أو إلقائها من شرفة مسكنها حتى يبدو الأمر كأنه حادث انتحار على غرار ما حدث مع أشرف مروان والفنانة سعاد حسنى، ورصد المتهم الثانى لذلك مبلغ مليون جنيه إسترلينى يدفعها للمتهم الأول، وحصل على 150 ألف يورو، وقام المتهم الثانى هشام طلعت بإيداع 20 ألف جنيه إسترلينى فى حساب المتهم الأول فى أحد البنوك، ولكنه فشل مرة ثانية فى تنفيذ المهمة المكلف بها نظراً لقدرة المجنى عليها على التخفى.
وتابعت: غادرت المجنى عليها لندن إلى دبى برفقة المدعو رياض العزاوى، واشترت شقة ببرج الرمال بمنطقة الجميرة بدبى من الأموال التى استطاعت الحصول عليها من هشام طلعت، وعندما علم هشام بذلك استشاط غضبا لتحديها نفوذه وسلطانه واتفق مع السكرى على خطة للتخلص منها فى دبى وقتلها،
وتوصلا إلى قيام السكرى باصطناع رسالة شكر نسبها إلى الشركة المالكة للعقار التى تقطن به سوزان تميم وأعد اطارا خشبيا واصطنع العلامة الخاصة بالشركة العقارية بعدما أمده هشام بصورة من العقد واستخدم هذه الرسالة فى تسهيل دخوله إلى برج الرمال الذى تقطن به المجنى عليها كما أن طلعت ساعده فى تأشيرات الدخول والخروج، وأمده بمبلغ مليونى دولار كمكافأة بعد تنفيذ الجريمة، ولهذا سافر محسن السكرى إلى دبى،
واستقر بفندق هيلتون وتواجد صباح 24 يوليو 2008 فى برج الرمال ودرس جميع مخارج ومداخل البرج، حيث استقر فى فندق شاطئ الواحدة، وأقام فى الغرفة 817 وأعد البرواز كهدية، وظل يتحين الفرصة لتنفيذ جريمته بعد أن أعد الأداة المستخدمة فى الحادث،
وهى مطواة اشتراها من السوق التجار ببرج الرمال، كما اشترى ملابسه التى ارتداها أثناء ارتكاب الجريمة، وصعد إلى البرج ذات يوم الجريمة فى الثامنة و48 دقيقة صباحاً، وأشار إلى حارس الأمن بورقة وهمية تفيد بأنه مندوب من الشركة العقارية ويريد تسليم هدية للمجنى عليها، ثم استقل المصعد وطرق باب المجنى عليها بعد أن أشار بالعلامة التجارية لها من العين السحرية، وعندما اطمأنت وفتحت له عاجلها بالطعنات، وكمم فاها،
وقام بنحرها وتركها وسط بركة من الدماء وأثناء مقاومتها أحدثت السكين بعض الإصابات فى الرقبة وتوجه المتهم إلى المطبخ وغسل يديه، وخلع ملابسه الملوثة بالدماء وهى «تى شيرت» مخطط وبنطال ماركة «Nick»، حيث كان يرتدى هذه الملابس تمهيدا لتغييرها عند هروبه من مكان الجريمة، ونفذ خطته المرسومة مسبقا، إلا أن حذاءه الذى كان ينتعله ترك آثاراً مدممة على أرضية الشقة،
وخرج مسرعاً دون التأكد من إحكام غلق باب الشقة، وهبط إلى الطابق 21، وأخفى ملابسه فى صندوق الحريق، ثم هبط المصعد إلى الطابق الأرضى وتخلص من المطواة المستخدمة بإلقائها فى الخليج وعاد إلى فندق شاطىء الواحة فى التاسعة صباحا و9 دقائق و9 ثوانى بعد أن غير هيأته للمرة الثانية ثم نزل إلى الاستقبال،
وغادر الفندق فى التاسعة و32 دقيقة صباحاً، مستخدماً سيارة أجره أقلته إلى مطار دبى حيث حجز على الطائرة الإماراتية التى غادرت إلى القاهرة فى السادسة و30 دقيقة مساء يوم الجريمة 28 يوليو 2008 ووصل إلى القاهرة، واتصل هاتفياً بالمتهم الثانى الذى كان يتابعه فى جميع مراحل الجريمة، وأبلغه بعملية التنفيذ ورتبا قواعد اللقاء، الذى تم بينهما بفندق الفورسيزونز فى 1 أغسطس 2008، والذى سلم فيه هشام طلعت حقيبة جلدية للمتهم السكرى تحتوى على مليونى دولار أجره عن قتل المجنى عليها.
وأكدت الحيثيات توافر الأدلة وأقوال المتهمين بجانب ما شهد به كل من المقدم \ سمير صالح ، واللواء \ أحمد سالم الناغى، وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمصلحة الأمن العام، الذى قرر أنه شكل فريقاً بحثيا ًلإجراء التحريات حول الواقعة أسفرت عن وجود علاقة بين المجنى عليها والمتهم الثانى، وأنه كان متزوجاً منها عرفياً وحدثت بينهما خلافات سافرت على إثرا إلى لندن، وأقامت بها وأقامت علاقة غير شرعية مع شخص يدعى رياض العزاوى، وأن المتهم الثانى هشام طلعت قد ضاق بتلك العلاقة، وحاول استعادتها، إلا أنها رفضت فاتفق مع المتهم الأول محسن السكرى على التوجه إليها ومراقبتها واستعادتها إلى مصر واطمأنت المحكمة إلى شهادة الطبيب الشرعى بالإمارات حازم متولى شريف والتقرير المعد بمعرفته، والدكتورة فريدة الشمالى، الطبيبة الشرعية بالإمارت،
وكذلك الدكتورة هبة العراقى الطبيبة الشرعية بالقاهرة وكذلك التقرير المعد منها، وشهادة أيمن وهدان الذى أعد تقرير فحص الحسابات الخاص بالمتهم الأول، وشهادة العاملين بشركات هشام طلعت مصطفى، أحمد ماجد وهانى أحمد سليمان وأحمد خلف وبيومى عبدالعزيز وأحمد عبدالنعيم والملازم أول كريم السيد واللواء محمد شوقى الذى أعد تقرير فحص السلاح النارى والذخائر المضبوطة مع المتهم،
وكذلك شهادة العقيد خليل إبراهيم والنقيب عيسى سعيد بشرطة دبى، وكذلك ما شهد به المقدم سامح محمد والتقرير الذى أعده حول مقاطع الفيديو والصور التى عرضتها المحكمة وتم استخلاصها من كاميرات المراقبة ببرج الرمال وفندق شاطئ الواحة أيام 24 و25 و28 يوليو 2008، وما ورد بالتقارير الفنية حول الحاسب الشخصى لمحسن السكرى الذى كان يستخدمه فى الدخول على الإنترنت لمعرفة أخبار سوزان تميم.
كما اطمأنت المحكمة إلى شهادة كل من كلارا الرميلى، محامية سوزان تميم، التى أكدت فى شهادتها أن سوزان تم نحرها من مجموعة من عديمى الرحمة وأنها كانت لا تفتح باب شقتها لأحد دون سابق معرفة، كما اطمأنت المحكمة إلى الشهادات المكتوبة من كل من عبدالستار تميم والد المجنى عليها وشقيقها خليل ووالدتها ثريا الظريف،
وكذلك التحقيقات التى أجرتها شرطة دبى والإنابة القضائية ببيروت، وكذلك ما جاء من أوراق من شرطة دبى، وكذلك فحص الرسائل والمظروف المعثور عليه بجانب جثة سوزان والبرواز والأدلة الجنائية، وكذلك تقرير المختبر الجنائى بدبى، وكذلك شهادة كل من ران نيارين، ومحمود الأرنأوطى ابن خالة المجنى عليها والمقدم محمد عقيل والرائد أحمد علوش.
وقالت الحيثيات إن المحكمة ردت على جميع أوجه الدفاع والدفوع التى أبداها دفاع المتهمين، واستخلصت منها 16 دليلا كونت عقيدتها فى تكوين حكم الإعدام على المتهمين،
وقالت المحكمة إن المتهمين ارتكبا الجريمة بكل خسة ونذالة وسلكا فى ذلك كل الطرق غير المشروعة وإن المتهم الأول استغل ذكاءه وقوته البدنية فى تنفيذ جريمة القتل،
وأنه ظن نفسه قادرا على تنفيذ الجريمة بحكم خبرته فى جهاز مكافحة الإرهاب دون أن يقع عليه العقاب وأن المتهم الثانى استغل طمعه ورغبة الأول فى الحصول على المال وقدم له الأموال مقابل قتل المجنى عليها التى رفضت أن يفرض سطوته عليها ولم تستطع الفكاك منه، فأصدر هشام طلعت حكما بالإعدام عليها دون محاكمة أو دفاع أو حتى سابق تفكير مستغلا حب الأول للمال،
وأن المحكمة اطمأنت لجميع ظروف الدعوى ظاهرها وباطنها وأحاطت بكل جوانبها ولم يكن لديها مجالا للشك فى أن المتهمين ارتكبا الجريمة، وأن المحكمة بإجماع آرائها استطلعت رأى المفتى فى إعدام المتهمين الذى جاء رأيه إذا ما اتفقت الدعوى بالطريقة القانونية فإن رأى المفتى لا يتعارض فى أن يكون جزاؤهما القصاص وهو الإعدام لقتل المجنى عليها جزاء وفاقا لما اقترفه المتهمان من جريمة يهتز لها عرش الرحمن،
ونوهت المحكمة فى حيثيات حكمها أنها لم تجد سبيلاً للرأفة أو الرحمة مع المتهمين بل وجدت فى أوراق القضية كل دليل يزيد يقينها فى إصدار حكمها بالإعدام وكان القصاص حقاً وعدلاً وكان الحكم عليهما بالإعدام بإجماع آراء المحكمة، تنفيذا لقوله تعالى: «ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون».

مقتل سوزان تميم \ الحكم باعدام هشام طلعت مصطفى ، وضابط أمن الدوله السكرى
















سوزان تميم وهشام مصطفى ( ارشيفية من ا ف ب )

قضت محكمة جنايات القاهرة، يوم"الخميس"، برئاسة المستشار محمدي قنصوه، بالحكم على كل من رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكري بالإعدام شنقاً، لارتكابهما جريمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
وسبق للمحكمة بجلستها الأخيرة في 21 مايو الماضي أن أحالت أوراق المتهمين المذكورين لمفتي الجمهورية الدكتور علي جمعه ، للتصديق على الحكم بإعدامهما لسابقة إدانتهما بقتل الفنانة المذكورة في شهر يوليو من العام الماضي 2008 .
وقد شهدت المحكمة حضور حشد كبير من الصحافيين وممثلي مختلف وسائل الإعلام وأقارب المتهمين والمحامين ورجال الأمن الذين فرضوا إجراءات أمنية مشددة داخل أرجاء المحكمة والمنطقة المحيطة بها ، وبدا هشام طلعت مصطفى في حالة أسوأ وقد فقد الكثير من وزنه .
وقال المستشار محمدي قنصوه "بعد الاطلاع على رأي فضيلة المفتي وطبقا للمادة 163 من قانون العقوبات، والمادة 184 من القانون الجنائي، قضت المحكمة بما يلي أولا: الإعدام شنقا على كل من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكري، ثانياً: السجن المشدد 10 سنوات لمحسن السكري ، ثالثاً: مصادرة مبلغ المليوني دولار المضبوط في القضية والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة ، رابعاً: إلزام كل من هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري بمصاريف القضية ، خامساً: كما قضت المحكمة برفض الدعوى المدنية المقامة من عبد الستار تميم وخليل عبد الستار تميم، وثريا إبراهيم، مع إلزامهم بتعويض قدرة 5001 جنيه، ومبلغ 200 جنيه أتعاب المحاماة ، سادساً: برفض الدعوى المدنية المقامة من كل من وائل بهجت ذكرى، ونبيه الوحش، وهالة أحمد عبد المحسن، وسمير الششتاوى، وإلزامهم بدفع مبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة" " الدولار الأمريكي يساوي 5.6 جنيهات مصرية".، ثامنا: إحالة الدعوى المدنية المقامة من كل من عادل المعتوق ورياض العزاوي، زوجي سوزان تميم، إلى المحكمة المدنية.
وبعد النطق بالحكم شهدت قاعة المحكمة فوضى وتدافعا، وانهار نجل هشام بعد النطق بالحكم واستطاع أفراد أسرة هشام الخروج مسرعين بعد فتح أبواب القاعة رغم الزحام الرهيب ،واختفى هشام ومحسن من القفص فور النطق بالحكم بينما تم فرض حماية مشددة وحراسة على هيئة المحكمة.
وكانت محاكمة المتهمين قد شهدت 27 جلسة على مدار 5 أشهر منذ 18 أكتوبر 2008 ، انتهت خلالها من فض إحراز القضية، وسماع أقوال 31 شاهدا، بينهم ضابط بشرطة دبي وطبيبة شرعية وخبير معمل جنائي في دبي و10 شهود مصريين منهم ضباط الشرطة الذين أجروا التحريات وألقوا القبض على السكري والمليوني دولار بحوزته منها مليون ونصف داخل فرن البوتاجاز، والأطباء الشرعيون وخبراء المعمل الجنائي،كما استمعت خلالها إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين.
وتضمن قرار الاتهام أن المتهم الأول محسن السكري ارتكب جناية خارج مصر، إذ قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن، ثم تبعها إلى دبي بدولة الإمارات العربية حيث استقرت هناك، وأقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكنها.
واشترى السكري سلاحا أبيض " سكين " أعده لهذا الغرض وتوجه إلى مسكنها وطرق بابها، زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة، وما إن فتحت الباب حتى انهال عليها ضربا بالسكين محدثا إصابات لشل مقاومتها وقام بذبحها فقطع الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمريء مما أودى بحياتها، وذلك بتحريض من المتهم الثاني مقابل حصوله منه على مليوني دولار نقدا ثمنا لارتكاب الجريمة.
واتهمت النيابة المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم انتقاما منها، لأنها هجرته وارتبطت بالملاكم العراقي رياض العزاوي في لندن، وذلك بأن حرضه واتفق معه على قتلها واستأجره لذلك، وساعده بإمداده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول له على تأشيرات دخول لندن ودبي، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض، وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وقد أودع السكري الجزء الخاص به من قفص الاتهام في تمام السابعة صباحا، محاطا بداخل القفص باثنين من الحراس لتأمينه جسديا ، فضلا عن الحراسة الخارجية، أخذ بعدها على الفور في التلاوة من المصحف الذي كان بحوزته، غير مهتم بتدافع عدسات المصورين وكاميرات الفضائيات نحوه لتصويره، حيث بدت عليه علامات الوهن والضعف الجسماني والهزال، فيما تم إيداع طلعت مصطفى بعده بعشر دقائق، ولم يتحدث إلى أحد سوى محاميه فريد الديب الذي حضر الجلسة، ليعطي بذلك رسالة غير مباشرة من جانبه ومن جانب موكله هشام طلعت مصطفى إلى أنه لا يزال محامي الدفاع الأول عن هشام في القضية، قاطعا الطريق أمام ما تردد في الأيام القليلة الماضية حول إعفائه من القضية وتعيين المحامي بهاء الدين أبو شقة، ونجله محمد ليتولياها بدلا منه في مرحلة نقض الحكم.
واستقبل هشام الحكم بهدوء، ولم تظهر عليه علامات التوتر أو القلق قبل وأثناء اعتلاء هيئة المحكمة للمنصة ونطقها لحكمها السالف بيانه.
وسبق للمحكمة أن أصدرت في 21 مايو الماضي حكما تمهيديا بإحالة أوراق كل من طلعت مصطفى والسكري، إلى فضيلة مفتى الديار المصرية الدكتور علي جمعه لاستطلاع رأيه الشرعي بشأن الحكم بإعدامهما، وذلك لإدانتهما في جريمة مقتل الفنانة سوزان تميم، وأسفرت عملية استطلاع رأي المفتي بجلسة أمس الخميس عن موافقته على إعدامهما.
وكان فريد الديب محامي الدفاع الرئيسي عن طلعت مصطفى قد تقدم قبل أيام بطلب إلى المحكمة لإعادة فتح باب المرافعة في القضية، مشيرا في طلبه إلى أن هناك دفعا جديداً يريد إبداءه في القضية أمام المحكمة يتمثل في عدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى، على اعتبار أن جريمة قتل الفنانة سوزان تميم وقعت في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه يرغب في توضيح ذلك الأمر أمام المحكمة ليؤكد أن نظر القضية يخرج عن ولاية القضاء المصري، إلا أن المحكمة لم تأت على ذكر هذا الطلب وتغاضت عنه في منطوق حكمها.
وأصبح من المقرر أمام طلعت مصطفى والسكري أن يطعنا على الحكم بإعدامهما أمام محكمة النقض ،أعلى سلطة قضائية مصرية ، فور إيداع المحكمة لحيثيات إدانتهما، والتي إما أن تؤيد حكم محكمة الجنايات فيصبح الحكم باتا ونهائيا، ولا يتبقى سوى تحديد ميعاد لتنفيذ الإعدام بحقهما، أو أن تقضي المحكمة بإعادة محاكمتهما مرة أخرى أمام دائرة محاكمة جنائية مغايرة لوجود خطأ أو عوار قانوني، ليتم نظر القضية من جديد من البداية حتى يصدر فيها حكم جديد.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2009/06/26/article440403.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية http://www.alriyadh.com/

بهاء الدين أبو شقه يتولى اجراء نقض الحكم باعدام هشام طلعت مصطفى




27/6/2009 5:34:00 PM
القاهرة – قطار العداله 6 - أسند رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى - الصادر بحقه حكما بالإعدام من محكمة جنايات القاهرة مع ضابط جهاز امن الدولة السابق محسن السكرى- مرحلة الطعن على الحكم بإعدامه أمام محكمة النقض للمحامى البارز بهاء الدين أبو شقة ونجله الدكتور محمد بالاشتراك مع فريد الديب المحامى وعدد من المحامين البارزين .
وأكد أبو شقة - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط السبت - أنه جرت مفاوضات مع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وعائلته عقب صدور الحكم التمهيدى فى 21 مايو الماضى بإحالة أوراقه لفضيلة مفتى الديار المصرية الدكتور على جمعة لكى يتسلم ملف الطعن بالنقض على الحكم فور صدوره الخميس مشيرا إلى أنه تلقى قبل أسبوعين توكيلا رسميا من هشام فى محبسه بسجن مزرعة طره لتولى مهمة الطعن بالنقض على الحكم .
وقال إنه بدأ بالفعل ونجله الدكتور محمد أبو شقة فى الاطلاع على أوراق القضية وملفاتها بالكامل, من تحقيقات النيابة العامة والتقارير الطبية والاستشارية وأقوال الشهود ومحاضر جلسات المحاكمة وغيرها تمهيدا لوضع مذكرة بالطعن على الحكم بالإعدام والتى تنتظر إيداع محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمدى قنصوه لحيثيات حكمها والتى تشكل حجر الزاوية لكتابة مذكرة النقض .
وأضاف أبو شقة أن المرحلة القادمة من مراحل التقاضى لا تتطلب تعاونا أو تنسيقا كاملا بين كافة أفراد هيئة الدفاع وذلك لأن محكمة النقض تنظر فى المرة الأولى القضية من حيث الشكل القانونى لا موضوع القضية حيث تنظر فى تطبيق القانون فيها ومدى التزام محكمة الجنايات به على عكس النظر فى الموضوع سواء أمام الجنايات فى حالة الإعادة أو النقض للمرة الثانية وهو الأمر الذى سيتطلب حينه وحدة ذهنية كاملة وتنسيقا تاما بين كافة أفراد هيئة الدفاع .
وأشار أبو شقة إلى أن دائرة المستشار محمدى قنصوه التى أصدرت حكم الإعدام بحق هشام طلعت مصطفى والسكرى معروف عنها البراعة الفائقة فى وضع الأسباب للأحكام الصادرة عنها وهو الأمر الذى يتطلب معه التركيز التام والالتزام بالدفاع عن هشام بأمانة ومراعاة مصلحته العليا من أجل إنقاذه.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط

الأحد، 19 يوليو 2009

قانون التجاره الدوليه


1 – المقصود بقانون التجارة الدولية :زادت أهمية التجارة الدولية ، وتعقدت مشاكلها ، بحيث أصبح الاهتمام بمحاولة البحث عن حلول لمشاكلها القانونية يشغل بال الباحثين والمشرعين فى مختلف الدول سواء على المستوى الوطنى أو على المستوى الدولى .وأصبح المجتمع التجارى الدولى ، تؤيده منظمات دولية وهيئات تجارية ، يسعى إلى خلق قواعد موحدة تحكم النشاط التجارى الدولى بغض النظر عن طبيعة النظام الاقتصادى الذى يسود فى دولة من الدول ، ودون اعتبار لطبيعة النظام القانونى الذى تتبعه هذه الدول ، فهى قواعد تنبع من العرف التجارى الدولى دون اعتبار للتقسيم السائد فى دول العالم إلى دول اشتراكية ودول رأسمالية ودول تطبق نظام القانون المشترك (1) (قانون العموم Common Law) أو دول تطبق القانون المدنى المشتق من القانون الرومانى (2)‎‎‎ .على أن الحقيقة السابقة لا تصل بنا إلى حد القول أن قانون التجارة الدولية فى مختلف الدول يعتبر موحداً ، بل الأدق أن نقول أنه يعتبر متشابها (3) .وإذا كانت طبيعة التجارة الدولية هى التى أدت إلى تشابه النظم القانونية التى تحكمها فى مختلف دول العالم ، فإن هذا لا يغير من أن تطبيق قواعد قانون التجارة الدولية فى كل دولة منوط بقبول السلطات المختصة لها .ولا نجد لقانون التجارة الدولية تعريفاً ، خيراً من تعريف الأمانة العامة للجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة عند البحث فى إنشاء لجنة لتوحيد أحكام قانون التجارة الدولية سنة 1965 فهذا القانون هو " مجموعة القواعد التى تسرى على العلاقات التجارية المتعلقة بالقانون الخاص والتى تجرى بين دولتين أو أكثر " (4) ويشتمل قانون التجارة الدولية على مجموعة الاتفاقيات الدولية والعقود النموذجية والشروط العامة المبرمة فى مجال معين بالإضافة إلى العرف التجارى الدولى السائد فى علاقة تجارية معينة .2 – العلاقة بين القانون التجارى الوطنى وقانون التجارة الدولية :نلاحظ أن الفارق بين القانون التجارى الوطنى وقانون التجارة الدولية فى دول الاقتصاد المخطط ، أن القانون الأول يعتبر جزءاً من القانون الاقتصادى العام الذى تخضع له المؤسسات القائمة بالنشاط الاقتصادى والذى يقوم على إرادة المشرع الذى يضع قواعد قانونية عامة يخضع لها النشاط الاقتصادى بطريقة حاسمة ، أما قانون التجارة الدولية فإنه يستند على مبدأ سلطان إرادة المتعاقدين التى لا تكملها أحكام القانون التجارى الوطنى . ومن ثم فإنه إذا اختلفت طبيعة أحكام القانون التجارى الوطنى فى الدول الاشتراكية عنها فى الدول الرأسمالية ، فإن قواعد قانون التجارة الدولية تكاد تكون واحدة فى النظامين . ويؤكد هذا المبدأ استقلال القانون التجارى الوطنى عن قانون التجارة الدولية .وإذا كان كل من القانون التجارى الوطنى وقانون التجارة الدولية يتضمن قواعد موضوعية ، فإن القانون الوطنى يقتصر عمله على نطاق الدولة التى تصدر فيها بينما تجاوز أحكام قانون التجارة الدولية حدود الدول ليحكم العلاقات التى تنشأ فى إقليم أكثر من دولة (5) .ويختلف معيار الدولية بحسب نوع العلاقة التى تنظمها أحكام قانون التجارة الدولية ، لذلك تحدد الاتفاقيات الدولية عادة المقصود بدولية العلاقة التى تحكمها ، وقد يختلف تبعاً لذلك معيار الدولية من حالة إلى أخرى .3 – قانون التجارة الدولية والقانون الدولى الخاص :تهدف أحكام القانون الدولى الخاص الى وضع قاعدة أسناد عند تنازع القوانين التى تحكم علاقة معينة ، أما قانون التجارة الدولية فإنه يشتمل على مجموعة الاتفاقيات الدولية المبرمة فى مجال التجارة الدولية ، وعلى ذلك نرى أنه بينما يعنى القانون الدولى الخاص بتعيين القانون الوطنى الواجب التطبيق فى مجال تنازع القوانين على العلاقة القانونية موضوع النزاع ، فإن قانون التجارة الدولية يهدف إلى إيجاد قواعد موضوعية فى شأن هذه العلاقة تحل محل القواعد الوطنية وتقضى بالتالى على التنازع بينها (6) .4 – الهيئات المهتمة بتوحيد قانون التجارة الدولية :ان الطريق إلى توحيد قانون التجارة الدولية طويل وشاق ومع ذلك فقد قامت بعض الهيئات الدولية باتخاذ خطوات واسعة نحو إتمام هذا الهدف . وهذه الهيئات إما حكومية (7) أو غير حكومية .والهيئات الحكومية هى التى تتكون من عضوية حكومات بعض الدول ، ويمثلها مندوبون فيها ، وأهم هذه الهيئات لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة ومقرها فيينا والتى تعرف باسم UNCITRAL وسنعرض لها فيما بعد ، والمعهد الدولى لتوحيد القانون الخاص فى روما والمعروف باسم UNIDROIT وتلعب دوراً كبيراً فى توحيد القوانين الموضوعية لقانون التجارة الدولية (8) ، ومؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص الذى يهدف إلى توحيد القواعد الوطنية لتنازع القوانين دون القواعد الموضوعية لقانون التجارة الدولية ، والمنظمة العالمية للملكية الذهنية WIPO .أما الهيئات غير الحكومية فهى التى تتكون من أعضاء لا يمثلون حكومات معينة وإنما يشتركون فيها بصفاتهم الشخصية من المتخصصين والمشتغلين بقانون التجارة الدولية وأهم هذه الهيئات غرفة التجارة الدولية بباريس ICC(9) ، واللجنة البحرية الدولية فى بروكسل IMC ، وتعمل على توحيد القانون البحرى على المستوى الدولى (10) .5 – لجنة قانون التجارة الدولية UNCITRAL :كان الأستاذ شميتوف Clive Schmitthoff من أوائل الداعين إلى أهمية وجود تنظيم فعال لتوحيد قانون التجارة الدولية وقد أبرز هذا المعنى فى الندوة التى نظمتها الجمعية الدولية للعلوم القانونية سنة 1962 فى لندن بتشجيع وتدعيم مالى من منظمة اليونسكو ، وقد اشترك أبرز أساتذة العالم من المتخصصين فى هذا المجال فى هذه الندوة ونشرت أعمالها والبحوث المقدمة فيها فى كتاب بعنوان مصادر قانون التجارة الدولية The Sources of The Law of International Trade, Edited by Schmitthoff, Stevens & Sons, London 1964. لذلك لم يكن غريبا ، عندما فكرت هيئة الأمم المتحدة فى تكوين لجنة لقانون التجارة الدولية ، سنة 1965 أن تدعو الأستاذ شميتوف لتستعين به فى وضع تقرير فى مجال توحيد قانون التجارة الدولية، وفى السنة التالية قدم هذا التقرير معتمداً على الدراسة العميقة التى أعدها الأستاذ المذكور ، وعرض التقرير لتطور قانون التجارة الدولية وأشار إلى النجاح المحدود للمحاولات المبكرة لتوحيد هذا القانون ، وقد أبرز التقرير أنه لا توجد هيئة من الهيئات المهتمة بتوحيد القانون تتمتع بقبول دولى وتمثل مصالح جميع الدول على اختلاف نظمها السياسية والاقتصادية وسواء كانت من الدول المتقدمة أو الدول النامية مما يبرر ضرورة وجود هيئة موحدة تدعو إلى التوحيد وتتمتع بقبول دولى وانتهى الاقتراح إلى إنشاء لجنة جديدة تسمى لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية United Nations Commission on international Trade Law.واجتمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة وأصدرت قراراً فى ديسمبر 1966 بإنشاء هذه اللجنة التى عرفت باسم اليونسيترال UNCITRAL وهى تسمية مأخوذة من الحروف الأولى لاسم اللجنة باللغة الانجليزية ، وضمت اللجنة عند تكوينها تسع وعشرين دولة كأعضاء فيها ، منها سبع دول أفريقية بينها مصر ، وخمس دول آسيوية وأربع دول من أوروبا الشرقية وخمس دول من أمريكا اللاتينية وثمان دول من غرب أوروبا ومن دول أخرى منها الولايات المتحدة الأمريكية (11) .واقترح أن تكون مهمة اللجنة إعداد وترويج معاهدات أو اتفاقيات دولية جديدة ونماذج قوانين Model Laws وقوانين موحدة وتقنين ونشر الاصطلاحات والشروط والعادات والأعراف التجارية الدولية .وفى ربيع سنة 1968 عقدت اللجنة أول اجتماع لها فى نيويورك وأشار الأستاذ شميتوف فى هذا الاجتماع إلى أن الإنجاز العظيم الذى تم بإنشاء هذه اللجنة ، أنها أنشئت دون صعوبات تذكر بسبب طبيعة نشاطها باعتباره نشاطا فنيا غير سياسى من طبيعة قانونية . وكانت هذه هى فعلا البداية التى تشكل حجر الأساس للمشاركة فى أعمال هذه اللجنة على نطاق واسع من جميع الدول (12) .ويجوز للجنة أن تكون مجموعات عمل Working groups من عدد محدود من الأعضاء للقيام بإعداد مشروع اتفاقية أو تعديل اتفاقية أو لدراسة موضوع معين أو لوضع نموذج لقانون موحد أو لعقد موحد ثم يناقش هذا العمل بعد ذلك فى اللجنة . وقد اختارت اللجنة فى أول دورة لها سنة 1968عدة موضوعات تقوم بدراستها وهى : -البيع التجارى الدولى ، والتحكيم ، والنقل ، والتأمين والوفاء بالديون الدولية عن طريق الأوراق التجارية والاعتمادات المصرفية ، والملكية الذهنية ، وتحريم التفرقة بين الدول فى القوانين المتعلقة بالتجارة الدولية ، والتمثيل التجارى ، والتصديق على الوثائق فى مجال التجارة الدولية . وقررت اللجنة الأولوية للبيع التجارى الدولى ، وطرق الوفاء بالديون الدولية ، والتحكيم التجارى الدولى (13) .وقد أنجزت اللجنة حتى الآن عدداً لا بأس به من الاتفاقيات الدولية والقواعد النموذجية أهمها :1 – اتفاقية مدة التقادم فى البيع الدولى للبضائع فى نيويورك سنة 1974 ، والبروتوكول المعدل لاتفاقية مدة التقادم فى البيع الدولى للبضائع فى فيينا سنة 1980 .2 – اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع لعام 1978 فى هامبورج وتعرف باسم قواعد هامبورج والتى ستدخل دور النفاذ فى أول نوفمبر سنة 1992 فيما يتعلق بالدول المنضمة إليها .3 – اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع فى فيينا سنة 1980 والتى دخلت دور النفاذ فى أول يناير سنة 1988 فيما يتعلق بالدول التى انضمت إليها .4 – النظر فى اتفاقية نيويورك سنة 1958 والتى لم تنبع عن عمل اللجنة والمتعلقة بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها وقد انضمت مصر إلى هذه الاتفاقية فى 9 مارس سنة 1959 .5 – القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى فى يونيو 1985. وقد شكلت وزارة العدل المصرية لجنة لوضع مشروع قانون للتحكيم التجارى الدولى وضعت مشروعا تبنت فيه القانون النموذجى لليونسيترال ، ولم يصدر هذا القانون حتى الآن (14) .6 – اتفاقية الأمم المتحدة بشأن السفاتج ( الكمبيالات ) الدولية والسندات الإذنيه الدولية والتى أقرتها اللجنة فى اجتماعها فى فيينا بتاريخ 14 أغسطس 1987 .7 – الدليل القانونى لصياغة العقود الدولية لتشييد المنشآت الصناعية حسبما أقرته مجموعة العمل التى انعقدت فى نيويورك فى أبريل 1987 ، وقد أقرته اللجنة فى فيينا بتاريخ 14 أغسطس عام 1987 .6 – تقسيم الدراسة :تعتبر هذه الدراسة فى مجال قانون التجارة الدولية ونهدف منها ، إلى تعريف العقد التجارى الدولى الذى نخصص له الباب الأول فنعرض لبعض النقاط المتعلقة بهذا الموضوع فى فصل أول ، ثم نعرض فى فصل ثان لأهم صور عقود البيع الدولى وفقا لما استقر عليه العمل وطبقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية وهى المسماة بالانكوترمز Incoterms . أما الباب الثانى فنكرسه لدراسة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع " فيينا سنة 1980 " .

العقوبات الاقتصاديه


الصراعات والحروب التي نشبت بين دول العالم المختلفة منذ القديم، لم تقتصر مسبباتها على الأسباب السياسية فحسب وإنما كانت الخلفية الاقتصادية من الأسباب الرئيسة سواء كانت ظاهرة أو مستترة، ومن نتائج هذه الحروب توسعت مناطق نفوذ لدول معينة امتلكت القوة الاقتصادية والعسكرية، وتحولت دول أخرى من إمبراطوريات كبيرة إلى اقطاعات أو مستعمرات تابعة لإمبراطوريات كبرى.. ولم يكن تحقيق الانتصار أو الغلبة خلال تلك الحروب رهناً بالقوة العسكرية بل ترافق استخدام السلاح العسكري باستخدام السلاح الاقتصادي تحت مسميات عديدة مثل (حظر، حصار، عقوبات اقتصادية) الذي يعود استخدامه إلى ما قبل الميلاد، وتطور أسلوب الحرب الاقتصادية في العصر الحديث حيث استخدم أثناء الحربين العالميتين الأولى والثانية وما بينهما.. أما بعد الحرب العالمية الثانية فأصبح فرض العقوبات الاقتصادية يحتاج إلى موافقة جماعية دولية.. إذ إن المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالعقوبات تضمنت: "لمجلس الأمن أن يقرر أي الاجراءات التي لا تنطوي على استعمال القوة ينبغي استعمالها من أجل تنفيذ قرارته" وعرفت المواد اللاحقة الأحكام المتعلقة باستعمال القوة.. مما يعني إرساء لنمط الغموض في آلية استخدام الأمم الممتدة لنظام العقوبات، مما جعل دولاً معينة تنفرد بفرض عقوبات على دول أخرى بهدف إخضاعها لهيمنتها كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية اليوم . وتعددت أشكال العقوبات الاقتصادية على بعض الدول العربية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها دون قرار من مجلس الأمن ووفقاً لمشيئتها واتهاماتها المزعومة أو بمشاركة الأمم المتحدة.. وولدت هذه العقوبات آثاراً ضارة ووخيمة على الدول التي كانت هدفاً لها ففي السودان مثلاً شملت هذه العقوبات حظر الصادرات والواردات من السودان وإليها وتجميد الأرصدة والقروض وحظر أي انتقال للأشخاص والبضائع والناقلات من السودان وإليها ومن قبل أي شخص سوداني وظهرت في السودان آثار إنسانية سلبية نتيجة حظر نشاط الخطوط الجوية السودانية وتحديداً في مجال الصحة. كما انعكس حظر الطيران في مجالات التعليم والثقافة والرياضة والاقتصاد. أما ليبيا التي فرضت عليها العقوبات الأمريكية فعلياً في أوائل عام 1981.. وأقرت في عام 1986.. وتعززت بعد حادثة تفجير طائرة بان أمريكان فوق لوكربي عام 1988.. فترتب على ذلك خسائر اقتصادية فادحة بلغت أكثر من 26.5 مليار دولار تحملتها قطاعات النقل الجوي والصادرات الزراعية والإنتاج الحيواني وتقلص الصادرات غير النفطية وارتفاع تكاليف النقل. وحالت العقوبات دون إيفاد حوالي /17/ ألف حالة مرضية مستعصية يتعذر علاجها في المشافي والمراكز الصحية الوطنية ولكن بعد إذعان ليبيا و رضوخها للمطالب الأمريكية توقفت هذه العقوبات تدريجيا . وللولايات المتحدة الأمريكية أسلوبها الخاص في التعامل مع الدول فتضع دولاً على قائمة الإرهاب أو دعم الإرهاب فتحظر بموجب ذلك بعض أشكال التبادل الاقتصادي وتحظر الاستيراد أو التصدير لبلدان أخرى. وهناك مثال صارخ لعقوباتها فرض العقوبات على كوبا منذ قيام ثورتها عام 1959. أما العراق الذي خضع لعقوبات مفروضة من مجلس الأمن فحدّث ولا حرج، قد كانت نتائج فرض نظام العقوبات عملية مأساوية وأشبه بحرب إبادة جماعية استهدفت البيئة والأطفال والنساء والغذاء والصحة إضافة إلى دمار المنشآت وخراب الاقتصاد العراقي بفروعه المختلفة. إن التدمير الحربي للعراق الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا منتهكين ميثاق جنيف والأعراف الدولية أدى بصورة مباشرة إلى زيادات في معدلات السرطان والولادات المشوهة وانتشار مرض غير معروف ونفوق الماشية وتعريض معظمها للخطر وهذا ما أدى إلى مزيد من التدمير لزراعة العراق ووسائط توفير أسباب العيش الذاتية كما ترفض الولايات المتحدة السماح للعراق باستيراد مواد ضرورية لترميم بنيته التحتية مما يواصل إيذاء البيئة وإلحاق الضرر بها.. إن نظام العقوبات الاقتصادية للأمم المتحدة الراهن غير مقبول من الملايين في مختلف أرجاء العالم ، ومن غالبية الدول الأعضاء في الجمعية العامة، إنه غير مقبول من ملايين الأمريكيين والبريطانيين والأوروبيين والأهم كثيراً من الشعوب العربية والإسلامية ومن مختلف شعوب العالم. إن حالة العراق هي أهم إخفاق واضح لهذه الأداة المشروعة أحياناً والمنصوص عنها في ميثاق الأمم المتحدة المادة (41) من الفصل السابع لفرض معايير في السلوك تتماشى مع متطلبات الميثاق نفسه. وإضافة إلى الدول العربية التي استهدفتها العقوبات الأمريكية والدولية هناك دول ما زالت تخضع لعقوبات دولية وأمريكية خصوصاً، وذلك على خلفية تصفية حسابات بعد انتهاء مرحلة الحرب الباردة أو على خلفيات أخرى. ومن تلك الدول: إيران وكوريا الشمالية وكوبا ما زالت موضوعة على قائمة الدول التي تدعم الإرهاب.كما نلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة في العالم الأكثر استخداماً لسلاح العقوبات الاقتصادية ضد خصومها . لقد أصبح سلاح العقوبات اليوم يستخدم لتحقيق مصالح الدولة التي تستخدمه في المقام الأول لإجبار الدول على الالتزام بنمط سلوكي معين يستجيب لمطالب تلك الدولة وتبرز في هذا السياق الولايات المتحدة الأمريكية التي يأتي إصراها في فرض الحصارات تجسيداً لسياساتها في فرض الهيمنة على الدول والشعوب التي لا توافق على التبعية لها وتستعمل عقوبات الأمم المتحدة التي تتحول في بعض الأحيان إلى أداة للسياسة الخارجية الأمريكية. على الجانب الآخر نجد أن الكيان الصهيوني الذي يمارس العدوان والاحتلال، ويخرق المواثيق والأعراف الدولية بصورة دائمة، ويضرب عرض الحائط بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومعاهدة جنيف لعام 1949 في التعامل مع السكان في الأراضي المحتلة، لم يتعرض قط لمثل هذه العقوبات الدولية، وكان طوال كل تلك السنوات التي مرت منذ قيامه على حساب الأراضي العربية الفلسطينية، وتشريد الشعب الفلسطيني خارج نطاق العقوبات، ولم يفرض عليه أي حصار أو مقاطعة دولية والسبب واضح وهو وقوف الولايات المتحدة الأمريكية في وجه أية محاولة لمعاقبته من قبل المؤسسات الدولية على ما يرتكبه من إرهاب ومس بحقوق الإنسان منذ قيام هذا الكيان. والأشد مضاضة ومرارة في هذا الوضع أن العقوبات الدولية من حصار أو مقاطعة اقتصادية أو سياسية لم تطبق بحق إسرائيل ليس نتيجة هذه الحماية التي تسبغها عليها الدول الاستعمارية الغربية المهيمنة في العالم والخلل في موازين القوى الاقليمية والدولية والكيل بمكيالين في المعايير الدولية الحالية فقط، بل إن إسرائيل نفسها التي تقترف الجرائم بحق الإنسانية وتدوس على الاعراف والمواثيق الدولية تمارس الحصار الإجرامي والعقوبات الجماعية و بناء الجدار. والخنق الاقتصادي ضد العرب في الأرض الفلسطينية المحتلة وقد تجلى ذلك بشكل صارخ في الفترة الأخيرة مع تفجر انتفاضة الأقصى الشريف و ازدادت مع فوز حماس في المجلس التشريعي و تسلمها السلطة في فلسطين . و بالتالي يكون هذا البحث ذو أهمية فلا شك ان فرض العقوبات على أي دولة من خلال الامم المتحدة و خاصة مجلس الامن بين الحين و الآخر ، دفعنا للقيام لهذه الدراسة المتواضعة لهذه القضية الحساسة . و إذا كنا قد اخترنا هذا الوقت ايار مايو 2006 فذلك بسبب : 1. تلويح العقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية بسبب الملف النووي . 2. تلويح العقوبات على الجمهورية العربية السورية . 3. الظلم الذي يظلل العالم من خلال الولايات المتحدة تحت الشرعية الدولية . 4. ان هذا الموضوع لم يعد بالإمكان حصر تبعاته و نتائجه في حال التمادي بتنفيذه . كما نسعى من خلال هذا البحث إلى الإجابة عن مجموعة من الأسئلة المرتبطة بالموضوع وهي: 1. ما هي الجزاءات في القانون الدولي و القانون الإنساني يقدم الفصل الأول شرحا لهذه الجزاءات 2. ما هي العقوبات التي تفرضها الامم المتحدة ضد الأعضاء المخالفين ؟ ويقدم المبحث الأول من الفصل الثاني الإجابة على هذا السؤال المبدئي . 3. هل أصبحت الامم المتحدة اداة للنظام العالمي الجديد ؟ و تجيب المبحث الثاني من الفصل الثاني على هذا السؤال . أما الفصل الثالث فيتوجه ليكون دراسة تحليلية عن كيفية تتابع القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن من بعد احتلال العراق للكويت و كيفية تضعيف العراق لاحتلاله من قبل الولايات المتحدة و حلفائها. إن هدف أي دراسة هي الكشف عن الحقيقة ، و بما أن مسألة الشرعية الدولية و القرارات الصادرة عنها هي الشغل الشاغل في العالم ، و أصبح هناك التباس في قيام أي بلد بتطبيق هذه القرارات ، إذا كانت الامم المتحدة قد أصبحت طرفا أو اداة بيد خصم ما . لذا فقد هدفت الدراسة إلى تحقيق ما يلي : 1. إظهار حدود العقوبات في الامم المتحدة . 2. إظهار مدى تطابق هذه العقوبات مع مصالح النظام العالمي الجديد . كما تفرض طبيعة الموضوع القانونية و السياسية حول العقوبات في القانون الدولي والقرارات الدولية على العراق منهجاً محايداً للدراسة نستعين فيه بالوثائق والقرارات التي نشرت في مجلس الامن ، ومن ناحية أخرى كان للتاريخ دوره في إضفاء طابع الدارسة المبني على عرض متسلسل للأحداث التي أدت الاحتلال وكان الاستقراء يتم في هذه الدارسة. أما الاستنباط فهو الركيزة الثانية للمنهج العلمي والذي استخدمته للوصول إلى النتائج المنطقية دون تحيز أو انحياز و بواقعية أيضا . الفصل الأول : الجزاءات في القانون الدولي و القانون الدولي الإنساني والحصار قبل حوالي خمسة قرون من الزمن قال الفقيه الإسباني "ده فيتوريا" في واحد من كتبه "في القضايا الهامة لا يسمح لمملكة – أي لدولة أن ترفض الانصياع لأحكام القانون الدولي، وإذا فعلت ذلك يجب أن تصطدم بسلطة العالم أجمع"! إن ما شكا منه "ده فيتوريا" قبل خمسة قرون لا يزال قائماً حتى اليوم، إذ طرح في مقولته هذه مشكلة "الجزاء" في القانون الدولي. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن كلمة "جزاء Sanction " أوسع من كلمة "عقوبات" وأعم منها، إذ إن الجزاء يشمل "كل إجراء تكون غايته الحض على تطبيق قاعدة قانونية معينة، أو قمع عدم تطبيقها"، ويتساوى في ذلك الإجراءات الزجرية وغير الزجرية من سياسية واقتصادية ودبلوماسية... - والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو التالي: أليس هناك من جزاءات يمكن إيقاعها بحق من ينتهك قواعد القانون الدولي،سواء أكانت هذه الجزاءات من قبيل العقوبات "الجزاءات الزجرية"،أم من قبيل الإجراءات الأخرى، مثل الإجراءات الانضباطية والدبلوماسية والاقتصادية..؟ للإجابة عن هذا السؤال يمكننا القول، وبشكل مبدئي، إن هناك عدة أنواع من التدابير والجزاءات الرادعة يمكن اتخاذها بحق الدولة أو الدول التي تخالف قواعد القانون الدولي وهذه الجزاءات يمكن اتخاذها من قبل الدول المتضررة، أو من قبل عدة دول معاً، أو من قبل المحاكم ومجالس التحكيم الدولية، ووكالاتها المتخصصة.

