انقر هنا للمزيد

اهم الافلام

  • Flixter

المكتبه

  • كتب قانونيه

مواقعنا الاليكترونيه الاخرى

الاثنين، 14 يونيو 2010

الاضراب مستمر ولو خلت ساحات المحاكم تماما حتى تتساوى كفتى الميزان

الثلاثاء، 8 يونيو 2010

المحاكم بلا محامين

اضراب محامين مصر

الأحد، 16 مايو 2010

قضية قتل سوزان تميم

ادلة دبي في قضية تميم قاطعة

الحكم باعدام هشام طلعت لادانته بمقتل سوزان تميم

قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم

نصر فريد واصل وأحكام الاعدام

التعريف بزواج المسيار

خليفة يقر بوجود سلبيات ادارية عندما تسلم النقابة

المسألة انتهت والنتيجة حسمت بفوز حمدى خليفة نقيبا

هيئة مكتب نقابة المحامين

حمدى خليفة يرد على الاتهام بتأليف كتب اباحية

حمدى خليفة فى حوار مع محامون بلا قيودج 3

حمدى خليفة فى حوار مع محامون بلا قيود ج1

حمدى خليفة فى حوار مع محامون بلا قيود ج2

لقاء مع الاستاذ حمدى خليفة مع برنامج تسعون دقيقة الجزء الرابع

اول حوار مع نقيب المحامين حمدى خليفة

حمدى خليفة فى حوار مع محامون بلا قيود ج4

الأربعاء، 17 فبراير 2010

شارك معنا برأيك فى الصحيفة الاتيه وبين لنا صحة او قصور او خطأ ما جاء بها ان وجد وهل الاعلان صحيح من عدمه؟

محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
صحيفة طعن بالنقض
إنه في يوم الأحد الموافق 16/ 8/2009 أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض وقيد الطعن برقم لسنة 79 ق تجارى  من الأستاذ/ أحمد حسين أحمد المحامي لدي محكمة النقض بصفته وكيلاً عـــن : -
السيد/ الممثل القانونى .................... " شركة مساهمة مصرية " بصفته والكائن مقرها بمدينة العاشر من رمضان – المنطقة الصناعية – القطعة رقم 4/3
ومحله المختار مكتب مكتبه الكائن برقم 1 شارع أحمد زكي – أمام محطة بنزين آسو * المعادى * القاهــــــــــــــــرة ص.ب/ 990 المعادى
وذلك بمقتضى التوكيل الرسمي العام رقم 4664 ب لسنة 2001 توثيق العاشر من رمضان المرفق
طاعن
ضـــــد
السيد/ ....................... المقيم ...................... مطعون ضدهما
وذلك طعناً بالنقض في الحكم الصادر بجلسة 17/6/2009 من محكمة استئناف القاهرة ( مأمورية شمال ) الدائرة ( 18 ) تجاري في الاستئناف رقم 2769 لسنة 11ق تجاري القاضي منطوقة :
(حكمت المحكمة :- بسقوط الحق فى الاستئناف والزام المستأنف بصفته بالمصاريف ومائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة ) 0

قدم المطعون ضده لرئيس الأمور الوقتية بمحكمة شمال القاهرة بطلب استصدار أمر ضد الشركة المطعون ضدها بالزامها بآداء مبلغ (84693)جم ( فقط اربعة وثمانون ألفاً وستمائة وثلاثة وتسعون جنيهاً ) مع الفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة مع إلزامها بان تؤدى له مبلغ قدره (50000)جم (خمسون ألف جنيه ) تعويضاً عما سماه بالأضرار المادية والأدبية وذلك على سند القول أنه يداين الشركة الطاعنة بمبلغ (84693)جم ( فقط أربعة وثمانون ألفاً وستمائة وثلاثة وتسعون جنيهاً ) بموجب شيك بنكى مؤرخ 25/2/2003 برقم 50831 مسحوب على بنك مصر فرع النزهة وذلك كله على النحو الوارد بصحيفة الطلب
وبتاريخ 24/2/2007 رفض السيد قاضى الأمور الوقتية الطلب وأمر بتحديد جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى الموضوعية برقم 426/2007 تجارى كلى شمال القاهرة الابتدائية
وتداول نظر الدعوى بالجلسات أمام الدائرة ( 16) على النحو الوارد إلى ان صدر فيها حكم بتاريخ 28/4/2007 قضى فى منطوقه بالآتـــى ::: " حكمت المحكمة فى مادة تجارية :-
بإلزام المدعى عليه بصفته ( الشركة الطاعنة) بان يؤدى للمدعى ( المطعون ضده ) مبلغ وقدره (84693)جم ( فقط أربعة وثمانون ألفاً وستمائة وثلاثة وتسعون جنيهاً ) والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وألزمته المصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاب المحاماة وشملت قضاءها بالنفاذ المعجل شرط تقديم كفالة "
بتاريخ 16/12/2007 طعن الطاعن بصفته بالاستئناف على هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 2769 لسنة 11 ق تجارى استئناف شمال القاهرة وذلك على أسباب حاصلها عدم اختصاص محكمة شمال القاهرة محلياً بنظر الدعوى وبطلان الحكم المستأنف لبطلان الاجراءات التى بنى عليهاالمتمثل فى بطلان الاعلانات التى تمت فيها وبسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بقيمة الشيك سند الدعوى بالتقادم وذلك كله على التفصيل الوارد بصدر صحيفة الاستئناف
وتداول نظر بالجلسات أمام الدائر18 تجارى على النحو الوارد بمحاضرها إلى ان صدر فيه حكم بجلسة 17/6/2009فضى بالمنطوق المتقدم ذكره
وحيث إن هذا القضاء قد صدر مشوباً بعيوب تبطله وتستوجب نقضه فإن الطاعن بصفته يبادر بموجب هذه الصحيفة بالطعن عليه بالنقض للأسباب الآتية ::
أسباب الطعن
السبب الأول : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع بالقضاء بسقوط الحق فى الاستئناف رغم انفتاح مواعيده لبطلان الاعلان بالحكم الابتدائى
وفى بيان هذا السبب نورد الآتــــى :::
تنص المادة 9 من قانون المرافعات على أنه " يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي البيانات التالية
1. .......... . 2. ..........
3. اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها .
4. ................ 5. ..................
6. توقيع المحضر علي كل من الأصل والصورة .
وتنص المادة 13 من ذات القانون على أنه " فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان علي الوجه الأتي:
1. ................ 2. ................
3. ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه .
4. ............... 5. .............. 6. ............... 7. .............
8. ............. 9. ...............
وفى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة وتسلم الصورة للنيابة العامة
ويجب علي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أن يوجه إلي المطعون ضده في موطنه المبين بالورقة وعلي نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخري ، ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت إلي النيابة العامة .
وتنص المادة 19 من القانون ذاته على أنه : " يترتب البطلان علي عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 13 "
ومن المستقر عليه فى قضاء النقض :::
النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات على انه " إذا امتنع المراد إعلانه أو من ونب عنه عن تسلم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالاستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل والصورة وتسلم الصورة للنيابة " يدل على وجوب تسليم صورة الورقة المراد إعلانها بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية السابق بيانها – لرئيس مجلس الادارة أو من ينوب عنها فإذا امتنع عن مخاطبة المحضر منهما عن تسلم صورة الورقة أو امتنع عن التوقيع على أصلها بالاستلام جاز للمحضر – بعد اثبات ذلك فى أصل الورقة وصورتها أن يسلم الصورة للنيابة العامة – ولما كان البين من ورقة إعلان تقدير الأتعاب محل الطعن أنه وإن كان الاعلان قد وجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة – فقد اثبت المحضر فى محضره المؤرخ 18/3/1974 أنه خاطب أحد موظفى الشركة وأن هذا الموظف امتنع عن استلام الصورة بحجة أن الادارة القانونية للشركة بشارع ......... ثم قام المحضر بناء على ذلك بتسليم تلك الصورة لوكيل النيابة وإذ لم ذكر المحضر اسم الموظف الذى خاطبه وصفته حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التى اتخذها وما إذا كان امتناع ذلك الموظف عن استلام صورة الورقة يجيز تسليمها للنيابة فإن الاعلان وقد تم على النحو سالف الذكر كون باطلاً طبقاً للمادة 19 من قانون المرافعات
طعن رقم 922/45ق جلسة 28/11/1978
إعلان الشركات التجارية ، وجوب تسليم صور الإعلانات بمركز إدارتها – مادة 13/3 مرافعات – مخالفة ذلك . أثره . بطلان الإعلان . . مادة 19 مرافعات
نقض طعن رقم 9994/65ق جلسة 16/2/1977
أن مؤدى نص المادتين 9, 19من قانون المرافعات يدل على أن أوراق المحضرين تخضع فى تحريرها لإجراءات معينة وبيانات خاصة حددتها المادة التاسعة ورتبت المادة 19 البطلان على عدم مراعاتها وأهم هذه البيانات إسم المحضر وتوقيعه والمحكمة التابع لها وتاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الإعلان وهى بيانات جوهرية يجب أن يتضمنها الإعلان أصله وصورته ويجب أن تكون بخط يمكن قراءته ، فإذا اعتور الإعلان فى أصله أو فى صورته المعلنة نقص أو خطأ واشتملت على بيان لا يمكن قراءته بطل الإجراء
طعن رقم 591/40ق جلسة 22/6/1981
إذا خلت ورقة الإعلان من أحد البيانات التى تطلبها القانون بطل الاعلان ولو كانت الخطوات قد تمت فعلاً إذ لا يجوز تكملة بيانات الورقة من خارجها فلا يجوز إثبات القيا وذلك كله على النحو الوارد بصحيفة الدعوى ( طلب أمر الآداء ) م بهذه الخطوات من غير البيانات الثابتة فى الورقة
طعن رقم 456/43ق جلسة 9/3/1977
وجوب إثبات المحضر فى الإعلان البيان الخاص بإخطار المطعون ضده بطريق البريد الموصى وإلا كان الإعلان باطلاً.
نقض جلسة 15/4/1971 سنة 22 صـ 842
وحيث إن اعلان الحكم الابتدائى بناء على الأحكام والمادئ السابقة قد تعلق به البطلان من عدة أوجه على النحو التالى ::
أولاً : بطلان الاعلان بالحكم الابتدائى لتوجيهه على مقر شركة آخرى غير الشركة الطاعنة
وفى بيان ذلك نورد الاتـــى :
وحيث إن الثابت بالإطلاع على كافة الاعلانات التى تمت فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستانف بما فيها الإعلان بصحيفتها ( الاعلان بامر رفض طلب أمر الاداء والجلسة المحددة لنظره كدعوى موضوعية ) والحكم الابتدائى الصادر فيها انها قد شابها البطلان على النحو التالى :::
حيث إن الثابت بهذه الأوراق ان المطعون ضده ذكر فيها فى شان بيانه للشركة الطاعنة وعنوانها ومقرها الذى يطلب الاعلان فيه ما نصه
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المبين اعلاه واعلنت :
السيد/ ..................... - الممثل القانونى للشركة العالمية للصناعات النسيجية – المقيم .........................................
وحيث إن الثابت بالمستندات المقدمة أثناء نظر الاستئناف ان العنوان المذكور ليس مركزاً رئيسياً ولا فرعياً للشركة الطالبة ولا علاقة لها به ولا هو محلاً لاقامة السيد /............ ...وإنما هم مقر شركة ..................... وهى شركة مساهمة مصرية لها كيان مستقل وسجل تجارى مستقل عن الشركة الطاعنة كما هو ثابت من سجلها التجارى المقدم بحافظة مستنداتنا
لما كان ذلك فإن كافة الاعلانات التى تمت فى الدعوى الابتدائية بما فيها الحكم الابتدائى الصادر فها على هذا المقر تكون باطلة عملاً بحكم المادتين 13/3 ، 19 من قانون المرافعات
ثانياً : بطلان الاعلان بالحكم الابتدائى لاعلانه إدارياً للنيابة العامة بزعم امتناع المختص عن الاستلام رغم خلو الاعلان من ذكر اسم وصفة هذا المختص وعلاقته بالشركة الطاعنة
وفى بيان هذا نورد الآتـــــى ::
وحيث إن الثابت بما دونه المحضر على كافة إعلانات الدعوى الابتدائية بما فيها الاعلان بالحكم الصادر فيها - وبحسب ما أشار أليه الحكم المطعون فيه فى مدوناته - أنها أعلنت جميعها إدارياً وسلمت صورها للنيابة العامة بعد أن ذكر المحضر القائم بها فى محاضر انتقاله امتناع المختص عن الاستلام دون أن يذكر إسم هذا الذى وصفه بالمختص وصفته وعلاقته الوظيفية بالشركة وما إذا كان رئيس مجلس ادارتها أو مدير فيها أو من يقوم مقامهم باعتبار الشركة شركة مساهمة مصرية وهى شركة تجارية – رغم وجوب ذلك قانوناً طبقاً للبند (4) من الفقر ة الأولى من المادة 13 مرافعات والفقرة الثانية منها بحسبان أن ذلك من البيانات الجوهرية اللازم توافرها فى إعلان كافة الأوراق القضائية بما فيها إعلان الأحكام القضائية للشركات التجارية - فإنه وعلى فرض أن المقر الموجه عليه الإعلان هو بالفعل المركز الرئيسى للشركة الطاعنة !!! فإن الاعلان بالحكم الابتدائى وما سبقه من أوراق الدعوى الابتدائية يضحى باطلاً طبقاً لنص المادة 19 من قانون المرافعات
ثالثاً : بطلان الاعلان بالحكم الابتدائى لخلوه من ذكر اسم المحضر القائم بالاعلان وتوقيعه ثلاثياً بخط مقروء وخلو محضر انتقاله من بيان إرفاق صورة من الاخطار بالخطاب البريدى              وفى بيان هذا الوجه نورد الآتــــى :
الثابت بإعلانات الدعوى الابتدائية بما فيها الاعلان بالحكم الصادر فيها انها خلت من ذكر اسم المحضر ثلاثياً وتوقيعه عليها إذ وردت جميعها بطريقة غير واضحة وبخط يصعب - إن لم يكن يستحيل - قراءته وبصورة لا يمكن معها للمحكمة أو الطاعن التعرف على شخص المحضر القائم بالإعلان - كما خلت محاضر الانتقال الذى أثبتها المحضر على هذه الإعلانات تماماً من بيان ذكر أنه أرفق صورة من الاعلان مع الاخطار بالخطاب البريدى وهو البيان الذى أوجب القانون ذكره فى محضر الانتقال سواء فى إعلان الأشخاص طبقاً للمادة 11مرافعات أو فى إعلان الأشخاص الاعتبارية طبقاً للمادة 13 مرافعات – مما يبطل معه الاعلان طبقاً لنص المادة 19 من قانون المرافعات حتى على فرض أن المقر الموجه عليه الاعلان هو المركز الرئيسى للشركة الطاعنة
وحيث إن الثابت بأوراق الدعوى الابتدائية - وبسبب بطلان جميع إعلانات الشركة الطاعنة لتوجيهها على غير مقرها ومركزها الرئيسى - وما شابت بيانات إعلانها من أوجه بطلان عدة على النحو المشار إليه سلفاً– أن الطاعن بصفته قد غاب عن الخصومة أمام محكمة أول درجة ولم يحضر بجلساتها ولم يقدم مذكرة بدفاعه لعدم علمه اصلاً بالدعوى !!! وعليه فإنه وعملاً بحكم المادة 213 من قانون المرافعات فإن ميعاد الاستئناف فى حق الشركة الطاعنة يبدأ من تاريخ إعلانها بالحكم المستأنف إعلاناً قانونياً صحيحاً وهو ما لم يتم على النحو المشار إليه
وحيث إن الثابت بأوراق الاستئناف أن الشركة الطالبة قدمت حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من السجل التجارى لشركة المنسوجات الممتازة ثابت به أن العنوان الكائن 84 شارع المطرية هو مقرها ومركزها الرئيسى انها شركة مساهمة مصرية لها كيان قانونى منفصل ومستقل تماماً عن الشركة الطالبة تدليلاً على صحة دفاعها ببطلان كافة إعلانات الدعوى الابتدائية بما فيها الحكم الصادر فيها لاعلانها على مقر شركة اخرى خلاف الشركة الطالبة التى مقرها الرئيسى بمدينة العاشر من رمضان
وحيث إن الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بسقوط الحق فى الاستئناف على أسباب قال فيها " ..... فإن هذا النعى غير صحيح ومردود عليه بان الأصل فى الاجراءات أنها روعيت ويقع على عاتق من يدعى خلاف ذلك إثبات ادعاؤه وهو ما استقر عله الفقه والقضاء !!! وإذ أن بمطالعة المحكمة لجميع إعلانات الدعوى بداية من الانذار الرسمى على يد محضر الموجه من المستأنف ضده إلى المستأنف بصفته والذى يطالبه فيه بسداد قيمة الشيك والمنفذ فى 1/2/2007 ونهاية بإعلان الحكم المستانف المنفذ فى 12/8/2007 ومروراً بإعلان أمر الرفض أنها قد روعيت فيها الاجراءات ووجهت إلى عنوان وحيد باعتباره موطن المستأنف بصفته وكل هذه الاعلانات قد سلمت للنيابة العامة لرفض الموظف المختص استلامها – كما قرر المحضر القائم بكل إعلان وتحرر عنها الاخطارات بالمسجلات المبينة بكل إعلان وإذ كان ما يدعيه المستأنف بهريضة استئنافه أن تلك الاعلانات وجهت إلى عنوان مخالف أو شركة أخرى غير الشركة المستانفة فهو قول مرسل !!! لم تقدم الدليل عله رغم أنه المكلف باثبات ما يدعيه فإن المحكمة على ذلك ترفض هذا النعى جملة وتفصيلاً وترتيباً على ذلك – وإذ كان المستأنف ضده قد أعلن المستأنف بصفته بالحكم المستأنف إعلاناً صحيحاً فى 12/8/2007 حسب الثابت من الاعلان المرفق بالأوراق ولم يقم المستأنف استئنافه إلا فى تاريخ 16/12/2007 فإنه وفقاً للمادتين 213/1 ، 227/1 مرافعات يكون قد أقام استئنافه بعد الميعاد المقرر قانوناً وتقضى المحكمة والحال كذلك بسقوط حقه فى الاستئناف "
وحيث إن الثابت من هذه العبارات التى اتخذ منها الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه انها جاءت عبارات عامة ومرسلة ومجهلة ومبهمة لم تواجه أوجه بطلان الاعلان بالحكم الابتدائى المشار إليها التى تمسك بها الطاعن بصفته بالأدلة القائمة عليها وأغفلت المستندات المقدمة ودلالتها فإن الحكم المطعون فيه يضحى بذلك – وعملاً بما ذكر - مشوباً بالقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفته القانون وخطئه فى تطبيقه مما يستوجب نقضه
السبب الثانى : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بالقضاء بسقوط الحق فى الاستئناف رغم انفتاح مواعيده لتمام الاعلان بالحكم - على فرض صحته - بالطريق الادارى للنيابة دون تقديم دليل علم الطاعن بصفته به ووصوله إليه
وفى بيان هذا السبب نورد الآتـــــــــــى ::::
من المقرر قانوناً وفقاً لما انتهت إليه هيئتا المواد الجنائية والمواد المندية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين فى حكمها الصادر بتاريخ 18/5/2005 فى الطعن رقم 5985 لسنة 66 ق " هيئتان
" ومن حيث إنه لما كان الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد 10 ، 11 ، 12 من قانون المرافعات – الواردة فى الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه او فى موطنه الأصلى أو المختار وذلك إبتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها فى موطنه إلى احد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه فى دائرتها إذا لم يوجد ما يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر فى موطنه كتباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الاعلان منتجاً لأثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشر من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم فى الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم الحكمى – إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - فاستوجبت المادة 213/3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من القاعدة الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن – من تاريخ صدور الحكم – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن – مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء فى هذا الصدد بالعلم الحكمى استثناء من الأصل المنصوص عليه فى المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الادارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه فى موطن المعلن إليه ...- تقتصر فى هذه الحالة على مجرد العلم الحكمى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لاعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات – ومن ثم لا ينتج العلم الحكمى أثره فى بدء ميعاد الطعن فى الحكم – وينبنى على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لاعلان الحكم ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق – الذى لا تتم قيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أورتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات – لشخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل فى خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار ، لا يتحقق فيه العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان الحكم فى هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً فى بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة فى التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ إذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة (20) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن ........ ومن حيث مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ قضى بسقوط حقه فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً ذلك من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم المستأنف لجهة الإدارة بسبب غلق مسكنه فى حين أن المادة 213 من قانون المرافعات قد استثنت إعلان الأحكام – التى لم يحضر جلساتها المحكوم عليه ولم يقدم فيها مذكرة بدفاعه – من القواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين القضائية واشترطت أن يتم إعلان هذه الأحكام لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه - وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه – فى الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – يخضع – وعلى ما انتهت إليه الهيئتان لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى - لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته او أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار – لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أعلن بالحكم الابتدائى مخاطباً مع جهة الادارة بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1995 وأنه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل فى ذات التاريخ ولم يرفع الاستئناف إلا فى 18 من يناير 1996 فى حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه - أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم ، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن فى الاستئناف قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن "
وحيث إن هذا المبدأ الذى أقرته محكمة النقض بهيئاتها العامة لا شك يصدق على إعلان الشركات التجارية وغيرها من الهيئات الاعتبارية الذى يسلم للنيابة العامة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 13 مرافعات بحسبان أن ذلك يدخل فى مفهوم الاعلان بالطريق الادارى
وحيث إن الثابت باوراق الدعوى الابتدائية وبما أثبته الحكمين الابتدائى والمطعون فيه فى مدوناتهما أن الطاعن بصفته تخلف عن الحضور بجلسات محكمة اول درجة وعن تقديم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الاستئناف فى حقه عن الحكم الابتدائ لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه بالحكم إعلاناً يتم على النحو الذى أشارت إليه محكمة النقض فى حكمها السابق
وحيث إن الثابت بالاعلان بالحكم الابتدائى وبحسب ما أثبته الحكم المطعون فيه فى مدوناته أنه تم إدارياً بتسليم صورته للنيابة العامة بعد امتناع المختص عن الاستلام
لما كان ذلك وبفرض صحة هذا الاعلان وخلوه من ثمة بطلان على النحو الذى شرحناه تفصيلاً فى السبب الأول من أسباب الطعن – فإن هذا الاعلان لتمامه بالطريق الادارى لا ينفتح به ميعاد الاستئناف فى حق الطاعن بصفته طبقاً لما انتهت إليه محكمة النقض فى تفسير نص المادة 213 من قانون العقوبات باجتماع هيئاتها فى الحكم السالف إيراده بالحكم المطعون فيه لخو الأوراق من ثمة دليل قدمه المطعون ضده باعتباره الصادر لصالحه الحكم الابتدائى والمكلف بذلك يفيد استلام الطاعن بصفته أو من يمثله لورقة الإعلان بالحكم من النيابة التى أعلنه عليها المحضر بسبب ما زعمه فى محضره من امتناع المختص الذى لم يسميه أو يذكر صفته وعلاقته بالشركة - أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للنابة حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم ،
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بهذا الاعلان واعتبره فاتحاً لميعاد الاستئناف وعلى سند منه قضى بسقوط حق الطاعن بصفته فى الاستئناف فإنه يضحى بذلك مشوباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يستوجب نقضه
/وبخصوص طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه نورد الآتي : -
حيث أن الحكم الابتدائى بقضاء الحكم المطعون فيه صار واجب النفاذ بالرغم من بطلانه على النحو الوارد بأسباب الطعن وحيث إن هذا الحكم قد ألزم الشركة الطاعنة بسداد مبلغ هو (84693)ج (أربعة وثمانين ألفاً وستمائة وثلاثة وتسعين ) بالإضافة إلى فوائده القانونية ومصاريف الدعوى وحيث إن هذا المبلغ باهظ وغير مستحق على الشركة أصلاً ويعجزها سداده بفوائده والمصاريف القضائية المستحقة عنه وهو ما يرتب ضرراً بها يتعذر تداركه وحيث إن أسباب الطعن يرجح معها القضاء بنقض الحكم
لما كان ذلك فإنه يحق للطاعن بصفته وعملاً بحكم المادة 251 من قانون المرافعات طلب القضاء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن 0
/// لكل ما تقدم من أسباب ولغيرها التي تراها عدالة المحكمــــة ::::::::
نلتمس القضاء بالآتـــــــــــــــــــــــي :::::::
أولاً : - بقبول الطعن شكلاً لرفعه في الميعاد وبإجراءات صحيحــــــــــة
ثانياً : - بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحيــن الفصل في موضوع الطعن 
ثالثاً : - بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ( مأمورية شمال ) لنظرها من جديد أمام دائرة أخرى




الشفعه نصوص و احكام

شروط الاخذ بالشفعة
الشفعة رخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الاحوال وبالشروط المنصوص عليها فى المواد التالية .
المادة 936

يثبت الحق فى الشفعة:
(ا) لمالك الرقبة اذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها او بعضه .
(ب) للشريك فى الشيوع اذا بيع شيء من العقار الشائع الى اجنبى .
(ج) لصاحب حق الانتفاع اذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق او بعضها .
(د) لمالك الرقبة فى الحكر اذا بيع حق الحكر ، وللمستحكر اذا بيعت الرقبة .
(هـ) للجار المالك فى الاحوال الاتية :
1 - اذا كانت العقارات من المبانى او من الاراضى المعدة للبناء سواء كانت فى المدن ام فى القرى .
2 - اذا كان للارض المبيعة حق ارتفاق على ارض الجار ، او كان حق الاتفاق من القيمة لارض الجار على الارض المبيعة .
3 - اذا كانت ارض الجار ملاصقة للارض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الارض المبيعة على الاقل .
المادة 937
1 - اذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة .
2 - واذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة ، فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه .
3 - فاذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله شفيعا بمقتضى نص المادة السابقة ، فانه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته او من طبقة ادنى ، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة اعلى
المادة 938
اذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل ان تعلن اية رغبة فى الاخذ بالشفعة او قبل ان يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 942 ، فلا يجوز الاخذ بالشفعة الا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها .
المادة 939
1 - لا يجوز الاخذ بالشفعة :
(ا) اذا حصل البيع بالمزاد العلنى وفقا لاجراءات رسمها القانون .
(ب) اذا وقع البيع بين الاصول والفروع او بين الزوجين او بين الاقارب لغاية الدرجة الرابعة او بين الاصهار لغاية الدرجة الثانية .
(ج) اذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة او ليلحق بمحل عباده .
2 - ولا يجوز للوقف ان ياخذ بالشفعة .
المادة 940
اجراءات الشفعة
على من يريد الاخذ بالشفعة ان يعلن رغبته فيها الى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانذار الرسمى الذى يوجهه اليه البائع او المشترى والا سقط حقه .
ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة اذا اقتضى الامر ذلك
المادة 941
يشتمل الانذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الاتية والا كان باطلا:
(ا) بيان العقار الجائز اخذه بالشفعة بيانا كافيا .
(ب) بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه
المادة 942
1 - اعلان الرغبة بالاخذ بالشفعة يجب ان يكون رسميا والا كان باطلا ولا يكون هذا الاعلان حجة على الغير الا اذا سجل .
2 - وخلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ هذا الاعلان يجب ان يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، مع مراعاة ان يكون هذا الايداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فان لم يتم الايداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الاخذ بالشفعة .
لمادة 943
ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى امام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول . ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة والا سقط الحق فيها ، ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة .
المادة 944
الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع ، وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل .
المادة 945
1 - يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته .
2 - وانما لا يحق له الانتفاع بالاجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن الا برضاء البائع .
3 - واذا استحق العقار للغير بعد اخذه بالشفعة ، فليس للشفيع ان يرجع الا على البائع .
المادة 946
1 - اذا بنى المشترى فى العقار المشفوع او غرس فيه اشجارا قبل اعلان الرغبة فى الشفعة ، كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشترى ان يدفع له اما المبلغ الذى انفقه او مقدار ما زاد فى قيمة العقار بسبب البناء او الغراس .
2 - واما اذا حصل البناء او الغراس بعد اعلان الرغبة فى الشفعة ، كان للشفيع ان يطلب الازالة . فاذا اختار ان يستبقى البناء او الغراس فلا يلتزم الا بدفع قيمة ادوات البناء واجرة العمل او نفقات الغراس .
المادة 947
لا يسرى فى حق الشفيع اى رهن رسمى او اى حق اختصاص اخذ ضد المشترى ولا اى بيع يصدر من المشترى ولا اى حق عينى رتبه او ترتيب ضده اذا كان ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه اعلان الرغبة فى الشفعة ، ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الاولوية فيما ال للمشترى من ثمن العقار .
المادة 948
سقوط الشفعة
يسقط الحق فى الاخذ بالشفعة فى الاحوال الاتية :
(ا) اذا نزل الشفيع عن حقه فى الاخذ بالشفعة ولو قبل البيع .
(ب) اذا انقضت اربعة اشهر من يوم تسجيل عقد البيع .
(ج) فى الاحوال الاخرى التى نص عليها القانون .

اهم احكام النقض فى الشفعه
الموجز:
الحق فى الشفعة . ثبوته لكل من قام به سبب من اسبابها بمجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة . شراء الطاعنة الحصتين المشفوع فيهما بموجب عقدين مستقلين صادرين من بائعين مختلفين . اثره . ثبوت الحق فى الشفعة لكل عقد منهما على استقلال . الدعوى بطلب اخذ موضوع العقدين المشار اليهما بالشفعة . دعوى تشتمل على طلبين مستقلين ومختلفين خصوما وسببا وموضوعا جمعتهما صحيفة واحدة . وجوب تقدير قيمتها باعتبار قيمة كل طلب منهما على حدة .م38 مرافعات . لا يغير من ذلك تماثل السبب فى كل من الطلبين فى النوع .
القاعدة:
مؤدى نص المادة 935 من القانون المدنى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان الحق فى الشفعة يثبت لكل من قام به سبب من اسبابها بمجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة . ولما كان الثابت فى الاوراق ان الحصتين المشفوع فيهما بيعتا الى الطاعنة بموجب عقدين مؤرخين ......... صادر اولهما من المطعون ضده الثانى بمساحة 5ط وثانيهما من المطعون ضده الثالث بمساحة 2ط ، فان الحق فى الشفعة باعتبارها سببا من اسباب كسب الملكية يكون قد ثبت للمطعون ضده الاول ـ الشريك على الشيوع فى كامل العقار ـ بالنسبة لكل عقد منهما على استقلال بمجرد تمام انعقاده . واذ كانت الدعوى تتضمن طلب اخذ الحصتين موضوع العقدين سالفى الذكر بالشفعة وكان هذا الطلب ـ فى حقيقته ـ طلبين جمعتهما صحيفة واحدة ، فان الدعوى تكون قد انتظمت دعويين مستقلتين ومختلفتين خصوما وسببا وموضوعا وتقدر باعتبار قيمة كل طلب منهما على حده ولا يغير من هذا النظر كون السبب الذى يستند اليه كل من هذين الطلبين من نوع السبب الذى يستند اليه الطلب الاخر وهو الحق فى الاخذ بالشفعة ، ذلك انه ما دام ان كل طلب شفعة يستند الى عقد بيع مستقل بذاته فان السببين يعتبران مختلفين فى معنى المادة 38 من قانون النرافعات ولو تماثلا فى النوع .
( المادتان 38 ،37 مرافعات ، المادتان 936 ،935 مدنى )
( الطعن رقم 1301 لسنة 61ق جلسة 1996/5/23 س47ج1ص845 )

النزول الضمنى عن الحق فى طلب الاخذ بالشفعة . شرطة . استخلاص هذا النزول من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان النزول الضمنى عن الحق فى طلب الاخذ بالشفعة يستلزم صدور عمل او تصرف من الشفيع بعد البيع المشفوع فيه يفيد حتما رغبته فى عدم استعماله هذا الحق واعتبار ان المشترى مالكا نهائيا للمبيع وان استخلاص هذا النزول الضمنى هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ، والاصل فى الاجراءات انها روعيت وحسبها ان تقيم قضاءها على اسباب مبرره تكفى لحمله . ( المادة 178 مرافعات ) ( الطعن رقم 923 لسنة 59 ق جلسة 19/1/1994 س 45 ج 1 ص 203 )

الموجز:
عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار المشفوع به وقت قيام سبب الشفعة .
القاعدة:
من المقرر فى قضاء المحكمة أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذى يشفع به وقت قيام سبب الشفعة .
( المادة 936 مدنى 131 لسنة 1948 ) .
( الطعن رقم 1458 لسنة 57 ق جلسة 1992/5/7 س 43 ع 1 ص 668 ق 140 )

ملكية المشترى لما يجعله شفيعا يفضل غيره من الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى م 3/937 مدنى . شرطه . أن تكون مسجلة وقت البيع المشفوع فيه .
القاعدة:
يفترض نص الفقرة الثالثة من المادة 937 من القانون المدنى أن المشترى نفسه قد توافرت فيه وقت الشراء شروط الأخذ بالشفعة فى العقار الذى إشتراه بأن يكون مالكا بالفعل فى هذا الوقت لما يجعله شفيعا ثم يتقدم لأخذ العقار منه بالشفعة شفيع من نفس طبقته أو من طبقة أدنى فإن المشترى يفضل فى هذه الحالة ولا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة .
المادة 937 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 1139 لسنة 52 ق جلسة 1985/12/26 س 36 ص 1220)

الموجز:
بيع العقار المشفوع فيه لمشتر ثان قبل تسجيل إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة . م 938 مدنى . أثره . عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى و بالشروط التى اشترى بها . شرطه . ألا يكون البيع الثانى صورياً .
القاعدة:
مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشتر ثان قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثانى صورياً .
( المواد 244 ، 218 ، 938 مدنى )
( الطعن رقم 2434 لسنة 58 ق - جلسة 1993/1/7 س 44 ع 1 ص 171 )

الموجز:
بيع العقار المشفوع به ليجعل محل عبادة او لالحاقه بمحل عباده . اعتباره مانعا من موانع الاخذ بالشفعة . م 939 مدنى . علة ذلك
القاعدة:
اذ كان من موانع الاخذ بالشفعة وعلى مااوردته المادة 939 من القانون المدنى انه لايجوز بالشفعة اذا كان العقار بيع ليجعل محل عباده او ليلحق بمحل عباده بما مفاده ان المشرع حفاظا منه وتقديرا لهذا الغرض الدينى الذى تم البيعه من اجله منع الا خذ بالشفعة فى هذا البيع لان الشفعة ماشرعت اصلا الا لدفع المضار التى تلحق بالشفيع ولايسوغ التضرر من دار للعبادة وفى القضاء بالشفعة فى هذه الحالة ماينافى طبيعة العقدوتفويت للاغراض المنشودة منه .
( المادتان 418 ،939 مدنى )
( الطعن رقم 6908 لسنة 66 ق جلسة 30 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ص 1374 )

الموجز:
وجوب إعلان الشفيع رغبته فى الأخذ بالشفعة خلال خمسة عشر يوماُ من تاريخ إنذاره رسمياُ من البائع أو المشترى وإلا سقط حقه م940 مدنى للشفيع إعلان رغبته دون إنظار وصول الإنذار إليه .
القاعدة:
لئن كان علم الشفيع بحصول البيع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يعتبر ثابتاُ فى نظر المشرع فى القانون المدنى إلا من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى مما مؤداه أنه لاإلزام عليه بإعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة إلا بعد إنذاره منها ولو علم بالبيع قبل ذلك إلا أنه له المبادرة بإعلان تلك الرغبة بمجرد علمه بحصول البيع دون إنتظار وصول الإنذار إذ ليس فى القانون مما يمنعه من ذلك إذ لم يقصد المشرع بما أورده فى المادة 940 من القانون المدنى بداية الأجل الذى يجوز للشفيع إعلان رغبته فيه أو أن يجعل من القانون الإنذار إجراء حتمياُ يتوقف على إتخاذه صحة إعلان الرغبة وإنما قصد إلى بيانه لزومه لسريان الميعاد المقرر لسقوط حق الشفيع .
( المادة 940 مدنى )
( الطعن رقم 1149 لسنة 58 ق جلسة 1994/3/30 س45 ج1 ص576 )

الموجز:
عدم إنذار الشفيع بالبيع . أثره . جواز إيداعه الثمن الذى يعتقد أنه مقابل البيع على أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقى فيصح الإيداع . تخلف الشفيع عن إيداع الفرق بين الثمن الحقيقى الذى قدره الخبير و المبلغ الذى كان قد أودعه على أنه الثمن الذى علم أن البيع حصل به . أثره . سقوط حقه فى الأخذ بالشفعة .
القاعدة:
الشفيع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى حالة عدم إنذاره بالبيع ليس له من سبيل إلى معرفة الثمن الحقيقى الذى تم به هذا البيع فيجوز له إيداع الثمن الذى يعتقد أنه مقابل البيع على أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقى فيصح الإيداع وإذ كان الثابت من الأوراق أن الشفيع كان قد بادر بإعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة إلى البائع و المشترى - الطاعن و المطعون ضده الثانى - قبل أن يوجه إليه الإنذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة 940 من القانون المدنى وأودع خزانة المحكمة الثمن الذى قدر أن البيع حصل بموجبه - ثلاثة آلاف جنيه - ثم رفع دعوى الشفعة طالباً أخذ العقار المبيع بالشفعة مقابل الثمن الذى أودعه ثم قدم عقد البيع وثبت به أن الثمن مقداره ثلاثون ألف جنيه ثم ندبت المحكمة خبيراً لتقدير الثمن الذى حصل به البيع فقدره بمبلغ 250 ر 5837 جنيه ، ولم يودع الشفيع الفرق بين المبلغ الذى أودعه والثمن الذى قدره الخبير وأخذت به محكمة الموضوع فإنه لايكون بذلك قد أودع كامل الثمن طبقا لما تفرضه المادة 942 / 2 من القانون المدنى بعد علمه اليقينى بحقيقة الامر المسقط لحقه فى أخذ العقار المبيع بالشفعة .
( المواد 935 ، 940 ، 941 ، 942 مدنى )
( الطعن رقم 1027 لسنة 63 ق- جلسة 1993/12/9 س 44 ع 3 ص 382 )

الموجز:
إيداع الشفيع الثمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه . وجوب أن يتم بخزينة المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة. حصول الإيداع بخزينة المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها العقار رغم أن المحكمة الابتدائية هى المختصة بنظر 943الدعوى .أثره. سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة . المادتان 942، 943 مدنى من القانون المدنى.
القاعدة:
إذ كانت المادة 942 من القانون المدنى قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه يجب - خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة - أن يودع خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار كامل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فان لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة ، وكان إيداع الثمن الحقيقى خزانة المحكمة فى خلال الموعد الذى حددته المادة السالفة هو إجراء من إجراءات دعوى الشفعة فانه يتعين اتخاذه أمام المحكمة المختصة قانونا بنظر تلك الدعوى ، يؤكد ذلك أن المادة 943 من القانون المدنى قد حددت المحكمة التى ترفع إليها دعوى الشفعة بأنها المحكمة الكائن فى العقار المشفوع فيه مستخدمة ذات العبارة التى حددت بها المادة 943 / 3 السابقة عليها المحكمة التى يجب إيداع الثمن الحقيقى بخزانتها إذ استخدام هذه العبارة فى النصين بمعنى اصطلاحى واحد يدل على وجوب إيداع الثمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه خزانة المحكمة المختصة قانونا بنظر دعوى الشفعة وإلا سقط الحق فيها .
( المادة 942 ، 943 مدنى)
( الطعن رقم 1836 لسنة 55 ق جلسة 1990/11/07 س 41 ع2 ص 112)

الموجز:
عدم صيرورة العين المشفوعة إلى ملك الشفيع في غير حالة التراضي إلا بالحكم النهائي القاضي له بها . عدم أحقية الشفيع لريع هذه العين إلا ابتداء من تاريخ هذا الحكم .
القاعدة:
العين المشفوعة لا تصير إلى ملك الشفيع في غير حالة التراضي إلا بالحكم النهائي القاضي له بالشفعة مما يستتبع ألا يكون للشفيع حق في ريع هذه العين إلا ابتداء من تاريخ هذا الحكم .
( المادة 944 ، 945 من القانون المدنى)
( الطعن رقم 161 لسنة 29 ق جلسة 1964/4/9 س 15 ص 516 )
عن رقم 1458 لسنة 57 ق جلسة 1992/5/7 س 43 ع 1 ص 668 ق 140 )

الموجز:
حلول الشفيع محل المشترى فى جميع حقوقة والتزاماته . مؤداه . زوال صفة المشترى بعد القضاء بالشفعة . المادة 945 / 1 مدنى . اعتبار مالك العقار المنزوعة ملكيته فى حكم المستأجر . المادة 6 قانون 49 لسنة 1977 . استثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . عدم سريان حكمه على المشفوع منه .
القاعدة:
جرى نص المادة 945 / 1 من القانون المدنى على أن يحل الشفيع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته ولذا يضحى المشترى بعد القضاء بالشفعة 52 كما لو لم يشترى من قبل واذ كان النص فى المادة 3 من القانون رقم52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 6 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تاجير وبيع الأماكن على أن ( يعد فى حكم المستأجر مالك العقار المنزوع ملكيته بالنسبة الى ما يشغله من هذا العقار ) هو استثناء خرج به المشرع على الأصل العام فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ومن ثم فلا يسرى حكمه على المشفوع منه .
( المادتان 945 مدنى و 6 قانون 49 لسنة 1977 )
( الطعن رقم 703 لسنة 49 ق جلسة 1985/3/7 ص358 لسنة 36)


الموجز:
حق الحبس . لا تملك المحكمة إعمال أحكامه ما لم يطلبه صراحة صاحب الحق فيه .
القاعدة:
المحكمة لا تملك أعمال أحكام حق الحبس ما لم يطلبه صراحة صاحب الحق فيه ، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين ـ المشترين ـ قد قصروا دفاعهم أمام محكمة الموضوع علي الدفع بسقوط حق الأخذ بالشفعة لتنازل الشفعاء عنه ولعدم إيداعهم قيمة البناء الذي أقامه الطاعنون في الأرض المشفوعة ، وكان هذا الدفاع ، وطلب الطاعنين رفض الدعوي إستنادا إليه لا يفيد تمسكهم بحق الحبس ، فإن النعي علي الحكم المطعون فيه يكون علي غير أساس .
( المواد 246 ، 457 ،2 ، 3 من القانون المدنى ) .
( الطعن رقم 476 لسنة 47 ق جلسة 1980/6/3 س 31 ص 1663)

الموجز:
النزول الضمنى عن الشفعة المقصود به .
القاعدة:
لما كان النص فى المادة 948 من القانون المدنى على أن يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة اذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع ، بما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النزول عن الحق فى طلب الأخذ بالشفعة كما يكون صريحا قد يكون ضمنيا - وذلك باتيان الشفيع عملا أو تصرفا أو اتخاذه موقفا يفيد حتما رغبته عن استعمال هذه الرخصة أو يكشف بوضوح فى دلالته عن هذا النزول ، وهو بذلك يختلف عن سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة لعدم اعلان الشفيع رغبته فى الأخذ بالشفعة الى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ الانذار الرسمى الذى يوجهه اليه البائع أو المشترى ، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بنزول المطعون ضدها الأولى ضمنا عن هذا الحق واستدلت على ذلك بما أوردته بوجه النعى ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع بقوله أن ميعاد الخمسة عشر يوما المسقط لحق الشفيع فى اعلان رغبته فى الشفعة يبدأ سريانه من تاريخ انذاره رسميا من البائع أو المشترى بوقوع البيع ، وأن علمه بذلك بأى طريق آخر لا يغنى عن الانذار عملا بالمادتين 940 ، 941 من القانون المدنى ، ومن ثم فان النعى على الحكم بعلم المستأنف عليها الأولى بالبيع بالمحضر الادارى فى 1981/2/28 يكون على غير أساس من القانون . - فانه يكون قد فهم دفاع الطاعنة على غير مرماه وقد حجبه هذا الفهم الخاطىء عن تمحيصدفاعها والرد عليه بما يعيبه ويوجب نقضه
. ( 948 مدنى )
( الطعن رقم 391 لسنة 59 ق جلسة 1989/12/12 س 40 ع2 ص8 )

الموجز:
النزول الضمنى عن الشفعة .لازمه. صدور عمل أو تصرف من الشفيع يفيد حتما رغبته عن استعمال هذه الرخصة بأن ينطوى على اعتبارالمشترى مالكا نهائيا للمبيع.
القاعدة:
النزول عن طلب الأخذ بالشفعة كما يكون صريحا يجوز أن يكون ضمنيا ويستلزم النزول الضمنى صدور عمل أو تصرف من الشفيع يفيد حتما رغبته عن استعمال هذه الرخصة بأن ينطوى على اعتبار المشترى مالكا نهائيا للمبيع .
( المادة 948 مدنى )
( الطعن رقم 2003 لسنة 53 ق جلسة 1989/4/6 س 40 ع 1 ص 43 ) 