السبت، 18 يوليو 2009

ممن يقدم التماس إعادة النظر?


التماس إعادة النظر
وما هي الإجراءات التي تتخذ قبل رفع الطلب إلي محكمة النقض ؟
وفقاً لنص المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن ، وإذا رأي له محلا يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأي لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض وأثنين من مستشاري محكمة الاستئناف تعين كلا منهم الجمعية العامة بالمحكم التابع لها . ويجب أن يبين فى الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.
وتفصل اللجنة فى الطلب بعد الإطلاع على الأوراق واستيفاءها ما تراه من التحقيق وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.
ولا يقبل الطعن بأي وجه فى القرار الصادر من النائب العام أو فى الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله .
كيف تفصل محكمة النقض في طلب إعادة النظر في حكم جنائي نهائي …؟
أولا : إعلان الخصوم : تنص المادة 445 من قانون الإجراءات الجنائية : تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
وتنص المادة 447 من قانون الإجراءات الجنائية : إذا توفى المحكوم عليه ، ولم يكن الطلب مقدما من أحد الأقارب أو الزوج تنظر المحكمة الدعوى فى مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه ، ويكون بقدر الإمكان من الأقارب وفى هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى.
ثانياً : إجراء التحقيقات : تنص المادة 446 من قانون الإجراءات الجنائية : تفصل محكمة النقض فى الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم وبعد إجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تنديه لذلك ، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كان البراءة ظاهرة ، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل فى موضوعها ما لم تري إجراء ذلك بنفسها.
ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة ، كما فى حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة ، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى ، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه .
ما هي الآثار التي تترتب علي طلب إعادة النظر …؟
يترتب علي تقديم طلب إعادة النظر في الحكم الجنائي النهائي عدد من الآثار يمكننا القول بأن بعضها سلبي والبعض الآخر إيجابي وكما سيلي :
أولا : وقف التنفيذ : تنص المادة 448 من قانون الإجراءات الجنائية : لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام.
ثانياً : الحكم بالغرامة : مادة 449 من قانون الإجراءات الجنائية : فى الأحوال الأربع الأولي من المادة 441 يحكم على طالب إعادة النظر إذا كان غير النائب العام ، بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إذا لم يقبل طلبه .
ثالثاً : نشر الحكم الصادر بالبراءة : تنص المادة 450 من قانون الإجراءات الجنائية : كل حكم صادر بالبراءة على إعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة فى الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة ، وفى جريدتين يعينهما صاحب الشأن.
رابعاً : إلغاء الأحكام الخاصة بالتعويضات : تنص المادة 451 من قانون الإجراءات الجنائية : يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات ، ووجوب رد ما نفذ به منها بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضي المدة.
خامساً : جواز الطعن : تنص المادة 453 من قانون الإجراءات الجنائية : الأحكام التي تصدر فى موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة النظر من غير محكمة النقض يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة فى القانون.
ولا يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه.
هل يجوز إعادة تقديم طلب إعادة النظر في حكم جنائي نهائي …؟
تنص المادة 452 من قانون الإجراءات الجنائية : إذا رفض طلب إعادة النظر ، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها.
ممن يقدم طلب إعادة النظر في هذه الحالة .
وما هي الإجراءات التي تتخذ قبل رفع الطلب الي محكمة النقض
وفقاً لنص المادة 442 من قانون الإجراءات الجنائية : يكون تقديم طلب إعادة النظر في حكم جنائي نهائي لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا أو لأقاربه أو زوجة من بعد موته حق طلب إعادة النظر.
وإذا كان الطالب غير النيابة العامة فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ، والوجه الذي يستند عليه ، ويشفعه بالمستندات المؤبدة له.
ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدما منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأي إجراءاها إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها.
ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه.
ممن يقدم طلب إعادة النظر في هذه الحالة .
وما هي الإجراءات التي تتخذ قبل رفع الطلب الي محكمة النقض
وفقاً لنص المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن ، وإذا رأي له محلا يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأي لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض وأثنين من مستشاري محكمة الاستئناف تعين كلا منهم الجمعية العامة بالمحكم التابع لها . ويجب أن يبين فى الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.
وتفصل اللجنة فى الطلب بعد الإطلاع على الأوراق واستيفاءها ما تراه من التحقيق وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.
ولا يقبل الطعن بأي وجه فى القرار الصادر من النائب العام أو فى الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله .
كيف تفصل محكمة النقض في طلب إعادة النظر في حكم جنائي نهائي …؟
أولا : إعلان الخصوم : تنص المادة 445 من قانون الإجراءات الجنائية : تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة
أيام كاملة على الأقل.
وتنص المادة 447 من قانون الإجراءات الجنائية : إذا توفى المحكوم عليه ، ولم يكن الطلب مقدما من أحد الأقارب أو الزوج تنظر المحكمة الدعوى فى مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه ، ويكون بقدر الإمكان من الأقارب وفى هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى.
ثانياً : إجراء التحقيقات : تنص المادة 446 من قانون الإجراءات الجنائية : تفصل محكمة النقض فى الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم وبعد إجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تنديه لذلك ، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كان البراءة ظاهرة ، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل فى موضوعها ما لم تري إجراء ذلك بنفسها.
ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة ، كما فى حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة ، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى ، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه .
ما هي الآثار التي تترتب علي طلب إعادة النظر …؟
يترتب علي تقديم طلب إعادة النظر في الحكم الجنائي النهائي عدد من الآثار يمكننا القول بأن بعضها سلبي والبعض الآخر إيجابي وكما سيلي :
أولا : وقف التنفيذ : تنص المادة 448 من قانون الإجراءات الجنائية : لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام.
ثانياً : الحكم بالغرامة : مادة 449 من قانون الإجراءات الجنائية : فى الأحوال الأربع الأولي من المادة 441 يحكم على طالب إعادة النظر إذا كان غير النائب العام ،
بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إذا لم يقبل طلبه .
ثالثاً : نشر الحكم الصادر بالبراءة : تنص المادة 450 من قانون الإجراءات الجنائية : كل حكم صادر بالبراءة على إعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة فى الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة ، وفى جريدتين يعينهما صاحب الشأن.
رابعاً : إلغاء الأحكام الخاصة بالتعويضات : تنص المادة 451 من قانون الإجراءات الجنائية : يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات ، ووجوب رد ما نفذ به منها بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضي المدة.
خامساً : جواز الطعن : تنص المادة 453 من قانون الإجراءات الجنائية : الأحكام التي تصدر فى موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة النظر من غير محكمة النقض يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة فى القانون.
ولا يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه.
هل يجوز إعادة تقديم طلب إعادة النظر في حكم جنائي نهائي …؟
تنص المادة 452 من قانون الإجراءات الجنائية : إذا رفض طلب إعادة النظر ، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها.
تنص المادة 1300 من التعليمات العامة للنيابات : للنائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الأربع الأولي المبينة في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية وهي :
1- إذا حكم علي المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعي قتله حياً .
2- إذا صدر حكم علي شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم علي شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهم .
3- إذا حكم علي أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم
4- إذا كان الحكم مبنياً علي حكم صادر من محكمة مدنية أو من احدي محاكم الأحوال الشخصية والغي هذا الحكم .
تنص المادة 1301 من التعليمات العامة للنيابات : للنائب العام وحده ، سواء من تلقاء نفسه ، أو بناء علي طلب أصحاب الشأن حق طلب إعادة النظر إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ، وهي الحالة الخامسة المنصوص عليها في المادة 441 سالفة البيان .
تنص المادة 1302 من التعليمات العامة للنيابات : يجب علي النيابة إذا توافرت حالة من الأحوال التي تجيز طلب إعادة النظر أن ترسل القضية التي صدر فيها الحكم الي المكتب الفني للنائب العام مشفوعة بمذكرة تشتمل علي بيان موضوعها والأوجه القانونية التي تستند اليها في الطلب ، ولا يجوز للنيابة إجراء تحقيق في هذا الطلب إلا بأمر من النائب العام ، وعليها إرسال التحقيقات بعد إتمامها الي مكتبه مشفوعة بمذكرة بالرأي سواء كان طلب منها أو من غيرها ، في الأحوال التي يجيز القانون لهم فيها ذلك .
تنص المادة 1303 من التعليمات العامة للنيابات : يقدم طلب إعادة النظر من غير النيابة بعريضة للمكتب الفني للنائب العام يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والوجه الذي يستند إليه ويشفع بالمستندات المؤيدة له ، فإذا قدم الطلب الي احدي النيابات فيجب عليها إحالته الي المكتب الفني للنائب العام للنظر فيه .
تنص المادة 1304 من التعليمات العامة للنيابات : لا يقبل طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الأحوال الأربع الأولي من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة تخصص للوفاء بالغرامة التي يحكم بها في حالة عدم قبوله ، وذلك ما لم يكن الطالب قد أعفي من إيداع الكفالة بقرار من لجنة المساعدة القضائية لمحكمة النقض .
تنص المادة 1305 من التعليمات العامة للنيابات : يرفع للنائب العام طلب إعادة النظر في الأحوال الأربع الأولي سلفاً سواء كان الطلب منه أو من غيره وذلك مع التحقيقات التي يكون قد رأي إجرائها الي محكمة النقض بتقرير برأيه والأسباب التي يستند إليها في الطلب ، ويجب أن يرفع الطلب الي المحكمة في الثلاثة أشهر التالية لتقديمه .
تنص المادة 1306 من التعليمات العامة للنيابات : إذا رأى النائب العام محلاً لطلب إعادة النظر في الحالة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يرفع مع التحقيقات التي يكون قد رأي لزومها الي اللجنة المنصوص عليها في المادة 443 من القانون المذكور علي أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي تستند عليها .
وتفصل اللجنة في الطلب بعد الإطلاع علي الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق وتأمر بإحالته الي محكمة النقض إذا رأت قبوله .
تنص المادة 1307 من التعليمات العامة للنيابات : لا يجوز الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام المستند الي الحالة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما لا يجوز كذلك الطعن في القرار الصادر من اللجنة المشار إليها في المادة السابقة سواء قضي قرار النائب العام أو للجنة بقبول الطلب أو بعد قبوله .
تنص المادة 1308 من التعليمات العامة للنيابات : لا يترتب علي طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام .
تنص المادة 1309 من التعليمات العامة للنيابات : إذا رفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء علي ذات الوقائع التي بني عليها .
تنص المادة 1310 من التعليمات العامة للنيابات : تتولي النيابة إعلان الخصوم بالجلسات التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة علي الأقل .
تنص المادة 1311من التعليمات العامة للنيابات : إذا قضت محكمة النقض بقبول طلب إعادة النظر وإحالة القضية الي المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل فيها ، فيجوز الطعن في الحكم الذي تصدره هذه المحكمة في موضوع الدعوى بجميع طرق الطعن المقررة في القانون ، ولا يجوز أن يقضي علي المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه .
تنص المادة 1312من التعليمات العامة للنيابيات : الحكم الصادر بالبراءة بناء علي إعادة النظر يجب نشرة علي نفقة الحكومة في الجريـدة الرسمية بناء علي طلب النيابة وفي جريدتين يعينهما صاحب الشأن .

الاطلاع على التحقيقات


حق المحامي في الإطلاع علي التحقيقات
تنص المادة 222 من التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية : يجب السماح للمحامي بالإطلاع علي التحقيق في اليوم السابق علي الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر المحقق غير ذلك . وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحامية الحاضر معه أثناء التحقيق 0000000000000000000000000000000000000000000000000
تنص المادة 224 من التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية : للمحقق أن يجري التحقيق في غيبة الخصوم متي رأي ضرورة لإظهار الحقيقة بالنظر الي نوع القضية أو خشية التأثير علي الشهود وكذلك في حالة الاستعجال وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح له الاطلاع علي التحقيق ، وله أن يباشر لعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع السماح لهم بالإطلاع علي الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات ويجب علي أعضاء النيابة القصر في استعمال حقهم في إجراء التحقيق في غيبة الخصوم أو وكلائهم ولا يلزم حتى في الأحوال التي يتقرر فيها ذلك استمرار منعهم من حضور جلسات التحقيق حتى في أخر أدواره ، وللمتهم الحق دائماً في استصحاب محامية كلما دواعي للتحقيق حتى في الأحوال التي يقرر فيها عضو النيابة إجراء التحقيق في غيبة الخصوم .
تنص المادة 225 من التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية : يجب علي المحقق إعلان الخصوم باليوم الذي يباشر فيه التحقيق وبمكانة
تنص المادة 228 من التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية : يجب علي المحقق أن يدعوا نحامي المتهم بجناية إن وجد لحضور استجواب المتهم أو بمواجهنه وله استجواب المتهم دون دعوة محامية ما دام المتهم لم يعلن اسم محامية سواء في محضر الاستجواب أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو لمأمور السجن وحضور المحامي مع المتهم في مرحلة سابقة لا يغير من ذلك ما دام المتهـم لم يسلك الطريق في إعلان اسم محامية طبقاً لما
نصت عليه المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية .
تنص المادة 605 من التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية : يجب السماح للمحامي بالإطلاع علي التحقيق في اليوم السابق علي الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر عضو النيابة المحقق غير ذلك طبقاً لما يقتضيه صالح التحقيق ويكون السماح للمحامي بالإطلاع علي ملف التحقيق كاملاً ومتضمناً كافة الإجراءات التي بوشرت ولو كانت قد تمت في غيبة المتهم .
ويحق للمتهم نفسه أن يطلع علي التحقيق قبل استجوابه أو مواجهته إذا لام يكن له محامي ، وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحامية الحاضر معه أثناء التحقيق.

تنازل المحامى عن الوكاله والاعتزال


تنازل المحامي عن الوكالة واعتزاله
الأستاذ الزميل 000
كيف يتنازل المحامي عن الوكالة والإجراءات اللازمة
قضت محكمة النقض : لا يجوز للمحامى أن يتنازل عن التوكيل فى وقت غير لائق ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله وأن يستمر فى إجراءات الدعوى شهراً على الأقل متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح الموكل ، ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر " يدل على أن الحكمة التي تغياها المشرع من وجود تأجيل الدعوى في حالة تنازل المحامى عن التوكيل هى تمكين الموكل من توكيل محام آخر للدفاع عن مصلحته فيها مما مقتضاه أن الحكمة من التأجيل تنتفى فى حالة ما إذا كان قد وكل محامياً آخر بالفعل وباشر الحضور عنه فى الدعوى .
تحديد الإجراءات التي يجب علي المحامي معتزل الوكالة إتباعها نفي للمسئولية 00000000000000000
قضت محكمة النقض : النص علي أنه لا يجوز للمحامى أن يتنازل عن التوكيل فى وقت غير لائق و يجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله و أن يستمر فى إجراءات الدعوى شهراً على الأقل متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح الموكل ، و يتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر " دل على أن المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يقصد من هذا النص سوى تمكين الخصم من إبداء دفاعه إذ تنازل محاميه عن التوكيل .
سبب تأجيل المحكمة نظر الدعوى في حالة تنازل المحامي عن التوكيل
قضت محكمة النقض : أن مناط تأجيل نظر الدعوى لتغير المحامى الموكل قاصر على حالة تنازل المحامى عن التوكيل و ذلك لتمكين الخصم من توكيل محام آخر للدفاع عن مصلحته فيها أما إذا كان قد وكل محامياً آخر بالفعل و باشر الحضور عنه في الدعوى فلا موجب للتأجيل .
الأسباب المتعددة لانقضاء وكالة الأستاذ المحامي
انقضاء الوكالة بوفاة المحامي وعزله واعتزاله
التزام الموكل بإعلان الأستاذ المحامي بإلغاء التوكيل
قضت محكمة النقض : ألزم الشارع الموكل أن يعلن عن انقضاء الوكالة و حمله مسئولية إغفال هذا الإجراء . فإذا انقضت الوكالة بالعزل أو الاعتزال و لم يعلن الموكل خصمه بذلك سارت الإجراءات صحيحة فى مواجهة الوكيل . كذلك إذا انقضت الوكالة بوفاة الوكيل أو بعزله أو باعتزاله فإن ذلك لا يقطع سير الخصومة و يتعين على الموكل أن يتقدم إلى المحكمة لتمنحه أجلاً مناسباً يتمكن فيه وكيله الجديد من مباشرة الدعوى فإن هو تخلف عن ذلك أعملت المحكمة الجزاء الذي رتبه القانون على غياب الخصم .
مدي جواز اعتراض الأستاذ المحامي علي إلغاء توكيله
قضت محكمة النقض : إذا كانت المطعـون عليها قد أنهت توكيلها إلى محاميها فإنه لم تعد له صفة فى تقديم مذكرة أو الحضور عنها فى الطعن و لو ادعى بعـدم جـواز إنهاء الوكالة لصــدورها لصالح الغير و ذلك دون رضـاء منه استنادا للمــادة 715 من القانون المــدني ، متى كان المحامى لم يقــدم الدليـل على صحة هــذا الإدعاء0
سبب انقضاء الوكالة بوفاة الموكل والوكيل " الأستاذ المحامي "
قضت محكمة النقض : تنص المادة 714 من القانون المدنى على أن الوكالة تنتهى بموت الموكل أو الوكيل ، و قد ورد هذا النص فى حدود الاستثناء الذى قررته المادة 145 من القانون المدني ، فلا ينصرف أثر عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفاً عاماً ، المشرع افترض أن إرادة المتعاقدين الضمنية اتجهت إلى انقضاء عقد الوكالة بوفاة أيهما اعتبارا بأن هذا العقد من العقود التي تراعى فيها شخصية كل حده000000000000000000

انتظرنا فى مدونة صحف الدعاوى ، العرائض

انتظرنا فى مدونة صحف الدعاوى ، العرائض
قريبا جدا

قطار الصعاب

قطار الصعاب
مشاق الكفاح

التسميات

Powered By Blogger

القطار فى الهند

القطار فى الهند
برئ من العداله

Train msg

الرافع للمؤمنين بالنصر والاعزاز ورافع الابرار الى اعلى الدرجات ، يرفع من تولاه الى افق المقربين ، كما يخفض من عصاه الى اسفل سافلين 0
اللهم يا " رافع " ارفع شأننا فى قومنا نحن المستضعفين ، واللهم يا " ر افع " انصر المظلومين على اعدائك و اعدائهم 0

قطار المستضعفين

هل أنت من محبى الاصلاح ؟ هل تعشق النزاهه ؟

اتصل بنا على 0106667940

اتصل بنا على 0106667940
الفاكس 0693501644

من أنا

صورتي
نويبع, خليج العقبه \ جنوب سيناء, Egypt
محام ، محكم قضائى " مدنى وتجارى دولى " حاصل على دورات فى التحكيم الدولى من جامعة الدول العربيه ومركز التحكيم الدولى والاتحاد العام لشباب محامى مصر وكلية السياسه والاقتصاد والعلوم السياسيه \ جامعة القاهره عضو عامل بالمركز المصرى لدعم التطور الديمقراطى ، اتحاد المحامين العرب والمركز الدولى للتحكيم وغرفة مصر الدوليه للوساطة والتوفيق والتحكيم والملكيه الفكريه ، المركز المصرى للتحكيم المدنى والتجارى الدولى ، باحث فى علم القانون المدنى والتحكيم ، وكيفية الاصلاح القضائى العام على المستويين الجالس ، الواقف email\lawtrain6@gmail.com lawtrain616@gmail.com\ " " the_lawyerstrain@yahoo.com

التسميات

المتابعون

دراسة القانون

دراسة القانون
الخلق العظيم اعظم شيم للمحامى الحر

المحاماه كالصخرة الشماء

المحاماه كالصخرة الشماء
التى تطاول عنان السماء

بروتوكول تعاون بين جميع المحامين

بروتوكول تعاون بين جميع المحامين
نبذ الخلافات عملا بشعار " الزماله دائما "

المحاماه مهنة الحرية والكرامة والكفاح

المحاماه مهنة الحرية والكرامة والكفاح
محامون جنوب سيناء " المرابطون على الحدود "

الاستغفار

الاستغفار
رأيت فقيراً يبكي فقلت ما الخبر ؟ قال :الأسهم تلاشت و ليس لها أثر وطلبت من الصراف سلفة فاعتذر وكل شئ زاد سعره إلا البشر الأغنام والجِمال والدجاج والبقر والألبان والأجبان والفواكه والخُضر وابن آدم لايزال ذليلاً ومحتقر وازداد الفقر بين العوائل والأسر والراتب ينتهي قبل نصف الشهر و الدنيا تسير من جرفٍ لمنحدر فقلت له :إذا ابتليت بالهم والكدر قم وصلِ لله ركعتين قبل السَحَر فهو يرزق من دعاه بجناتٍ ونهر وتأمل في الطبيعة وضوء القمر واستمتع بشذى الورد ولون الزهر وأعلم بأن الحياة ليست مستقر ج ابشر بما يثلج صدرك يا من يشكو من كثرة الذنوب يا من يشكو من الهم يا من يشكو من الضعف يا من يشكو من الفقر يا من يشكو من العقم وعدم الإنجاب يا من يشكو من الضيق أبشر بما يثلج صدرك !!! قال تعالى : فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً {10} يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً{11} وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَاراً {12} نوح1-12 وقال سبحانه على لسان نبيه هود عليه السلام: وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلاَ تَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِينَ {52} هود وقال صلى الله عليه وسلم: 'من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لايحتسب' استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه

مسئولية المحامى وفقا للقانون المدنى وقانون المرافعات

مسئولية المحامى وفقا للقانون المدنى وقانون المرافعات
1- لقد نص المشرع فى الماده 72 من قانون المرافعات على أنه " فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل فى النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو اصهارهم إلى الدرجة الثالثة ". 2- ولقد نص المشرع فى المادة 73 من قانون المرافعات على أنه " يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماه وللمحكمة عند الضرورة ان ترخص للوكيل فى إثبات وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر ". 3- ولقد نص المشرع فى المادة 74 من قانون المرافعات على أنه " بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها. وعلى الخصم الذى لا يكون له وكيل بالبلد الذى به مقر المحكمة أن يتخد له موطنا فيه. 4- ولقد نص المشرع فى الماده 75 من قانون المرافعات على أنه " التوكيل بالخصومة يخول للوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرافع الدعاوى ومتابعتها أو الدفاع فيه أو إتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم فى موضوعها فى درجة التقاضى التى وكل فيها وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف وذلك بغير إخلال بما أوجبت فيه القانون تفويضا خاص. وكل قيد يرد فى سند الوكالة على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر ". 5- ولقد نص المشرع فى الماده 76 من قانون المرافعات على أنه " لا يصح بغير تفويض الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا رده ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق طرق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الإدعاء بالتزوير ولا رد القاضى ولا مخاصمته ولا العرض الفعلى ولا قبوله ولا أى تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا ". 6- ولقد نص المشرع فى المادة 77 من قانون المرافعات على أنه " إذا تعدد الوكلاء جاز لاحدهم الإنفراد بالعمل فى القضية مالم يكن ممنوعا من ذلك بنص فى التوكيل 7- ولقد نص المشرع فى الماده 78 من قانون المرافعات على أنه " يجوز للوكيل أن يندب غيره من المحامين إذ لم يكن ممنوعا من الإنابة صراحة فى التوكيل" 8- ولقد نص المشرع فى الماده 79 من قانون المرافعات على أنه " كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره االوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه اثناء نظر القضية فى الجلسة" 9- ولقد نص المشرع فى الماده 80 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز إعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات فى مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه ، ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة فى وقت غير لائق " 10- ولقد نص المشرع فى الماده 81 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز لأحد القضاة ولا النائب العام ولا أحد من وكلائه ولا لأحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم فى الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها وإلا كان العمل باطلا ، ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية." 11- ولقد نص المشرع فى الماده 3/10 من قانون المرافعات على أنه " للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما إتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما إتفقوا عليه ألحق الإتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ." 12- ولقد نص المشرع فى الماده 102 من قانون المرافعات على أنه " يجب الإستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ، ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم ". 13- ولقد نص المشرع فى الماده 104 من قانون المرافعات على أنه " ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله فى سبيل ذلك ومع مراعاة أحكام قانون المحاماه ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم يمثل ويتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعة أو بتغرينه خمسين جنيها ، ويكون بذلك حكمها بذلك نهائيا فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة فى المحكمة كن لها أن توقع أثناء إنعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية ، وللمحكمة إلى ما قبل إنتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصدره بناء على الفقرتين السابقتين ". 14- ولقد نص المشرع فى الماده 106 من قانون المرافعات على أنه " مع مراعاة أحكام قانون المحاماه بأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء إنعقادها وبما يرى إتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراءما يلزم فيها ، فإذا كانت الجريمة التى وقعت جناية أو جنحة كان له إذا إ إقتضت الحال أن يأمر بالقيض على من وقعت منه." 15- ولقد نص المشرع فى المادة 107 من قانون المرافعات على أنه " مع مراعاة أحكام قانون المحاماه للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء إنعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فورا بالعقوبة ، وللمحكمة أيضا أن تحاكم من شهد زورا بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور ، ويكون حكم المحكمة فى هذه الأحوال نافذا ولو حصل إستئنافه". 16- ولقد نص المشرع فى المادة 141 من قانون المرافعات على أنه " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد امحضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإيداعه شفويا فى الجلسة وإثباته فى المحضر ". 17- ولقد نص المشرع فى الماده 253/1 من قانون المرافعات على أنه " يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض ." 18- ولقد نص المشرع فى المادة 258 من قانون المرافعات على أنه " إذا بدا للمدعى عليه فى الطعن أن يقدم دفاعا فعليه ان يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه وبالمستندات التى يرى تقديمها. فإن فعل ذلك يكون لرافع الطعن أيضا فى ميعاد خمسة عشر يوما من إنقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها مؤيدة للرد، وفى حالة تعدد المدعى عليهم يكون لكل منهم عند الإقتضاء أن يودع فى ميعادالخمسة عشر يوما الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرات المقدمة من المدعى عليهم الآخرين ، مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه ، فإذا إستعمل الطاعن حقه فى الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا فى ميعاد خمسة عشر يوما أخرى مذكرة بملاحظاتهم على الرد ." 19- ولقد نص المشرع فى المادة 261 من قانون المرافعات على أنه " المذكرات التى تودع بإسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومه وأن تكون موقعه من محاميه المقبول أمام محكمة النقض ". 20- ولقد نص المشرع فى الماده 264 من قانون المرافعات على أنه " يخطر قلم الكتاب محامى الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحدده قبل إنعقادها خمسة عشر يوما على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه وتدرج القضية فى جدول الجلسة ، ويعلق الجدول فى قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ويبقى معلقا طوال المدة المذكورة ". 21- وقد نص المشرع فى الماده 266 قانون المرافعات على أنه " إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامى الخصوم والنيابة العامة وفة هذه الحالة لا يؤذن للخصوم ان يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم.وليس للخصوم الذى لم تودع بإسمهم مذكرات الحق فى أن ينيبوا عنهم محاميا فى الجلسة ، ولا يجوز إبداء أسباب شفهية فى الجلسة غير الأسباب التى سبق للخصوم بيانها فى الأوراق وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة 253". 22- ولقد نص المشرع فى الماده 267 من قانون المرافعات على أنه " يجوز للمحكمة إستثناء أن ترخص لمحامى الخصوم وللنيابة فى إيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد إطلاعها على القضية أنه لا غنى عن ذلك وحينئذ تؤجل القضية لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التى يجب إيداع تلك المذكرات فيها ." 23- ويجب على المحكمة قبل الحكم فى الدعوى أن تتحقق من أن سندات توكيل محامى القضية مودعة بمرفقاتها فإذا لم يقدم المحامى سند وكالته حتى حجز القضية للحكم فإن الطعن يكون غير مقبول ". 24- وإن الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم ثبوت صفة مباشر الإجراءات فى تمثيل المدعى هو قضاء فى شكل الخصومة أى فى إجراءاتها وتنحصر حجيته فى ذات الخصومة دون غيرها بحيث يجوز مباشرته دعوى جديدة مثبتا صفته الإجرائية ولو بسند سابق على ذلك الحكم. 25- وإن الخصم سواء كان مدعيا أو مدعيا عليه لا يلتزم بالحضور أمام المحكمة وإنما يجوز له أن ينيب عنه وكيلا للحضور عنه ويكون وكيله فى الخصومة ، ولا يجوز التقرير بالطعن بالنقض إلا من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وإلا تعين القضاء بعدم قبول الطعن ، كما يتعين أن تكون صحيفة الطعن موقعه من محام ولا يجوز للخصوم الحضور أو المرافعة بأنفسهم أمام محكمة النقض. 26- ولا يجوز لغير المحامين المقيدين أمام محكمة النقض الحضور عن الخصوم أمام محكمة النقض ، وإن إتيان المحامى أى عمل من الاعمال الممنوعة بالمادة 80 من قانون المحاماه لا يؤدى إلى بطلان العمل وإنما إلى مساءلته تأديبيا بعد أن خلت مواد ذلك القانون من ترتيب البطلان جزاء على مخالفته. 27- وإن الوكالة الخاصة شرط للمرافعة أمام القضاء إلا أنها ليست شرطا لازما لرفع الدعوى إبتداء إيذانا ببدء إستعمال الحق فى التقاضى بإعتبار هذا الحق رخصة لكل فرد فى الإلتجاء على القضاء بل تكون لمحكمة الموضوع فى هذا الصدد ان تستخلص من المستندات المقدمة فى الدعوى ومن القرائن ومن ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية فى الدعوى. 28- وإن حق التقاضى غير المرافعة أمام القضاء وحق التقاضى رخصة لكل فرد فى الإلتجاء إلى القضاء أما المرافعة أمام القضاء تستلزم وكالة خاصة وقد إختص بها المشروع أشخاصا معينين حسبما يقضى ثاانون المحاماه. 29- ولم يحظر المشرع بأى نص قانونى على من يعمل بالمحاماه من القضاه السابقين أن يكون وكيلا عن أحد طرفى النزاع لمجرد أنه كان فعلا من القضاه الذين نظروا هذا الدفاع. 30- وإن إثبات الوكيل الحاضر عن موكله وكالته عنه سبيله هو بإيداع التوكيل ملف الدعوى إن كان خاصا او إثبات رقمه وتاريخه والجهة المحررة أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاما ولا يجوز للقضاء التصدى لعلاقة ذوى الشأن بوكلاتهم إلا أن ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله ، وإن تمثيل المحامى للخصم فى الجلسة يجب أن يكون بمقتضى توكيل رسمى أو مصدق على التوقيع عليه فإذا لم يكن بيد المحامى توكيل من هذا القبيل كانت المحكمة على حق إذا هى إعتبرت الخصم الذى جاء المحامى غائبا وقضت فى الدعوى على هذا الإعتبار. 31- وأنه يجب لإعتبار الوكيل المصدق عليه بإحدى القنصليات المصرية فى الخارج توكيلا موثقا أن تعتمد وزارة الخارجية توقيع من يباشر التصديق فى الخارج. 32- وإذا ما باشر المحامى للإجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به فلا يجوز لغير خصمه الإعتراض بكون الوكالة لم تكم ثابته قبل إتخاذ الإجراء. 33- ولقد إشترط المشرع فى المادة 702 من القانون المدنى وجود وكالة خاصة للمرافعة أمام القضاء ولم يكتف بالوكالة العامة ومن ثم فلا يكفى بقيام فضالة فى التقاضى إذا لم تتوافر هذه الوكالة الخاصة . 34- وإذا ما نص فى سند الوكالة بعد أن خول الوكيل حق الطعن بالمعارضة والإستئناف وأضاف عبارة "وبكل" طريق آخر من طرق الطعن .فإن هذه العبارة المطلقة تجيز له الطعن بطريق النقض دون حاجة للنص على ذلك فى التوكيل. 35- وإذا ما حضر محام عن خصم فى الدعوى وأرشد عن رقم توكيله فإنه إذا لم ينازع الخصم الآخر فى ذلك أمام محكمة الموضوع فلا يجوز له إثارة هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض. 36- ومن المقرر فى قضاء محكمة النقض أن صدور التوكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص من شأنه طبقا للمواد 74،72،10 من قانون المرافعات أن يجعل موطن هذا الوكيل معتبرا فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيه. 37- وتجيز المادة 253 من قانون المرافعات إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وبيان إسم الموظف الذى تسلم الصحيفة ، لا يعتبر من البيانات الجوهرية التى يترتب على عدم إثباتها البطلان. 38- وإن عقد الوكالة بالخصومة هو إتفاق بين الخصم وممثله القانونى أو الإتفاقى وبين وكيله لأجل تمثيله أمام القضاء، وهو يخضع لقواعد الوكالة فى القانون المدنى مع مراعاة ما قد ينص عليه المشرع من قواعد فى قانون المرافعات أو قوانين خاصة كقانون المحاماه. 39- وإن حق المحامى الوكيل فى الدعوى فى إنابة محام آخر عنه دون توكيل خاص شرطه ألا يكون فى التوكيل ما يمنع ذلك ، وإن الخصومة تنعقد صحيحة بين طرفيها إذا اقيمت الدعوى من شخص بصفته وكيلا وإنه لا محل لإعمال قاعدة " لا يجوز لأحد أن يخاصم بوكيل عنه " متى افصح الوكيل عن صفته وعن إسم موكله ، وإن عمل المحامين لا ينتهى إلا بصدور حكم فى الدعوى وكل إتفاق بشأن أتعاب المحامى قبل صدور هذا الحكم يكون قد تم قبل الإنتهاء من العمل وهو ما يتفق مع نص المادة 75 من قانون المرافعات من كون التوكيل يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال اللازمة لرفع الدعاوى ومتابعتها أو الدفاع فيها وإتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم فى موضوعها فى درجة التقاضى التى وكل عنها. 40- وإن سعة الوكالة تختلف بإختلاف الصيغة التى يفرغ فيها التوكيل ويجب الرجوع إلى عبارة التوكيل وملابسات صدوره وظروف الدعوى مما يستلزم إطلاع المحكمة عليه لتبين نطاق هذه الوكالة. 41- وإذا ما تجاوز الوكيل حدود وكالته وأقر الموكل تصرفه صراحة او ضمنا فلا يجوز الرجوع فيه ويعتبر التصرف نافذا فى حق الموكل من تاريخ إنعقاده. 42- ويتواتر قضاء محكمة النقض على أن مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من الماده 702 من القانون المدنى والماده 76 من قانون المرافعات أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء عبارة منطويا على تصرف قانونى هو النزول عن حق فإنه يعد عملا من اعمال التصرف التى يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه على هذا التفويض. 43- وللمحامى أن ينيب عنه محاميا آخر لتمثيله فى الخصومة دون توكيل خاص وحسب المحكمة أن يقرر المحامى تحت مسئوليته نيابته عن زميله الغائب. 44- وإن المقرر بنص المادة 78 من قانون المرافعات أنه يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعا من الإنابة صراحة فى التوكيل كما أن المادة 253 منه لم تشترط فى مقام إجراءات الطعن بالنقض إلا أن يوقع على صحيفة الطعن بالنقض إلا أن يوقع على صحيفة الطعن محام مقبول أمام محكمة النقض وليس فى القانون ما يستلزم فى المحامى الذى يوكل غيره فى إتخاذ إجراءات الطعن أن يكون هو الآخر مقبولا أمام هذه المحكمة. 45- تعتبر المادة 56 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 للمحامى أن ينيب عنه فى الحضور أو المرافعة أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص مالم يكن فى توكيله ما يمنع ذلك. 46- وإذا ماكانت صحيفة الطعن قد صدرت بإسم محام مقبول أمام محكمة النقض وموكل من الخصوم الطاعنين إلا أن التوقيع على الصحيفة سبقه لفظ ( عنه ) بما يقطع بأن الوكيل المذكور ليس هو صاحب التوقيع ، وكان التوقيع غير مقروء ولا يمكن الإستدلال منه عن صاحبه وصفته فإن الطعن يكون باطلا ولا يغير من ذلك أن يكون الطعن قد أودع من محام مقبول أمام محكمة النقض موكلا عن الطاعنين لان الغاية من التوقيع على صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول أمام محكمة النقض لا تتحقق فى هذه الصورة إلا أن التوقيع هو الذى يضمن جدية الطعن وكتابة أسبابه على النحو الذى يتطلبه القانون. 47- وإن كل ما يصدر من الوكيل فى حضور موكله حجة على الأخير إذا إذا نفاه أثناء نظر القضية فى الجلسة وفقا للمادة 79 مرافعات ولهذا الإقرار حجة على الخصم بما ورد فيه ولو كان المحامى حاضرا بغير توكيل أوكان عقد وكالة المحامى لا يبيح له الإقرار . 48- وإن مفاد نص المادة 92 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 أن مناط تأجيل نظر الدعوى لتغير المحامى للموكل قاصر على حالة تنازل المحامى عن التوكيل وذلك لتمكين الخصم من توكيل محام آخر للدفاع للدفاع عن مصلحته فيه ، أما إذا كان قد وكل محاميا آخر بالفعل وباشر الحضور عنه فى الدعوى فلا موجب للتأجيل. 49- وإنه ولئن كان من حق الوكيل أن يقيل نفسه من الوكالة إذا ناء بعبئها أو رغب عن الإستمرار فى تنفيذها إلا أن المشرع لم يطلق الامر لهوى الوكيل يتنحى متى أراد وفى أى وقت شاء بل إنه قيد هذا الحق بقيود ضمنها نص المادة 716 من القانون المدنى فإذا لم يراع الوكيل فى تنحية الشروط والأوضاع التى يحتمها كان ملزما بالتعويضات فإن الموكل كما إذا أهمل بالرغم من تنحيه القيام بجميع الأعمال المستعجلة التى يخشى من تركها على مصلحة الموكل وفقا للمادة 717 من القانون المدنى ولا يعفى الوكيل من المسئولية عن عزل نفسه فى وقت غير مناسب أو إغفال السهر على مصالح الموكل المستعجلة إلا أن يثبت أن ما فرط إنما كان بسبب خارج عن إرادته أو إذا أثبت أنه لم يكن فى وسعه أن يستمر فى أداء مهمته إلا إذا عرض مصالحه لخطر شديد على سند من أنه لا يستساغ ان يفرض على الوكيل التضحية بمصالحه الخاصة فى سبيل السهر على مصالحه. 50- وإن تقدير إذا كان الوكيل المأجور قد اهمل فى تنفيذ الوكالة أوتنحى فى وقت غير لائق وبغير عذر مقبول من مسائل الواقع التى تفصل فيها محكمة النقض عليها فى ذلك متى كان إستخلاصها وله اصله الثابت فى الأوراق. 51- وإنه وفقا لنص المادة 92 من قانون المحاماه فإنه لا يجوز للمحامى أن يتنازل عن التوكيل فى وقت غير لائق ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله وأن يستمر فى إجراءات الدعوى شهرا على الأقل متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر ، فلقد دل المشرع على أنه لم يقصد من هذا النص سوى تمكين الخصم من إبداء دفاعه غذا تنازل محاميه عن التوكيل. 52- وإن إلزام المشرع الموكل أن يعلن إنقضاء الوكالة وحمله مسئولية إغفال هذا الإجراء فإذا إنقضت الوكالة بالعزل أو الإعتزال ولم يعلن الموكل خصمه وبذلك تكون قد سارت الإجراءات صحيحة فى مواجهة الوكيل وكذلك إذا إنقضت الوكالة بوفاة الوكيل أو بعزله فإن ذلك لا يقطع سير الخصومة ويتعين على الموكل ان يتقدم إلى المحكمة لتمنحه أجلا مناسبا يتمكن فيه وكيله الجديد من مباشرة الدعوى فإن هو تخلف عن ذلك أعملت المحكمة الجزاء الذى رتبه القانون على غياب الخصم. 53- ووفقا لنص المادة 253 من قانون المرافعات فإنه يجب أن توقع صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وإلا كانت الصحيفة باطلة ، ولا يقبل الطعن بالنقض وتقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها لتعلق الأمر بالنظام العام ويستوى مع خلو الصحيفة من التوقيع ان تكون موقعة من محام غير مقيد بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض، ولا حاجة للطاعن لتوكيل محام بالنقض غذا كان هو نفسه محاميا بالنقض فيكفى عندئذ توقيع الطاعن نفسه لصحيفة الطعن. 54- ويتعين أن يكون توقيع المحامى على صحيفة الطعن بالنقض مقروءا وأن يشار فى الصحيفة إلى إسم من وقعها وأنه محام مقبول امام محكمة النقض فالتوقيع غير المقروء وأن يشار فى الصحيفة إلى إسم من وقعها وأنه محام مقبول أمام محكمة النقض فالتوقيع غير المقروء يؤدى لبطلان الطعن ويكفى أن يرد توقيع المحامى على أصل الصحيفة المودع قلم الكتاب وإن خلت منه الصورة المعلنة. 55- ولا يغنى عن التوقيع على أصل الصحيفة من محام مقبول أمام محكمة النقض اى إجراء آخر فلا يكفى أن يكون قد أودعت قلم الكتاب بمعرفة محام مقبول أمامها أوأن تحمل ما يفيد صدورها من كتب محام مقبول أمامها او أن تلصق عليها طوابع دمغة محاماه تحمل إسمه. 56- وإن العبرة بالمحامى الذى وقع الصحيفة دون المحامى الذى أنابه أو وكله فيتعين أن يكون الأول مقبولا أمام محكمة النقض ولو كان الثانى الموكل من الطاعنين غير مقبول للمرافعة أمامها 57- ويتعين ان يكون المحامى الذى وقع الصحيفة مقبولا وقت توقيعه لها بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض فيبطل الطعن إذ لم يكن مقيدا فى الجدول المذكور وقت توقيعه الصحيفة ولو تم قيده بعد ذلك كما يكفى ان يكون مقيدا فى هذا الوقت ولو لم يكن مقيدا وقت صدور التوكيل إليه من الطاعن. 58- وإن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أما محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى كانت عناصر الفصل فيها تحت بصر محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم. 59- وإن المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات إن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض فى القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها والحكمة فى ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا المسائل القانونية ولا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون ويترتب على مخالفة ذلك الحكم بطلان الطعن. 60- وإن المحامى الموقع على صحيفة الطعن بالنقض لا يجب حصوله على توكيل سابق وعدم تقديم سند وكالته حتى إيداع الصحيفة أو بعده وحتى جلسة المرافعة يترتب عليه بطلان الطعن لرفعه من غير ذى صفة. 61- وإذا ماصدر التوكيل بالطعن من الطاعن إلى عدد من المحامين فإنه يجوز إنفراد أحدهم بالتقرير بالطعن ، وإذا ما قام المحامى الوقع على صحيفة الطعن بالنقض بسحب توكيله ولم يعده حتى جلسة المرافعة بطل الطعن ، ويتعين تقديم التوكيل الصادر للمحامى المقرر بالطعن بطريق النقض قبل الفصل فى الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول للتقري به من غير ذى صفة ولا يغنى عن واجب تقديم التوكيل ذكر رقمه فى تقرير الطعن. 62- ويجب أن يكون المحامى الذى يقرر بالطعن بالنقض وكيلا عن الطالب وإلا كان الطعن باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسه ببطلانه. 63- وإن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض فى القيام الإجراءات والمرافعات أمامها والحكمة من ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا فى المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون ومعياره شرط قبولهم ويترتب على مخالفة ذلك الحكم بطلان الطعن. 64- وإنه تجيز المادة 56 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 أنه للمحامى أن ينيب عنه فى الحضور أو المرافعة أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محامبا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص مالم يكن فى توكيله هو ما يمنع ذلك. 65- وإن عدم التمسك بإنعدام أهلية المحامى الذى باشر الإجراءات أمام محكمة الموضوع سبب قانون يخالطه واقع ولا يجوز التحدى به لأول مرة امام محكمة النقض. 66- وحتى يتم رفع الطعن بالنقض فلا بد من توقيع صحيفته من محام مقبول أمام محكمة النقض وإن التوكيل فى الطعن بالنقض يكفى صدوره من اى شخص تتسع وكالته عن ذوى الشأن لتوكيل محامين للطعن بالنقض. 67- وإن صحيفة الطعن بالنقض تسطيرها على ورق مطبوع بإسم محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وتذييلها بتوقيع منسوب إليه قرين عبارة " وكيل الطاعن " مفاده أن التوقيع له وإن الدفع هذا ببطلان الصحيفة يكون على غير أساس. 68- وإن وجوب توقيع صحبفة الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض وفقا للمادة 253/1 مرافعات فلا يشترط وضعا معينا للتوقيع عليها والأصل إفتراض صدور التوقيع ممن نسب إليه حتى يثبت العكس. 69- وإن صحيفة الطعن بالنقض يجب توقيعها من محام مقبول أمام محكمة النقض وإن تخلف ذلك أثره بطلان الطعن. 70- وإن عدم إيداع المحامى أصل التوكيل الصادر له يترتب عليه الإلتفات عن المذكرة المقدمة منه ولا يغنى عن ذلك إيداع صورة ضوئية منه أو الإشارة إلى إيداعه فى طعن آخر ، وإن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت والتوقيع فى نهاية الكتابة بالمحرر يفيد نسبتها إلى الموقع وثبوت أن صحيفة الطعن وصورها تحمل خاتم المحامى الذى أودعها قلم الكتاب ومذيلة بتوقيع منسوب إليه مفاده أن التوقيع له. 71- وإن خلو صحيفة الطعن بالنقض وصورها من توقيع محام عليها يترتب عليه بطلان الطعن ولا يغير من ذلك إيداعها من محام مقبول أمام محكمة النقض أو تصديرها بإسم محام موكل من الطاعن. 72- ويتعين على المحامى الذى أقام الطعن ووقع على صحيفته سند توكيل الطاعن له إلى ما قبل قفل باب المرافعة إعمالا للمادتين 255،253 مرافعات وإلا رتب المشرع جزاء على ذلك هو بطلان الطعن ، ولا يغنى عن إيداع سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن وقت تقديم صحبفة الطعن حتى قفل باب المرافعة مجرد ذكر رقمه بتوكيل وكيل الطاعن. 73- وإن المشرع قد أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلا وكان لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلا وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من آداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية. 74- وإن إيداع التوكيل يمكن أن يكون لاحقا لإيداع الصحيفة وإذا لم يقدم التوكيل حتى حجز الطعن للحكم كان الطعن غير مقبول شكلا ، وإذا ما صدر التوكيل إلى عدد من المحامين جاز إنفراد أحدهم بالطعن بالنقض ، ولا يلتزم أن يتضمن التوكيل رقم الحكم المطعون فيه أو إسم المطعون ضده. 75- وإن عدم تقديم المحامى سند وكالته عن بعض الطاعنين فى موضوع غير قابل للتجزئة إو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين لا أثر له على شكل الطعن المرفوع صحيحا من أحدهم. 76- وإن صدور التوكيل إلى المحامى رافع الطعن بالنقض من محام آخر بصفته وكيلا عن الطاعن وعدم تقديم التوكيل الصادر من الطاعن إلى المحامى الآخر يترتب عليه عدم قبول الطعن. 77- ويكفى توقيع المحامى الذى قرر الطعن بالنقض على أصل التقرير المقدم إلى قلم الكتاب دون حاجة لتوقيعه على الصور المعلنة منه ، وإن التوكيل الصادر من الطاعن إلى من وكل المحامى فى الطعن بالنقض يجب إيداعه حتى حجز الطعن لحكم وإلا كان الطعن غير مقبول ولا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه. 78- وإذا ماقام محام بالطعن بالنقض بسند وكالة قاصر على حضوره أمام محكمة الإستئناف أثره عدم قبول الطعن بالنقض للتقرير به من غير ذى صفة ، وإن عدم إيداع المحامى سند توكيل الطاعن له إلى ما قبل قفل بابا المرافعة فى الطعن يترتب عليه عدم قبول الطعن ولا يكفى إثبات رقمه فى صحيفة الطعن أو الإشارة بها غلى إياعه فى طعن آخر غير منضم ملفه أو تقديم صورة فوتوغرافية للتوكيل ولو كانت مبصومة بخاتم الإدارة القانونية التابع لها المحامى. 79- وإن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صجيفة الطعن متى توافرات عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمل الطعن ، وإن المادة 255 من قانون المرافعات توجب على الطاعن فى الطعن بالنقض أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامى الموكل فى الطعن وحتى حجز الطعن للحكم ليتسنى للمحكمة التحقق من صفته فى إجرائه والوقوف على حدود هذه الوكالة ويترتب على عدم تقديمه عدم قبول الطعن. 80- ويجوز للمحامى الموكل عن المطعون ضده فى الطعن بالنقض ولو لم يكن مقبولا أمام محكمة النقض أن ينيب عنه ولو بغير توكيل محاميا مقبولا امام محكمة النقض فى التوقيع على مذكرة دفاع المطعون ضده ، وإذا لم يقم المحامى بإيداع مذكرة بدفاع المطعون ضده مشفوعة بالمستندات فى الطعن وإن عدم تقديمه التوكيل الصادر له وقت الإيداع يترتب عليه إعتبار المطعون ضده لم يحضر ولم يبدد دفاعا. 81- وإن حضور المطعون ضده فى الطعن بالنقض وتقديم دفاعه شرطه بتوكيل محام عنه مقبول أمام محكمة النقض يودع مذكرة بدفاعه وإن إيداعها من محام لم يقدم توكيلا وقت الإيداع يترتب عليه إعتبار المطعون ضده لم يحضر ولم يبد دفاعا وإن المحامى الذى قدم مذكرة بإسم المطعون ضده وعدم تقديمه التوكيل الصادر من الأخير لموكله أثره إستبعاد المذكرة وذلك إذ أن تقديم التوكيل واجب وقت الإيداع حتى تتحقق المحكمة من وجوده ومعرفة حدود وكالته. 82- وإن مفاد المواد276،258 من قانون المرافعات أن المشرع وضع طريقا لتبادل المذكرات والمستندات بين الخصوم فى الطعن بالنقض وحدد لكل منهم آجالا لإيداعها يتعين الإلتزام بها تحقيقا لعدالة التقاضى أمام هذه المحكمة ومنعا من تجهيل الخصومة على كان من طرفا فيها بعد إتاحة الفرصة لأى منهم فى إبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه ، فلا يجوز قبول مذكرات أوأوراق من الخصوم إلا بطريق الإيداع وفى خلال الآجال المحددة لكل منهم مالم تجز المحكمة بإستثناء الترخيص لهم بإيداع مذكرات تكميلية عند نظر الطعن بالجلسة وبعد ماورد بالمذكرات غير المقبولة من دفاع أودفوع غير مطروح على المحكمة عند نظر الطعن. 83- ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله فإذا باشر المحامى إجراء قبل أن يصدر توكيلا له فى ذلك الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على تاريخ الإجراء مالم ينص القانون على خلاف ذلك. 84- وإن البطلان المترتب على عدم توقيع محام مقرر أمام المحكمة على صحيفة الدعوى او الطعن يتعلق بالنظام العام يجوز الدفع به فى أية حال تكون عليها الدعوى وإن تصحيح البطلان بتوقيع محام مقرر على الصحيفة بعد تقديمها مشروط بأن يتم فى ذات درجة التقاضى فى إستلزام المشرع توقيع المحامى على صحيفتها إذ بصدور الحكم منها تخرج الدعوى من ولايتها. 85- وإن صحيفة الإستئناف هى الأساس الذى يرفع به الإستئاف وإذ ما قضت محكمة الإستئناف ببطلان هذه الصحيفة لعدم التوقيع عليها من محام أمام محكمة الإستئناف يترتب عليه ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة عليها ويتعين عليها أن تقف عند حد القضاء ببطلان الصحيفة ولا يسوغ لها أن تمضى فى نظر الموضوع. 86- ويتواتر قضاء محكمة النقض على أن الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع لا يقبل أمامها مالم يثبت أنه سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع فإذا مادفع بأن المحامى الذى حضر مع المستأنفين غير مقيد أمامها مخالفا فى ذلك المادة 76 من قانون المحاماه هو دفاع قانونى غير أنه يستلزم الوقوف على صحته الرجوع إلى سجلات نقابة المحامين وهذه واقع ولم يثبت أن الطاعن سبق أن تمسك بهذا الدفاع أمام تلك المحكمة فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أامام محكمة النقض. 87- وإنه إذا كان القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامى الذى يحرر صحيفة الإستئناف توكيلا من ذوى الشأن عند تحريرها وإعلانها فإنه لا يؤثر فى سلامة إقامة الإستئناف والموقع عليه من محاميه عدم ثبوت وكالة محاميه عنه قبل إقامة الإستئناف الذى يكون قد أقيم بإجراءات سليمة ومنتجا لكا آثاره لأن القانون يستلزم ثبوت وكالة الوكيل من موكله وفقا لأحكام قانون المحاماه إلا فى الحضور عنه أمام المحكمة حسبما تقتضى به المادة 73 من قانون المرافعات. 88- وإن حصول االمحامى على إذن نقابة المحامين للترافع ضد زميله المحامى ليس شرطا لقبول تقرير الطعن بالنقض منه ، وإذا ما كانت صحيفة الطعن المقدمة لقلم الكتاب قد وقعها محام مقبول أمام محكمة النقض فإنه لا يؤثر فى صحة الطعن عدم إشتمال الصورة المعلنه على إسم المحامى الموقع على أصل الصحيفة ، كما يتواتر قضاء محكمة النقض على أنه ليس فى نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامى على الصورة المعلنة فى صحيفة الطعن إكتفاء بتوقيعه على أصلها المودع قلم الكتاب وأن خلو هذه الصورة من بيان تاريخ إيداع الصحيفة لا يبطل الطعن. 89- وتجيز المادة 253 من قانون المرافعات إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وإن بيان إسم الموظف الذى تسلم الصحيفة ليس من البيانات الجوهرية التى يترتب على عدم إثباتها البطلان ، ولا يلزم حصول المحامى الموقع على صحيفة الطعن على توكيل سابق ويحق له إعمالا للمادة 255 تقديمه بعد ذلك وحتى جلسة المرافعة فى الطعن ،ولقد أوجبت المادة 255 من قانون المرافعات على الطاعن بالنقض أن يودع سند توكيل محاميه الموكل فى الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول. 90- ولا يشترط فى عبارة التوكيل صبغة خاصة ولا النص فيها صراحة على إجازة الطعن بالنقض فى القضايا متى كانت هذه الوكالة مستفادة من أى عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الحق فى النيابة أمام المحاكم على إختلافها. 91- ويتعين على المحامى الذى أقام الطعن أن يودع إلى ماقبل إقفال باب المرافعة سند توكيل الطاعن له ولا يغنى عن ذلك مجرد إثبات رقم التوكيل فى صحيفة الطعن أو الإشارة إلى إيداعه فى طعن آخر غير منضم ملفه وإلا كان الطعن غير مقبول وإن الصورة الفوتوغرافية الرسمية لا حجة لها فى الإثبات مالم تكن صادرة من الموظف المختص بإصدارها. 92- ويتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن وذلك وفقا لنص المادة 255 من قانون المرافعات وإنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرا مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض. 93- وإن النص فى المادة 715 من القانون المدنى على أنه يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة ولو وجد إتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول وإن للموكل وإن كان له أن يسحب ثقته بوكيله المحامى فيملك عزله متى تراءى له ذلك إلا أنه إذا ماكان للوكيل مصلحة فى تقاضى أتعابه فقد وجب ألا يكون الموكل متعسفا فى إستعمال حقه فلا يسوغ له عزل الوكيل المحامى فى وقت غير مناسب أو دون قيام مبرر مقبول فإذا ما تحقق هذا التعسف إلتزم بأداء كامل الأتعاب عن قيام مباشرة المهمة الموكلة إلى المحامى. 94- وإن نص صدر المادة 2 من قانون المحاماه الصادر رقم 17 لسنة 1983 من أن " يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها هذا القانون ." تدل إشارته على ان إستحقاق المحامى لأتعابه يكون عن أعمال المحاماة التى يباشرها بعد قيده فى هذه الجداول ولو طلب إليه القيام بها من قبل هذا القيد مادام أداؤه لها لم تقع إلا بعده ، ولا يغير ذلك مخالفته لما قضت به المادة 66 من هذا القانون." 95- وإن نص المادة 66 من قانون المحاماه الصادر برقم 17 لسنة 1983 جرى على أنه " لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أوخاصة وإشتغل بالمحاماه أن يقبل الوكالة بنفسه اوبواسطة محام يعمل فى مكتبه بأية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى كان يعمل بها وذلك خلال الثلاث سنوات التالية لإنتهاء علاقته بها لا يدل على أن المشرع وضع شرطا من شروط صحة العمل الذى يقوم به المحامى الذى يعمل بالجهات الواردة فى النص وذلك خلال الثلاث سنوات التالية لإنتهاء علاقته بها بل يدل على أن الخطاب الوارد فيه موجه إلى المحامى مما يعنى أن إقدامه على تلك المخالفة يؤدى إلى مساءلته تأديبيا ولا يستتبع تجديد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقا للأوضاع التى تطلبها القانون بما يحق له تقاضى أتعاب عنه على النحو الذى ينظمه قانون المحاماه. 96- وإن عمل المحامى لا ينتمى إلا بصدور حكم فى الدعوى وكل إتفاق بشأن أتعاب المحامى قبل صدور هذا الحكم قد تم قبل الإنتهاء من العمل. 97- ولقد نصت المادة 704/2 من القانون المدنى على أنه إذا كانت الوكالة بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما فى تنفيذها عناية الرجل المعتاد " مما مفاده أن إلتزام الوكيل فى تنفيذ الوكالة هو إلتزام ببذل عناية لا إلتزام بتحقيق غاية إلا أنه لا شيئ يمنع من الإتفاق أن يكون إلتزام الوكيل بتحقيق غاية ومن ذلك أن يتفق الموكل مع المحامى على ألا يستحق المؤخر منها إلا إذا كسب الدعوى. 98- ويتواتر قضاء محكمة النقض على أن الأتعاب إنما تقدر على أساس ما بذله المحامى من عمل يتفق وصحيح القانون وما إقتضاه هذا العمل من جده يعتبر لازما للوصول إلى الفائدة التى حققها لموكله وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة وتقدير الحهود والفائدة التى حققها المقاول لموكله وهو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. 99- ولقد نص المشرع فى المادة 376 من القانون المدنى على أنه " تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنهم وما تكبدوه من مصروفات". 100- ولقد نص المشرع فى المادة 379 من القانون المدنى على أنه " يبدأ سريان التقادم فى الحقوق المذكورة فى المادتين 378،376 من الوقت الذى يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو إستمروا يؤدون تقدمات أخرى، وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بمن الوقت الذى يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو إستمروا يؤدون تقدمات أخرى، وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة ، مما مؤداه أن تقادم دعوى المطالبة بأتعاب المحامى تبدأ من وقت إنتهاء الوكالة. 101- وإن وكالة المحامى تنقضى بأسباب إنقضاء الوكالة العادية وأخصها إنتهاء العمل الموكل فيه لأنه بعد إنتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل تقوم عليه ولا يبقى إلا حق المحامى فى الأتعاب التى لم يقبضها ولا وجه للتحدى بهذا العرف للقول بقيام عرف بشان وكالة المحامى يقضى بأنها لا تنتهى إلا بإلغاء التوكيل وعلم المحامى بهذا الإلغاء إستنادا إلى العرف الجارى الذى نصت عليه المادة 702/2 من القانون المدنى ذلك أن مجال تطبيق هذا العرف هو فى تحديد التوابع الضرورية للأمر الموكل فيه ليستمر الوكيل فى الوكالة الخاصة فى مباشرتها بإعتبارها متفرعة من العمل الأصلى ومتصلة به. 102- ويتعين إيداع الطاعن سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى إقفال باب المرافعة إعمالا للمادة 255/1 من قانون المرافعات ويترتب على مخالفة ذلك القضاء بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة ، ويكفى صدور التوكيل من وكيل الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن بشرط أن يتضمن التوكيل الصادر من الطاعن لوكيله السماح بتوكيل المحامى بالطعن بالنقض. 103- وإن تكليف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه تخضع فيه محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض ، وإن تعيين العناصر المكونة للضرر التى تدخل في حساب التعويض مسألة قانونية تهيمن عليها محكمة لنقض. 104- ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم وير إستثناء على ذلك فى حالة إنكار صاحب الشان وكالة وكيله ولا بد من أن يقوم المحامى بالتوقيع على صحيفة الطعن بالنقض فهو حق للمحامين دون غيرهم وإن توقيع غيرهم لا تتحقق به الغاية منه.....أيا كانت درجة ثقافتهم القانونية. 105- وإن عدم تقديم المحامى الذى وقع صحيفة الطعن سند وكالته عن الطاعن يترتب عليه عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة ولا يغنى عن ذلك تقديم الطاعن لتوكيل محامى آخر غير الذى رفع الطعن ووقع على صحيفته ، وإن إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض يجب أن يقوم بها محامون مقبولون أمامها نيابة عن الخصوم وإعمالا للمادة 253 مرافعات وتخلف ذلك يترتب عليه القضاء ببطلان الطعن وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام وإن توقيع المحامى على صحيفة الطعن بالنقض لا يشترط فيه وضعا معينا له ولا يلزم أن يكون التوقيع هو البيان الختامى للصحيفة إذ يصح توقيع المحامى على هامش الصورة المعلنة ولا بطلان فى ذلك.