احكام النقض فى التعويض

من أركان التعويض :
" الضرر المطالب بالتعويض عنه "
1- التعويض في المسئولية العقدية – في غير حالتي الغش و الخطأ الجسيم – اقتصاره على الضرر المباشر المتوقع أما التعويض في المسئولية التقصيرية فيكون عن أي ضرر مباشر متوقعا أو غير متوقع.
الضرر المباشر 0 ماهيته 0 قياسه بمعيار موضوعي لا شخصي 0 وجوي توقع مقداره و مداه 0
( الطعن رقم 3956 لسنة 68 ق – جلسة 28/5/2000)
2- قضاء احكم المطعون فيه بالتعويض لاستحالة تنفيذ التزامن الطاعنة بنقل ملكية المبيع للمطعون ضده استنادا إلى تقرير الخبير الذي قدر التعويض على أساس قيمة الأرض وقت إعداد التقرير في حين أن تلك القيمة تقل عنها وقت التعاقد 0 عدم بيان الحكم المطعون فيه إذا ما كان هذا التعويض شمل الضرر المتوقع أو غير المتوقع أو جمع بينهما و ما إذا كانت الطاعنة ارتكبت غشا جسيما في عدم تنفيذ العقد من عدمه 0 خطأ 0 علة ذلك 0
( الطعن رقم 3956 لسنة 68 ق – جلسة 28/5/2000)
تقدير قيمة التعويض :
" وجوب ألا يقل أو يزيد عن الضرر "
1- التعويض مقياسه 0 الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ 0 شموله عنصرين هما الخسارة التي لحقت بالمضرور و الكسب الذي فاته 0 للقاضي تقويمها بالمال 0 شرطه ألا يقل أو يزيد عن الضرر متوقعا كان أو غير متوقعا متى تخلف عن المسئولية التقصيرية
( الطعن رقم 5809 لسنة 62 ق- جلسة 23/1/2000)
3- انتهاء تقرير الطب الشرعي بأن إصابة الطاعن تخلف عنها عاهة مستديمة تستلزم علاجه مدى الحياة 0 استدلاله في تقرير قيمة التعويض بمستندات علاجه 0 انطواؤها على قيمة تكاليف العلاج بما يزيد على ثلاثين ألف جنيه 0 إطراح الحكم المطعون فيه لها و قضاؤه بتعويض أقل من التكاليف دون بيان سبب عدم الأخذ بها 0 قصور 0
( الطعن رقم 5809 لسنة 63 ق – جلسة 23/1/2000)
4- عدم تكافؤ المبالغ التي قدرها الحكم المطعون فيه لجبر الأضرار التي لحقت الطاعنين مع هذه الأضرار و عدم إيراده أسبابا سائغة لذلك مجملا القول بأنه التعويض المناسب 0 قصور 0
(الطعن رقم 1733 لسنة 62ق- جلسة 1/2/2000)
4- اقتصار طلب الطاعنة على قيمة التعويض عن غصب أرضها فى تاريخ رفع الدعوى . تقدير قيمة التعويض إستنادا لتقدير الخبير فى دعوى منضمة وقت رفعها لا وقت رفع الدعوى الراهنة دون مراعاة ما قد يطرأ من تغيير فى القيمة لجبر الضرر كاملا . خطأ.
( الطعن رقم 5098 لسنة 62 ق –جلسة 22/2/2000)
دعوى التعويض :
" وجوب وقف دعوى التعويض لحين الفصل في الطعن بالنقض
المقام من أحد الملزمين بالتعويض عن الحكم الجنائي "
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بالتعويض تأسيسا على أن الحكم الجنائي صادرا باتا 0 ثبوت أن الطاعن الأول قرر بالنقض في الحكم الجنائي الذي أدان كليهما وجود ارتباط وثيق بين كل ما وقع من كل الطاعنين 0 أثره وجوب وقف الدعوى المدنية لحين صدور حكم جنائي بات 0 علة ذلك 0 المادتان 265 إ 0 ج , 42 ق 57 لسنة 1959 0
( الطعن رقم 548 لسنة 69 ق – جلسة 26/10/1999)
تقادم دعوى التعويض :
" بدء سريانه "
1- الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم حكما تقريريا كاشفا مؤداه الحكم بإدانة قائد السيارة استئنافيا غيابيا 0 مرور ثلاث سنوات من تاريخ صدوره دون إعلانه أو اتخاذ إجراء قاطع لتقادم الدعوى الجنائية أثره 0 انقضاؤها 0 المضرورين دعواهم المدنية بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ هذا الإنقضاء 0 سقوط الحق في رفعها بالتقادم 0 احتساب الحكم المطعون فيه التقادم من تاريخ صدور الحكم في المعارضة الاسئنافية بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة برغد اكتمال عناصر التقادم قبل صدوره خطأ 0
( الطعن رقم 506 لسنة 68 ق – جلسة 9/11/1999)
2- القضاء ببدء سريان التقادم الثلاثي لدعوى التعويض عن العمل غير المشروع من تاريخ التصديق على الحكم الصادر من المحكمة العسكرية بإدانة المتهم المسئول عن الضرر على قالة علم المضرور يقينا بالضرر بشخص المسئول عنه لتأديته الخدمة العسكرية معه في ذات الوحدة التي نفذ فيها العقوبة خطأ قفي تطبيق القانون و فساد في الإستدلال علة ذلك 0
( الطعن رقم 5894 لسنة 62 ق – جلسة 26/12/1999)
3- قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنين في التعويض بالتقادم الثلاثي استنادا إلى تحقيق علمهما بالضرر و بشخص المسئول عنه منذ تاريخ وفاة مورثهما رغم انتفاء التلازم الحتمي بينهما و أن ما ساقه الحكم من عناصر استخلص منها افتراض علمهما بوقوع الحادث لا تفيد العلم اليقيني بالضرر و بشخص محدثه قصور و فساد في الإستدلال 0
( الطعن رقم 946 لسنة 62 ق- جلسة 22/2/2000)
4- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ثبوت علم الطاعنين بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات على تاريخ التصديق على الحكم الغيابي العسكري بإدانة تابع الطعون ضده 0 عدم تمثيل الطاعنين في هذه الجنحة 0 قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي برغم عدم التلازم بين الأمرين 0 خطأ0
( الطعن رقم 321 لسنة 60 ق - جلسة 23/3/2000)
5- قضاء محكمة الجنح بإدانة قائد الجرار الزراعي بتسببه خطأ في موت المطعون ضدهم و تأييده استئنافيا 0 قضاء محكمة النقض بنقضه و الإحالة 0 مرور أكثر من ثلاث سنوات على الحكم الناقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع 0 مؤداه 0 انقضاء الدعوى الجنائية إقامة المطعون ضدهم دعواهم بالتعويض قبل شركة التأمين الطاعنة بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ هذا الإنقضاء 0 أثره 0سقوطها بالتقادم 0 م 752 مدني 0 احتساب الحكم المطعون فيه بدء التقادم من تاريخ صدور قرار لنيابة بحفظ الأوراق لإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة 0 خطأ 0
( الطعن رقم 3760 لسنة 64 ق – جلسة 2/5/2000)
" ترك أولي الطبيعي على المضرور الخصومة
قبل أحد الخصوم ثم معاودة المضرور – بعد بلوغه
سن الرشد – مطالبته بالتعويض "
إقامة الولي الطبيعي على المطعون ضده الأول دعوى تعويض ضد الطاعنة و المطعون ضدهما الثاني و الثالث و تركه الخصومة قبل الطاعنة و قضاء الحكم بإثبات الترك معاودة المطعون ضده الأول اختصامها بعد بلوغه سن الرشد بدعوى جديدة بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على صيرورة الحكم الجنائي بات أثره 0 سقوط حقه قبلها بالتقادم 0
( الطعن رقم 3205 لسنة 68 ق – جلسة 1/12/1999)
رد مع اقتباس

الفرق بين دعاوى الملكية ودعاوى الحيازة بقضاء النقض

الفرق بين دعاوى الملكية ودعاوى الحيازة

المقصود بدعوى أصل الحق التى نص فى المادة 48 من قانون المرافعات على عدم جواز الجمع بينها و بين دعاوى الحيازة - هو دعوى الملكية أو أى حق آخر متفرع منها .
( الطعن رقم 357 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/4/12 )
=================================
الطعن رقم 0463 لسنة 38
بتاريخ 05-11-1974
النص فىالمادة 1/48 من قانون المرافعات السابق على أنه " لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق و إلا سقط إدعاؤه بالحيازة " يدل على أنه لايجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة و دعوى أصل الحق ، يستوى فى ذلك أن يطالب فى دعوىالحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الملكية ، وذلك لإعتبارات قدرها المشرع هى إستكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق ، ويبقى هذا المنع قائماً ما دامت دعوى الحيازة منظورة وإلاسقط حق المدعى فى الإدعاء بالحيازة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أنه كان يتعذر على الشركة المطعون عليها الثانية [ المدعية فى دعوى الحيازة ] أن ترفع دعوى الملكية طوال المدة التى نظرت فيها دعوى الحيازة بسبب عدم جواز الجمع بين الدعويين ممايعتبر مانعاً يوقف سريان التقادم المكسب للملكية ، عملاً بحكم المادة 1/382 منالقانون المدنى ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .
=================================
الطعن رقم 0161 لسنة 49
بتاريخ 02-12-1982
من المقرر وفقاً لصريح الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز أنيجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها و بين المطالبة بالحق و إلا سقط إدعاؤه بالحيازة، و هذا السقوط مرده أن إلتجاء المدعى لرفع الدعوى بأصل الحق حين يقع إعتداء على حيازته يعد تسليماً ضمنياً بحيازة خصمه و تنازلاً عن الحماية التى قررها القانون لها بما يستتبع أن يكون هذا السقوط مترتباً على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق و لوأعقبه ترك الخصومة فيها ، ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع من بعد رفع دعوى أصل الحق فحينئذ يجوز للحائز أن يرفع دعوى الحيازة مع قيام الدعوى بأصل الحق .
( الطعن رقم 161 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/12/2 )
=================================
الطعن رقم 1516 لسنة 51 بتاريخ 14-02-1989
لما كانتدعوى الحيازة التى لا يجوز الجمع بينها و بين المطالبة بالحق و إلا سقط الإدعاءبالحيازة طبقاً لنص المادة 44 من قانون المرافعات هى تلك التى ترفع من الحائز علىالمعتدى نفسه ، و كان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته أمام محكمة أول درجة على طلبإسترداد الحيازة ، ثم طلب فى الإستئناف - إحتياطياً و بالنسبة للمؤجر فقط ، الحكمبصحة و نفاذ عقد الإيجار فإنه لا يكون قد جمع بالنسبة لمورث الطاعنين بين دعوىالحيازة و بين الدعوى بالحق .
=================================
الطعن رقم 2573 لسنة 55
بتاريخ 10-01-1990
النص فى المادة 1/44 من قانون المرافعات يدل على أن المناط فى سقوط الحق فى دعوى الحيازة ،هو قيام المدعى برفع دعوى الحق ، إذ يعتبر المدعى برفعه لهذه الدعوى متنازلاً عن دعوى الحيازة ، و لا يعنى ذلك أنه يمتنع عليه تقديم أوجه الدفاع
و الأدلةالمثبتة لتوافر صفته أو توافر أوصاف الحيازة التى يحميها القانون ، و لو كانت هذهالأدلة تتعلق بأصل الحق ، طالما أن الهدف منها هو إثبات توافر شروط الحيازة فىجانبه ، و لم يطلب الفصل فى موضوع الحق ذاته .
=================================
الفارق بين دعوى الملكية و دعوى وضع اليد أن الأولى منهما ترمى إلى حماية حق الملكية و مايتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة و البحث فيها يتناول حتماً أساس هذا الحق و مشروعيته ، و لمن من الخصوم هو فى الواقع . أما الثانية فلا يقصد منها إلا حماية وضع اليد فى ذاته بصرف النظر عن أساسه و مشروعيته . و لا يغير من طبيعةدعوى الملكية ما قد يجئ على لسان المدعين من أن المدعى عليهم متعرضون لهم ، و لا مايجئ على لسان المدعين من أنهم هم الواضعون اليد المدة الطويلة متى كان مقصود الطرفين من الدعوى إنما هو تقرير الملك لمن يثبت له منهما الحق فيه . فإذا كانتالدعوى مرفوعة بقصد تقرير ملك المدعين للعين التى إشتروها فهى دعوى ملك و ان جاءعلى لسان المدعين أن المدعى عليهم متعرضون لهم أو جاء على لسان المدعى عليهم أنهمهم الواضعون اليد عليها المدة الطويلة . و الحكم الصادر فى هذه القضية من محكمةإبتدائية بهيئة إستئنافية لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض .
( الطعن رقم 4 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/3/17 )
=================================
إن دعوى الملكية تختلف عن دعوى وضع اليد فى أن الأولى ترمى إلى حماية حق الملكية و الحقوق العينية المأخوذة منه بطريق مباشرة ، و يتناول البحث فيها حتماً أساس الحق المدعى به و مشروعيته . أما الثانية فليس الغرض منها إلا حماية وضع اليد من حيث هو بغض النظر عن كنه أساسه و عن مشروعيته .
فإذا رفعت الدعوى بطلب إزالة ماسورة وضعها المدعى عليه فى الطريق ، و أسست على ملكية المدعى لهذا الطريق ،فدفعها المدعى عليه بأنه مالك لجزء من هذا الطريق ، و حققت المحكمة فى ملك الطريق وأثبتته للمدعى ، فإن هذه الدعوى هى دعوى ملكية ، و لا يغير من طبيعتها أن المدعى لم يطلب فيها الحكم بالملك و لا بالإرتفاق و لا بنفيه إذ أن طلبه إزالة الماسورة إنماهو منتزع من حقه فى الملك لا من حقه فى وضع اليد الذى لم يتعرض لطلب حمايته . ولذلك فلا يجوز الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر فى هذه الدعوى من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية .
( الطعن رقم 11 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/15 )
=================================
من المقرر قانوناً أنه لا يجوز البحث فى الملك و فى وضع اليد و لا القضاء فيهما فى وقت واحد و لو كان أمام محكمتين مختلفتين ، و أنه إذا رفعت دعوى الملك أولاً و فصل فيها فلا يصح بعد ذلك رفع دعوى اليد ، لأن القضاء فى الملك يكون شاملاً لها .
( الطعن رقم 60 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/2/24 )

حكام محكمة النقض في الموادالمدنيه

إثبات
1- إثبات وقائع الاعتقال -
التعذيب واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات . عدم اشتراط أوراق رسمية أو غير رسمية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم . علة ذلك . أوراق الاعتقال . حيازة الجهة مصدرة أوامره لها دوماً . موداه . اطرح الحكم المطعون فيه الدليل المستمد من أقوال شاهدي الطاعن تأسيساً على خلو الأوراق من دليل على اعتقالهما معه ومزاملتهما له بالسجون ومشاهدتهما لوقائع تعذيبه بها حين انه لا يكلف بإثبات ذلك . فساد في الاستدلال .

( الطعن رقم 8320 لسنة 63 ق - جلسة 19 / 11 / 2002 )

2 - طرق الإثبات " البنية " [ التزام محكمة الموضوع بإيراد دفاع المشهود عليه بوجود عداوة بينه وبين الشاهد ]
الشهادةهي اخبار الشاهد بحق لغيره على آخر ، والأصل ألا يكون قول الشاهد حجة على المشهودعليه لانه اخبار ، وكل خبر يحتمل الصدق والكذب على السواء وانما شرعت حجية الشهادةعند تعذر وجود دليل آخر للضرورة التي تقدر بقدرها صيانة لحقوق الناس من الضياع فلاتصلح الشهادة دليلا إلا بشروط يجمع بينها إنها ترجح الصدق في الشهادة على الكذب ،منها عدد الشهود ومنها عدالة الشاهد أي استقامته ومنها انتفاء التهمة في الشهادةبحيث لا تجر على الشاهد مغنماً ولا تدفع عنه مغرماً ومنها عدم وجود العداوة بينه والمشهود عليه أو الميل للمشهود له للحديث الشريف ( لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولاذي احفة ) فجمع أسباب الميل فإذا تمسك المشهود عليه بوجود عداوة بينه وبين الشاهدتمنع من ترجيح صدقة وقدم الدليل علي ذلك تعين على محكمة الموضوع أن تورد دفاعه وتمحصه وتقول كلمتها فيه قبل أن تطمئن إلى صدق الشاهد وألا كان حكمها قاصراً .

( الطعن رقم 2134 لسنة 69 ق - جلسة 11 / 11 / 2002 )

اختصاص
1 - الاختصاص القضائي الدولي : اختصاص المحاكم بنظر دعوى الأجنبي بطلب إلزام المصري بالوفاء بالتزامه الناشئ بالخارج :
اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري ولو يكن له موطن أو محل اقامه فى الجمهورية . م 82 مرافعات . مؤداه . اختصاصها بنظردعوى الأجنبي بطلب إلزام المصري بالوفاء بالتزامه الناشئ بالخارج . عدم جواز احتجاج الأخير بعدم اقامته بمصر أو انطباق القانون الأجنبي . علة ذلك . انبساط ولايةالمحاكم المصرية على المصري أينما كان وعلى جميع المنازعات التي يكون طرفاً فيها .الاستثناء . الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج .

( الطعن رقم 952 لسنة 71 ق - جلسة 12 / 1 / 2003 )

2- العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لهاانعدامه وعدم ترتيب القانون اثر عليه مؤداه عدم تحصنه بفوات الطعن جواز الحكمبانعدامه مهما استطالت المدة .

( الطعن رقم 34 لسنة 71 ق - جلسة 27 / 11 / 2001 )

استئناف
الإحالة إلى محكمة أولدرجة :
أثر تطرق محكمة أول درجة لموضوع الدعوى صراحة أو ضمناً أو على سبيل الخطا عند نظر الاستئناف . مناط إلزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلي محكمة أول درجة أن يكون حكمها في المسألة الشكلية المتعلقة بالإجراءات قد حجبها عن نظر موضوع الدعوى فإذا كانت قد عرضت له وقالت فيه كلمتها صراحة أو ضمناًُ حتى لو كان ذلك منهاعلى سبيل الخطأ ويناقض حكمها في المسألة الشكلية فإنه يوجب على المحكمة الاستئنافيةعند إلغاء الحكم أن تتصدي للفصل في الموضوع ذلك أن محكمة أول درجة متي قالت كلمتهافي إحدى المسائل المطروحة عليها استنفذت ولايتها في هذه المسألة فلا يجوز لها العدول عن حكمها حتى لو كان قد صدر على خلاف القانون أو نتيجة إجراءات باطلة لان القاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه .

( الطعن رقم 8419 لسنة 63 ق - جلسة21 / 1 / 2003 )

استيلاء
استيلاء أفراد إحدى وحدات القوات المسلحة في زمن الحرب وعلى غير مقتضى أحكام القانون الذي ينظم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - على عقار مملوك للأفراد لا يعدو أن يكون عملا مادياً اقتضته مباشرة العمليات الحربية لا ينقل ملكية هذا العقار إلي المال العام كما لا يكسب القائمين به أو الجهة التابعين لها ثمة حق دائم عليه فيبقي محكوماً بوقته حتى إذا وضعت الحرب أوزارها كان لصاحبه أن يسترده ما لم تدخله الدولة ضمن أعمال المنفعة العامة المحددة طبقاً للقانون ودون أن يحاج صحابه بدفع ذوى الشأن بتعلقه بأعمال السيادة ، وذلك أن هذا الاستيلاء وان بررته ضرورات وقتيه استوجبتهاحالة حرب لا تسعف إجراءات نزع الملكية ما يقتضيه سير عملها من سرعة ومفاجأة إلا أن آثاره لا تمتد إلى ما بعد انتهاء الحرب فتعود إلى مالك العقار كافة حقوقه عليها ومنها حق اللجوء إلى القضاء صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنيةوالتجارية - في طلب استرداده ممن افتقدت حيازته سندها القانوني عليه .

( الطعن رقم 2233 لسنة 68 ق - جلسة 26 / 1 / 2003 )

إعلان
" إعلان المبعوثينالدوليين "
قواعد القانون الدولي المنظمة للعلاقات الدبلوماسية وما يتصل بها . استنادها في الغالب إلى العرف الدولي . إسباغ الحصانة الدبلوماسية على مقر البعثةالدبلوماسية ومسكن المبعوث الدولي وشخصه . علة ذلك . توفير الطمأنينة والاستقرارللمبعوث . خضوع المبعوث الدولي للقضاء الإقليمي في الحالات التي يجوز فيها قانوناً . عدم اعتباره متحللاً من الإجراءات الواجب اتباعها في شأن اعلان الذي يتعين أجراؤه دون مساس بحصانة مقر البعثة أو المساس بحصانة مسكنه أو شخصه .
مقتضاه لا يجوزلرجال السلطة العامة - ومنهم المحضرون دخول مقر البعثة أو مسكن المبعوث . لازمه بطلان الإعلانات الموجه بعير الطريق الدبلوماسي .

( الطعن رقم 3676 لسنة 71 ق - جلسة 11 / 12 / 2002 )

أهلية
شخصية الإنسان . المقصود بها .صلاحيته لوجوب الحقوق له أو عليه . عدم بدئها كأصل عام إلا بولادتهحيا . م 29 مدني . مؤداه .عدم وجوده على قيد الحياة عند وفاة آخر . أثره . لا ذمةمالية له ولا دعوى شخصية يطالب فيها بتعويض عن ضرر لم يصبه مادياً أو أدبيا ولو كانمن أقاربه إلى الدرجة الثانية علة ذلك . الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي المباشر اقتصاره على من كان من هؤلاء على قيد الحياة في تاريخ الوفاة . عدم شموله من لم يكن له وجود حين الوفاة سواء كان لم يولد بعد أو مات قبل موت المصاب م 222مدني .

( الطعن رقم 5462 لسنة 70 ق - جلسة 8 / 1 / 2002 )

بيع
1-" عقد البيع غيرالمسجل "
عقد البيع غير المسجل . أثره . التزام البائع بتسليم المبيع . مؤداه . للمشتري الانتفاع به بجميع وجوه الانتفاع . انتقال الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به إلى المشتري . له مطالبة البائع للبائع له بجميع حقوق هذاالبائع المتعلقة بالعقار المبيع .

( الطعن رقم 1339 لسنة 64 ق - جلسة 20 / 2 / 2003 )

2 -
دعوى صحة ونفاذ البيع :-حالات عدم وجوب اختصام البائع للبائع :
ثبوت انتقال الملكية للبائع بآي طريق من طرق كسب الملكية المحددة قانوناً . آثره . لا محل لاختصام البائع للبائع وطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائه . شرطه . عدم منازعة الغير في تلك الملكية .

( الطعن رقم 1703 لسنة 64 ق - جلسة 27 / 5 / 2003 )

تحكيم
" اختيار المحكمين فيظل العمل بأحكام ق 27 لسنة 1994 "
النص في المادة 17 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن " لطرفي التحكيم الاتفاقعلى اختيار المحكمين وعلى كيفيه ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يلي
( 1 ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من حكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة ( 9 ) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين .
( ب ) فإذا كانت هيئةالمحكمة مشكلة من ثلاث محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيارالمحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوماً التاليةلتسلمه طلباً من الطرف الأخر ، أو إذا يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم   الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين أخرهما تولت المحكمة المشار إليهافي المادة ( 9 ) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكمالذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من اكثر من ثلاثة محكمين ......... يدل علىأن المشرع خص المتحاكمين باختيار من يحكمونه بينهم وألا فرضته عليهم المحكمة على النحو الثابت بنص المادة سالفة الذكر ، وهو ما يكشف عن أن القانون إعتد باتفاق التحكيم حتى وان تقاعس المحتكمون عن اختيار محكميهم .
لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 27 لسنة 1994 المعمول به اعتبار من 21 / 5 / 1994 ضمن المادة الأولي من مواد الإصدار ما يفرض أحكامه على كل تحكيم قائم وقت ونفاذه أو يبدأ بعده ولو استند إلي اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذه كانت دعوى المطعون ضده قد أقيمت في ظل العمل بأحكام هذا القانون فان الحكم المطعون فيه وقد خالف هذه النظر عن الاعتداد باتفاق التحكيم بقالة انه خلا من تحديد أشخاص المحكمين فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

( الطعن رقم 4791 لسنة 71 ق - جلسة 24 / 11 / 2002 )

تزوير
" شرط الاحتجاج بالورقةالمدعي بتزويرها المانع من الالتجاء لدعوى التزوير الأصلية "
مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعي بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره إلا أن ذلك مشروط - في غير حالة فقد المحرر أو تلفه - بتقديم الورقة التي احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذي احتج بها عليه .

( الطعن رقم 4411 لسنه 63 ق - جلسة 25 / 5 / 2003 )

تقادم
1- تقادم الدعوى الجنائيةأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق بناء على محضر جمع الاستدلالات . ماهيته . إجراء إداري .يصدر منها بوصفها سلطة استدلال وليست تحقيقاً . عدم اعتباره من إجراءات التحقيق أو الاتهام القاطعة لمدة تقادم الدعوى الجنائية . مؤداه . عدم
قطعة التقادم إلا إذا اتخذ في مواجهة المتهم أو اخطر به رسمياً .
(
الطعن رقم 3697 لسنة 69 ق - جلسة 17 / 12 / 2002 )

2-الدين الناشئ عن عقد العمل . إقرار المدينبه سواء كان صادرا من العامل أو رب العمل أي منهما للآخر . لا يغير من طبيعة الدينأو التقادم الساري علية أو مدته بقاء متولدا عن عقد العمل بحالته الأولى التي كان عليها قبل الإقرار

( الطعن رقم 4122 لسنة 69 ق جلسة 25 / 11 / 2001 )

حكم
1 - من حالات صيرورةالحكم الجنائي باتاً :
"
صدور الحكم في مواجهة الوكيل وتفويت غير الملزم بالحضورشخصياً ميعاد الاستئناف "
النص في المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية علىانه " يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فورصدور الحكم به أن يحضر بنفسه أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه ، مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً " يدل وعلي ما جري عليه قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة أن المتهم لايلتزم بالحضور شخصياً في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي لا يوجب القانون فور صدورالحكم به وهي الحالات المنصوص عليها في المادة 463 من القانون سالف الذكر مما مفاده انه إذا صدر الحكم في مواجهة الوكيل حيث لا يلتزم المتهم بالحضور شخصيا ً كان الحكم حضوريا ويعتبر هذا الحكم باتاً إذا فوت المتهم على نفسه ميعاد الاستئناف إذ في هذها لحالة ينغلق طريق الطعن بالنقض .

( الطعن رقم 2465 لسنة 71 ق - جلسة 3 / 6 / 2003 )

2- تسبيب الحكم . غايته الأساسية . الرقابة على عمل القاضي و التحقق من حسن استيعابه لواقع النزاع ودفاع طرفيةوالوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه . مؤداه . مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعي به من مخالفة احكامة . سبيله . النظر فيما أقام الحكم علية قضاءه من أسباب واقعية أو قانونية . عدم كفاية مجرد النظر في منطوقة . المذكرة الإيضاحية 13 لسنة 1973 بتعديل م 178 مرافعات .

( الطعن رقم 5182 لسنة 63 ق - جلسة 9 / 4 / 2002 )

دعوى
سيادة الخصوم على وقائع النزاع . التزام القاضي بالتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببهاوموضوعها . وجوب عدم مجاوزته حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيهاتمثيلاً صحيحاً أو حدها العيني بتغيير سببها أو القضاء بما لم يطلبه الخصوم أوبأكثر مما طلبوه .

( الطعن رقم 2411لسنة 71 ق - جلسة 12 / 5 / 2002 )

دستورية
الدفع بعدم دستوريةالقوانين . عدم تعلقه بالنظام العام . مؤداه . عدم جواز إثارته لاول مرة أمام محكمةالنقض . شرطة عدم وقوعه على الإجراءات والقواعد التي تحكم نظر الطعن في الأحكام أمام محكمة النقض . علة ذلك .

( الطعن رقم 1095 لسنة 61 ق جلسة 12 / 5 / 2002 )

شركات
التصرف محل عقدالمعاوضة الذي يكون أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة طرف فيه . وجوب إجازته من الجمعية العامة للشركة مقدماً . شرطه . أن يكون من العقود التي تعرض علي مجلس الإدارة لإقرارها . مخالفة هذا الأجراء . أثره . بطلان العقد . م 99 ق 159 لسنة 1981 .

( الطعن رقم 179 لسنة 71 ق - جلسة 27 / 1 / 2002 )

صورية
الصورية المطلقة . تناولها وجود التصرف ذاته وعدم إخفائها تصرفاً أخر . ثبوت صحتها . أثره انعدام وجودالعقد في الحقيقة والواقع . الصورية النسبية بطريق التستر . تناولها نوع التصرف لاوجوده . الدفع بها . استهدف إعمال أثار العقد الحقيقي المستتر دون أثارة الظاهرة . مؤاده . اختلاف هاتين الصورتين أساسا وحكما .

( الطعن رقم 8137 لسنة 63 ق - جلسة 28 / 5 / 2002 )

ملكية
1- ملكية الطبقات :
"
بدء مدة اتحاد الملاك من تاريخ قيده بالوحدة المحلية وأثرة "
زيادة طبقات المبنى أو شققه على خمس ومجاوزة عدد ملاكها خمسة أشخاص . أثره نشأة اتحاد الملاك بقوة القانون . المادتان 862 مدني ، 73 من القانون 49 لسنة 1977 . مدة الاتحاد . عدم بدئها ألا من تاريخ قيده بالوحدة المحلية المختصة . المادة 9 من النظام النموذجي الصادر به قرار وزير الإسكان 109 لسنة 1979 . وجوب الرجوع للأصول المنصوص عليها في المادة 830 مدني قبل هذا التاريخ . مؤداه . للشريك على الشيوع اتخاذ مايلزم لحفظ المال الشائع باعتباره أصيلا عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء ما لم يعترض أحدهم على عمله .


( الطعن رقم 2442 لسنة 57 ق - جلسة 22 / 4 / 2003 )

2-
القيود الواردة علي حق الملكية :
حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها . من القواعد الأمره المتعلقةبالنظام العام . سريان أحكامها بأثر فوري على كل من يمتلك من الأجانب وقت العمل بق 15 لسنة 1963 بشان حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها في الأراضي المصرية . سريان الحظر على المستقبل .

( الطعن رقم 1814 لسنة 61 ق - جلسة 27 / 1 / 2002 )

محاماة
1 - الأصل سريان الاتفاق المبرم بين المحامي وموكله بشأن أتعاب المحاماة عدم تقاضي المحامي زيادةعلى الأتعاب المتفق عليها . الاستثناء . إثباته قيامه بأعمال خارجة عن نطاق الاتفاق لم يكن في وسعة توقعها أو انه قدر الأتعاب بما لا يناسب أهمية ما قام به من عمل وبذله من جهد وما توصل أليه من نتائج وانه ما كان يقبلها لو كان يعلم ذلك . م 82 / 2 ق المحاماة 17 لسنة 1983 .
( الطعن رقم 4169 لسنة 70 ق - جلسة 11 / 12 / 2001 )


2 - حق المحامي في مطالبة موكله أوورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها سقوطه بمضي خمس سنوات من تاريخإنهاء الوكالة أو وفاة الموكل . م 86 من ق 17 لسنة 1983 . سريان التقادم من وقتإتمام المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر أليه . علة ذلك . استحقاقالدين ( الأتعاب ) من هذا التاريخ . المادتان 376 ، 379 مدني . تحرير سند كتابيبالأتعاب . أثره . تقادم الحق فى المطالبة بها بانقضاء خمس عشر سنة .
( الطعن رقم 1427 لسنة 71 ق - جلسة 28 / 7 / 2002 )

انتظرنا فى مدونة صحف الدعاوى ، العرائض

انتظرنا فى مدونة صحف الدعاوى ، العرائض
قريبا جدا

قطار الصعاب

قطار الصعاب
مشاق الكفاح

التسميات

Powered By Blogger

القطار فى الهند

القطار فى الهند
برئ من العداله

Train msg

الرافع للمؤمنين بالنصر والاعزاز ورافع الابرار الى اعلى الدرجات ، يرفع من تولاه الى افق المقربين ، كما يخفض من عصاه الى اسفل سافلين 0
اللهم يا " رافع " ارفع شأننا فى قومنا نحن المستضعفين ، واللهم يا " ر افع " انصر المظلومين على اعدائك و اعدائهم 0

قطار المستضعفين

هل أنت من محبى الاصلاح ؟ هل تعشق النزاهه ؟

اتصل بنا على 0106667940

اتصل بنا على 0106667940
الفاكس 0693501644

أرشيف المدونة الإلكترونية

من أنا

صورتي
نويبع, خليج العقبه \ جنوب سيناء, Egypt
محام ، محكم قضائى " مدنى وتجارى دولى " حاصل على دورات فى التحكيم الدولى من جامعة الدول العربيه ومركز التحكيم الدولى والاتحاد العام لشباب محامى مصر وكلية السياسه والاقتصاد والعلوم السياسيه \ جامعة القاهره عضو عامل بالمركز المصرى لدعم التطور الديمقراطى ، اتحاد المحامين العرب والمركز الدولى للتحكيم وغرفة مصر الدوليه للوساطة والتوفيق والتحكيم والملكيه الفكريه ، المركز المصرى للتحكيم المدنى والتجارى الدولى ، باحث فى علم القانون المدنى والتحكيم ، وكيفية الاصلاح القضائى العام على المستويين الجالس ، الواقف email\lawtrain6@gmail.com lawtrain616@gmail.com\ " " the_lawyerstrain@yahoo.com

التسميات

المتابعون

دراسة القانون

دراسة القانون
الخلق العظيم اعظم شيم للمحامى الحر

المحاماه كالصخرة الشماء

المحاماه كالصخرة الشماء
التى تطاول عنان السماء

بروتوكول تعاون بين جميع المحامين

بروتوكول تعاون بين جميع المحامين
نبذ الخلافات عملا بشعار " الزماله دائما "

المحاماه مهنة الحرية والكرامة والكفاح

المحاماه مهنة الحرية والكرامة والكفاح
محامون جنوب سيناء " المرابطون على الحدود "

الاستغفار

الاستغفار
رأيت فقيراً يبكي فقلت ما الخبر ؟ قال :الأسهم تلاشت و ليس لها أثر وطلبت من الصراف سلفة فاعتذر وكل شئ زاد سعره إلا البشر الأغنام والجِمال والدجاج والبقر والألبان والأجبان والفواكه والخُضر وابن آدم لايزال ذليلاً ومحتقر وازداد الفقر بين العوائل والأسر والراتب ينتهي قبل نصف الشهر و الدنيا تسير من جرفٍ لمنحدر فقلت له :إذا ابتليت بالهم والكدر قم وصلِ لله ركعتين قبل السَحَر فهو يرزق من دعاه بجناتٍ ونهر وتأمل في الطبيعة وضوء القمر واستمتع بشذى الورد ولون الزهر وأعلم بأن الحياة ليست مستقر ج ابشر بما يثلج صدرك يا من يشكو من كثرة الذنوب يا من يشكو من الهم يا من يشكو من الضعف يا من يشكو من الفقر يا من يشكو من العقم وعدم الإنجاب يا من يشكو من الضيق أبشر بما يثلج صدرك !!! قال تعالى : فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً {10} يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً{11} وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَاراً {12} نوح1-12 وقال سبحانه على لسان نبيه هود عليه السلام: وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلاَ تَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِينَ {52} هود وقال صلى الله عليه وسلم: 'من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لايحتسب' استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه

مسئولية المحامى وفقا للقانون المدنى وقانون المرافعات

مسئولية المحامى وفقا للقانون المدنى وقانون المرافعات
1- لقد نص المشرع فى الماده 72 من قانون المرافعات على أنه " فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل فى النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو اصهارهم إلى الدرجة الثالثة ". 2- ولقد نص المشرع فى المادة 73 من قانون المرافعات على أنه " يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماه وللمحكمة عند الضرورة ان ترخص للوكيل فى إثبات وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر ". 3- ولقد نص المشرع فى المادة 74 من قانون المرافعات على أنه " بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها. وعلى الخصم الذى لا يكون له وكيل بالبلد الذى به مقر المحكمة أن يتخد له موطنا فيه. 4- ولقد نص المشرع فى الماده 75 من قانون المرافعات على أنه " التوكيل بالخصومة يخول للوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرافع الدعاوى ومتابعتها أو الدفاع فيه أو إتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم فى موضوعها فى درجة التقاضى التى وكل فيها وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف وذلك بغير إخلال بما أوجبت فيه القانون تفويضا خاص. وكل قيد يرد فى سند الوكالة على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر ". 5- ولقد نص المشرع فى الماده 76 من قانون المرافعات على أنه " لا يصح بغير تفويض الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا رده ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق طرق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الإدعاء بالتزوير ولا رد القاضى ولا مخاصمته ولا العرض الفعلى ولا قبوله ولا أى تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا ". 6- ولقد نص المشرع فى المادة 77 من قانون المرافعات على أنه " إذا تعدد الوكلاء جاز لاحدهم الإنفراد بالعمل فى القضية مالم يكن ممنوعا من ذلك بنص فى التوكيل 7- ولقد نص المشرع فى الماده 78 من قانون المرافعات على أنه " يجوز للوكيل أن يندب غيره من المحامين إذ لم يكن ممنوعا من الإنابة صراحة فى التوكيل" 8- ولقد نص المشرع فى الماده 79 من قانون المرافعات على أنه " كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره االوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه اثناء نظر القضية فى الجلسة" 9- ولقد نص المشرع فى الماده 80 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز إعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات فى مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه ، ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة فى وقت غير لائق " 10- ولقد نص المشرع فى الماده 81 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز لأحد القضاة ولا النائب العام ولا أحد من وكلائه ولا لأحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم فى الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها وإلا كان العمل باطلا ، ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية." 11- ولقد نص المشرع فى الماده 3/10 من قانون المرافعات على أنه " للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما إتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما إتفقوا عليه ألحق الإتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ." 12- ولقد نص المشرع فى الماده 102 من قانون المرافعات على أنه " يجب الإستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ، ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم ". 13- ولقد نص المشرع فى الماده 104 من قانون المرافعات على أنه " ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله فى سبيل ذلك ومع مراعاة أحكام قانون المحاماه ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم يمثل ويتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعة أو بتغرينه خمسين جنيها ، ويكون بذلك حكمها بذلك نهائيا فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة فى المحكمة كن لها أن توقع أثناء إنعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية ، وللمحكمة إلى ما قبل إنتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصدره بناء على الفقرتين السابقتين ". 14- ولقد نص المشرع فى الماده 106 من قانون المرافعات على أنه " مع مراعاة أحكام قانون المحاماه بأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء إنعقادها وبما يرى إتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراءما يلزم فيها ، فإذا كانت الجريمة التى وقعت جناية أو جنحة كان له إذا إ إقتضت الحال أن يأمر بالقيض على من وقعت منه." 15- ولقد نص المشرع فى المادة 107 من قانون المرافعات على أنه " مع مراعاة أحكام قانون المحاماه للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء إنعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فورا بالعقوبة ، وللمحكمة أيضا أن تحاكم من شهد زورا بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور ، ويكون حكم المحكمة فى هذه الأحوال نافذا ولو حصل إستئنافه". 16- ولقد نص المشرع فى المادة 141 من قانون المرافعات على أنه " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد امحضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإيداعه شفويا فى الجلسة وإثباته فى المحضر ". 17- ولقد نص المشرع فى الماده 253/1 من قانون المرافعات على أنه " يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض ." 18- ولقد نص المشرع فى المادة 258 من قانون المرافعات على أنه " إذا بدا للمدعى عليه فى الطعن أن يقدم دفاعا فعليه ان يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه وبالمستندات التى يرى تقديمها. فإن فعل ذلك يكون لرافع الطعن أيضا فى ميعاد خمسة عشر يوما من إنقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها مؤيدة للرد، وفى حالة تعدد المدعى عليهم يكون لكل منهم عند الإقتضاء أن يودع فى ميعادالخمسة عشر يوما الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرات المقدمة من المدعى عليهم الآخرين ، مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه ، فإذا إستعمل الطاعن حقه فى الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا فى ميعاد خمسة عشر يوما أخرى مذكرة بملاحظاتهم على الرد ." 19- ولقد نص المشرع فى المادة 261 من قانون المرافعات على أنه " المذكرات التى تودع بإسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومه وأن تكون موقعه من محاميه المقبول أمام محكمة النقض ". 20- ولقد نص المشرع فى الماده 264 من قانون المرافعات على أنه " يخطر قلم الكتاب محامى الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحدده قبل إنعقادها خمسة عشر يوما على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه وتدرج القضية فى جدول الجلسة ، ويعلق الجدول فى قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ويبقى معلقا طوال المدة المذكورة ". 21- وقد نص المشرع فى الماده 266 قانون المرافعات على أنه " إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامى الخصوم والنيابة العامة وفة هذه الحالة لا يؤذن للخصوم ان يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم.وليس للخصوم الذى لم تودع بإسمهم مذكرات الحق فى أن ينيبوا عنهم محاميا فى الجلسة ، ولا يجوز إبداء أسباب شفهية فى الجلسة غير الأسباب التى سبق للخصوم بيانها فى الأوراق وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة 253". 22- ولقد نص المشرع فى الماده 267 من قانون المرافعات على أنه " يجوز للمحكمة إستثناء أن ترخص لمحامى الخصوم وللنيابة فى إيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد إطلاعها على القضية أنه لا غنى عن ذلك وحينئذ تؤجل القضية لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التى يجب إيداع تلك المذكرات فيها ." 23- ويجب على المحكمة قبل الحكم فى الدعوى أن تتحقق من أن سندات توكيل محامى القضية مودعة بمرفقاتها فإذا لم يقدم المحامى سند وكالته حتى حجز القضية للحكم فإن الطعن يكون غير مقبول ". 24- وإن الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم ثبوت صفة مباشر الإجراءات فى تمثيل المدعى هو قضاء فى شكل الخصومة أى فى إجراءاتها وتنحصر حجيته فى ذات الخصومة دون غيرها بحيث يجوز مباشرته دعوى جديدة مثبتا صفته الإجرائية ولو بسند سابق على ذلك الحكم. 25- وإن الخصم سواء كان مدعيا أو مدعيا عليه لا يلتزم بالحضور أمام المحكمة وإنما يجوز له أن ينيب عنه وكيلا للحضور عنه ويكون وكيله فى الخصومة ، ولا يجوز التقرير بالطعن بالنقض إلا من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وإلا تعين القضاء بعدم قبول الطعن ، كما يتعين أن تكون صحيفة الطعن موقعه من محام ولا يجوز للخصوم الحضور أو المرافعة بأنفسهم أمام محكمة النقض. 26- ولا يجوز لغير المحامين المقيدين أمام محكمة النقض الحضور عن الخصوم أمام محكمة النقض ، وإن إتيان المحامى أى عمل من الاعمال الممنوعة بالمادة 80 من قانون المحاماه لا يؤدى إلى بطلان العمل وإنما إلى مساءلته تأديبيا بعد أن خلت مواد ذلك القانون من ترتيب البطلان جزاء على مخالفته. 27- وإن الوكالة الخاصة شرط للمرافعة أمام القضاء إلا أنها ليست شرطا لازما لرفع الدعوى إبتداء إيذانا ببدء إستعمال الحق فى التقاضى بإعتبار هذا الحق رخصة لكل فرد فى الإلتجاء على القضاء بل تكون لمحكمة الموضوع فى هذا الصدد ان تستخلص من المستندات المقدمة فى الدعوى ومن القرائن ومن ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية فى الدعوى. 28- وإن حق التقاضى غير المرافعة أمام القضاء وحق التقاضى رخصة لكل فرد فى الإلتجاء إلى القضاء أما المرافعة أمام القضاء تستلزم وكالة خاصة وقد إختص بها المشروع أشخاصا معينين حسبما يقضى ثاانون المحاماه. 29- ولم يحظر المشرع بأى نص قانونى على من يعمل بالمحاماه من القضاه السابقين أن يكون وكيلا عن أحد طرفى النزاع لمجرد أنه كان فعلا من القضاه الذين نظروا هذا الدفاع. 30- وإن إثبات الوكيل الحاضر عن موكله وكالته عنه سبيله هو بإيداع التوكيل ملف الدعوى إن كان خاصا او إثبات رقمه وتاريخه والجهة المحررة أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاما ولا يجوز للقضاء التصدى لعلاقة ذوى الشأن بوكلاتهم إلا أن ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله ، وإن تمثيل المحامى للخصم فى الجلسة يجب أن يكون بمقتضى توكيل رسمى أو مصدق على التوقيع عليه فإذا لم يكن بيد المحامى توكيل من هذا القبيل كانت المحكمة على حق إذا هى إعتبرت الخصم الذى جاء المحامى غائبا وقضت فى الدعوى على هذا الإعتبار. 31- وأنه يجب لإعتبار الوكيل المصدق عليه بإحدى القنصليات المصرية فى الخارج توكيلا موثقا أن تعتمد وزارة الخارجية توقيع من يباشر التصديق فى الخارج. 32- وإذا ما باشر المحامى للإجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به فلا يجوز لغير خصمه الإعتراض بكون الوكالة لم تكم ثابته قبل إتخاذ الإجراء. 33- ولقد إشترط المشرع فى المادة 702 من القانون المدنى وجود وكالة خاصة للمرافعة أمام القضاء ولم يكتف بالوكالة العامة ومن ثم فلا يكفى بقيام فضالة فى التقاضى إذا لم تتوافر هذه الوكالة الخاصة . 34- وإذا ما نص فى سند الوكالة بعد أن خول الوكيل حق الطعن بالمعارضة والإستئناف وأضاف عبارة "وبكل" طريق آخر من طرق الطعن .فإن هذه العبارة المطلقة تجيز له الطعن بطريق النقض دون حاجة للنص على ذلك فى التوكيل. 35- وإذا ما حضر محام عن خصم فى الدعوى وأرشد عن رقم توكيله فإنه إذا لم ينازع الخصم الآخر فى ذلك أمام محكمة الموضوع فلا يجوز له إثارة هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض. 36- ومن المقرر فى قضاء محكمة النقض أن صدور التوكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص من شأنه طبقا للمواد 74،72،10 من قانون المرافعات أن يجعل موطن هذا الوكيل معتبرا فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيه. 37- وتجيز المادة 253 من قانون المرافعات إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وبيان إسم الموظف الذى تسلم الصحيفة ، لا يعتبر من البيانات الجوهرية التى يترتب على عدم إثباتها البطلان. 38- وإن عقد الوكالة بالخصومة هو إتفاق بين الخصم وممثله القانونى أو الإتفاقى وبين وكيله لأجل تمثيله أمام القضاء، وهو يخضع لقواعد الوكالة فى القانون المدنى مع مراعاة ما قد ينص عليه المشرع من قواعد فى قانون المرافعات أو قوانين خاصة كقانون المحاماه. 39- وإن حق المحامى الوكيل فى الدعوى فى إنابة محام آخر عنه دون توكيل خاص شرطه ألا يكون فى التوكيل ما يمنع ذلك ، وإن الخصومة تنعقد صحيحة بين طرفيها إذا اقيمت الدعوى من شخص بصفته وكيلا وإنه لا محل لإعمال قاعدة " لا يجوز لأحد أن يخاصم بوكيل عنه " متى افصح الوكيل عن صفته وعن إسم موكله ، وإن عمل المحامين لا ينتهى إلا بصدور حكم فى الدعوى وكل إتفاق بشأن أتعاب المحامى قبل صدور هذا الحكم يكون قد تم قبل الإنتهاء من العمل وهو ما يتفق مع نص المادة 75 من قانون المرافعات من كون التوكيل يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال اللازمة لرفع الدعاوى ومتابعتها أو الدفاع فيها وإتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم فى موضوعها فى درجة التقاضى التى وكل عنها. 40- وإن سعة الوكالة تختلف بإختلاف الصيغة التى يفرغ فيها التوكيل ويجب الرجوع إلى عبارة التوكيل وملابسات صدوره وظروف الدعوى مما يستلزم إطلاع المحكمة عليه لتبين نطاق هذه الوكالة. 41- وإذا ما تجاوز الوكيل حدود وكالته وأقر الموكل تصرفه صراحة او ضمنا فلا يجوز الرجوع فيه ويعتبر التصرف نافذا فى حق الموكل من تاريخ إنعقاده. 42- ويتواتر قضاء محكمة النقض على أن مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من الماده 702 من القانون المدنى والماده 76 من قانون المرافعات أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء عبارة منطويا على تصرف قانونى هو النزول عن حق فإنه يعد عملا من اعمال التصرف التى يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه على هذا التفويض. 43- وللمحامى أن ينيب عنه محاميا آخر لتمثيله فى الخصومة دون توكيل خاص وحسب المحكمة أن يقرر المحامى تحت مسئوليته نيابته عن زميله الغائب. 44- وإن المقرر بنص المادة 78 من قانون المرافعات أنه يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعا من الإنابة صراحة فى التوكيل كما أن المادة 253 منه لم تشترط فى مقام إجراءات الطعن بالنقض إلا أن يوقع على صحيفة الطعن بالنقض إلا أن يوقع على صحيفة الطعن محام مقبول أمام محكمة النقض وليس فى القانون ما يستلزم فى المحامى الذى يوكل غيره فى إتخاذ إجراءات الطعن أن يكون هو الآخر مقبولا أمام هذه المحكمة. 45- تعتبر المادة 56 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 للمحامى أن ينيب عنه فى الحضور أو المرافعة أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص مالم يكن فى توكيله ما يمنع ذلك. 46- وإذا ماكانت صحيفة الطعن قد صدرت بإسم محام مقبول أمام محكمة النقض وموكل من الخصوم الطاعنين إلا أن التوقيع على الصحيفة سبقه لفظ ( عنه ) بما يقطع بأن الوكيل المذكور ليس هو صاحب التوقيع ، وكان التوقيع غير مقروء ولا يمكن الإستدلال منه عن صاحبه وصفته فإن الطعن يكون باطلا ولا يغير من ذلك أن يكون الطعن قد أودع من محام مقبول أمام محكمة النقض موكلا عن الطاعنين لان الغاية من التوقيع على صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول أمام محكمة النقض لا تتحقق فى هذه الصورة إلا أن التوقيع هو الذى يضمن جدية الطعن وكتابة أسبابه على النحو الذى يتطلبه القانون. 47- وإن كل ما يصدر من الوكيل فى حضور موكله حجة على الأخير إذا إذا نفاه أثناء نظر القضية فى الجلسة وفقا للمادة 79 مرافعات ولهذا الإقرار حجة على الخصم بما ورد فيه ولو كان المحامى حاضرا بغير توكيل أوكان عقد وكالة المحامى لا يبيح له الإقرار . 48- وإن مفاد نص المادة 92 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 أن مناط تأجيل نظر الدعوى لتغير المحامى للموكل قاصر على حالة تنازل المحامى عن التوكيل وذلك لتمكين الخصم من توكيل محام آخر للدفاع للدفاع عن مصلحته فيه ، أما إذا كان قد وكل محاميا آخر بالفعل وباشر الحضور عنه فى الدعوى فلا موجب للتأجيل. 49- وإنه ولئن كان من حق الوكيل أن يقيل نفسه من الوكالة إذا ناء بعبئها أو رغب عن الإستمرار فى تنفيذها إلا أن المشرع لم يطلق الامر لهوى الوكيل يتنحى متى أراد وفى أى وقت شاء بل إنه قيد هذا الحق بقيود ضمنها نص المادة 716 من القانون المدنى فإذا لم يراع الوكيل فى تنحية الشروط والأوضاع التى يحتمها كان ملزما بالتعويضات فإن الموكل كما إذا أهمل بالرغم من تنحيه القيام بجميع الأعمال المستعجلة التى يخشى من تركها على مصلحة الموكل وفقا للمادة 717 من القانون المدنى ولا يعفى الوكيل من المسئولية عن عزل نفسه فى وقت غير مناسب أو إغفال السهر على مصالح الموكل المستعجلة إلا أن يثبت أن ما فرط إنما كان بسبب خارج عن إرادته أو إذا أثبت أنه لم يكن فى وسعه أن يستمر فى أداء مهمته إلا إذا عرض مصالحه لخطر شديد على سند من أنه لا يستساغ ان يفرض على الوكيل التضحية بمصالحه الخاصة فى سبيل السهر على مصالحه. 50- وإن تقدير إذا كان الوكيل المأجور قد اهمل فى تنفيذ الوكالة أوتنحى فى وقت غير لائق وبغير عذر مقبول من مسائل الواقع التى تفصل فيها محكمة النقض عليها فى ذلك متى كان إستخلاصها وله اصله الثابت فى الأوراق. 51- وإنه وفقا لنص المادة 92 من قانون المحاماه فإنه لا يجوز للمحامى أن يتنازل عن التوكيل فى وقت غير لائق ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله وأن يستمر فى إجراءات الدعوى شهرا على الأقل متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر ، فلقد دل المشرع على أنه لم يقصد من هذا النص سوى تمكين الخصم من إبداء دفاعه غذا تنازل محاميه عن التوكيل. 52- وإن إلزام المشرع الموكل أن يعلن إنقضاء الوكالة وحمله مسئولية إغفال هذا الإجراء فإذا إنقضت الوكالة بالعزل أو الإعتزال ولم يعلن الموكل خصمه وبذلك تكون قد سارت الإجراءات صحيحة فى مواجهة الوكيل وكذلك إذا إنقضت الوكالة بوفاة الوكيل أو بعزله فإن ذلك لا يقطع سير الخصومة ويتعين على الموكل ان يتقدم إلى المحكمة لتمنحه أجلا مناسبا يتمكن فيه وكيله الجديد من مباشرة الدعوى فإن هو تخلف عن ذلك أعملت المحكمة الجزاء الذى رتبه القانون على غياب الخصم. 53- ووفقا لنص المادة 253 من قانون المرافعات فإنه يجب أن توقع صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وإلا كانت الصحيفة باطلة ، ولا يقبل الطعن بالنقض وتقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها لتعلق الأمر بالنظام العام ويستوى مع خلو الصحيفة من التوقيع ان تكون موقعة من محام غير مقيد بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض، ولا حاجة للطاعن لتوكيل محام بالنقض غذا كان هو نفسه محاميا بالنقض فيكفى عندئذ توقيع الطاعن نفسه لصحيفة الطعن. 54- ويتعين أن يكون توقيع المحامى على صحيفة الطعن بالنقض مقروءا وأن يشار فى الصحيفة إلى إسم من وقعها وأنه محام مقبول امام محكمة النقض فالتوقيع غير المقروء وأن يشار فى الصحيفة إلى إسم من وقعها وأنه محام مقبول أمام محكمة النقض فالتوقيع غير المقروء يؤدى لبطلان الطعن ويكفى أن يرد توقيع المحامى على أصل الصحيفة المودع قلم الكتاب وإن خلت منه الصورة المعلنة. 55- ولا يغنى عن التوقيع على أصل الصحيفة من محام مقبول أمام محكمة النقض اى إجراء آخر فلا يكفى أن يكون قد أودعت قلم الكتاب بمعرفة محام مقبول أمامها أوأن تحمل ما يفيد صدورها من كتب محام مقبول أمامها او أن تلصق عليها طوابع دمغة محاماه تحمل إسمه. 56- وإن العبرة بالمحامى الذى وقع الصحيفة دون المحامى الذى أنابه أو وكله فيتعين أن يكون الأول مقبولا أمام محكمة النقض ولو كان الثانى الموكل من الطاعنين غير مقبول للمرافعة أمامها 57- ويتعين ان يكون المحامى الذى وقع الصحيفة مقبولا وقت توقيعه لها بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض فيبطل الطعن إذ لم يكن مقيدا فى الجدول المذكور وقت توقيعه الصحيفة ولو تم قيده بعد ذلك كما يكفى ان يكون مقيدا فى هذا الوقت ولو لم يكن مقيدا وقت صدور التوكيل إليه من الطاعن. 58- وإن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أما محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى كانت عناصر الفصل فيها تحت بصر محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم. 59- وإن المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات إن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض فى القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها والحكمة فى ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا المسائل القانونية ولا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون ويترتب على مخالفة ذلك الحكم بطلان الطعن. 60- وإن المحامى الموقع على صحيفة الطعن بالنقض لا يجب حصوله على توكيل سابق وعدم تقديم سند وكالته حتى إيداع الصحيفة أو بعده وحتى جلسة المرافعة يترتب عليه بطلان الطعن لرفعه من غير ذى صفة. 61- وإذا ماصدر التوكيل بالطعن من الطاعن إلى عدد من المحامين فإنه يجوز إنفراد أحدهم بالتقرير بالطعن ، وإذا ما قام المحامى الوقع على صحيفة الطعن بالنقض بسحب توكيله ولم يعده حتى جلسة المرافعة بطل الطعن ، ويتعين تقديم التوكيل الصادر للمحامى المقرر بالطعن بطريق النقض قبل الفصل فى الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول للتقري به من غير ذى صفة ولا يغنى عن واجب تقديم التوكيل ذكر رقمه فى تقرير الطعن. 62- ويجب أن يكون المحامى الذى يقرر بالطعن بالنقض وكيلا عن الطالب وإلا كان الطعن باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسه ببطلانه. 63- وإن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض فى القيام الإجراءات والمرافعات أمامها والحكمة من ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا فى المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون ومعياره شرط قبولهم ويترتب على مخالفة ذلك الحكم بطلان الطعن. 64- وإنه تجيز المادة 56 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 أنه للمحامى أن ينيب عنه فى الحضور أو المرافعة أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محامبا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص مالم يكن فى توكيله هو ما يمنع ذلك. 65- وإن عدم التمسك بإنعدام أهلية المحامى الذى باشر الإجراءات أمام محكمة الموضوع سبب قانون يخالطه واقع ولا يجوز التحدى به لأول مرة امام محكمة النقض. 66- وحتى يتم رفع الطعن بالنقض فلا بد من توقيع صحيفته من محام مقبول أمام محكمة النقض وإن التوكيل فى الطعن بالنقض يكفى صدوره من اى شخص تتسع وكالته عن ذوى الشأن لتوكيل محامين للطعن بالنقض. 67- وإن صحيفة الطعن بالنقض تسطيرها على ورق مطبوع بإسم محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وتذييلها بتوقيع منسوب إليه قرين عبارة " وكيل الطاعن " مفاده أن التوقيع له وإن الدفع هذا ببطلان الصحيفة يكون على غير أساس. 68- وإن وجوب توقيع صحبفة الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض وفقا للمادة 253/1 مرافعات فلا يشترط وضعا معينا للتوقيع عليها والأصل إفتراض صدور التوقيع ممن نسب إليه حتى يثبت العكس. 69- وإن صحيفة الطعن بالنقض يجب توقيعها من محام مقبول أمام محكمة النقض وإن تخلف ذلك أثره بطلان الطعن. 70- وإن عدم إيداع المحامى أصل التوكيل الصادر له يترتب عليه الإلتفات عن المذكرة المقدمة منه ولا يغنى عن ذلك إيداع صورة ضوئية منه أو الإشارة إلى إيداعه فى طعن آخر ، وإن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت والتوقيع فى نهاية الكتابة بالمحرر يفيد نسبتها إلى الموقع وثبوت أن صحيفة الطعن وصورها تحمل خاتم المحامى الذى أودعها قلم الكتاب ومذيلة بتوقيع منسوب إليه مفاده أن التوقيع له. 71- وإن خلو صحيفة الطعن بالنقض وصورها من توقيع محام عليها يترتب عليه بطلان الطعن ولا يغير من ذلك إيداعها من محام مقبول أمام محكمة النقض أو تصديرها بإسم محام موكل من الطاعن. 72- ويتعين على المحامى الذى أقام الطعن ووقع على صحيفته سند توكيل الطاعن له إلى ما قبل قفل باب المرافعة إعمالا للمادتين 255،253 مرافعات وإلا رتب المشرع جزاء على ذلك هو بطلان الطعن ، ولا يغنى عن إيداع سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن وقت تقديم صحبفة الطعن حتى قفل باب المرافعة مجرد ذكر رقمه بتوكيل وكيل الطاعن. 73- وإن المشرع قد أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلا وكان لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلا وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من آداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية. 74- وإن إيداع التوكيل يمكن أن يكون لاحقا لإيداع الصحيفة وإذا لم يقدم التوكيل حتى حجز الطعن للحكم كان الطعن غير مقبول شكلا ، وإذا ما صدر التوكيل إلى عدد من المحامين جاز إنفراد أحدهم بالطعن بالنقض ، ولا يلتزم أن يتضمن التوكيل رقم الحكم المطعون فيه أو إسم المطعون ضده. 75- وإن عدم تقديم المحامى سند وكالته عن بعض الطاعنين فى موضوع غير قابل للتجزئة إو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين لا أثر له على شكل الطعن المرفوع صحيحا من أحدهم. 76- وإن صدور التوكيل إلى المحامى رافع الطعن بالنقض من محام آخر بصفته وكيلا عن الطاعن وعدم تقديم التوكيل الصادر من الطاعن إلى المحامى الآخر يترتب عليه عدم قبول الطعن. 77- ويكفى توقيع المحامى الذى قرر الطعن بالنقض على أصل التقرير المقدم إلى قلم الكتاب دون حاجة لتوقيعه على الصور المعلنة منه ، وإن التوكيل الصادر من الطاعن إلى من وكل المحامى فى الطعن بالنقض يجب إيداعه حتى حجز الطعن لحكم وإلا كان الطعن غير مقبول ولا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه. 78- وإذا ماقام محام بالطعن بالنقض بسند وكالة قاصر على حضوره أمام محكمة الإستئناف أثره عدم قبول الطعن بالنقض للتقرير به من غير ذى صفة ، وإن عدم إيداع المحامى سند توكيل الطاعن له إلى ما قبل قفل بابا المرافعة فى الطعن يترتب عليه عدم قبول الطعن ولا يكفى إثبات رقمه فى صحيفة الطعن أو الإشارة بها غلى إياعه فى طعن آخر غير منضم ملفه أو تقديم صورة فوتوغرافية للتوكيل ولو كانت مبصومة بخاتم الإدارة القانونية التابع لها المحامى. 79- وإن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صجيفة الطعن متى توافرات عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمل الطعن ، وإن المادة 255 من قانون المرافعات توجب على الطاعن فى الطعن بالنقض أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامى الموكل فى الطعن وحتى حجز الطعن للحكم ليتسنى للمحكمة التحقق من صفته فى إجرائه والوقوف على حدود هذه الوكالة ويترتب على عدم تقديمه عدم قبول الطعن. 80- ويجوز للمحامى الموكل عن المطعون ضده فى الطعن بالنقض ولو لم يكن مقبولا أمام محكمة النقض أن ينيب عنه ولو بغير توكيل محاميا مقبولا امام محكمة النقض فى التوقيع على مذكرة دفاع المطعون ضده ، وإذا لم يقم المحامى بإيداع مذكرة بدفاع المطعون ضده مشفوعة بالمستندات فى الطعن وإن عدم تقديمه التوكيل الصادر له وقت الإيداع يترتب عليه إعتبار المطعون ضده لم يحضر ولم يبدد دفاعا. 81- وإن حضور المطعون ضده فى الطعن بالنقض وتقديم دفاعه شرطه بتوكيل محام عنه مقبول أمام محكمة النقض يودع مذكرة بدفاعه وإن إيداعها من محام لم يقدم توكيلا وقت الإيداع يترتب عليه إعتبار المطعون ضده لم يحضر ولم يبد دفاعا وإن المحامى الذى قدم مذكرة بإسم المطعون ضده وعدم تقديمه التوكيل الصادر من الأخير لموكله أثره إستبعاد المذكرة وذلك إذ أن تقديم التوكيل واجب وقت الإيداع حتى تتحقق المحكمة من وجوده ومعرفة حدود وكالته. 82- وإن مفاد المواد276،258 من قانون المرافعات أن المشرع وضع طريقا لتبادل المذكرات والمستندات بين الخصوم فى الطعن بالنقض وحدد لكل منهم آجالا لإيداعها يتعين الإلتزام بها تحقيقا لعدالة التقاضى أمام هذه المحكمة ومنعا من تجهيل الخصومة على كان من طرفا فيها بعد إتاحة الفرصة لأى منهم فى إبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه ، فلا يجوز قبول مذكرات أوأوراق من الخصوم إلا بطريق الإيداع وفى خلال الآجال المحددة لكل منهم مالم تجز المحكمة بإستثناء الترخيص لهم بإيداع مذكرات تكميلية عند نظر الطعن بالجلسة وبعد ماورد بالمذكرات غير المقبولة من دفاع أودفوع غير مطروح على المحكمة عند نظر الطعن. 83- ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله فإذا باشر المحامى إجراء قبل أن يصدر توكيلا له فى ذلك الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على تاريخ الإجراء مالم ينص القانون على خلاف ذلك. 84- وإن البطلان المترتب على عدم توقيع محام مقرر أمام المحكمة على صحيفة الدعوى او الطعن يتعلق بالنظام العام يجوز الدفع به فى أية حال تكون عليها الدعوى وإن تصحيح البطلان بتوقيع محام مقرر على الصحيفة بعد تقديمها مشروط بأن يتم فى ذات درجة التقاضى فى إستلزام المشرع توقيع المحامى على صحيفتها إذ بصدور الحكم منها تخرج الدعوى من ولايتها. 85- وإن صحيفة الإستئناف هى الأساس الذى يرفع به الإستئاف وإذ ما قضت محكمة الإستئناف ببطلان هذه الصحيفة لعدم التوقيع عليها من محام أمام محكمة الإستئناف يترتب عليه ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة عليها ويتعين عليها أن تقف عند حد القضاء ببطلان الصحيفة ولا يسوغ لها أن تمضى فى نظر الموضوع. 86- ويتواتر قضاء محكمة النقض على أن الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع لا يقبل أمامها مالم يثبت أنه سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع فإذا مادفع بأن المحامى الذى حضر مع المستأنفين غير مقيد أمامها مخالفا فى ذلك المادة 76 من قانون المحاماه هو دفاع قانونى غير أنه يستلزم الوقوف على صحته الرجوع إلى سجلات نقابة المحامين وهذه واقع ولم يثبت أن الطاعن سبق أن تمسك بهذا الدفاع أمام تلك المحكمة فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أامام محكمة النقض. 87- وإنه إذا كان القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامى الذى يحرر صحيفة الإستئناف توكيلا من ذوى الشأن عند تحريرها وإعلانها فإنه لا يؤثر فى سلامة إقامة الإستئناف والموقع عليه من محاميه عدم ثبوت وكالة محاميه عنه قبل إقامة الإستئناف الذى يكون قد أقيم بإجراءات سليمة ومنتجا لكا آثاره لأن القانون يستلزم ثبوت وكالة الوكيل من موكله وفقا لأحكام قانون المحاماه إلا فى الحضور عنه أمام المحكمة حسبما تقتضى به المادة 73 من قانون المرافعات. 88- وإن حصول االمحامى على إذن نقابة المحامين للترافع ضد زميله المحامى ليس شرطا لقبول تقرير الطعن بالنقض منه ، وإذا ما كانت صحيفة الطعن المقدمة لقلم الكتاب قد وقعها محام مقبول أمام محكمة النقض فإنه لا يؤثر فى صحة الطعن عدم إشتمال الصورة المعلنه على إسم المحامى الموقع على أصل الصحيفة ، كما يتواتر قضاء محكمة النقض على أنه ليس فى نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامى على الصورة المعلنة فى صحيفة الطعن إكتفاء بتوقيعه على أصلها المودع قلم الكتاب وأن خلو هذه الصورة من بيان تاريخ إيداع الصحيفة لا يبطل الطعن. 89- وتجيز المادة 253 من قانون المرافعات إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وإن بيان إسم الموظف الذى تسلم الصحيفة ليس من البيانات الجوهرية التى يترتب على عدم إثباتها البطلان ، ولا يلزم حصول المحامى الموقع على صحيفة الطعن على توكيل سابق ويحق له إعمالا للمادة 255 تقديمه بعد ذلك وحتى جلسة المرافعة فى الطعن ،ولقد أوجبت المادة 255 من قانون المرافعات على الطاعن بالنقض أن يودع سند توكيل محاميه الموكل فى الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول. 90- ولا يشترط فى عبارة التوكيل صبغة خاصة ولا النص فيها صراحة على إجازة الطعن بالنقض فى القضايا متى كانت هذه الوكالة مستفادة من أى عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الحق فى النيابة أمام المحاكم على إختلافها. 91- ويتعين على المحامى الذى أقام الطعن أن يودع إلى ماقبل إقفال باب المرافعة سند توكيل الطاعن له ولا يغنى عن ذلك مجرد إثبات رقم التوكيل فى صحيفة الطعن أو الإشارة إلى إيداعه فى طعن آخر غير منضم ملفه وإلا كان الطعن غير مقبول وإن الصورة الفوتوغرافية الرسمية لا حجة لها فى الإثبات مالم تكن صادرة من الموظف المختص بإصدارها. 92- ويتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن وذلك وفقا لنص المادة 255 من قانون المرافعات وإنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرا مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض. 93- وإن النص فى المادة 715 من القانون المدنى على أنه يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة ولو وجد إتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول وإن للموكل وإن كان له أن يسحب ثقته بوكيله المحامى فيملك عزله متى تراءى له ذلك إلا أنه إذا ماكان للوكيل مصلحة فى تقاضى أتعابه فقد وجب ألا يكون الموكل متعسفا فى إستعمال حقه فلا يسوغ له عزل الوكيل المحامى فى وقت غير مناسب أو دون قيام مبرر مقبول فإذا ما تحقق هذا التعسف إلتزم بأداء كامل الأتعاب عن قيام مباشرة المهمة الموكلة إلى المحامى. 94- وإن نص صدر المادة 2 من قانون المحاماه الصادر رقم 17 لسنة 1983 من أن " يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها هذا القانون ." تدل إشارته على ان إستحقاق المحامى لأتعابه يكون عن أعمال المحاماة التى يباشرها بعد قيده فى هذه الجداول ولو طلب إليه القيام بها من قبل هذا القيد مادام أداؤه لها لم تقع إلا بعده ، ولا يغير ذلك مخالفته لما قضت به المادة 66 من هذا القانون." 95- وإن نص المادة 66 من قانون المحاماه الصادر برقم 17 لسنة 1983 جرى على أنه " لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أوخاصة وإشتغل بالمحاماه أن يقبل الوكالة بنفسه اوبواسطة محام يعمل فى مكتبه بأية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى كان يعمل بها وذلك خلال الثلاث سنوات التالية لإنتهاء علاقته بها لا يدل على أن المشرع وضع شرطا من شروط صحة العمل الذى يقوم به المحامى الذى يعمل بالجهات الواردة فى النص وذلك خلال الثلاث سنوات التالية لإنتهاء علاقته بها بل يدل على أن الخطاب الوارد فيه موجه إلى المحامى مما يعنى أن إقدامه على تلك المخالفة يؤدى إلى مساءلته تأديبيا ولا يستتبع تجديد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقا للأوضاع التى تطلبها القانون بما يحق له تقاضى أتعاب عنه على النحو الذى ينظمه قانون المحاماه. 96- وإن عمل المحامى لا ينتمى إلا بصدور حكم فى الدعوى وكل إتفاق بشأن أتعاب المحامى قبل صدور هذا الحكم قد تم قبل الإنتهاء من العمل. 97- ولقد نصت المادة 704/2 من القانون المدنى على أنه إذا كانت الوكالة بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما فى تنفيذها عناية الرجل المعتاد " مما مفاده أن إلتزام الوكيل فى تنفيذ الوكالة هو إلتزام ببذل عناية لا إلتزام بتحقيق غاية إلا أنه لا شيئ يمنع من الإتفاق أن يكون إلتزام الوكيل بتحقيق غاية ومن ذلك أن يتفق الموكل مع المحامى على ألا يستحق المؤخر منها إلا إذا كسب الدعوى. 98- ويتواتر قضاء محكمة النقض على أن الأتعاب إنما تقدر على أساس ما بذله المحامى من عمل يتفق وصحيح القانون وما إقتضاه هذا العمل من جده يعتبر لازما للوصول إلى الفائدة التى حققها لموكله وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة وتقدير الحهود والفائدة التى حققها المقاول لموكله وهو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. 99- ولقد نص المشرع فى المادة 376 من القانون المدنى على أنه " تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنهم وما تكبدوه من مصروفات". 100- ولقد نص المشرع فى المادة 379 من القانون المدنى على أنه " يبدأ سريان التقادم فى الحقوق المذكورة فى المادتين 378،376 من الوقت الذى يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو إستمروا يؤدون تقدمات أخرى، وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بمن الوقت الذى يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو إستمروا يؤدون تقدمات أخرى، وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة ، مما مؤداه أن تقادم دعوى المطالبة بأتعاب المحامى تبدأ من وقت إنتهاء الوكالة. 101- وإن وكالة المحامى تنقضى بأسباب إنقضاء الوكالة العادية وأخصها إنتهاء العمل الموكل فيه لأنه بعد إنتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل تقوم عليه ولا يبقى إلا حق المحامى فى الأتعاب التى لم يقبضها ولا وجه للتحدى بهذا العرف للقول بقيام عرف بشان وكالة المحامى يقضى بأنها لا تنتهى إلا بإلغاء التوكيل وعلم المحامى بهذا الإلغاء إستنادا إلى العرف الجارى الذى نصت عليه المادة 702/2 من القانون المدنى ذلك أن مجال تطبيق هذا العرف هو فى تحديد التوابع الضرورية للأمر الموكل فيه ليستمر الوكيل فى الوكالة الخاصة فى مباشرتها بإعتبارها متفرعة من العمل الأصلى ومتصلة به. 102- ويتعين إيداع الطاعن سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى إقفال باب المرافعة إعمالا للمادة 255/1 من قانون المرافعات ويترتب على مخالفة ذلك القضاء بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة ، ويكفى صدور التوكيل من وكيل الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن بشرط أن يتضمن التوكيل الصادر من الطاعن لوكيله السماح بتوكيل المحامى بالطعن بالنقض. 103- وإن تكليف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه تخضع فيه محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض ، وإن تعيين العناصر المكونة للضرر التى تدخل في حساب التعويض مسألة قانونية تهيمن عليها محكمة لنقض. 104- ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم وير إستثناء على ذلك فى حالة إنكار صاحب الشان وكالة وكيله ولا بد من أن يقوم المحامى بالتوقيع على صحيفة الطعن بالنقض فهو حق للمحامين دون غيرهم وإن توقيع غيرهم لا تتحقق به الغاية منه.....أيا كانت درجة ثقافتهم القانونية. 105- وإن عدم تقديم المحامى الذى وقع صحيفة الطعن سند وكالته عن الطاعن يترتب عليه عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة ولا يغنى عن ذلك تقديم الطاعن لتوكيل محامى آخر غير الذى رفع الطعن ووقع على صحيفته ، وإن إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض يجب أن يقوم بها محامون مقبولون أمامها نيابة عن الخصوم وإعمالا للمادة 253 مرافعات وتخلف ذلك يترتب عليه القضاء ببطلان الطعن وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام وإن توقيع المحامى على صحيفة الطعن بالنقض لا يشترط فيه وضعا معينا له ولا يلزم أن يكون التوقيع هو البيان الختامى للصحيفة إذ يصح توقيع المحامى على هامش الصورة المعلنة ولا بطلان فى ذلك.