مسئولية المحامى وفقا لقانون المحاماه

مسئولية المحامى وفقا لقانون المحاماه
1- لقد صدر قانون المحاماة بموجب القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة والذى نشر فى الجريدة الرسمية فى 21/3/1983 ، وقد وردت عليه العديد من التعديلات من بينها القانون رقم 227 لسنة 1984 والقانون رقم 98 لسنة 1992. 2- ولقد نص المشرع فى المادة الأولى من قانون المحاماة على أنه " المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ، ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى إستقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك إلا ضمائرهم وأحكام القانون". 3- وإن مزاولة المحامى لأعمال مهنته رغم إستبعاد إسمه من الجدول لعدم سداد إشتراك النقابة يترتب عليه تعرضه للمحكمة التأديبية دون بطلا ن العمل الإجرائى نفسه. 4- ولقد نص المشرع فى المادة الثالثة من قانون المحاماة على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة وبعد من أعمال المحاماة : 1- الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الإختصاص القضائى وجهات التحقيق الجنائى والإدارى ودوائر الشرطة والدفاع عنهم فى الدعاوى التى ترفع منهم أو عليهم ، والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك. 2- إبداء الرأى والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامى. 3- صياغة العقود وإتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أوتوثيقها. وتعد أيضا من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامى الإدارات القانونية فى الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون ، فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات ". 5- وإن النص فى المادة الثالثة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أنه "......لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة ومنها الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم ....." والنص فى المادة 37 على أنه " للمحامى المقيد بجدول محاكم الإستئناف حق الحضور أمام جميع المحاكم ماعدا محكمة النقض والإدارية العليا " مفاده أن المشرع لم يقر جزاء على حضور المحامى غير المقيد بجدول محاكم الإستئناف عن ذوى الشأن أمام هذه المحاكم ويؤيد هذا ما نص عليه فى المادة 42 من قانون المحاماة المشار إليه من أنه لا يجوز لغير لمحامين المقيدين أمام محكمة النقض الحضور والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا. 6- ولقد نص المشرع فى المادة الرابعة من قانون المحاماة على أنه " يمارس المحامى مهنة المحاماة إنفرادا أو شريكا مع غيره من المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماة، كما يجوز للمحامى أن يمارس مهنة المحاماة فى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفى البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقا لاحكام هذا القانون ". 7- ولقد نص المشرع فى المادة الثامنة من قانون المحاماة على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها وإلا كان العمل باطلا ، كما لا يجوز فى هذه الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا فى الإدعاء المدنى فى الدعاوى التى تكون الهيئة أو الشركة طرفا فيها وكذلك الدعاوى التى ترفع على مديريها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم ، ولا يسرى هذا الخطر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة وذلك فى غير القضايا المتعلقة بالجهات التى يعملون بها " 8- وعلى هذا النحو فإن توقيع محام بإحدى شركات القطاع العام لغير جهة عمله صحيفة طعن يترتب عليه بطلان هذا العمل الإجرائى. 9- ولقد نص المشرع فى المادة التاسعة من قانون المحاماه على أنه " يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحامة فى البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية وتكون علاقة المحامى بهذه الجهات علاقة وكالة ولو إقتصر عمله عليها". 10- ولقد نص المشرع فى الماده 27 من قانون المحاماه على أنه " لا يجوز للمحامى تحت التمرين أن يفتح مكتبا بإسمه طوال فترة التمرين " 11- وإن عدم تقديم المحامى المقدر بالطعن بالنقض سند وكالته عن الطاعن حتى إقفال باب المرافعة فى الدعوى يترتب عليه بطلان الطعن لرفعه من غير ذى صفة ولا ينال من ذلك الإشارة إلى إيداع التوكيل فى طعن آخر أو تقديم صورته الفوتوغرافية ، وإن شمول التوكيل نيابة الوكيل عن موكله أما جميع المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها يتسع لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض. 12- ولقد نص المشرع فى المادة 47 من قانون المحاماة على أنه " للمحامى أن يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة فى الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولا عما بورده فى مرافعته الشفوية أو فى مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع ، وذلك مع عدم الإخلال باحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ". 13- ولقد نص المشرع فى المادة 48 من قانون المحاماة على أنه " للمحامى حرية قبول التوكيل فى دعوى معينة أو عدم قبوله وفق مايمليه عليه إقتناعه ". 14- ولقد نص المشرع فى المادة 49 من قانون المحاماة على أنه " للمحامى الحق فى أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التى يحضر أمامها بالإحترام الواجب للمهنة ، وإستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانون المرافعات والإجراءات الجنائية ، إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أوبسببه إخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة موقعة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك ". 15- ولقد نص المشرع فى المادة 50 من قانون المحاماة على أنه " فى الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامى أو حبسه إحتياطيا ، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول ، ولا يجوز أن يشترك فى نظر العاوى الجنائية أو الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية على المحامى أحد من أعضاء الهيئة التى وقع الإعتداء عليها. 16- ولقد نص المشرع فى المادة 52 من قانون المحاماه على أنه " لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة ، ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب وولنقيب أورئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامى متهما بجناية أوجنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين التحقيق". 17- ولقد نص المشرع فى المادة 52 من قانون المحاماه على أنه للمحامى حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحضور على البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها ، ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقارى وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهنته أمامها أن تقدم له التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقا لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانونى ، ويجب إثبات جميع ما يدور فى الجلسة فى محضرها. 18- وقد نص المشرع فى المادة 54 من قانون المحاماة على أنه " يعاقب كل من تعدى على محام أوأهانه بالإشارة أوالقول أوالتهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أوبسببها العقوبة المقدرة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة " 19- ولقد نص المشرع فى المادة 55 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز الحجز على مكتب المحامى وكافة محتوياته المستخدمة فى مزاولة المهنة ". 20- ولقد نص المشرع فى المادة 56 من قانون المحاماة على أنه " المحامى سواء كان خصما أصليا أو وكيلا فى دعوى أن يثبت عنه فى الحضور أو فى المرافعات أوفى غير ذلك من إجراءات التقاضى محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص مالم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك ". 21- ولقد نص المشرع فى المادة 57 من قانون المحاماة على أنه " لا يلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحررة أمامها بمحضر الجلسة ". 22- ولقد نص المشرع فى المادة 58 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز فى غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أوبالوكالة من الغير ، كما لا يجوز تقديم صحف الإستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها ، وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوأوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أوجاوزت قيمة الدعوى أوأمر الأداء خمسين جنيها ". 23- ولقد نص المشرع فى المادة 59 من قانون المحاماة على أنه " مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 35 لا يجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها خمسة آلاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأى إجراء أمام مكاتب الشهر العقارى والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للإستثمار وغيرها إلا إذا كان موقعا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية على الأقل ومصدقا على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده. 24- ولقد نص المشرع فى المادة 60 من قانون المحاماة على انه " يشترط أن يتضمن قيام النظام الأساسى لأية شركة من الشركات الخاصة التى يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار قانونى لها من المحامين المقبولين أمام محاكم الإستئناف على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات فى السجل التجارى إلا بعد التحقق من إستيفاء ذلك ، ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك بعد تجديد قيدها بالسجل التجارى". 25- ولقد نص المشرع فى المادة 61 من قانون المحاماة على أنه " يقبل المحامون المقيدون بجدول محاكم الإستئناف على الأقل للقيد فى جداول الحراس القضائين ووكلاء الدائنين ". 26- ولقد نص المشرع فى المادة 62 من قانون المحاماة على أنه " على المحامى أن يلتزم فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والإستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها ". 27- ولقد نص المشرع فى المادة 63 من قانون المحاماة على أنه " يلتزم المحامى بأن يدافع عن المصالح التى تعهد إليه بكفاية وان يبذل فى ذلك غاية جهده وعنايته ، ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم فى دعوى جنائية إلا إذا إستشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدى واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية " ، وعلى هذا النحو فإن إلتزام المحامى هو إلتزام ببذل عناية وهى فى تقديرنا عناية الرجل الحريص وليس ملزما بتحقيق نتيجة ". 28- ولقد نص المشرع فى المادة 64 من قانون المحاماة على أنه " على المحامى تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم فى الحالات التى ينص عليها القانون وعليه ان يؤدى واجبه عمن يندب الدفاع عنه بنفس العناية التى يبذلها إذا كان موكلا " 29- ولقد نص المشرع فى المادة 65 من قانون المحاماة على انه " على المحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التى علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها إليه إلا إذا كان ذكرها له بقصد إرتكاب جناية أوحجة ". 30- ولقد نص المشرع فى المادة 66 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز لمن يتولى وظيفة عامة أو خاصة وإنتهت علاقته بها وإشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أوبواسطة محام يعمل فى مكتبه بأية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاثة التالية لإنتهاء علاقته بها ،ويسرى هذا الحظر على المحامى الذى يتولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى أوالمجالس المحلية بالنسبة للدعاوى التى ترفع على هذه المجالس ". 31- ولقد نص المشرع فى المادة 67 من قانون المحاماة على أنه " يراعى المحامى فى مخاطبته المحاكم عند إنعقادها أن يكون ذلك بالتوقير اللازم وأن يعمل على أن يكون علاقته بأعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والإحترام المتبادل ". 32- ولقد نص المشرع فى المادة 68 من قانون المحاماة على أنه " يراعى المحامى فى معاملته لزملائه مما تقضى قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى إذا أراد مقاضاة زميل له ، كما لا يجوز فى غير الدعاوى وحالات الإدعاء بالحق المدنى أن يقبل الوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد إستئذان رئيس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى ، وإذا لم يصدر الإذن فى الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوما كان للمحامى إتخاذ ما يراه من إجراءات. 33- -ولقد نص المشرع فى المادة 69 من قانون المحاماة على أنه " على المحامى أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التى تسيئ إلى خصم موكله أو إتهامه بما يمس شرفه وكرامته مالم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله ". 34- ولقد نص المشرع فى المادة 70 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز للمحامى أن يدلى بتصريحات أو بيانات عن القضايا المتطورة التى يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أمورا من شأنها التأثير فى سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه ". 35- واقد نص المشرع فى المادة 71 من قانون المحاماة على أنه "يحظر على المحامى أن يتخذ فى مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو إستخدام الوسطاء أو الإيحاء بأى نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة كما يحظر عليه أ يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه أى ألقاب غير اللقب العلمى وبيان درجة المحكمة المقبول المرافعة أمامها أو إستخدام أى بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه ". 36- ولقد نص المشرع فى المادة 72 من قانون المحاماة على أنه " مع عدم الإخلال بحقوق ورثة المحامى لا يجوز أن تخصص حصة من أتعاب المحامى لشخص من غير المحامين ولو كان من موظفى مكتبه ". 37- ولقد نص المشرع فى المادة 73 من قانون المحاماة على أنه " يكون حضور المحامى أمام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة وعلى المحامى أن يحافظ على ان يكون مظهره لائقا وجديرا بالإحترام ". 38- ولقد نص المشرع فى المادة 74 من قانون المحاماة على أنه " مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمحامين أعضاء الإدارات القانونية يجب على المحامى أن يتخذ له مكتبا لائقا فى دائرة النقابة المقيد بها ، ولا يجوز أن يكون للمحامى أكثر من مكتب واحد فى جمهورية مصر العربية ". 39- ولقد نص المشرع فى المادة 75 من قانون المحاماة على أنه " يلتزم المحامى بالإشراف على الموظفين العاملين بمكتبه ومراقبة سلوكهم والتحقق من أنهم يؤدون ما يكلفون به بامانة وصدق ، وللمحامى أن يصدر توكيلا لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه للإطلاع نيابة عنه وتقديم الاوراق وإستلامها لدى أية جهة وكذلك إستلام الأحكام وإتخاذ إجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم والامانات وإستردادها ويقبل أن يكون التوكيل مصدقا عليه من النقابة الفرعية المختصة ". 40- ولقد نص المشرع فى المادة 76 من قانون المحاماة على انه " لا يجوز لمحامى التوقيع على صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين المقدمين للشهر العقارى أو الحضور أو المرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها فى هذا القانون وإلا حكم بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية المحامى طبقا لأحكام هذا القانون ومسئوليته قبل من أضر به الإجراء المخالف ". 41- وإن القانون لا يمنع أن يتولى محامى واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة مادامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بقيام تعارض حقيقى بين مصالحهم ". 42- وإن النص فى المادة 68 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أن " يراعى المحامى فى معاملته لزملائه ما تقضى به قواعد اللياقة وحسن المعاملة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى إذا أراد مقاضاة زميل له كما لا يجاوز فى غير الدعاوى المستعجلة وحالات الإدعاء بالحق المدنى أن يقبل الوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد إستئذان رئيس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى ......، فقد دلت على أن عدم الحصول على الإذن وإن كان يعرض المحامى للمحاكمة التأديبية طبقا للمادة 98 من ذلك القانون لأن واجب الحصول على الإذن إنما يقع على عاتق المحامى دون موكله إلا أنه لا يبطل عمله ". 43- وإن الدفع ببطلان تحريك الدعوى الجنائية بالدعوى المدنية الموقعة صحيفتها من محام لم يحصل على إذن من مجلس النقابة الفرعية لقبول الوكالة فى الدعوى ضد المتهم وهو محام فإن هذه المخالفة المهنية بفرض حصولها لا تستتبع تجريد العمل الإجرائى الذى قام يه محامى المدعى بالحق المدنى من آثاره القانونية ". 44- وإن النص فى المادة 68 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 إذ لم يرتب البطلان قد دل على أن قبول المحامى الوكالة فى الدعوى ضد زميل له قبل إستئذان رئيس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى وإن كان يعرضه للمساءلة التأديبية طبقا للمادة 98 من ذلك القانون إلا أنه لا يبطل عمله". 45- وإن المحامين يدخلون فى معنى الخصم الذى يعفى من عقاب القذف الذى يصدر أمام المحكمة طبقا لنص المادة 309 من قانون العقوبات عن المتقاضين مادامت عبارات القذف الموجهة منهم تتصل بموضوع الخصوصية وتقتضيها ضرورات الدفاع. 46- ولقد نص المشرع فى المادة 472 من القانون الدنى على أنه " لا يجوز للمحامين ان يتعاملوا مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم أم بإسم مستعار وإلا كان العقد باطلا ". 47- وعلى هذا النحو فإنه تخطر المادة 472 من القانون المدنى على المحامين المتعاملين مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء كان التعامل بأسمائهم أو بإسم مستعار وإلا كان العقد باطلا ". 48- وإن إستعداد المدافع عن المتهم أو عدم إستعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوصى به ضميره وإجتهاده وتقاليد مهنته ، وإن القانون لا يمنع أن يتولى محام واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة مادامت ظروف الوافعة لا تؤدى إلى القول بقيام تعارض حقيقى بين مصالحهم ومناط التعارض الحقيقى المخل بحق الدفاع أن يكون القضاء بإدانة أحدهم يترتب عليه القضاء ببراءة الآخرين أو يجعل إسناد التهمة شائعا بينهم شيوعا صريحا أو ضمنيا ". 49- وإن الأصل أن حضور محام عن متهم بجنحة غير واجب قانونا إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بالدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تسمعه متى كان حاضرا فإن لم يحضر فإن المحكمة لا تتقيد بسماعه مالم يثبت لها أن غيابه كان لعذر قهرى ، ويتعين حضور محام مع المتهم أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه . 50- ويجوز التوقيع على صحيفة الطعن بالنقض من رئيس مجلس إدارة الشركة إذا ما كان هو نفسه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض ، وإذا ماوجد بطلان فى الإجراءات فإنه يجب أن يتم تصحيح الإجراء الباطل فى ذات مرحلة التقاضى التى إتخذ فيها هذا الإجراء وإلا إستمر البطلان. 51- وإن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض فى القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها ، والحكمة من ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا للمسائل القنونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون ويترتب على مخالفة ذلك الحكم ببطلان الطعن وهذا البطلان متعلق بالنظام العام تحكم فيه محكمة النقض من تلقاء نفسه ولو لم يثره احد الخصوم أو النيابة العامة. 52- وقد نص المشرع فى المادة 71 من قانون المحاماة على أنه " يتولى المحامى تمثيل موكله فى النزاع الموكل فيه فى حدود ما يعهد إليه وطبقا لطلباته مع إحتفاظه بحرية دفاعه فى تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية طبقا لأصول الفهم القانونى السليم". 53- ولقد نص المشرع فى المادة 78 من قانون المحاماة على أنه " يوالى المحامى إبلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وماتم فيها وعليه أن يبادر إلى إخطار بما يصدر من أحكام فيها وأن يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن فى الحكم إذا كان فى غير مصلجته وأن يلفت نظره إلى مواعيد الطعن ". 54- ولقد نص المشرع فى المادة 79 من قانون المحاماة على أنه " على المحامى أن يحتفظ بما بفضى به إليه موكله من معلومات مالم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحه فى الدعوى ". 55- ولقد نص المشرع فى المادة من قانون المحاماة على أنه " على الخصم أن يمتنع عن إبداء أى مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله فى النزاع ذاته أو فى نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأيا للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامى أن يمثل مصالح متعارضه ، ويسرى هذا الحظر على المحامى وشركائه وكل من يعمل لديه فى نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت". 56- ولقد نص المشرع فى المادة 81 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز للمحامى أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها إذا كان يتولى الدفاع بشأنها". 57- ولقد نص المشرع فى المادة 82/1، 2 من قانون المحاماة على أنه " للمحامى الحق فى تقاضى أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق فى إسترداد ما أنفقه من مصروفات فى سبيل مباشرة الأعمال التى وكل فيه ، ويتقاضى المحامى أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله ، وإذا تفرغ عن الدعوى موضوع الإتفاق أعمال أخرى حق للمحامى أن يطلب بأتعابه عنها ". 58- ولقد نص المشرع فى المادة 83/1 ،2 من قانون المحاماة على أنه " إذا إنتهت الدعوى أو النزاع صلحا أو تحكيما إستحق المحامى الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن قد تم الإتفاق على غير ذلك ، ويستحق المحامى أتعابه إذا أنهى الموكل الوكالة دون مسوغ قانونى قبل إتمام المهمة الموكلة إليه ". 59- ولقد نص المشرع فى المادة 86 من قانون المحاماة على انه " يسقط حق المحامى فى مطالبة موكله أوورثته بالأتعاب عند عدم وجود إتفاق كتابى بشأنها بمضى خمس سنوات من تاريخ إنتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال وتقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى به ". 60- وقد نص المشرع فى المادة 87 من قانون المحاماة على أنه " للمحامى الحق فى أن يسترد من موكله ما يكون قد أنفقه من مصروفات قضائية مؤيدة بالمستندات ". 61- ولقد نص المشرع فى المادة 88 من قانون المحامى على أنه " لأتعاب المحاماة وما يلحق بها من مصروفات إمتياز يلى مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامى أو الحكم فى الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الإفراج والكفالات أيا كان نوعها ". 62- ولقد نص المشرع فى المادة 89 من قانون المحاماة على أنه " على المحامى عند إنتهاء توكيله لأى سبب من الأسباب أن يقدم بيانا إلى موكله بما يكون قد تم دفعه أو تحصيله ناشئا عن الدعوى أو العمل الموكل إليه بمناسبتها وأن يرد إلى الموكل جميع ما سلمه إليه من أوراق أو مستندات مالم يكن قد تم إيداعها فى الدعوى وأن يوافيه بصور المذكرات والإعلاتات التى تلقاها بإسمه ، ولا يلتزم المحامى بأن يسلم موكله مسودات الأوراق التى حررها فى الدعوى أو العمل الذى قام به ولا الكتب الواردة إليه ومع ذلك يجب على المحامى أن يعطى موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته ". 63- ولقد نص المشرع فى المادة 90 من قانون المحاماة على أنه " عند وجود إتفاق كتابى على الأتعاب يحق للمحامى حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من الأتعاب التى لم يسددها له وفق الإتفاق ، وإذا لم يكن هناك إتفاق كتابى على الأتعاب كان للمحامى أن يستخرج صورا من هذه الأوراق والمستندات التى تصلح سندا له فى المطالبة وذلك على نفقة موكله ويلتزم برد الصور الأصلية لهذه الأوراق متى إستوفى موكله مصروفات إستخراجها ، وفى جميع الأحوال يجب أن يراعى ألا يترتب على حبس الأوراق والمستندات تفويت أى ميعاد محدد لإتخاذ إجراء قانونى على عدم مراعاته سقوط الحق فيه ". 64- ولقد نص المشرع فى المادة 91 من قانون المحاماة على أنه " يسقط حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الاوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضى خمس سنوات من تاريخ إنتهاء وكالته وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه ". 65- ولقد نص المشرع فى المادة 92 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز للمحامى أن يتنازل عن التوكيل فى وقت غير لائق ويجب عليه ان يخطر موكله بكتاب موصى به بتنازله عن التوكيل وأن يستمر فى إجراءات الدعوى على الأقل متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر ". 66- وإن المادة 82 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 تنص على أن يدخل فى تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذى بذله المحامى والنتيجة التى حققها فإن بيان هذه الأمور من العناصر الجوهرية التى يجب على الحكم إستظهارها عند القضاء بالأتعاب ، وإن تقدير الفائدة التى حققها المحامى لموكله مما تستقل به محكمة الموضوع بإستخلاصه من الوقائع دون أن يعيب حكمها أنها لم تشر لنصوص قانون المحاماة طالما أن قضاءها يتفق والتطبيق الصحيح لهذا القانون. 