مسئولية المحامى وفقا لقانون المحاماه

مسئولية المحامى وفقا لقانون المحاماه
1- لقد صدر قانون المحاماة بموجب القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة والذى نشر فى الجريدة الرسمية فى 21/3/1983 ، وقد وردت عليه العديد من التعديلات من بينها القانون رقم 227 لسنة 1984 والقانون رقم 98 لسنة 1992. 2- ولقد نص المشرع فى المادة الأولى من قانون المحاماة على أنه " المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ، ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى إستقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك إلا ضمائرهم وأحكام القانون". 3- وإن مزاولة المحامى لأعمال مهنته رغم إستبعاد إسمه من الجدول لعدم سداد إشتراك النقابة يترتب عليه تعرضه للمحكمة التأديبية دون بطلا ن العمل الإجرائى نفسه. 4- ولقد نص المشرع فى المادة الثالثة من قانون المحاماة على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة وبعد من أعمال المحاماة : 1- الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الإختصاص القضائى وجهات التحقيق الجنائى والإدارى ودوائر الشرطة والدفاع عنهم فى الدعاوى التى ترفع منهم أو عليهم ، والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك. 2- إبداء الرأى والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامى. 3- صياغة العقود وإتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أوتوثيقها. وتعد أيضا من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامى الإدارات القانونية فى الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون ، فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات ". 5- وإن النص فى المادة الثالثة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أنه "......لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة ومنها الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم ....." والنص فى المادة 37 على أنه " للمحامى المقيد بجدول محاكم الإستئناف حق الحضور أمام جميع المحاكم ماعدا محكمة النقض والإدارية العليا " مفاده أن المشرع لم يقر جزاء على حضور المحامى غير المقيد بجدول محاكم الإستئناف عن ذوى الشأن أمام هذه المحاكم ويؤيد هذا ما نص عليه فى المادة 42 من قانون المحاماة المشار إليه من أنه لا يجوز لغير لمحامين المقيدين أمام محكمة النقض الحضور والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا. 6- ولقد نص المشرع فى المادة الرابعة من قانون المحاماة على أنه " يمارس المحامى مهنة المحاماة إنفرادا أو شريكا مع غيره من المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماة، كما يجوز للمحامى أن يمارس مهنة المحاماة فى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفى البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقا لاحكام هذا القانون ". 7- ولقد نص المشرع فى المادة الثامنة من قانون المحاماة على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها وإلا كان العمل باطلا ، كما لا يجوز فى هذه الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا فى الإدعاء المدنى فى الدعاوى التى تكون الهيئة أو الشركة طرفا فيها وكذلك الدعاوى التى ترفع على مديريها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم ، ولا يسرى هذا الخطر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة وذلك فى غير القضايا المتعلقة بالجهات التى يعملون بها " 8- وعلى هذا النحو فإن توقيع محام بإحدى شركات القطاع العام لغير جهة عمله صحيفة طعن يترتب عليه بطلان هذا العمل الإجرائى. 9- ولقد نص المشرع فى المادة التاسعة من قانون المحاماه على أنه " يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحامة فى البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية وتكون علاقة المحامى بهذه الجهات علاقة وكالة ولو إقتصر عمله عليها". 10- ولقد نص المشرع فى الماده 27 من قانون المحاماه على أنه " لا يجوز للمحامى تحت التمرين أن يفتح مكتبا بإسمه طوال فترة التمرين " 11- وإن عدم تقديم المحامى المقدر بالطعن بالنقض سند وكالته عن الطاعن حتى إقفال باب المرافعة فى الدعوى يترتب عليه بطلان الطعن لرفعه من غير ذى صفة ولا ينال من ذلك الإشارة إلى إيداع التوكيل فى طعن آخر أو تقديم صورته الفوتوغرافية ، وإن شمول التوكيل نيابة الوكيل عن موكله أما جميع المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها يتسع لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض. 12- ولقد نص المشرع فى المادة 47 من قانون المحاماة على أنه " للمحامى أن يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة فى الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولا عما بورده فى مرافعته الشفوية أو فى مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع ، وذلك مع عدم الإخلال باحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ". 13- ولقد نص المشرع فى المادة 48 من قانون المحاماة على أنه " للمحامى حرية قبول التوكيل فى دعوى معينة أو عدم قبوله وفق مايمليه عليه إقتناعه ". 14- ولقد نص المشرع فى المادة 49 من قانون المحاماة على أنه " للمحامى الحق فى أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التى يحضر أمامها بالإحترام الواجب للمهنة ، وإستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانون المرافعات والإجراءات الجنائية ، إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أوبسببه إخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة موقعة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك ". 15- ولقد نص المشرع فى المادة 50 من قانون المحاماة على أنه " فى الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامى أو حبسه إحتياطيا ، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول ، ولا يجوز أن يشترك فى نظر العاوى الجنائية أو الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية على المحامى أحد من أعضاء الهيئة التى وقع الإعتداء عليها. 16- ولقد نص المشرع فى المادة 52 من قانون المحاماه على أنه " لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة ، ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب وولنقيب أورئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامى متهما بجناية أوجنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين التحقيق". 17- ولقد نص المشرع فى المادة 52 من قانون المحاماه على أنه للمحامى حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحضور على البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها ، ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقارى وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهنته أمامها أن تقدم له التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقا لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانونى ، ويجب إثبات جميع ما يدور فى الجلسة فى محضرها. 18- وقد نص المشرع فى المادة 54 من قانون المحاماة على أنه " يعاقب كل من تعدى على محام أوأهانه بالإشارة أوالقول أوالتهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أوبسببها العقوبة المقدرة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة " 19- ولقد نص المشرع فى المادة 55 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز الحجز على مكتب المحامى وكافة محتوياته المستخدمة فى مزاولة المهنة ". 20- ولقد نص المشرع فى المادة 56 من قانون المحاماة على أنه " المحامى سواء كان خصما أصليا أو وكيلا فى دعوى أن يثبت عنه فى الحضور أو فى المرافعات أوفى غير ذلك من إجراءات التقاضى محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص مالم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك ". 21- ولقد نص المشرع فى المادة 57 من قانون المحاماة على أنه " لا يلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحررة أمامها بمحضر الجلسة ". 22- ولقد نص المشرع فى المادة 58 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز فى غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أوبالوكالة من الغير ، كما لا يجوز تقديم صحف الإستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها ، وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوأوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أوجاوزت قيمة الدعوى أوأمر الأداء خمسين جنيها ". 23- ولقد نص المشرع فى المادة 59 من قانون المحاماة على أنه " مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 35 لا يجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها خمسة آلاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأى إجراء أمام مكاتب الشهر العقارى والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للإستثمار وغيرها إلا إذا كان موقعا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية على الأقل ومصدقا على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده. 24- ولقد نص المشرع فى المادة 60 من قانون المحاماة على انه " يشترط أن يتضمن قيام النظام الأساسى لأية شركة من الشركات الخاصة التى يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار قانونى لها من المحامين المقبولين أمام محاكم الإستئناف على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات فى السجل التجارى إلا بعد التحقق من إستيفاء ذلك ، ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك بعد تجديد قيدها بالسجل التجارى". 25- ولقد نص المشرع فى المادة 61 من قانون المحاماة على أنه " يقبل المحامون المقيدون بجدول محاكم الإستئناف على الأقل للقيد فى جداول الحراس القضائين ووكلاء الدائنين ". 26- ولقد نص المشرع فى المادة 62 من قانون المحاماة على أنه " على المحامى أن يلتزم فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والإستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها ". 27- ولقد نص المشرع فى المادة 63 من قانون المحاماة على أنه " يلتزم المحامى بأن يدافع عن المصالح التى تعهد إليه بكفاية وان يبذل فى ذلك غاية جهده وعنايته ، ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم فى دعوى جنائية إلا إذا إستشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدى واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية " ، وعلى هذا النحو فإن إلتزام المحامى هو إلتزام ببذل عناية وهى فى تقديرنا عناية الرجل الحريص وليس ملزما بتحقيق نتيجة ". 28- ولقد نص المشرع فى المادة 64 من قانون المحاماة على أنه " على المحامى تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم فى الحالات التى ينص عليها القانون وعليه ان يؤدى واجبه عمن يندب الدفاع عنه بنفس العناية التى يبذلها إذا كان موكلا " 29- ولقد نص المشرع فى المادة 65 من قانون المحاماة على انه " على المحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التى علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها إليه إلا إذا كان ذكرها له بقصد إرتكاب جناية أوحجة ". 30- ولقد نص المشرع فى المادة 66 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز لمن يتولى وظيفة عامة أو خاصة وإنتهت علاقته بها وإشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أوبواسطة محام يعمل فى مكتبه بأية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاثة التالية لإنتهاء علاقته بها ،ويسرى هذا الحظر على المحامى الذى يتولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى أوالمجالس المحلية بالنسبة للدعاوى التى ترفع على هذه المجالس ". 31- ولقد نص المشرع فى المادة 67 من قانون المحاماة على أنه " يراعى المحامى فى مخاطبته المحاكم عند إنعقادها أن يكون ذلك بالتوقير اللازم وأن يعمل على أن يكون علاقته بأعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والإحترام المتبادل ". 32- ولقد نص المشرع فى المادة 68 من قانون المحاماة على أنه " يراعى المحامى فى معاملته لزملائه مما تقضى قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى إذا أراد مقاضاة زميل له ، كما لا يجوز فى غير الدعاوى وحالات الإدعاء بالحق المدنى أن يقبل الوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد إستئذان رئيس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى ، وإذا لم يصدر الإذن فى الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوما كان للمحامى إتخاذ ما يراه من إجراءات. 33- -ولقد نص المشرع فى المادة 69 من قانون المحاماة على أنه " على المحامى أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التى تسيئ إلى خصم موكله أو إتهامه بما يمس شرفه وكرامته مالم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله ". 34- ولقد نص المشرع فى المادة 70 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز للمحامى أن يدلى بتصريحات أو بيانات عن القضايا المتطورة التى يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أمورا من شأنها التأثير فى سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه ". 35- واقد نص المشرع فى المادة 71 من قانون المحاماة على أنه "يحظر على المحامى أن يتخذ فى مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو إستخدام الوسطاء أو الإيحاء بأى نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة كما يحظر عليه أ يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه أى ألقاب غير اللقب العلمى وبيان درجة المحكمة المقبول المرافعة أمامها أو إستخدام أى بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه ". 36- ولقد نص المشرع فى المادة 72 من قانون المحاماة على أنه " مع عدم الإخلال بحقوق ورثة المحامى لا يجوز أن تخصص حصة من أتعاب المحامى لشخص من غير المحامين ولو كان من موظفى مكتبه ". 37- ولقد نص المشرع فى المادة 73 من قانون المحاماة على أنه " يكون حضور المحامى أمام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة وعلى المحامى أن يحافظ على ان يكون مظهره لائقا وجديرا بالإحترام ". 38- ولقد نص المشرع فى المادة 74 من قانون المحاماة على أنه " مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمحامين أعضاء الإدارات القانونية يجب على المحامى أن يتخذ له مكتبا لائقا فى دائرة النقابة المقيد بها ، ولا يجوز أن يكون للمحامى أكثر من مكتب واحد فى جمهورية مصر العربية ". 39- ولقد نص المشرع فى المادة 75 من قانون المحاماة على أنه " يلتزم المحامى بالإشراف على الموظفين العاملين بمكتبه ومراقبة سلوكهم والتحقق من أنهم يؤدون ما يكلفون به بامانة وصدق ، وللمحامى أن يصدر توكيلا لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه للإطلاع نيابة عنه وتقديم الاوراق وإستلامها لدى أية جهة وكذلك إستلام الأحكام وإتخاذ إجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم والامانات وإستردادها ويقبل أن يكون التوكيل مصدقا عليه من النقابة الفرعية المختصة ". 40- ولقد نص المشرع فى المادة 76 من قانون المحاماة على انه " لا يجوز لمحامى التوقيع على صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين المقدمين للشهر العقارى أو الحضور أو المرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها فى هذا القانون وإلا حكم بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية المحامى طبقا لأحكام هذا القانون ومسئوليته قبل من أضر به الإجراء المخالف ". 41- وإن القانون لا يمنع أن يتولى محامى واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة مادامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بقيام تعارض حقيقى بين مصالحهم ". 42- وإن النص فى المادة 68 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أن " يراعى المحامى فى معاملته لزملائه ما تقضى به قواعد اللياقة وحسن المعاملة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى إذا أراد مقاضاة زميل له كما لا يجاوز فى غير الدعاوى المستعجلة وحالات الإدعاء بالحق المدنى أن يقبل الوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد إستئذان رئيس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى ......، فقد دلت على أن عدم الحصول على الإذن وإن كان يعرض المحامى للمحاكمة التأديبية طبقا للمادة 98 من ذلك القانون لأن واجب الحصول على الإذن إنما يقع على عاتق المحامى دون موكله إلا أنه لا يبطل عمله ". 43- وإن الدفع ببطلان تحريك الدعوى الجنائية بالدعوى المدنية الموقعة صحيفتها من محام لم يحصل على إذن من مجلس النقابة الفرعية لقبول الوكالة فى الدعوى ضد المتهم وهو محام فإن هذه المخالفة المهنية بفرض حصولها لا تستتبع تجريد العمل الإجرائى الذى قام يه محامى المدعى بالحق المدنى من آثاره القانونية ". 44- وإن النص فى المادة 68 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 إذ لم يرتب البطلان قد دل على أن قبول المحامى الوكالة فى الدعوى ضد زميل له قبل إستئذان رئيس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى وإن كان يعرضه للمساءلة التأديبية طبقا للمادة 98 من ذلك القانون إلا أنه لا يبطل عمله". 45- وإن المحامين يدخلون فى معنى الخصم الذى يعفى من عقاب القذف الذى يصدر أمام المحكمة طبقا لنص المادة 309 من قانون العقوبات عن المتقاضين مادامت عبارات القذف الموجهة منهم تتصل بموضوع الخصوصية وتقتضيها ضرورات الدفاع. 46- ولقد نص المشرع فى المادة 472 من القانون الدنى على أنه " لا يجوز للمحامين ان يتعاملوا مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم أم بإسم مستعار وإلا كان العقد باطلا ". 47- وعلى هذا النحو فإنه تخطر المادة 472 من القانون المدنى على المحامين المتعاملين مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء كان التعامل بأسمائهم أو بإسم مستعار وإلا كان العقد باطلا ". 48- وإن إستعداد المدافع عن المتهم أو عدم إستعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوصى به ضميره وإجتهاده وتقاليد مهنته ، وإن القانون لا يمنع أن يتولى محام واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة مادامت ظروف الوافعة لا تؤدى إلى القول بقيام تعارض حقيقى بين مصالحهم ومناط التعارض الحقيقى المخل بحق الدفاع أن يكون القضاء بإدانة أحدهم يترتب عليه القضاء ببراءة الآخرين أو يجعل إسناد التهمة شائعا بينهم شيوعا صريحا أو ضمنيا ". 49- وإن الأصل أن حضور محام عن متهم بجنحة غير واجب قانونا إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بالدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تسمعه متى كان حاضرا فإن لم يحضر فإن المحكمة لا تتقيد بسماعه مالم يثبت لها أن غيابه كان لعذر قهرى ، ويتعين حضور محام مع المتهم أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه . 50- ويجوز التوقيع على صحيفة الطعن بالنقض من رئيس مجلس إدارة الشركة إذا ما كان هو نفسه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض ، وإذا ماوجد بطلان فى الإجراءات فإنه يجب أن يتم تصحيح الإجراء الباطل فى ذات مرحلة التقاضى التى إتخذ فيها هذا الإجراء وإلا إستمر البطلان. 51- وإن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض فى القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها ، والحكمة من ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا للمسائل القنونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون ويترتب على مخالفة ذلك الحكم ببطلان الطعن وهذا البطلان متعلق بالنظام العام تحكم فيه محكمة النقض من تلقاء نفسه ولو لم يثره احد الخصوم أو النيابة العامة. 52- وقد نص المشرع فى المادة 71 من قانون المحاماة على أنه " يتولى المحامى تمثيل موكله فى النزاع الموكل فيه فى حدود ما يعهد إليه وطبقا لطلباته مع إحتفاظه بحرية دفاعه فى تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية طبقا لأصول الفهم القانونى السليم". 53- ولقد نص المشرع فى المادة 78 من قانون المحاماة على أنه " يوالى المحامى إبلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وماتم فيها وعليه أن يبادر إلى إخطار بما يصدر من أحكام فيها وأن يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن فى الحكم إذا كان فى غير مصلجته وأن يلفت نظره إلى مواعيد الطعن ". 54- ولقد نص المشرع فى المادة 79 من قانون المحاماة على أنه " على المحامى أن يحتفظ بما بفضى به إليه موكله من معلومات مالم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحه فى الدعوى ". 55- ولقد نص المشرع فى المادة من قانون المحاماة على أنه " على الخصم أن يمتنع عن إبداء أى مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله فى النزاع ذاته أو فى نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأيا للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامى أن يمثل مصالح متعارضه ، ويسرى هذا الحظر على المحامى وشركائه وكل من يعمل لديه فى نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت". 56- ولقد نص المشرع فى المادة 81 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز للمحامى أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها إذا كان يتولى الدفاع بشأنها". 57- ولقد نص المشرع فى المادة 82/1، 2 من قانون المحاماة على أنه " للمحامى الحق فى تقاضى أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق فى إسترداد ما أنفقه من مصروفات فى سبيل مباشرة الأعمال التى وكل فيه ، ويتقاضى المحامى أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله ، وإذا تفرغ عن الدعوى موضوع الإتفاق أعمال أخرى حق للمحامى أن يطلب بأتعابه عنها ". 58- ولقد نص المشرع فى المادة 83/1 ،2 من قانون المحاماة على أنه " إذا إنتهت الدعوى أو النزاع صلحا أو تحكيما إستحق المحامى الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن قد تم الإتفاق على غير ذلك ، ويستحق المحامى أتعابه إذا أنهى الموكل الوكالة دون مسوغ قانونى قبل إتمام المهمة الموكلة إليه ". 59- ولقد نص المشرع فى المادة 86 من قانون المحاماة على انه " يسقط حق المحامى فى مطالبة موكله أوورثته بالأتعاب عند عدم وجود إتفاق كتابى بشأنها بمضى خمس سنوات من تاريخ إنتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال وتقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى به ". 60- وقد نص المشرع فى المادة 87 من قانون المحاماة على أنه " للمحامى الحق فى أن يسترد من موكله ما يكون قد أنفقه من مصروفات قضائية مؤيدة بالمستندات ". 61- ولقد نص المشرع فى المادة 88 من قانون المحامى على أنه " لأتعاب المحاماة وما يلحق بها من مصروفات إمتياز يلى مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامى أو الحكم فى الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الإفراج والكفالات أيا كان نوعها ". 62- ولقد نص المشرع فى المادة 89 من قانون المحاماة على أنه " على المحامى عند إنتهاء توكيله لأى سبب من الأسباب أن يقدم بيانا إلى موكله بما يكون قد تم دفعه أو تحصيله ناشئا عن الدعوى أو العمل الموكل إليه بمناسبتها وأن يرد إلى الموكل جميع ما سلمه إليه من أوراق أو مستندات مالم يكن قد تم إيداعها فى الدعوى وأن يوافيه بصور المذكرات والإعلاتات التى تلقاها بإسمه ، ولا يلتزم المحامى بأن يسلم موكله مسودات الأوراق التى حررها فى الدعوى أو العمل الذى قام به ولا الكتب الواردة إليه ومع ذلك يجب على المحامى أن يعطى موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته ". 63- ولقد نص المشرع فى المادة 90 من قانون المحاماة على أنه " عند وجود إتفاق كتابى على الأتعاب يحق للمحامى حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من الأتعاب التى لم يسددها له وفق الإتفاق ، وإذا لم يكن هناك إتفاق كتابى على الأتعاب كان للمحامى أن يستخرج صورا من هذه الأوراق والمستندات التى تصلح سندا له فى المطالبة وذلك على نفقة موكله ويلتزم برد الصور الأصلية لهذه الأوراق متى إستوفى موكله مصروفات إستخراجها ، وفى جميع الأحوال يجب أن يراعى ألا يترتب على حبس الأوراق والمستندات تفويت أى ميعاد محدد لإتخاذ إجراء قانونى على عدم مراعاته سقوط الحق فيه ". 64- ولقد نص المشرع فى المادة 91 من قانون المحاماة على أنه " يسقط حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الاوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضى خمس سنوات من تاريخ إنتهاء وكالته وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه ". 65- ولقد نص المشرع فى المادة 92 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز للمحامى أن يتنازل عن التوكيل فى وقت غير لائق ويجب عليه ان يخطر موكله بكتاب موصى به بتنازله عن التوكيل وأن يستمر فى إجراءات الدعوى على الأقل متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر ". 66- وإن المادة 82 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 تنص على أن يدخل فى تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذى بذله المحامى والنتيجة التى حققها فإن بيان هذه الأمور من العناصر الجوهرية التى يجب على الحكم إستظهارها عند القضاء بالأتعاب ، وإن تقدير الفائدة التى حققها المحامى لموكله مما تستقل به محكمة الموضوع بإستخلاصه من الوقائع دون أن يعيب حكمها أنها لم تشر لنصوص قانون المحاماة طالما أن قضاءها يتفق والتطبيق الصحيح لهذا القانون. 67- وإنه إذ تقضى المادة 907/1 من القانون المدنى بأن الوكالة تبرعية مالم يتفق على غير ذلك صراحة ويستخلص ضمنا فى حالة الوكيل وإن إشتغال المطعون ضده بالمحاماة وقت قيامه بالأعمال التى وكل فيها لحساب الطاعن يكفى فى ذاته لإعتبار وكالته عن الطاعن مأجورة وذلك على أساس أن هذه هى مهنته التى يحترفها ويتكسب منها 68- وإن المشرع وإن أدخل مقابل أتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى التى يحكم بها على من يخسرها فقد دل ذلك على وجوب الحكم بها عليه بالمصاريف. 69- وإن إستناد الحكم فى تقدير أتعاب المحامى عن عقد قام به إلى ظروف الدعوى وملابساتها دون الإفصاح عن ماهية هذه الظروف والملابسات وتقريره أنه روعى فى التقدير ماقام به المحامى من تذليل العقبات القانونية التى إعترضت إتمام العقد ومابذل من جهود فى بحث المستندات دون بيان سنده يعتبر قصور شاب الحكم ،وإن عمل المحامى لا ينتهى إلا بصدور حكم فى الدعوى وكل إتفاق بشأن أتعاب المحامى قبل صدور هذا الحكم يكون قد تم قبل إنتهاء العمل 70- ولقد نص المشرع فى المادة 93 من قانون المحاماة على أنه " تقوم مجلس النقابات الفرعية بتشكيل مكاتب تابعة لها لتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين من المواطنين فى دائرة إختصاص كل منها وتشمل هذه المساعدات القضائية رفع الدعوى والحضور فيها وفى تحقيقات النيابة العامة وإعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود ، ويصدر مجلس النقابة العامة نظاما لمكاتب المساعدات القضائية بين كيفية ترتيب المحامين بهذه المكاتب والمكافآت التى تدفع لهم وشروط إنتفاع المواطنين بخدماتها". 71- ولقد نص المشرع فى المادة 94 من قانون المحاماة على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يندب مجلس النقابة الفرعية محاميا للحضور عن المواطن الذى يتقرر إعفاؤه من الرسوم القضائية لإعساره هويقوم المحامى المنتدب بالدفاع عنه أمام القضاء بغير إقتضاء اتعاب منه " 72- ولقد نص المشرع فى المادة 95 من قانون المحاماة على أنه " إذا رفض عدة محامين قبول الوكالة فى دعوى من الدعاوى التى يتطلب القانون إتخاذ الإجراء القانونى فيها عن طريق مكتب ، يندب مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب صاحب الشأن محاميا إتخاذ الإجراء القانونى والحضور والمرافعة – يحدد مجلس النقابة أتعابه بموافقة صاحب الشأن ". 73- ولقد نص المشرع فى المادة 96 من قانون المحاماة على انه " فى حالة وفاة المحامى أو إستبعاد إسمه او محوه من الجدول أو تقيد حريته وبصورة عامة فى جميع الأحوال التى يستحيل عليه ممارسة المحاماة ومتابعة أعمال ودعاوى موكليه يندب مجلس النقابة الفرعية محاميا فى نفس درجة القيد على الاقل مالم يختر المحامى أوورثته محاميا آخر تكون مهمته إتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكلين وتصفية المكتب إذا كان لذلك مقتضى وتتم هذه التصفية بموافقة ذوى الشأن وتحت إشراف مجلس النقابة الفرعية ". 74- ولقد نص المشرع فى المادة 97 من قانون المحاماة على أنه " يكون ندب المحامين فى الحالات السابقة بالدور من الكشوف السنوية التى تعدها النقابة الفرعية لهذا الغرض من بين المحامين المقيدين أمام محاكم الإستئناف أو المحاكم الإبتدائية الذين يزاولون المهنة إستقلالا وبقرار من مجلسها. وفى حالة الإسنعجال يصدر من نقيب النقابة الفرعية ويجوز لمجلس النقابة الفرعية وحده الإستثناء من الدور نظرا لطبيعة الدعوى أو بناء على طلب المحامى الذى يتولى إجراءات إعفاء موكله المعسر من الرسوم ، ويجب على المحامى المنتدب أن يقوم بما يكلف به ، ولا يسوغ له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التى تنتدبه. 75- ولقد نص المشرع فى المادة 98 من قانون المحاماة على أنه " كل محام يخالف أحكام هذا القانون او انظام الداخلى للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفا شائنا يحط من شرف المهنة أو يتصرف تصرفا شائنا يحط من قدر المهنة يجازى بإحدى العقوبات التأديبية التالية " 1-الإذار 2- اللوم 3- المنع من مزاولة المهنة 4- محو إسمه نهائيا من الجدول ويجب ألا تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة ةالمهنة ثلاث سنوات ولا يترتب على محو الإسم نهائيا من الجدول المساس بالمعاش المستحق". 76-ولقد نص المشرع فى المادة 99 من قانون المحاماة على أنه " يجوز لمجلس النقابة نظر المحامى أوتوقيع عقوبة الإنذار عليه ، كما يجوز لمجلس التقابة ان يأمر بوقف المحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة إحتياطيا إلى أن يفصل فى هذه الدعوى ويعرض هذا الأمر على مجلس التأديب النصوص عليه فى المادة 107 من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره ويقرر المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الأمر عليه بعد سماع أقوال لمحامى إما الإستمرار فى منعه من مزاولة المهنة إحتياطيا أو السماح له بالإستمرار فى مزاولتها إلى أن يفصل فى الدعوى التأديبية المرفوعة عليه ، وعلى مجلس النقابة الفرعية أن يندب محاميا آخر لمباشرة قضايا المحامى الموقوف طوال فترة وقفه ". 77- ولقد نص المشرع فى المادة 100 من قانون المحاماة على أنه " يترتب على منع المحامى من مزاولة المهنة نقل إسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، ولا يجوز للمحامى الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طوال مدة المنع ويحرم من جميع الحقوق الممنوحة للمحامى ، ومع ذلك يبقى خاضعا لأحكام هذا القانون ، ولا تدخل فترة المنع فى حساب مدة التمرين ومدة التقاعد والممد اللازمة للقيد بجدول النقابة ولبترشيح لمجلس النقابة ، وإذا زاول المحامى مهنته فى فترة المنع يعاقب تأديبيا بمحو إسمه نهائيا من الجدول ". 78-ولقد نص المشرع فى المادة 101 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز إعتزال المحامى أومنعه من مزاولة مهنة المحاماة دون محاكمته تأديبيا عن أعمال إرتكبها خلال مزاولته مهنته وذلك لمدة الثلاث سنوات التالية للإعتزال أو المنع ". 79-ولقد نص المشرع فى المادة 102 من قانون المحاماة على أنه " ترفع النيابة التأديبية من تلقاء نفسها او متى طلب ذلك مجلس النقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدارية العليا أورئيس محكمة إستئناف أو رئيس محكمة القضاء الإدارى أو رئيس محكمة إبتدائية او رئيس محكمة إدارية ". 80-ولقد نص امشرع فى المادة 103 من قانون المحاماة على أنه " تتبع فى رفع الدعوى العمومية أو التأديبية ضد النقيب الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 106،105 من قانون السلة القضائية". 81-ولقد نص المشرع فى المادة 104 من قانون المحاماة على أنه " إذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامى من الجسامة بحيث تستدعى المحاكمة التأديبية جاز للنيابة أن ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذى أجرته ليتخذ ما يراه فى هذا الشأن ". 82-ولقد نص المشرع فى المادة 105 من قانون المحاماة على أنه " يشكل مجلس النقابة الفرعية سنويا لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التى تقدم ضد المحامين او نحال إلى المجلس من النقابة ، فإذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذه ، وقعت عقوبة الإنذار أو أحالت الأمر إلى مجلس النقابة العامة إذا رأت توقيع عقوبة أشد وإلا حفظت الشكوى ، على أن يتم ذلك خلال ثلاثة شهور على الأكثر ولكل من الشاكى والمشكو فى حقه أن يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما إلى النقابة العامة ". 83-ولقد نص المشرع فى المادة 106 من قانون المحاماة على أنه " على كل محكمة جنائية تصدر حكما متضمنا معاقبة محام أن ترسل إلى النقابة العامة ". 84-ولقد نص المشرع فى المادة 107 من قانون المحاماة على أنه " يكون تأديب المحامين من إختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن إثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما الجمعية العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة ". 85-ولقد نص المشرع فى المادة 108 من قانون المحاماة على أنه " يعلن المحامى بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه بعلم وصول على أنه يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوما كاملة ويجب أن يبلغ المحامى رئيس المجلس إسم عضو النقابة الذى يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام فإن لم يفعل إختار مجلس النقابة عضوا آخر ". 86-ولقد نص المشرع فى المادة 109 من قانون المحاماة على أنه " يجوز للمحامى أن يوكل محاميا للدفاع عنه من بين لمحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا او محاكم الإستئناف ومحكمة القضاء الإدارى ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصيا أمامه ". 87-ولقد نص المشرع فى المادة 110 من قانون المحاماة على أنه " يجوز لمجلس التأديب وللنيابة والمحامى أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهادتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وإمتنع عن الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية فى مواد الجنح ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بعقوبات شهادة الزور فى مواد الجنح ". 88-ولقد نص المشرع فى المادة 111 من قانون المحاماة على أنه " تكون جلسات التأديب دائما سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال الإتهام وطلباته ودفاع المحامى أو من يوكله للدفاع عنه ". 89-ولقد نص المشرع فى المادة 112 من قانون المحاماة على أنه " يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به فى جلسة سرية". 90-ولقد نص المشرع فى المادة 113 من قانون المحاماة على أنه " تعلن القرارات التأديبية فى جميع الأحوال على يد محضر إلى ذوى الشأن والنيابة العامة ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامى صاحب الشان بإيصال ". 91-ولقد نص المشرع فى المادة 114 من قانون المحاماة على أنه " يجوز للمحامى أن يعارض فى القرارات التى تصدر فى غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه أو إستلامه صورة منها ". 92-ولقد نص المشرع فى المادة 115 من قانون المحاماة على أنه " تكون المعارضة بتقرير من المحاماة المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب محكمة إستئناف القاهرة أما الطعن فى القرار فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض ". 93-ولقد نص المشرع فى المادة 116 من قانون المحاماة على أنه " للنيابة العامة والمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 107 وذلك خلال خمسة عشر يوما بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامى من تاريخ إعلانه بالقرار أوتسلمه صورته ، ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم الجمعية العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة، والمحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين ولا يجوز أن يشترك فى المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون عليه والقرار الذى يصدر يكون نهائيا ". 94-وقد نص المشرع فى المادة 117 من قانون المحاماة على أنه " إذا حصل من محى إسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن فى القرار الصادر بمحو إسمه بطريق إلتماس إعادة النظر أمام مجلس تأديب المحامين بمحكمة النقض ، فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد مضى خمس سنوات ويشترط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها، ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة ، ويرفع الإلتماس بعريضة تقدم إلى المجلس ويكون القرار الذى يرفضه نهائيا ". 95-ولقد نص المشرع فى المادة 118 من رقانون على أنه " لمن صدر ضده قرار تأديبى بمحو إسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضى سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة 16 من هذا القانون قيد إسمه فى الجدول فإذا رأت اللجنة أن المدة التى مضت من وقت صدور القرار بمحو إسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة ما وقع منه أمرت بقيد إسمه بالجدول وسحبت أقدميته من تاريخ هذا القرار، وللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قراراها بعد أخذ رأي مجلس النقابة فإذا قضت برفض خمس سنوات ، ولا يجوز تجديده بعد مضى خمس سنوات ، ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة ، والقرار الذى يصدر برفض الطلب يكون نهائيا ". 96-ولقد نص المشرع فى المادة 119 من قانون المحاماة على أنه " تسجل فى سجل خاص بالنقابة القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامى ويشار إليها فى الملف الخاص به وتخطر بها النقابات الفرعية وأقلام كتاب المحكمة والنيابات وتنشر القرارات النهائية بمجلة المحاماة دون ذكر أسماء من تناولتهم القرارات ، وإذا كان القرار صادرا محو الإسم من الجدول أوالمنع من مزاولة المهنة فينشر منطوقة دون الأسباب فى الوقائع المصرية ، ويتولى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ القرارات التأديبية على أن تعاونه النيابة العامة متى طلب منها ذلك ". 97-ولقد نص المشرع فى المادة 227 من قانون المحاماة على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تتجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ما إنتحل لقب محام على خلاف أحكام هذا القانون ، وتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من زاول عملا من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحاماة المشتغل أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة ، وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم عليها إلى صندوق الرعاية الإجتماعية والصحية ". 98-وإن قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 15 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وعدم إعتداد الحكم بذلك وقضاؤه ببطلان صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة لتوقيعها من محام كان يعمل مستشارا بمجلس الدولة إعمالا لهذه المادة المقضى بعدم دستوريتها على قالة عدم سريان هذا القضاء بعدم الدستورية على الماضى وجريان مقتضاه من اليوم التالى لتاريخ نشره يعتبر خطأ فى تطبيق القانون . 99-وقد نص المشرع فى المادة 168 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه أو أن تقبل أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلا" 100-وإن الأصل فى إبداء الطلب أو الدفع أووجه الدفاع أنه جائز فى أى وقت مالم ينص المشرع على غير ذلك والنص فى المادة 168 من قانون المرافعة على عدم جواز سماع أحد الخصوم أووكيله إلا بحضوز خصمه وعدم قبول أوراق أو مذكرات دون إطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلا وإن كان يستهدف تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم إلا أنه لا يمنع من قبول شيئ من ذلك طالما تحقق المبدأ أو كان من الميسور تحقيقه". 101-وإنه إذا ما عن لخصم بعد قفل باب المرافعة فى الدعوى أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدى دفاعا أو يقدم أوراقا أو مستندات إستكمالا لدفاعه السابق الذى أبداه قبل حجز القضية للحكم وطلب إعادة فتح باب المرافعة فى الدعوى تمكينا لخصمه من الرد على هذا الدفاع فإن واجب المحكمة وهى فى معرض التحقيق من مدى جدية الطلب أن تطلع على ما إرتأى الخصم إستكمالا دفاعه به ، توطئة القرار بما إذا كان يتسم بالجدية أم قصد به عرقلة الفصل فى الدعوى وإطالة أمد القاضى فإذا ما إرتأته متسما بالجدية بان كان دفاعه جوهريا من شأنه إن صح تغيير وجه الرأى فى الحكم فإنها تكون ملزمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق أو مستندات وبإعادة فتح باب المرافعة فى الدعوى تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلا هاما من أصول المرافعات والذى يمتد إلى كل العناصر التى تشكل تأثيرا على ضمير القاضى ويؤدى إلى حسن سير العدالة . 103-ولقد قضت محكمة النقض بان ثبوت أن صحيفة الطعن بالنقض موقعة من محام صاحب مكتب خاص بصفته وكيلا عن محام آخر موكل من رئيس جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة دون أن يقدم وحتى تاريخ حجز الطعن للحكم تفويضا من مجلس إدارة الجهاز يجيز له رفع الطعن يترتب عليه عدم قبول الطعن للنقرير به من غير ذى صفة سواء إعتبر الجهاز هيئة عامة أو شخصا إعتباريا عاما . 104- وإن إغفال الحكم بحث دفاع أيده الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى الاسباب الواقعية بمقتضى بطلانه. 105-وأنه وفقا لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات يتعين على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن أو تقديمه إلى ما قبل حجز الطعن للحكم حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تتيح للمحامى الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة . 106-إنه وإن كان أتعاب المحاماة تدخل ضمن مصاريف الدعوى التى يحكم يها على من خسرها إلا أن مناط القضاء لها لمن كسب الدعوى أن يكون قد أحضر محاميا فيها ، وإنه لا يجوز للمحامين العاملين بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الإقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام مزاولة أى عمل من أعمال المحاماة لغير الجهات التى يعملون بها ، يدل على أن المشرع لم يضع به شرطا من شروط صحة العمل الذى يقوم به المحامى الذى يعمل فى تلك الجهات بل أصدر إليه أمرا لا تعدو مخالفته أن تكون مخالفة مهنية تقع تحت طائلة الجزاء الإدارى ولا تؤدى إلى تجريد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقا للاوضاع التى تطلبها القانون سواء مارسه لحساب نفسه أم لحساب غيره. 107-وإن طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديدة هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلا يقبل النعى على إلتفاتها عنه ، وإن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة تستقل محكمة الموضوع بتقدير مد الجد فيه ، وإن الطعن على حكمها للإخلال بحق الدفاع لتقديرها عدم جدية هذا الطلب لا محل له. 108-ولا تثريب على محكمة الموضوع بحسب الأصل إن هى لم تجب على الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة والتصريح بتقديم مستندات لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من إطلاقاتها ، فلا يعيب الحكم الإلتفات عنه ، وإن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقا للخصوم تتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقدير مدى الجد فيه ولا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت للأسباب السائغة التى أوردتها أن هذا الطلب غير جدى ولم يقصد به غير إطالة أمد الخصوم . 109-وإن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الخصم إلى إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم أو مد أجل الحكم فيها لأن ذلك من إطلاقاتها مادامت قد أتاحت للخصوم فرصة إبداء دفاعهم ، ولا تثريب على محكمة الموضوع بحسب الأصل إن هى لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة لجلسة معينة لأن إجابته أوعدم إجابته هى من إطلاقاتها ولا يعيب على الحكم الإلتفات عنه وإغفال الحكم الإشارة إلى الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمنى له ، ولا تثريب على محكمة الموضوع إن هى لم تجب الطاعن إلى طلبه بفتح باب المرافعة لتوكيل محام آخر متى كان قد قدم إليها بعد حجز الدعوى للحكم إذ تصبح إجابة هذا الطلب من الإطلاقات التى لا يعاب على الحكم عدم الإستجابة إليها. 110-وإنه متى إستوفى الخصوم دفاعهم فى الدعوى وحجزت للحكم فإن صلتهم بها تنقطع إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة كما ان إعادة الدعوى لمرفعة ليست حقا للخصوم مما يتحتم إجاباتهم إليه بل هو أمر متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع 111-ولئن كان مدى الجد فى طلب إعادة الدعوى للمرفعة من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنه متى كان الطلب يحوى دفاعا جوهريا وجب على المحكمة أن ترد عليه بأسباب سائغة ومتفقة مع القانون. 112-وإن إستقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى الجد فى طلب إعادة الدعوى للمرافعة شرطه تمكين الخصوم من إبداء دفاعهم والإطلاع على ما يتقدم من مستندات وتقديم ما لديهم منها وإن الهدف من ذلك هو تحقيق مبدأ المواجهة بينهم ومراعاة عدالة التقاضى وإن تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها من سلطة محكمة الموضوع هى غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم وحسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لا جناح عليها إن لم تتبع حجج الخصوم وطلباتهم والرد عليها إستقلالا أو إلتفتت عن طلب إعادة الدعوى للمرافعة. 113-وإن إلتفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم وتمسك بدلالتها يعتبر قصور قد أصاب الحكم ، وإن القصور الذى يعيب الحكم هو ما يرد فى أسبابه الواقعية ولا يعيبه الإلتفات عن الرد عن دفاع لا سند له فى القانون ما دامت النتيجة التى غنتهت إليه موافقة له ، وإن القصور فى أسباب الحكم القانونية لا يبطله مادام أن هذا القصور لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها ، ومحكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم مادام قيام الحقيقة التى إقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج ، ومحكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على مايقدمه الخصوم من مستندات وحبسها أن تقيم حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمله ، وإن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم دليل دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع. 114-وإن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ومايقدم إليه من أدلة وبحثها وتقديرها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها وإستخلاص ما يراه متفقا مع واقع الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وإن تكييف هذا الفهم وتطبيق القانون عليه يخضع لرقابة محكمة النقض. 115-وإن إغفال الرد على دفاع جوهرى يعتبر قصور يشوب الحكم ، وإن تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من سلطة قاضى الموضوع وحسبه بيان الحقيقة التى إقتنع بها وعدم إلتزامه بالرد على حجج الخصوم إستقلالا ، وإن تقديم الخصم مذكرة بدفاعه دون إطلاع الخصم الآخر عليها ، وإستناد الحكم إليها فى قضائه يعتبر بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ، ولا تلتزم المحكمة بمناقشة كل قرينة يدلى بها الخصم والإستثناء من ذلك أن يكون القرينة مؤثرة فى الدعوى ويجب على المحكمة أن تبحثها وتبين الرأى فيها . 116-وإن القول بإستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وبإطلاع ما لا ترى الأخذ به منها محله أن يكون قد إطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها فإذا أبان فى الحكم أن المحكمة لم تطلع تلك القرائن وبالتالى لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصرا قصورا ببطله ،وعن تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى وبحث مستنداتها من سلطة محكمة الموضوع وشرط ذلك إقامة قضائها على أسباب سائغة. 117-وإن دخول أتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى والقضاء بها لمن كسب الدعوى مناطه أن يكون قد أحضر محاميا للمرافعة فيها ، وإن القضاء فى مصاريف الدعوى لا يستند إلى طلبات الخصوم بصددها وإنما تفصل فيه المحكمة من تلقاء نفسها عند إصدارها الحكم المنهى للخصومة وطبقا للقواعد التى نصت عليها المواد 184 وما بعدها من قانون المرافعات ، وإن مناط الحكم على الخصم بالمصروفات أن يكون ذا مصلحة شخصية فى الخصومة وأن يكون قد خسر الدعوى ، وإن المشرع إذا أدخل مقابل أتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى التى يحكم بها على من يخسرها فقد دل بذلك على وجوب الحكم بها على المحكوم عليهم بالمصاريف ، وإن مصاريف الدعوى تشمل الرسوم القضائية ومصاريف وأتعاب الخبراء والشهود وأتعاب المحاماة وغيرها من المصاريف التى يتحملها الخصوم ، وإن خاسر الدعوى هو من رفعها أودفعها بغير حق وإن إلزام الخصم بالمصاريف من آثار الحكم ضده فى المنازعة ، وإن عدم سداد الرسوم المستحقة على القضية بعد قيدها يترتب عليه وجوب إستبعادها من جدول الجلسة ، وإن شرط القضاء بأتعاب المحاماة للخصم الذى أناب عنه محاميا هو خسرانه لدعواه وهو ما لا يتأتى إلا بإنتهاء الخصومة فيه بقضاء فى موضوعه أو دون القضاء فى موضوعه على غير رغبته فلا يستطيل إى حالة إنتهائه بإرادته المنفردة كتنازله عن الطعن ، وإن شرط الحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه حسبما تقضى المادة 185 مرافعات هو أن يكون التسليم بالطلبات من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى ، وإن إخفاق كل من الخصمين فى بعض طلباته للمحكمة إلزام كل خصم بما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسيمهما بينهما على أى أساس تراه أو الحكم بها جميعا على أحدهما ، وإن إلزام أى من الخصوم بمصاريف الدعوى كلها رغم القضاء له ببعض طلباته من سلطة محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض إعمالا للمادة 186 من قانون المرافعات ، وإن مصاريف الدعوى يحكم بها على الخصم الذى ألزم بالحق المتنازع عليه والخصم المدخل للحكم فى مواجهته الذى لم يكن له شأن فى النزاع لا يجوز إلزامه بالمصاريف ،وإن عدم سداد طلب التدخل الرسم المستحق على طلب التدخل لا يوجب البطلان ، وإن العبرة فى تحديد نطاق الدفاع فى الدعوى وما يعد تجاوزا له بموضوع الخصومة المطروحة وما يستلزمه إقتضاء الحقوق المدعى بها أو دفعها هو امر يستقل بتقدبره قاضى الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متى أقامت محكمة الموضوع قضاءها على أسباب سائغة ، وإن إستخلاص محكمة الموضوع للخطأ الموجب لمسئولية المحامى قبل موكله أو نفى ذلك هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية طالما كان إستخلاصها سائغا.