67- وإنه إذ تقضى المادة 907/1 من القانون المدنى بأن الوكالة تبرعية مالم يتفق على غير ذلك صراحة ويستخلص ضمنا فى حالة الوكيل وإن إشتغال المطعون ضده بالمحاماة وقت قيامه بالأعمال التى وكل فيها لحساب الطاعن يكفى فى ذاته لإعتبار وكالته عن الطاعن مأجورة وذلك على أساس أن هذه هى مهنته التى يحترفها ويتكسب منها 68- وإن المشرع وإن أدخل مقابل أتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى التى يحكم بها على من يخسرها فقد دل ذلك على وجوب الحكم بها عليه بالمصاريف. 69- وإن إستناد الحكم فى تقدير أتعاب المحامى عن عقد قام به إلى ظروف الدعوى وملابساتها دون الإفصاح عن ماهية هذه الظروف والملابسات وتقريره أنه روعى فى التقدير ماقام به المحامى من تذليل العقبات القانونية التى إعترضت إتمام العقد ومابذل من جهود فى بحث المستندات دون بيان سنده يعتبر قصور شاب الحكم ،وإن عمل المحامى لا ينتهى إلا بصدور حكم فى الدعوى وكل إتفاق بشأن أتعاب المحامى قبل صدور هذا الحكم يكون قد تم قبل إنتهاء العمل 70- ولقد نص المشرع فى المادة 93 من قانون المحاماة على أنه " تقوم مجلس النقابات الفرعية بتشكيل مكاتب تابعة لها لتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين من المواطنين فى دائرة إختصاص كل منها وتشمل هذه المساعدات القضائية رفع الدعوى والحضور فيها وفى تحقيقات النيابة العامة وإعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود ، ويصدر مجلس النقابة العامة نظاما لمكاتب المساعدات القضائية بين كيفية ترتيب المحامين بهذه المكاتب والمكافآت التى تدفع لهم وشروط إنتفاع المواطنين بخدماتها". 71- ولقد نص المشرع فى المادة 94 من قانون المحاماة على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يندب مجلس النقابة الفرعية محاميا للحضور عن المواطن الذى يتقرر إعفاؤه من الرسوم القضائية لإعساره هويقوم المحامى المنتدب بالدفاع عنه أمام القضاء بغير إقتضاء اتعاب منه " 72- ولقد نص المشرع فى المادة 95 من قانون المحاماة على أنه " إذا رفض عدة محامين قبول الوكالة فى دعوى من الدعاوى التى يتطلب القانون إتخاذ الإجراء القانونى فيها عن طريق مكتب ، يندب مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب صاحب الشأن محاميا إتخاذ الإجراء القانونى والحضور والمرافعة – يحدد مجلس النقابة أتعابه بموافقة صاحب الشأن ". 73- ولقد نص المشرع فى المادة 96 من قانون المحاماة على انه " فى حالة وفاة المحامى أو إستبعاد إسمه او محوه من الجدول أو تقيد حريته وبصورة عامة فى جميع الأحوال التى يستحيل عليه ممارسة المحاماة ومتابعة أعمال ودعاوى موكليه يندب مجلس النقابة الفرعية محاميا فى نفس درجة القيد على الاقل مالم يختر المحامى أوورثته محاميا آخر تكون مهمته إتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكلين وتصفية المكتب إذا كان لذلك مقتضى وتتم هذه التصفية بموافقة ذوى الشأن وتحت إشراف مجلس النقابة الفرعية ". 74- ولقد نص المشرع فى المادة 97 من قانون المحاماة على أنه " يكون ندب المحامين فى الحالات السابقة بالدور من الكشوف السنوية التى تعدها النقابة الفرعية لهذا الغرض من بين المحامين المقيدين أمام محاكم الإستئناف أو المحاكم الإبتدائية الذين يزاولون المهنة إستقلالا وبقرار من مجلسها. وفى حالة الإسنعجال يصدر من نقيب النقابة الفرعية ويجوز لمجلس النقابة الفرعية وحده الإستثناء من الدور نظرا لطبيعة الدعوى أو بناء على طلب المحامى الذى يتولى إجراءات إعفاء موكله المعسر من الرسوم ، ويجب على المحامى المنتدب أن يقوم بما يكلف به ، ولا يسوغ له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التى تنتدبه. 75- ولقد نص المشرع فى المادة 98 من قانون المحاماة على أنه " كل محام يخالف أحكام هذا القانون او انظام الداخلى للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفا شائنا يحط من شرف المهنة أو يتصرف تصرفا شائنا يحط من قدر المهنة يجازى بإحدى العقوبات التأديبية التالية " 1-الإذار 2- اللوم 3- المنع من مزاولة المهنة 4- محو إسمه نهائيا من الجدول ويجب ألا تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة ةالمهنة ثلاث سنوات ولا يترتب على محو الإسم نهائيا من الجدول المساس بالمعاش المستحق". 76-ولقد نص المشرع فى المادة 99 من قانون المحاماة على أنه " يجوز لمجلس النقابة نظر المحامى أوتوقيع عقوبة الإنذار عليه ، كما يجوز لمجلس التقابة ان يأمر بوقف المحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة إحتياطيا إلى أن يفصل فى هذه الدعوى ويعرض هذا الأمر على مجلس التأديب النصوص عليه فى المادة 107 من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره ويقرر المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الأمر عليه بعد سماع أقوال لمحامى إما الإستمرار فى منعه من مزاولة المهنة إحتياطيا أو السماح له بالإستمرار فى مزاولتها إلى أن يفصل فى الدعوى التأديبية المرفوعة عليه ، وعلى مجلس النقابة الفرعية أن يندب محاميا آخر لمباشرة قضايا المحامى الموقوف طوال فترة وقفه ". 77- ولقد نص المشرع فى المادة 100 من قانون المحاماة على أنه " يترتب على منع المحامى من مزاولة المهنة نقل إسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، ولا يجوز للمحامى الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طوال مدة المنع ويحرم من جميع الحقوق الممنوحة للمحامى ، ومع ذلك يبقى خاضعا لأحكام هذا القانون ، ولا تدخل فترة المنع فى حساب مدة التمرين ومدة التقاعد والممد اللازمة للقيد بجدول النقابة ولبترشيح لمجلس النقابة ، وإذا زاول المحامى مهنته فى فترة المنع يعاقب تأديبيا بمحو إسمه نهائيا من الجدول ". 78-ولقد نص المشرع فى المادة 101 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز إعتزال المحامى أومنعه من مزاولة مهنة المحاماة دون محاكمته تأديبيا عن أعمال إرتكبها خلال مزاولته مهنته وذلك لمدة الثلاث سنوات التالية للإعتزال أو المنع ". 79-ولقد نص المشرع فى المادة 102 من قانون المحاماة على أنه " ترفع النيابة التأديبية من تلقاء نفسها او متى طلب ذلك مجلس النقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدارية العليا أورئيس محكمة إستئناف أو رئيس محكمة القضاء الإدارى أو رئيس محكمة إبتدائية او رئيس محكمة إدارية ". 80-ولقد نص امشرع فى المادة 103 من قانون المحاماة على أنه " تتبع فى رفع الدعوى العمومية أو التأديبية ضد النقيب الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 106،105 من قانون السلة القضائية". 81-ولقد نص المشرع فى المادة 104 من قانون المحاماة على أنه " إذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامى من الجسامة بحيث تستدعى المحاكمة التأديبية جاز للنيابة أن ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذى أجرته ليتخذ ما يراه فى هذا الشأن ". 82-ولقد نص المشرع فى المادة 105 من قانون المحاماة على أنه " يشكل مجلس النقابة الفرعية سنويا لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التى تقدم ضد المحامين او نحال إلى المجلس من النقابة ، فإذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذه ، وقعت عقوبة الإنذار أو أحالت الأمر إلى مجلس النقابة العامة إذا رأت توقيع عقوبة أشد وإلا حفظت الشكوى ، على أن يتم ذلك خلال ثلاثة شهور على الأكثر ولكل من الشاكى والمشكو فى حقه أن يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما إلى النقابة العامة ". 83-ولقد نص المشرع فى المادة 106 من قانون المحاماة على أنه " على كل محكمة جنائية تصدر حكما متضمنا معاقبة محام أن ترسل إلى النقابة العامة ". 84-ولقد نص المشرع فى المادة 107 من قانون المحاماة على أنه " يكون تأديب المحامين من إختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن إثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما الجمعية العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة ". 85-ولقد نص المشرع فى المادة 108 من قانون المحاماة على أنه " يعلن المحامى بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه بعلم وصول على أنه يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوما كاملة ويجب أن يبلغ المحامى رئيس المجلس إسم عضو النقابة الذى يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام فإن لم يفعل إختار مجلس النقابة عضوا آخر ". 86-ولقد نص المشرع فى المادة 109 من قانون المحاماة على أنه " يجوز للمحامى أن يوكل محاميا للدفاع عنه من بين لمحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا او محاكم الإستئناف ومحكمة القضاء الإدارى ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصيا أمامه ". 87-ولقد نص المشرع فى المادة 110 من قانون المحاماة على أنه " يجوز لمجلس التأديب وللنيابة والمحامى أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهادتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وإمتنع عن الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية فى مواد الجنح ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بعقوبات شهادة الزور فى مواد الجنح ". 88-ولقد نص المشرع فى المادة 111 من قانون المحاماة على أنه " تكون جلسات التأديب دائما سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال الإتهام وطلباته ودفاع المحامى أو من يوكله للدفاع عنه ". 89-ولقد نص المشرع فى المادة 112 من قانون المحاماة على أنه " يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به فى جلسة سرية". 90-ولقد نص المشرع فى المادة 113 من قانون المحاماة على أنه " تعلن القرارات التأديبية فى جميع الأحوال على يد محضر إلى ذوى الشأن والنيابة العامة ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامى صاحب الشان بإيصال ". 91-ولقد نص المشرع فى المادة 114 من قانون المحاماة على أنه " يجوز للمحامى أن يعارض فى القرارات التى تصدر فى غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه أو إستلامه صورة منها ". 92-ولقد نص المشرع فى المادة 115 من قانون المحاماة على أنه " تكون المعارضة بتقرير من المحاماة المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب محكمة إستئناف القاهرة أما الطعن فى القرار فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض ". 93-ولقد نص المشرع فى المادة 116 من قانون المحاماة على أنه " للنيابة العامة والمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 107 وذلك خلال خمسة عشر يوما بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامى من تاريخ إعلانه بالقرار أوتسلمه صورته ، ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم الجمعية العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة، والمحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين ولا يجوز أن يشترك فى المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون عليه والقرار الذى يصدر يكون نهائيا ". 94-وقد نص المشرع فى المادة 117 من قانون المحاماة على أنه " إذا حصل من محى إسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن فى القرار الصادر بمحو إسمه بطريق إلتماس إعادة النظر أمام مجلس تأديب المحامين بمحكمة النقض ، فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد مضى خمس سنوات ويشترط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها، ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة ، ويرفع الإلتماس بعريضة تقدم إلى المجلس ويكون القرار الذى يرفضه نهائيا ". 95-ولقد نص المشرع فى المادة 118 من رقانون على أنه " لمن صدر ضده قرار تأديبى بمحو إسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضى سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة 16 من هذا القانون قيد إسمه فى الجدول فإذا رأت اللجنة أن المدة التى مضت من وقت صدور القرار بمحو إسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة ما وقع منه أمرت بقيد إسمه بالجدول وسحبت أقدميته من تاريخ هذا القرار، وللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قراراها بعد أخذ رأي مجلس النقابة فإذا قضت برفض خمس سنوات ، ولا يجوز تجديده بعد مضى خمس سنوات ، ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة ، والقرار الذى يصدر برفض الطلب يكون نهائيا ". 96-ولقد نص المشرع فى المادة 119 من قانون المحاماة على أنه " تسجل فى سجل خاص بالنقابة القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامى ويشار إليها فى الملف الخاص به وتخطر بها النقابات الفرعية وأقلام كتاب المحكمة والنيابات وتنشر القرارات النهائية بمجلة المحاماة دون ذكر أسماء من تناولتهم القرارات ، وإذا كان القرار صادرا محو الإسم من الجدول أوالمنع من مزاولة المهنة فينشر منطوقة دون الأسباب فى الوقائع المصرية ، ويتولى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ القرارات التأديبية على أن تعاونه النيابة العامة متى طلب منها ذلك ". 97-ولقد نص المشرع فى المادة 227 من قانون المحاماة على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تتجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ما إنتحل لقب محام على خلاف أحكام هذا القانون ، وتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من زاول عملا من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحاماة المشتغل أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة ، وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم عليها إلى صندوق الرعاية الإجتماعية والصحية ". 98-وإن قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 15 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وعدم إعتداد الحكم بذلك وقضاؤه ببطلان صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة لتوقيعها من محام كان يعمل مستشارا بمجلس الدولة إعمالا لهذه المادة المقضى بعدم دستوريتها على قالة عدم سريان هذا القضاء بعدم الدستورية على الماضى وجريان مقتضاه من اليوم التالى لتاريخ نشره يعتبر خطأ فى تطبيق القانون . 99-وقد نص المشرع فى المادة 168 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه أو أن تقبل أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلا" 100-وإن الأصل فى إبداء الطلب أو الدفع أووجه الدفاع أنه جائز فى أى وقت مالم ينص المشرع على غير ذلك والنص فى المادة 168 من قانون المرافعة على عدم جواز سماع أحد الخصوم أووكيله إلا بحضوز خصمه وعدم قبول أوراق أو مذكرات دون إطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلا وإن كان يستهدف تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم إلا أنه لا يمنع من قبول شيئ من ذلك طالما تحقق المبدأ أو كان من الميسور تحقيقه". 101-وإنه إذا ما عن لخصم بعد قفل باب المرافعة فى الدعوى أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدى دفاعا أو يقدم أوراقا أو مستندات إستكمالا لدفاعه السابق الذى أبداه قبل حجز القضية للحكم وطلب إعادة فتح باب المرافعة فى الدعوى تمكينا لخصمه من الرد على هذا الدفاع فإن واجب المحكمة وهى فى معرض التحقيق من مدى جدية الطلب أن تطلع على ما إرتأى الخصم إستكمالا دفاعه به ، توطئة القرار بما إذا كان يتسم بالجدية أم قصد به عرقلة الفصل فى الدعوى وإطالة أمد القاضى فإذا ما إرتأته متسما بالجدية بان كان دفاعه جوهريا من شأنه إن صح تغيير وجه الرأى فى الحكم فإنها تكون ملزمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق أو مستندات وبإعادة فتح باب المرافعة فى الدعوى تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلا هاما من أصول المرافعات والذى يمتد إلى كل العناصر التى تشكل تأثيرا على ضمير القاضى ويؤدى إلى حسن سير العدالة . 103-ولقد قضت محكمة النقض بان ثبوت أن صحيفة الطعن بالنقض موقعة من محام صاحب مكتب خاص بصفته وكيلا عن محام آخر موكل من رئيس جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة دون أن يقدم وحتى تاريخ حجز الطعن للحكم تفويضا من مجلس إدارة الجهاز يجيز له رفع الطعن يترتب عليه عدم قبول الطعن للنقرير به من غير ذى صفة سواء إعتبر الجهاز هيئة عامة أو شخصا إعتباريا عاما . 104- وإن إغفال الحكم بحث دفاع أيده الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى الاسباب الواقعية بمقتضى بطلانه. 105-وأنه وفقا لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات يتعين على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن أو تقديمه إلى ما قبل حجز الطعن للحكم حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تتيح للمحامى الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة . 106-إنه وإن كان أتعاب المحاماة تدخل ضمن مصاريف الدعوى التى يحكم يها على من خسرها إلا أن مناط القضاء لها لمن كسب الدعوى أن يكون قد أحضر محاميا فيها ، وإنه لا يجوز للمحامين العاملين بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الإقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام مزاولة أى عمل من أعمال المحاماة لغير الجهات التى يعملون بها ، يدل على أن المشرع لم يضع به شرطا من شروط صحة العمل الذى يقوم به المحامى الذى يعمل فى تلك الجهات بل أصدر إليه أمرا لا تعدو مخالفته أن تكون مخالفة مهنية تقع تحت طائلة الجزاء الإدارى ولا تؤدى إلى تجريد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقا للاوضاع التى تطلبها القانون سواء مارسه لحساب نفسه أم لحساب غيره. 107-وإن طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديدة هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلا يقبل النعى على إلتفاتها عنه ، وإن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة تستقل محكمة الموضوع بتقدير مد الجد فيه ، وإن الطعن على حكمها للإخلال بحق الدفاع لتقديرها عدم جدية هذا الطلب لا محل له. 108-ولا تثريب على محكمة الموضوع بحسب الأصل إن هى لم تجب على الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة والتصريح بتقديم مستندات لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من إطلاقاتها ، فلا يعيب الحكم الإلتفات عنه ، وإن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقا للخصوم تتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقدير مدى الجد فيه ولا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت للأسباب السائغة التى أوردتها أن هذا الطلب غير جدى ولم يقصد به غير إطالة أمد الخصوم . 109-وإن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الخصم إلى إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم أو مد أجل الحكم فيها لأن ذلك من إطلاقاتها مادامت قد أتاحت للخصوم فرصة إبداء دفاعهم ، ولا تثريب على محكمة الموضوع بحسب الأصل إن هى لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة لجلسة معينة لأن إجابته أوعدم إجابته هى من إطلاقاتها ولا يعيب على الحكم الإلتفات عنه وإغفال الحكم الإشارة إلى الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمنى له ، ولا تثريب على محكمة الموضوع إن هى لم تجب الطاعن إلى طلبه بفتح باب المرافعة لتوكيل محام آخر متى كان قد قدم إليها بعد حجز الدعوى للحكم إذ تصبح إجابة هذا الطلب من الإطلاقات التى لا يعاب على الحكم عدم الإستجابة إليها. 110-وإنه متى إستوفى الخصوم دفاعهم فى الدعوى وحجزت للحكم فإن صلتهم بها تنقطع إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة كما ان إعادة الدعوى لمرفعة ليست حقا للخصوم مما يتحتم إجاباتهم إليه بل هو أمر متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع 111-ولئن كان مدى الجد فى طلب إعادة الدعوى للمرفعة من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنه متى كان الطلب يحوى دفاعا جوهريا وجب على المحكمة أن ترد عليه بأسباب سائغة ومتفقة مع القانون. 112-وإن إستقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى الجد فى طلب إعادة الدعوى للمرافعة شرطه تمكين الخصوم من إبداء دفاعهم والإطلاع على ما يتقدم من مستندات وتقديم ما لديهم منها وإن الهدف من ذلك هو تحقيق مبدأ المواجهة بينهم ومراعاة عدالة التقاضى وإن تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها من سلطة محكمة الموضوع هى غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم وحسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لا جناح عليها إن لم تتبع حجج الخصوم وطلباتهم والرد عليها إستقلالا أو إلتفتت عن طلب إعادة الدعوى للمرافعة. 113-وإن إلتفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم وتمسك بدلالتها يعتبر قصور قد أصاب الحكم ، وإن القصور الذى يعيب الحكم هو ما يرد فى أسبابه الواقعية ولا يعيبه الإلتفات عن الرد عن دفاع لا سند له فى القانون ما دامت النتيجة التى غنتهت إليه موافقة له ، وإن القصور فى أسباب الحكم القانونية لا يبطله مادام أن هذا القصور لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها ، ومحكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم مادام قيام الحقيقة التى إقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج ، ومحكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على مايقدمه الخصوم من مستندات وحبسها أن تقيم حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمله ، وإن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم دليل دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع. 114-وإن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ومايقدم إليه من أدلة وبحثها وتقديرها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها وإستخلاص ما يراه متفقا مع واقع الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وإن تكييف هذا الفهم وتطبيق القانون عليه يخضع لرقابة محكمة النقض. 115-وإن إغفال الرد على دفاع جوهرى يعتبر قصور يشوب الحكم ، وإن تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من سلطة قاضى الموضوع وحسبه بيان الحقيقة التى إقتنع بها وعدم إلتزامه بالرد على حجج الخصوم إستقلالا ، وإن تقديم الخصم مذكرة بدفاعه دون إطلاع الخصم الآخر عليها ، وإستناد الحكم إليها فى قضائه يعتبر بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ، ولا تلتزم المحكمة بمناقشة كل قرينة يدلى بها الخصم والإستثناء من ذلك أن يكون القرينة مؤثرة فى الدعوى ويجب على المحكمة أن تبحثها وتبين الرأى فيها . 116-وإن القول بإستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وبإطلاع ما لا ترى الأخذ به منها محله أن يكون قد إطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها فإذا أبان فى الحكم أن المحكمة لم تطلع تلك القرائن وبالتالى لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصرا قصورا ببطله ،وعن تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى وبحث مستنداتها من سلطة محكمة الموضوع وشرط ذلك إقامة قضائها على أسباب سائغة. 117-وإن دخول أتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى والقضاء بها لمن كسب الدعوى مناطه أن يكون قد أحضر محاميا للمرافعة فيها ، وإن القضاء فى مصاريف الدعوى لا يستند إلى طلبات الخصوم بصددها وإنما تفصل فيه المحكمة من تلقاء نفسها عند إصدارها الحكم المنهى للخصومة وطبقا للقواعد التى نصت عليها المواد 184 وما بعدها من قانون المرافعات ، وإن مناط الحكم على الخصم بالمصروفات أن يكون ذا مصلحة شخصية فى الخصومة وأن يكون قد خسر الدعوى ، وإن المشرع إذا أدخل مقابل أتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى التى يحكم بها على من يخسرها فقد دل بذلك على وجوب الحكم بها على المحكوم عليهم بالمصاريف ، وإن مصاريف الدعوى تشمل الرسوم القضائية ومصاريف وأتعاب الخبراء والشهود وأتعاب المحاماة وغيرها من المصاريف التى يتحملها الخصوم ، وإن خاسر الدعوى هو من رفعها أودفعها بغير حق وإن إلزام الخصم بالمصاريف من آثار الحكم ضده فى المنازعة ، وإن عدم سداد الرسوم المستحقة على القضية بعد قيدها يترتب عليه وجوب إستبعادها من جدول الجلسة ، وإن شرط القضاء بأتعاب المحاماة للخصم الذى أناب عنه محاميا هو خسرانه لدعواه وهو ما لا يتأتى إلا بإنتهاء الخصومة فيه بقضاء فى موضوعه أو دون القضاء فى موضوعه على غير رغبته فلا يستطيل إى حالة إنتهائه بإرادته المنفردة كتنازله عن الطعن ، وإن شرط الحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه حسبما تقضى المادة 185 مرافعات هو أن يكون التسليم بالطلبات من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى ، وإن إخفاق كل من الخصمين فى بعض طلباته للمحكمة إلزام كل خصم بما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسيمهما بينهما على أى أساس تراه أو الحكم بها جميعا على أحدهما ، وإن إلزام أى من الخصوم بمصاريف الدعوى كلها رغم القضاء له ببعض طلباته من سلطة محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض إعمالا للمادة 186 من قانون المرافعات ، وإن مصاريف الدعوى يحكم بها على الخصم الذى ألزم بالحق المتنازع عليه والخصم المدخل للحكم فى مواجهته الذى لم يكن له شأن فى النزاع لا يجوز إلزامه بالمصاريف ،وإن عدم سداد طلب التدخل الرسم المستحق على طلب التدخل لا يوجب البطلان ، وإن العبرة فى تحديد نطاق الدفاع فى الدعوى وما يعد تجاوزا له بموضوع الخصومة المطروحة وما يستلزمه إقتضاء الحقوق المدعى بها أو دفعها هو امر يستقل بتقدبره قاضى الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متى أقامت محكمة الموضوع قضاءها على أسباب سائغة ، وإن إستخلاص محكمة الموضوع للخطأ الموجب لمسئولية المحامى قبل موكله أو نفى ذلك هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية طالما كان إستخلاصها سائغا.

مسئولية المحامى من الناحية الدستوريه وفقا لقانون مجلس الدوله

مسئولية المحامى من الناحية الدستوريه وفقا لقانون مجلس الدوله
1- لقد نص الدستور المصرى الصادر فى عام 1971 وفى البند رابعا من وثيقة إعلان الدستور على أنه " إن كرامة الفرد إنعكاس لكرامة الوطن ذلك أن الفرد هو حجر الأساس فى بناء الوطن وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته وقوته وهيبته. إن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب ، ولكنها الاساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت " 2- ولقد نص المشروع الدستورى فى المادة 40 من الدستور على أنه " المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أوالدين أو العقيد " 3- وقد نص الدستور المصرى فى المادة 41 منه على أنه " الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مضمونة لا تمس ، وفيماعدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أوتفتيشه أو حبسه أوتقييد حريته بأى قيد أومنعه من التنقل إلا بامر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر منالقاضى المختص أو النيابة لعامة . وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الإحتياطى 4- ولقد نص الدستور المصرى فى المادة 42 منه على أنه " كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أوتقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيئ منه يهدر ولا يعول عليه. 5- وقد نص الدستور المصرى فى المادة 44 منه على أنه " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون " 6- وقد نص الدستور المصرى فى المادة 45 منه على أنه " لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أورقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون. 7- ولقد نص الدستور المصرى فى المادة 57 منه على أنه " كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الإعتداء ". 8- ولقد نص الدستور المصرى فى المادة 66 منه على أنه " الحرية الشخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ". ". 9- وقد نص الدستور المصرى فى المادة 67 منه على أنه " المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه" 10- ولقد نص الدستور المصرى فى المادة 68 من على أنه " التقاضى حق مضمون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة العمل فى القضايا ، وبحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل اوقرار إدارى من رقابة القضاء " 11- ولقد نص الدستور المصرى فى المادة 69 منه على أنه " حق الدفاع أصالة اوبالوكالة مكفول ، ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الإلتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم . 12- ولقد نص الدستور المصرى فى الماده 71 منه على أنه " يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو إعتقاله فورا ، ويكون له حق الإتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الإستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة ، وإلا وجب الإفراج حتما. 13- ولقد نص الدستور المصرى فى الماده 56 منه على أنه " إنشاء النقابات والإتحادات على أساس ديمقراطى حق بكفله القانون وتكون لها الشخصية الإعتبارية وينظم القانون مساهمة النقابات والإتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الإجتماعية وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الإشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها ، وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية ، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها . 14- ولقد نص الدستور المصرى فى المادة 165 منه على أنه " السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفق القانون " 15- ولقد نص الدستور المصرى فى المادة 167 منه على أنه " يحدد القانون الهيئات القضائية وإختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات أعضائها ونقلهم " 16- وقد نص الدستور المصرى المصرى فى المادة 69 على أنه " جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية 17- وقد نص المشروع فى المادة 30 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 26 الصادر فى 6 سبتمبر 1979 على أنه " يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة ". 18- وقد نص المشرع فى المادة 34 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه " يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أوعضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه فى المادتين 32،31 صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع فى شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول. 19- ولقد نص المشرع فى المادة 36 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه " يعتبر مكتب المحامى الذى وقع على صحيفة الدعوى أو الطلب محلا مختارا للطالب ومكتب المحامى الذى ينوب عن المطلوب ضده فى الرد على الطلب محلا مختارا له وذلك مالم يعين أى من الطرفين لنفسه محلا مختارا لإعلانه فيه. 20- ولقد نص المشرع فى المادة 43 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه " يقبل للحضور أمام المحكمة المحامون المقبولون للمرافعة أمام أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا". 21- ولقد نص المشرع فى المادة 44 قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه " تحكم المحكمة فى الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة. فإذا رأت ضرورة المرافعة الشفهية فلها سماع الخصوم وممثل هيئة المفوضين ، وفى هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا أمام المحكمة من غير محام معهم ، وليس للخصوم الذين لم تودع اسمائهم مذكرات وفقا لحكم المادة 37 الحق فى أن يبينوا عنهم محاميا فى الجلسة ، وللمحكمة أن ترخص لمحامى الخصوم وهيئة المفوضين فى إيداع مذكرات تكميلية فى المواعيد التى تحددها ". 22- وقد نص المشرع فى المادة 36 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب أنه " يجب أن يحضر مع من يحال إلى محكمة القيم محام للدفاع عنه من المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ، وإذا لم يقم المتهم بتوكيل محام وجب على المحكمة أن تندب له محاميا ، وتطبق فى هذا الشأن الأحكام الواردتين فى المادتين 376،375 من قانون الإجراءات الجنائية ". 23- وعلى هذا النحو فإن الدستور قد نظم حق الدفاع وحدد بعض جوانبه مقررا كفالته كضمانة مبدئية أولية لعدم الإخلال بالحرية الشخصية ولصون الحقوق والحريات جميعها سواء فى ذلك تلك التى نص عليها الدستور أو التى قررتها التشريعات المعمول بها ، فأورد فى شأن هذا الحق حكما قاطعا حين نص فى الفقرة الأولى من المادة 69 من الدستور على أن حق الدفاع أصالة أوبالوكالة مكفول ، كما نص المشرع الدستورى فى الفقرة الثانية من ذات المادة على أن تكفل الدولة لغير القادرين ماليا وسائل الإلتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم مخولا المشرع بموجبها تقدير الوسائل الملائمة التى يعين بها المعوزين عن صون حقوقهم وحرياتهم من خلال تأمين ضمانة الدفاع عنها. 24- ولقد خول الدستور فى المادة 71 منه كل من قبض عليه أو إعتقل حق الإتصال بغيره لإبلاغه بما وقع أو الإستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون بما يعنيه ذلك من ضمان حقه فى الحصول على المنشورة القانونية التى يطلبها ممن يختاره من المحامين وهى مشورة لازمة توفر سياجا من الثقة والإطمئنان وتمده بالمعاونة الفعالة التى تقتضيها إزالة الشبهات العالقة به ومواجهة تبعات القيود التى فرضتها السلطة العامة على حريته الشخصية والتى لا يجوز معها الفصل بينه وبين محاميه بما يسئ إلى مركزه وذلك أثناء التحقيق الإبتدائى أو قبله. 25- وإن ضمانة الدفاع هى التى إعتبرها الدستور ركنا جوهريا فى المحاكمة المنصفة التى تطلبها فى المادة 67 منه كإطار للفصل فى كل إتهام جنائى تقديرا بأن صون النظام الإجتماعى ينافيه أن تكون القواعد التى تقررها الدولة فى مجال الفصل فى هذا الإتهام مصادمة للمفهوم الصحيح لإدارة العدالة الجنائية إدارة فهالة وإنطلاقا من أن إنكار ضمانة الدفاع أوفرض قيود تحد منها إنما يخل بالقواعد المبدئية التى تقوم عليها المحاكمة المنصفة والتى تعكس نظاما متكامل الملامح يتوخى صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية ويحول بضماناته دون إساءة إستخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافها كما ينال الإخلال بضمانة الدفاع من أصل البراءة. 26- وإن ضمانة الدفاع وإن كانت لا ترتبط لزوما بمرحلة المحاكمة وحدها إلا أن الخصومة القضائية تمثل مجالها الأكثر أهمية من الناحية العملية وهو ما يحتم إنسحابها إلى كل دعوى سواء كانت الحقوق المثارة فيها من طبيعة مدنية أم كان الإتهام الجنائى موضوعها ، وإن القرار الذى يصدر من جهة خولها المشرع ولاية الفصل فى نزاع معين لا يكون قرارا قضائيا غائبة عن النصوص القانونية التى تنظم هذه الولاية وتبين حدودها. 27-وإن إنكار حق الشخص فى أن يختار من المحامين من يقدر تميزه فى الدفاع عن المصالح التى يتوخى تأمينها والذود عنها لا يتمخض عن مصلحة مشروعة بل هو سعى إلى نقيضها . 28- وإن ضمانة الدفاع التى كفلها الدستور بنص المادة 69 منه لا يمكن فصلها او عزلها عن حق التقاضى ذلك أنهما يتكاملان ويعملان معا فى دائرة الترضية القضائية التى يعتبر إجتناؤها غاية نهائية للخصومة القضائية ، فلا قيمة لحق التقاضى ما لم يكن متساندا لضمانة الدفاع مؤكدا لأبعادها عاملا من أجل إنقاذ مقتضاها كذلك لا قيمة لضمانة الدفاع بعيدا عن حق النفاذ إلى القضاء. 29- وإن الفقرة الأولى من المادة 67 من الدستور التى إفترضها بموجبها براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تتوافر له ضمانات الدفاع عن نفسه وتعكس الموازنة التى أجراها بين حق الفرد فى الحرية من جهة وحق الجماعة فى الدفاع عن مصالحها الأساسية من ناحية أخرى ، وإن المتهم بجناية غالبا ما يكون مضطربا مهددا بإدانته بإرتكابها وبأن تفرض عليه عقوبة متناسبة مع خطورة الجريمة إذا أساء عرض دفاعه وأعوزته الحجة القانونية ، وهو ما يقع فى الأرجح إذا حرم من حقه فى الإتصال بمحاميه فى حرية وفى غير حضور أحد أو إفتقد المعاونة الفعالة التى يقدمها فقد ختم الدستور بنص الفقرة الثانية من المادة 67 أن يكون لكل متهم بجناية محام يدير دفاعه ويوجهه ويصون حقوقه سواء كان هذا المحامى منتدبا أو موكلا. 30- ويتعين على المحامى الذى يقيم الدعوى الدستورية ان يودع إلى ما قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى سند وكالته عن المدعى حتى يتسنى التحقق من صفته فيها ومداها وما إذا كانت تخوله الحق فى إقامتها نيابة عنه ، وإذا لم يكن التوكيل يبيح للمحامى رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا فيتعين الحكم بعدم قبول الدعوى. 31- وقد نظم الدستور حق الدفاع محددا بعض جوانبه مقدرا كفالته كضمانة مبدئية أولية لعدم الإخلال بالحرية الشخصية ولصون الحرية فى مظاهرها المختلفة ودعم الحقوق جميعها سواء فى ذلك تلك التى نص عليها الدستور أو التى كفلها النظم المعمول بها فأورد فى شأن هذا الحق حكما قاطعا حين نص فى الفقرة الأولى من المادة 69 منه على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول وكان ضمان هذا الحق يفترض أن يكون الدفاع فعالا محيطا بالخصومة التى يتناوله التوكيل فلا تكون المعاونة التى يقدمها المحامى لموكله دون مستوياتها الموضوعية التى يمليها التبصر وتفرضها العناية الواجبة ولا ينزلق المحامى بتقصيره فى أدائها إلى أخطاء مهنية لو كان قد تداركها فى حينها لكان من الأرجح أن تتخذ الخصومة مسارا مختلفا وكان الدستور تعزيزا منه لضمانة ادفاع على هذا النحو لم يجز للسلطة التشريعية إهدار هذا الحق أو تقليص محتواه مما يعطل من فعاليته او يحد منها كاشفا بذلك عن أن ضمانة الدفاع لم تعد ترفا يمكن التجاوز عنه وأن التعلق باهدابها لشكلية دون تعمق فى حقائقها الموضوعية يعتبر تراجعا عن مضمون الحق ومصادما لمعنى العدالة 32- وأن مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية وهى شرط لقبولها أن يكون ثمة إرتياط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع. 33- وإن الأعمال القانونية التى يقوم بها المحامى ممثلا فيه لموكله تعتبر من أعمال الوكالة وتسرى عليها وكأصل عام أحكامها ، وقد يقوم المحامى إلى جانبها ببعض الأعمال المادية ، ويظل كذلك حتى فى هذه الحالة خاضعا لقواعد الوكالة ملتزما ضوابطها كلما كان العنصر الأغلب فى هذين النوعين من الأعمال متصلا بالأعمال القانونية والأصل المقرر فى شأن الوكالة أنها تبرعية مالم يوجد إتفاق على الأجر بين كلا من الموكل والوكيل سواء هذا الإتفاق صريحا أم ضمنيا وتكون الوكالة مأجورة ضمنا إذا كان الوكيل ممن يحترفون مهنة يتكسبون منها وكان العمل الموكل فيه تقع فى نطاقها والوكالة المأجورة هى الأكثر وقوعا فى هذا العمل ذلك أن الوكيل لا يقوم بأعمال الوكالة تفضلا أو مجاملة إلا بدليل قاطع فى الظروف المحيطة بها وهو يؤجر على ما بذل من جهد فى تنفيذ أعمال الوكالة ولو لم يكن قد بلغ نتيجة بذاتها وسواء قام الطرفان بتعيين أجر الوكالة قد دفع تطوعا بعد تنفيذها. 34- وإن الأصل المقرر قانونا هو أن تتكافأ الأتعاب التى يحصل عليها االمحامى تنفيذا لعقد الوكالة مع قيمة الأعمال التى أداها فى نطاقها ذلك أن الوكالة من عقود القانون الخاص التى تتوازن المصالح فيها ولا تميل الحقوق الناشئة عنها فى إتجاه أحد طرفيها ويتعين بالتالى أن يكون تقدير أجر المحامى عن الأعمال التى قام بها فى إطارعقد الوكالة وتنفيذا لمقتضاها معقولا فلا يكون أجر الوكيل عنها مبالغا فيه مرهقا الموكل فى غير مقتضى وإلا كان تقديره تحكميا مجاوزا الأسس الموضوعية التى يتعين أن يحدد على ضوئها توصلا إلى تقديره دون زيادة أونقصان ولازم ذلك أن يكون أجر المحامى متناسبا مع الأعمال التى أداها وأن يقدر بمراعاة أهميتها وعلى ضوء مختلف الظروف ذلك العلاقة المحيطة بها ويندرج تحتها بوجه خاص القيمة الفنية لهذه الأعمال والجهد الذى بذله المحامى فى إنجازها عمقا وزمنا والعوارض الإستثنائية التى تكون قد واجهته فى تنفيذها وصعوبة أو تعقد الأعمال التى أداها ومظاهر تشعبها والنتائج التى حققها من خلالها وما عاد على الوكيل منها من فائدة ومن ثم تكون حقيقة الأعمال التى قام بها المحامى هى ذاتها مناط لتحديد أجره ويتعين بوجه عام أن يكون مرد الإعتداد بها عائدا إلى العناصر الواقعية المختلفة التى يتحدد بها نطاقها ووزنها وبما لا إخلال فيه بالظروف الموضوعية المتصلة بها ودون ذلك فإن تقدير أجر المحامى يكون منطويا على عنوان الحقوق المالية للموكل وهى حقوق حرص الدستور على صونها ومن ثم كان ضروريا أن يقدر أجر المحامى بمراعاة كل العوامل التى تعين على تحديده تحديدا منصفا وهى عوامل لا تستغرقها قائمة محددة من أجل ضبطها وحصرها. 35- وإن المادة 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أنه " يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال .........، إذ كان ذلك ، وكان التوقيع على صحيفة الدعوى الدستورية من محام مقبول أمام هذه المحكمة هو وحده الذى يضمن جدية الدعوى وما يقتضيه إعداد صحيفتها من عرض للأوجه التى تقوم عليها المخالفة الدستورية وما يكون لكل منها من الحجج القانونية ظهيرا وإستيفاء وغير ذلك من البيانات التى تطلبته المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا لتحديد نطاق المسألة الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها ، وإذا ما كانت صحيفة الدعوى خلوا من هذا التوقيع المعتبر من الشروط التى يتعين توافرها لقبول الدعوى الدستورية بوصفه إجراء جوهرى لا ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بتخلفه فإن هذا الإغفال وأيا كان سببه يستتبع الحكم بعدم قبول الدعوى. 36- وإن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة إرتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الدستورية لازما للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة أمام محكمة الموضوع بما مؤداه أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يعتبر متصلا بالحق فى الدعوى ومرتبطا بالخصم الذى اثار المسألة الدستورية وليس بهذه المسألة فى ذاتها منظورا إايها بصفة مجردة وبذلك يكون شرط المصلحة الشخصى المباشرة مبلورا فكرة الخصومة فى الدعوى الدستورية محددا نطاق المسألة الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها ومنفصلا دوما عن مطابقة النص التشريعى المطعون عليه لأحكام الدستور أو مخالفة لضوابطه ومستلزما ابدا أن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية موطئا للفصل فى مسألة كلية أو فرعية تدور حولها ا لخصومة فى الدعوى الموضوعية فإذا لم يكن له بها صلة كانت الدعوى الدستورية غير مقبولة. 37- وإن المشرع الدستورى إذ نص فى المادة 56 من الدستور على أن " إنشاء النقابات والإتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون " إنما عنى بهذا الأساس توكيد مبدأ الحرية النقابية بمفهومها الديمقراطى الذى يقضى من بين ما يقضى به أن يكون لأعضاء النقابة الحق فى ان يختاروا بأنفسهم وفى حرية قياداتهم النقابية التى تعبر عن إرادتهم وتنوب عنهم الأمر الذى يستتبع عدم جواز إهدار هذا الحق بحظره أو تعطيله. 38- وقد نص المشرع فى المادة الثلثة من القرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بأنه " يؤلف القسم اقضائى من :- (أ) المحكمة الإدارية العليا (ب) محكمة القضاء الإدارى (ج) المحاكم الإدارية (د) المحاكم التأديبية (هـ) هيئة مفوضى الدولة. 39- وقد نص المشرع فى الماده 24 من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بأنه " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة – فيما يتعلق بطلبات الإلغاء – ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب عن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم ، دون أن تجيب عنه السلطات النختصة بمثابة رفضه. ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ إنقضاء الستين يوما المذكورة ". 40- ولقد نص المشرع فى الماده 25 من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بأنه " يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعه من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة ، وتتضمن العريضة – عدا البيانات العامة المتعلقة بإسم الطالب ومن يوجه إليه الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم ، موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار / إن كان مما يجب التظلم منه ، ونتيجة التظلم وبيانا بالمستندات المؤيده للطلب ، ويرفق بالعريضة صوره أوملخص من القرار المطعون فيه ، وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيه أسانيد الطلب ، وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة ، عددا كافيا من صور العريضة والمذكرة وحافظة بالمستندات ، وتعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوى الشأن فى ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها ويتم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ،ويعتبر محكمة المحامى الموقع على العريضة محلا مختارا للطالب ، كما يعتبر مكتب المحامى الذى ينوب عن ذوى الشأن فى تقديم ملاحظاتهم محلا مختارا لهم ،كل ذلك إلا إذا عينوا محلا مختارا غيره". 41- ولقد نص المشرع فى الماده 31 من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة أنه " لرئيس المحكمة أن يطلب إلى ذوى الشأن أو إلى المفوض ما يراه لازما من إيضاحات ، ولا تقبل المحكمة أى دفع أو طلب أو أوراق مما كان يلزم تقديمه قبل إحالة القضية إلى الجلسة إلا إذا ثبت لها أن أسباب ذلك الدفع أو الطلب أو تقديم تلك الورقة طرأت بعد الإحالة أو كان الطالب يجهلها عند الإحالة ، ومع ذلك رأت المحكمة – تحقيقا للعدالة – قبول دفع أو طلب أو ورقة جديدة جاز لها ذلك مع جواز الحكم على الطرف الذى وقع منه الإهمال بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها يجوز منحها للطرف الآخر على أن الدفوع والأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز إبداؤها فى أى وقت كما يجوز للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها ". 42- ولقد نص المشرع فى المادة 37 من القرار بقانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بأنه " للعامل المقدم إلى المحكمة التأديبية أن يحضر جلسات المحكمة أو أن يوكل عنه محاميا ، وله أن يبدى دفاعه كتابة أوشفاهة ، وللمحكمة أن تقرر حضوره شخصيا " 43- ولقد نص المشرع فى المادة 44 من القرار بقانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بأنه " ميعاد رفع الطعن امام المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه . ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير مودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها ، ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ، على بيان الحكم المطعون وتاريخه وبيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه. ويجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها فى حالة الحكم برفض الطعن العام ، ولا يسرى هذا الحكم على الطعون التى ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضى الدولة ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية . 44- وإنه وفقا للمادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة والمادة 73 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة 57 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فإنه لا إلزام على المحامى أن يثبت وكالته عند إيداع عريضة الدعوى نيابة عن موكله ويتعين إثبات الوكالة عند حضور الجلسة وإذا كان التوكيل خاصا أودع ملف الدعوى وغذا كان التوكيل عاما فيكتفى بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة وللخصم الآخر أن يطالب المحامى بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الإستمرار فى إجراءات مهددة بالإلغاء وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالب المحامى بتقديم الدليل عن وكالته على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر وعلى المحكمة فى جميع الأحوال ان تتحقق من أن سندات التوكيل مودعة ملف الدعوى للحكم أن المحامى لم يقدم سند وكالة فهنا يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا. 45- وإن تقديم صحيفة الطعن موقعه من محام لم تتقضى عليه ثلاثة سنوات من تركه الخدمة بمجلس الدولة لا يؤثر فى صحة الطعن ذلك أن قانون المحاماه لم يقضى بالبطلان لمخالفة هذا الحكم الذى ورد من بين واجبات المحامين ولا تقوم الخصومة بإبداء طلب إدخال خصم جديد أمام هيئة مفوضى الدولة . 46- ولا محل لإلزام الإدارة بأتعاب المحاماه ذلك أن هيئة قضايا الدولة التى حضرت عنها لا يسرى عليها قانون المحاماه 47- وإن تنظيم مهنة المحاماه والهدف منه هو حظر ممارستها على من تتوافر فيه شروطها ولم يفيد بجدول المنتسبين إليها إطلاق هذا الحظر وشموله جميع أعمال المحاماه وعدم قصره على المرافعه أمام المحاكم أساس ذلك هو عدم تفرقة التشريعات المنظمة لهذه المهنة بين المرافعة أمام المحاكم وبين أعمال المحاماه الأخرى وعدم أخذها بنظام وكلاء الدعاوى المعمول به فى بعض الدول قيام المحامين فى مصر إلى جانب النصح لعملائهم بشأن مختلف روابهم ا لقانونية والمرافعة عنهم لدى القضاء بتحرير كافة أوراق المرافعات إبتداء من تاريخ رفع الدعوى إلى تمام تنفيذ الحكم الصادر فى الخصومة مما هو معتبر من عمل وكلاء الدعاوى فى الدول التى تأخذ بهذا النظام. 48- وإن ثبوت مزاولة المحامى فعلا لمهنة المحاماه خلال فترة الإستبعاد من الجدول لتأخره فى سداد الإشتراك ثم قيامه بأدائه فإن إستبعاده من الجدول لا يحول دون ضم مدة إشتغاله بالمحاماه بما فيها مدة الإستبعاد من الجدول إذا ما توافرت فى حقه باقى الشروط اللازمة لهذا الضم.

قائمة المدونات الإلكترونية

كمحام حر هل تقبل بالاحكام القضائيه لمختلف دوائر محاكم جنوب سيناء الحاليه ؟

للميزان كفتان ، للعمله وجهان

للميزان كفتان ، للعمله وجهان
اما قطار العداله فله " محاميان "

شئون اسرة ، احكام جنائيه ، ريا وسكينه ، خط الصعيد ، مقتل سوزان تميم ، اسباب النقض والالغاء .......

شئون اسرة ، احكام جنائيه ، ريا وسكينه ، خط الصعيد ، مقتل سوزان تميم ، اسباب النقض والالغاء .......
the2

الاقرار الباطل

الاقرار الباطل
ليس الرجل بمأمون على نفسه ، إن أجعته آو أخفته آو حبسته أن يقر على نفسه ---- آمير المؤمنين عمر بن الخطاب

المحاماه كالصخرة الشماءالتى تطاول عنان السماء

المحاماه كالصخرة الشماءالتى تطاول عنان السماء
والتى سترتد عنها ولا ترقى اليها أطماع الطامعين آو مغامرات المغامرين ، وستظل صامده فى كل عهد وحين ، مرفوعه الرأس وضاءة الجبين ، وقناتها لاى غامز لا ولن تلين ------مكرم عبيد

لايكفى أن يكون المحامى دارسا للقانون ، بل لابد أن يكون على خلق عظيم

لايكفى أن يكون المحامى دارسا للقانون ، بل لابد أن يكون على خلق عظيم
لذلك فإن الاشتغال بالمحاماه لابد أن يكون محرما على من تنحى عن الدفاع عن الوطن ، آو تنصل من القيام بأية خدمه وطنيه ، آو عرف بفساد الخلق آو علقت به ريبه آو شبهه ------حسن الجداوى المحامى رحمه الله

المحاماه فى تجردها عن القيود تسمو الى أرفع منزله

المحاماه فى تجردها عن القيود تسمو الى أرفع منزله
بدون ان تفقد شيئا من حريتها ، وهى كالفضيله التى ترفعها عن التبرج ، تستطيع أن تجعل المرء نبيلا بغير ولاده ، غنيا بلا مال ، رفيعا بغير حاجه الى لقب ----سعيدا بغير ثروه ----القاضى الفرنسى آجسو

المحاماه هى مهنة الحريه والكرامه والكفاح فى مختلف مناحى الحياه وفى كل زمان ومكان

المحاماه هى مهنة الحريه والكرامه والكفاح فى مختلف مناحى الحياه وفى كل زمان ومكان
شيخ المحامين غفر الله له \ مصطفى مرعى

ياوزير العدل المحكمة الكليه لمدن " نويبع ، دهب ، سانت كاترين ، طابا " على بعد 270 كيلومتر

ياوزير العدل المحكمة الكليه لمدن " نويبع ، دهب ، سانت كاترين ، طابا  " على بعد 270 كيلومتر
المرابطون على الحدود يناشدونكم بتعيين دائرة كليه لمحكمة نويبع

التحكيم فى الشيك الجديد

التحكيم فى الشيك الجديد
التحكيم فى عقود نقل التكنولوجيا

مجمع محاكم نويبع \ جنوب سيناء \ تحفه معمارية

مجمع محاكم نويبع \ جنوب سيناء \ تحفه معمارية
ولا توجد به دائره كليه ، والكليه على بعد 270 كم

مع الدكتور المستشار \ برهان أمر الله الرئيس بمحكمة استئناف القاهره

مع الدكتور المستشار \ برهان أمر الله الرئيس بمحكمة استئناف القاهره
، الدكتور \ ابراهيم أحمد جامعة القاهره

اللهم وفقنى الى ما تحب

اللهم وفقنى الى ما تحب
الامام على رضى الله عنه

اللهم انى أسألك علما نافعا

اللهم انى أسألك علما نافعا
محاضرات التجارة الالكترونيه

مشاركة المعهد البريطانى

مشاركة المعهد البريطانى
شهادة ديسمبر 2005 \ التجاريين

بردى الفراعنه " شهادات معتمده "

بردى الفراعنه " شهادات معتمده "
شهادة أغسطس 2005

وقل ربى زدنى علما

وقل ربى زدنى علما
مع شركاء التنميه بجنوب سيناء

المحاماه الى جانب انها رساله ، الاانها أكل عيش ايضا

المحاماه الى جانب انها رساله ، الاانها أكل عيش ايضا
داليا الشاذلى \ المحاميه بالاستئناف العالى ومجلس الدوله

التصديق

التصديق
محكم معتمد

دورة جامعة الدول العربيه

دورة جامعة الدول العربيه
الاسكندرية \ حزيران 2006

دورة التجاريين ديسمبر 2005

دورة التجاريين ديسمبر 2005
التحكيم المتخصص

الحدث

  • مقاطع فيديو لاهم الاحداث التاريخيه

مواقع قانونيه

هل تستحق مصر منا كل هذا الكسل ؟

العهد القادم بحاجه الى التكتلات

العهد القادم بحاجه الى التكتلات
فلنبدأ كمحامون اولا

12 السوق التجارى القديم - نويبع - جنوب سيناء

مكتب قطار العداله
للمحاماه ، التوفيق ، التحكيم
داليا الشاذلى ، محمود البحيرى
المحاميان بالاستئناف العالى ، مجلس الدوله
تخصص منازعات فندقيه وشركات " عماليه ، مدنيه ، جنائيه ، بيئيه ، 000000تأسيس شركات ، شهر عقارى ، تراخيص " خبراء انتخابات و نقبل جميع النازعات التحكيميه

بحث هذه المدونة الإلكترونية

مع الاساتذه اعضاء هيئة التدريس

مع الاساتذه اعضاء هيئة التدريس
رئيس مركز تحكيم \ جامعة القاهره

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم
توكلنا على الله

دورة أغسطس 2005

دورة أغسطس 2005
دورات متخصصه

المحاماه ( التزام)

المحاماه (   التزام)
محمود البحيرى محام محكم دولى معتمد

الدوره المتخصصه فى منازعات التحكيم \القاهره ديسمبر2005\نقابة التجاريين

الدوره المتخصصه فى منازعات التحكيم \القاهره ديسمبر2005\نقابة التجاريين
دوره متخصصه \ الاتحاد العام لشباب محامى مصر
Powered By Blogger

هل يجوز الخلع للرجال ؟