مسئولية المحامى من الناحية الدستوريه وفقا لقانون مجلس الدوله

مسئولية المحامى من الناحية الدستوريه وفقا لقانون مجلس الدوله
1- لقد نص الدستور المصرى الصادر فى عام 1971 وفى البند رابعا من وثيقة إعلان الدستور على أنه " إن كرامة الفرد إنعكاس لكرامة الوطن ذلك أن الفرد هو حجر الأساس فى بناء الوطن وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته وقوته وهيبته. إن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب ، ولكنها الاساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت " 2- ولقد نص المشروع الدستورى فى المادة 40 من الدستور على أنه " المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أوالدين أو العقيد " 3- وقد نص الدستور المصرى فى المادة 41 منه على أنه " الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مضمونة لا تمس ، وفيماعدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أوتفتيشه أو حبسه أوتقييد حريته بأى قيد أومنعه من التنقل إلا بامر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر منالقاضى المختص أو النيابة لعامة . وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الإحتياطى 4- ولقد نص الدستور المصرى فى المادة 42 منه على أنه " كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أوتقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيئ منه يهدر ولا يعول عليه. 5- وقد نص الدستور المصرى فى المادة 44 منه على أنه " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون " 6- وقد نص الدستور المصرى فى المادة 45 منه على أنه " لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أورقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون. 7- ولقد نص الدستور المصرى فى المادة 57 منه على أنه " كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الإعتداء ". 8- ولقد نص الدستور المصرى فى المادة 66 منه على أنه " الحرية الشخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ". ". 9- وقد نص الدستور المصرى فى المادة 67 منه على أنه " المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه" 10- ولقد نص الدستور المصرى فى المادة 68 من على أنه " التقاضى حق مضمون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة العمل فى القضايا ، وبحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل اوقرار إدارى من رقابة القضاء " 11- ولقد نص الدستور المصرى فى المادة 69 منه على أنه " حق الدفاع أصالة اوبالوكالة مكفول ، ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الإلتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم . 12- ولقد نص الدستور المصرى فى الماده 71 منه على أنه " يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو إعتقاله فورا ، ويكون له حق الإتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الإستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة ، وإلا وجب الإفراج حتما. 13- ولقد نص الدستور المصرى فى الماده 56 منه على أنه " إنشاء النقابات والإتحادات على أساس ديمقراطى حق بكفله القانون وتكون لها الشخصية الإعتبارية وينظم القانون مساهمة النقابات والإتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الإجتماعية وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الإشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها ، وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية ، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها . 14- ولقد نص الدستور المصرى فى المادة 165 منه على أنه " السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفق القانون " 15- ولقد نص الدستور المصرى فى المادة 167 منه على أنه " يحدد القانون الهيئات القضائية وإختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات أعضائها ونقلهم " 16- وقد نص الدستور المصرى المصرى فى المادة 69 على أنه " جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية 17- وقد نص المشروع فى المادة 30 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 26 الصادر فى 6 سبتمبر 1979 على أنه " يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة ". 18- وقد نص المشرع فى المادة 34 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه " يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أوعضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه فى المادتين 32،31 صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع فى شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول. 19- ولقد نص المشرع فى المادة 36 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه " يعتبر مكتب المحامى الذى وقع على صحيفة الدعوى أو الطلب محلا مختارا للطالب ومكتب المحامى الذى ينوب عن المطلوب ضده فى الرد على الطلب محلا مختارا له وذلك مالم يعين أى من الطرفين لنفسه محلا مختارا لإعلانه فيه. 20- ولقد نص المشرع فى المادة 43 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه " يقبل للحضور أمام المحكمة المحامون المقبولون للمرافعة أمام أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا". 21- ولقد نص المشرع فى المادة 44 قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه " تحكم المحكمة فى الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة. فإذا رأت ضرورة المرافعة الشفهية فلها سماع الخصوم وممثل هيئة المفوضين ، وفى هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا أمام المحكمة من غير محام معهم ، وليس للخصوم الذين لم تودع اسمائهم مذكرات وفقا لحكم المادة 37 الحق فى أن يبينوا عنهم محاميا فى الجلسة ، وللمحكمة أن ترخص لمحامى الخصوم وهيئة المفوضين فى إيداع مذكرات تكميلية فى المواعيد التى تحددها ". 22- وقد نص المشرع فى المادة 36 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب أنه " يجب أن يحضر مع من يحال إلى محكمة القيم محام للدفاع عنه من المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ، وإذا لم يقم المتهم بتوكيل محام وجب على المحكمة أن تندب له محاميا ، وتطبق فى هذا الشأن الأحكام الواردتين فى المادتين 376،375 من قانون الإجراءات الجنائية ". 23- وعلى هذا النحو فإن الدستور قد نظم حق الدفاع وحدد بعض جوانبه مقررا كفالته كضمانة مبدئية أولية لعدم الإخلال بالحرية الشخصية ولصون الحقوق والحريات جميعها سواء فى ذلك تلك التى نص عليها الدستور أو التى قررتها التشريعات المعمول بها ، فأورد فى شأن هذا الحق حكما قاطعا حين نص فى الفقرة الأولى من المادة 69 من الدستور على أن حق الدفاع أصالة أوبالوكالة مكفول ، كما نص المشرع الدستورى فى الفقرة الثانية من ذات المادة على أن تكفل الدولة لغير القادرين ماليا وسائل الإلتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم مخولا المشرع بموجبها تقدير الوسائل الملائمة التى يعين بها المعوزين عن صون حقوقهم وحرياتهم من خلال تأمين ضمانة الدفاع عنها. 24- ولقد خول الدستور فى المادة 71 منه كل من قبض عليه أو إعتقل حق الإتصال بغيره لإبلاغه بما وقع أو الإستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون بما يعنيه ذلك من ضمان حقه فى الحصول على المنشورة القانونية التى يطلبها ممن يختاره من المحامين وهى مشورة لازمة توفر سياجا من الثقة والإطمئنان وتمده بالمعاونة الفعالة التى تقتضيها إزالة الشبهات العالقة به ومواجهة تبعات القيود التى فرضتها السلطة العامة على حريته الشخصية والتى لا يجوز معها الفصل بينه وبين محاميه بما يسئ إلى مركزه وذلك أثناء التحقيق الإبتدائى أو قبله. 25- وإن ضمانة الدفاع هى التى إعتبرها الدستور ركنا جوهريا فى المحاكمة المنصفة التى تطلبها فى المادة 67 منه كإطار للفصل فى كل إتهام جنائى تقديرا بأن صون النظام الإجتماعى ينافيه أن تكون القواعد التى تقررها الدولة فى مجال الفصل فى هذا الإتهام مصادمة للمفهوم الصحيح لإدارة العدالة الجنائية إدارة فهالة وإنطلاقا من أن إنكار ضمانة الدفاع أوفرض قيود تحد منها إنما يخل بالقواعد المبدئية التى تقوم عليها المحاكمة المنصفة والتى تعكس نظاما متكامل الملامح يتوخى صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية ويحول بضماناته دون إساءة إستخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافها كما ينال الإخلال بضمانة الدفاع من أصل البراءة. 26- وإن ضمانة الدفاع وإن كانت لا ترتبط لزوما بمرحلة المحاكمة وحدها إلا أن الخصومة القضائية تمثل مجالها الأكثر أهمية من الناحية العملية وهو ما يحتم إنسحابها إلى كل دعوى سواء كانت الحقوق المثارة فيها من طبيعة مدنية أم كان الإتهام الجنائى موضوعها ، وإن القرار الذى يصدر من جهة خولها المشرع ولاية الفصل فى نزاع معين لا يكون قرارا قضائيا غائبة عن النصوص القانونية التى تنظم هذه الولاية وتبين حدودها. 27-وإن إنكار حق الشخص فى أن يختار من المحامين من يقدر تميزه فى الدفاع عن المصالح التى يتوخى تأمينها والذود عنها لا يتمخض عن مصلحة مشروعة بل هو سعى إلى نقيضها . 28- وإن ضمانة الدفاع التى كفلها الدستور بنص المادة 69 منه لا يمكن فصلها او عزلها عن حق التقاضى ذلك أنهما يتكاملان ويعملان معا فى دائرة الترضية القضائية التى يعتبر إجتناؤها غاية نهائية للخصومة القضائية ، فلا قيمة لحق التقاضى ما لم يكن متساندا لضمانة الدفاع مؤكدا لأبعادها عاملا من أجل إنقاذ مقتضاها كذلك لا قيمة لضمانة الدفاع بعيدا عن حق النفاذ إلى القضاء. 29- وإن الفقرة الأولى من المادة 67 من الدستور التى إفترضها بموجبها براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تتوافر له ضمانات الدفاع عن نفسه وتعكس الموازنة التى أجراها بين حق الفرد فى الحرية من جهة وحق الجماعة فى الدفاع عن مصالحها الأساسية من ناحية أخرى ، وإن المتهم بجناية غالبا ما يكون مضطربا مهددا بإدانته بإرتكابها وبأن تفرض عليه عقوبة متناسبة مع خطورة الجريمة إذا أساء عرض دفاعه وأعوزته الحجة القانونية ، وهو ما يقع فى الأرجح إذا حرم من حقه فى الإتصال بمحاميه فى حرية وفى غير حضور أحد أو إفتقد المعاونة الفعالة التى يقدمها فقد ختم الدستور بنص الفقرة الثانية من المادة 67 أن يكون لكل متهم بجناية محام يدير دفاعه ويوجهه ويصون حقوقه سواء كان هذا المحامى منتدبا أو موكلا. 30- ويتعين على المحامى الذى يقيم الدعوى الدستورية ان يودع إلى ما قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى سند وكالته عن المدعى حتى يتسنى التحقق من صفته فيها ومداها وما إذا كانت تخوله الحق فى إقامتها نيابة عنه ، وإذا لم يكن التوكيل يبيح للمحامى رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا فيتعين الحكم بعدم قبول الدعوى. 31- وقد نظم الدستور حق الدفاع محددا بعض جوانبه مقدرا كفالته كضمانة مبدئية أولية لعدم الإخلال بالحرية الشخصية ولصون الحرية فى مظاهرها المختلفة ودعم الحقوق جميعها سواء فى ذلك تلك التى نص عليها الدستور أو التى كفلها النظم المعمول بها فأورد فى شأن هذا الحق حكما قاطعا حين نص فى الفقرة الأولى من المادة 69 منه على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول وكان ضمان هذا الحق يفترض أن يكون الدفاع فعالا محيطا بالخصومة التى يتناوله التوكيل فلا تكون المعاونة التى يقدمها المحامى لموكله دون مستوياتها الموضوعية التى يمليها التبصر وتفرضها العناية الواجبة ولا ينزلق المحامى بتقصيره فى أدائها إلى أخطاء مهنية لو كان قد تداركها فى حينها لكان من الأرجح أن تتخذ الخصومة مسارا مختلفا وكان الدستور تعزيزا منه لضمانة ادفاع على هذا النحو لم يجز للسلطة التشريعية إهدار هذا الحق أو تقليص محتواه مما يعطل من فعاليته او يحد منها كاشفا بذلك عن أن ضمانة الدفاع لم تعد ترفا يمكن التجاوز عنه وأن التعلق باهدابها لشكلية دون تعمق فى حقائقها الموضوعية يعتبر تراجعا عن مضمون الحق ومصادما لمعنى العدالة 32- وأن مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية وهى شرط لقبولها أن يكون ثمة إرتياط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع. 33- وإن الأعمال القانونية التى يقوم بها المحامى ممثلا فيه لموكله تعتبر من أعمال الوكالة وتسرى عليها وكأصل عام أحكامها ، وقد يقوم المحامى إلى جانبها ببعض الأعمال المادية ، ويظل كذلك حتى فى هذه الحالة خاضعا لقواعد الوكالة ملتزما ضوابطها كلما كان العنصر الأغلب فى هذين النوعين من الأعمال متصلا بالأعمال القانونية والأصل المقرر فى شأن الوكالة أنها تبرعية مالم يوجد إتفاق على الأجر بين كلا من الموكل والوكيل سواء هذا الإتفاق صريحا أم ضمنيا وتكون الوكالة مأجورة ضمنا إذا كان الوكيل ممن يحترفون مهنة يتكسبون منها وكان العمل الموكل فيه تقع فى نطاقها والوكالة المأجورة هى الأكثر وقوعا فى هذا العمل ذلك أن الوكيل لا يقوم بأعمال الوكالة تفضلا أو مجاملة إلا بدليل قاطع فى الظروف المحيطة بها وهو يؤجر على ما بذل من جهد فى تنفيذ أعمال الوكالة ولو لم يكن قد بلغ نتيجة بذاتها وسواء قام الطرفان بتعيين أجر الوكالة قد دفع تطوعا بعد تنفيذها. 34- وإن الأصل المقرر قانونا هو أن تتكافأ الأتعاب التى يحصل عليها االمحامى تنفيذا لعقد الوكالة مع قيمة الأعمال التى أداها فى نطاقها ذلك أن الوكالة من عقود القانون الخاص التى تتوازن المصالح فيها ولا تميل الحقوق الناشئة عنها فى إتجاه أحد طرفيها ويتعين بالتالى أن يكون تقدير أجر المحامى عن الأعمال التى قام بها فى إطارعقد الوكالة وتنفيذا لمقتضاها معقولا فلا يكون أجر الوكيل عنها مبالغا فيه مرهقا الموكل فى غير مقتضى وإلا كان تقديره تحكميا مجاوزا الأسس الموضوعية التى يتعين أن يحدد على ضوئها توصلا إلى تقديره دون زيادة أونقصان ولازم ذلك أن يكون أجر المحامى متناسبا مع الأعمال التى أداها وأن يقدر بمراعاة أهميتها وعلى ضوء مختلف الظروف ذلك العلاقة المحيطة بها ويندرج تحتها بوجه خاص القيمة الفنية لهذه الأعمال والجهد الذى بذله المحامى فى إنجازها عمقا وزمنا والعوارض الإستثنائية التى تكون قد واجهته فى تنفيذها وصعوبة أو تعقد الأعمال التى أداها ومظاهر تشعبها والنتائج التى حققها من خلالها وما عاد على الوكيل منها من فائدة ومن ثم تكون حقيقة الأعمال التى قام بها المحامى هى ذاتها مناط لتحديد أجره ويتعين بوجه عام أن يكون مرد الإعتداد بها عائدا إلى العناصر الواقعية المختلفة التى يتحدد بها نطاقها ووزنها وبما لا إخلال فيه بالظروف الموضوعية المتصلة بها ودون ذلك فإن تقدير أجر المحامى يكون منطويا على عنوان الحقوق المالية للموكل وهى حقوق حرص الدستور على صونها ومن ثم كان ضروريا أن يقدر أجر المحامى بمراعاة كل العوامل التى تعين على تحديده تحديدا منصفا وهى عوامل لا تستغرقها قائمة محددة من أجل ضبطها وحصرها. 35- وإن المادة 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أنه " يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال .........، إذ كان ذلك ، وكان التوقيع على صحيفة الدعوى الدستورية من محام مقبول أمام هذه المحكمة هو وحده الذى يضمن جدية الدعوى وما يقتضيه إعداد صحيفتها من عرض للأوجه التى تقوم عليها المخالفة الدستورية وما يكون لكل منها من الحجج القانونية ظهيرا وإستيفاء وغير ذلك من البيانات التى تطلبته المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا لتحديد نطاق المسألة الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها ، وإذا ما كانت صحيفة الدعوى خلوا من هذا التوقيع المعتبر من الشروط التى يتعين توافرها لقبول الدعوى الدستورية بوصفه إجراء جوهرى لا ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بتخلفه فإن هذا الإغفال وأيا كان سببه يستتبع الحكم بعدم قبول الدعوى. 36- وإن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة إرتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الدستورية لازما للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة أمام محكمة الموضوع بما مؤداه أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يعتبر متصلا بالحق فى الدعوى ومرتبطا بالخصم الذى اثار المسألة الدستورية وليس بهذه المسألة فى ذاتها منظورا إايها بصفة مجردة وبذلك يكون شرط المصلحة الشخصى المباشرة مبلورا فكرة الخصومة فى الدعوى الدستورية محددا نطاق المسألة الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها ومنفصلا دوما عن مطابقة النص التشريعى المطعون عليه لأحكام الدستور أو مخالفة لضوابطه ومستلزما ابدا أن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية موطئا للفصل فى مسألة كلية أو فرعية تدور حولها ا لخصومة فى الدعوى الموضوعية فإذا لم يكن له بها صلة كانت الدعوى الدستورية غير مقبولة. 37- وإن المشرع الدستورى إذ نص فى المادة 56 من الدستور على أن " إنشاء النقابات والإتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون " إنما عنى بهذا الأساس توكيد مبدأ الحرية النقابية بمفهومها الديمقراطى الذى يقضى من بين ما يقضى به أن يكون لأعضاء النقابة الحق فى ان يختاروا بأنفسهم وفى حرية قياداتهم النقابية التى تعبر عن إرادتهم وتنوب عنهم الأمر الذى يستتبع عدم جواز إهدار هذا الحق بحظره أو تعطيله. 38- وقد نص المشرع فى المادة الثلثة من القرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بأنه " يؤلف القسم اقضائى من :- (أ) المحكمة الإدارية العليا (ب) محكمة القضاء الإدارى (ج) المحاكم الإدارية (د) المحاكم التأديبية (هـ) هيئة مفوضى الدولة. 39- وقد نص المشرع فى الماده 24 من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بأنه " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة – فيما يتعلق بطلبات الإلغاء – ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب عن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم ، دون أن تجيب عنه السلطات النختصة بمثابة رفضه. ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ إنقضاء الستين يوما المذكورة ". 40- ولقد نص المشرع فى الماده 25 من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بأنه " يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعه من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة ، وتتضمن العريضة – عدا البيانات العامة المتعلقة بإسم الطالب ومن يوجه إليه الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم ، موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار / إن كان مما يجب التظلم منه ، ونتيجة التظلم وبيانا بالمستندات المؤيده للطلب ، ويرفق بالعريضة صوره أوملخص من القرار المطعون فيه ، وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيه أسانيد الطلب ، وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة ، عددا كافيا من صور العريضة والمذكرة وحافظة بالمستندات ، وتعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوى الشأن فى ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها ويتم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ،ويعتبر محكمة المحامى الموقع على العريضة محلا مختارا للطالب ، كما يعتبر مكتب المحامى الذى ينوب عن ذوى الشأن فى تقديم ملاحظاتهم محلا مختارا لهم ،كل ذلك إلا إذا عينوا محلا مختارا غيره". 41- ولقد نص المشرع فى الماده 31 من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة أنه " لرئيس المحكمة أن يطلب إلى ذوى الشأن أو إلى المفوض ما يراه لازما من إيضاحات ، ولا تقبل المحكمة أى دفع أو طلب أو أوراق مما كان يلزم تقديمه قبل إحالة القضية إلى الجلسة إلا إذا ثبت لها أن أسباب ذلك الدفع أو الطلب أو تقديم تلك الورقة طرأت بعد الإحالة أو كان الطالب يجهلها عند الإحالة ، ومع ذلك رأت المحكمة – تحقيقا للعدالة – قبول دفع أو طلب أو ورقة جديدة جاز لها ذلك مع جواز الحكم على الطرف الذى وقع منه الإهمال بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها يجوز منحها للطرف الآخر على أن الدفوع والأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز إبداؤها فى أى وقت كما يجوز للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها ". 42- ولقد نص المشرع فى المادة 37 من القرار بقانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بأنه " للعامل المقدم إلى المحكمة التأديبية أن يحضر جلسات المحكمة أو أن يوكل عنه محاميا ، وله أن يبدى دفاعه كتابة أوشفاهة ، وللمحكمة أن تقرر حضوره شخصيا " 43- ولقد نص المشرع فى المادة 44 من القرار بقانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بأنه " ميعاد رفع الطعن امام المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه . ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير مودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها ، ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ، على بيان الحكم المطعون وتاريخه وبيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه. ويجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها فى حالة الحكم برفض الطعن العام ، ولا يسرى هذا الحكم على الطعون التى ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضى الدولة ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية . 44- وإنه وفقا للمادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة والمادة 73 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة 57 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فإنه لا إلزام على المحامى أن يثبت وكالته عند إيداع عريضة الدعوى نيابة عن موكله ويتعين إثبات الوكالة عند حضور الجلسة وإذا كان التوكيل خاصا أودع ملف الدعوى وغذا كان التوكيل عاما فيكتفى بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة وللخصم الآخر أن يطالب المحامى بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الإستمرار فى إجراءات مهددة بالإلغاء وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالب المحامى بتقديم الدليل عن وكالته على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر وعلى المحكمة فى جميع الأحوال ان تتحقق من أن سندات التوكيل مودعة ملف الدعوى للحكم أن المحامى لم يقدم سند وكالة فهنا يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا. 45- وإن تقديم صحيفة الطعن موقعه من محام لم تتقضى عليه ثلاثة سنوات من تركه الخدمة بمجلس الدولة لا يؤثر فى صحة الطعن ذلك أن قانون المحاماه لم يقضى بالبطلان لمخالفة هذا الحكم الذى ورد من بين واجبات المحامين ولا تقوم الخصومة بإبداء طلب إدخال خصم جديد أمام هيئة مفوضى الدولة . 46- ولا محل لإلزام الإدارة بأتعاب المحاماه ذلك أن هيئة قضايا الدولة التى حضرت عنها لا يسرى عليها قانون المحاماه 47- وإن تنظيم مهنة المحاماه والهدف منه هو حظر ممارستها على من تتوافر فيه شروطها ولم يفيد بجدول المنتسبين إليها إطلاق هذا الحظر وشموله جميع أعمال المحاماه وعدم قصره على المرافعه أمام المحاكم أساس ذلك هو عدم تفرقة التشريعات المنظمة لهذه المهنة بين المرافعة أمام المحاكم وبين أعمال المحاماه الأخرى وعدم أخذها بنظام وكلاء الدعاوى المعمول به فى بعض الدول قيام المحامين فى مصر إلى جانب النصح لعملائهم بشأن مختلف روابهم ا لقانونية والمرافعة عنهم لدى القضاء بتحرير كافة أوراق المرافعات إبتداء من تاريخ رفع الدعوى إلى تمام تنفيذ الحكم الصادر فى الخصومة مما هو معتبر من عمل وكلاء الدعاوى فى الدول التى تأخذ بهذا النظام. 48- وإن ثبوت مزاولة المحامى فعلا لمهنة المحاماه خلال فترة الإستبعاد من الجدول لتأخره فى سداد الإشتراك ثم قيامه بأدائه فإن إستبعاده من الجدول لا يحول دون ضم مدة إشتغاله بالمحاماه بما فيها مدة الإستبعاد من الجدول إذا ما توافرت فى حقه باقى الشروط اللازمة لهذا الضم.

قائمة المدونات الإلكترونية

كمحام حر هل تقبل بالاحكام القضائيه لمختلف دوائر محاكم جنوب سيناء الحاليه ؟

للميزان كفتان ، للعمله وجهان

للميزان كفتان ، للعمله وجهان
اما قطار العداله فله " محاميان "

شئون اسرة ، احكام جنائيه ، ريا وسكينه ، خط الصعيد ، مقتل سوزان تميم ، اسباب النقض والالغاء .......

شئون اسرة ، احكام جنائيه ، ريا وسكينه ، خط الصعيد ، مقتل سوزان تميم ، اسباب النقض والالغاء .......
the2

الاقرار الباطل

الاقرار الباطل
ليس الرجل بمأمون على نفسه ، إن أجعته آو أخفته آو حبسته أن يقر على نفسه ---- آمير المؤمنين عمر بن الخطاب

المحاماه كالصخرة الشماءالتى تطاول عنان السماء

المحاماه كالصخرة الشماءالتى تطاول عنان السماء
والتى سترتد عنها ولا ترقى اليها أطماع الطامعين آو مغامرات المغامرين ، وستظل صامده فى كل عهد وحين ، مرفوعه الرأس وضاءة الجبين ، وقناتها لاى غامز لا ولن تلين ------مكرم عبيد

لايكفى أن يكون المحامى دارسا للقانون ، بل لابد أن يكون على خلق عظيم

لايكفى أن يكون المحامى دارسا للقانون ، بل لابد أن يكون على خلق عظيم
لذلك فإن الاشتغال بالمحاماه لابد أن يكون محرما على من تنحى عن الدفاع عن الوطن ، آو تنصل من القيام بأية خدمه وطنيه ، آو عرف بفساد الخلق آو علقت به ريبه آو شبهه ------حسن الجداوى المحامى رحمه الله

المحاماه فى تجردها عن القيود تسمو الى أرفع منزله

المحاماه فى تجردها عن القيود تسمو الى أرفع منزله
بدون ان تفقد شيئا من حريتها ، وهى كالفضيله التى ترفعها عن التبرج ، تستطيع أن تجعل المرء نبيلا بغير ولاده ، غنيا بلا مال ، رفيعا بغير حاجه الى لقب ----سعيدا بغير ثروه ----القاضى الفرنسى آجسو

المحاماه هى مهنة الحريه والكرامه والكفاح فى مختلف مناحى الحياه وفى كل زمان ومكان

المحاماه هى مهنة الحريه والكرامه والكفاح فى مختلف مناحى الحياه وفى كل زمان ومكان
شيخ المحامين غفر الله له \ مصطفى مرعى

ياوزير العدل المحكمة الكليه لمدن " نويبع ، دهب ، سانت كاترين ، طابا " على بعد 270 كيلومتر

ياوزير العدل المحكمة الكليه لمدن " نويبع ، دهب ، سانت كاترين ، طابا  " على بعد 270 كيلومتر
المرابطون على الحدود يناشدونكم بتعيين دائرة كليه لمحكمة نويبع

التحكيم فى الشيك الجديد

التحكيم فى الشيك الجديد
التحكيم فى عقود نقل التكنولوجيا

مجمع محاكم نويبع \ جنوب سيناء \ تحفه معمارية

مجمع محاكم نويبع \ جنوب سيناء \ تحفه معمارية
ولا توجد به دائره كليه ، والكليه على بعد 270 كم

مع الدكتور المستشار \ برهان أمر الله الرئيس بمحكمة استئناف القاهره

مع الدكتور المستشار \ برهان أمر الله الرئيس بمحكمة استئناف القاهره
، الدكتور \ ابراهيم أحمد جامعة القاهره

اللهم وفقنى الى ما تحب

اللهم وفقنى الى ما تحب
الامام على رضى الله عنه

اللهم انى أسألك علما نافعا

اللهم انى أسألك علما نافعا
محاضرات التجارة الالكترونيه

مشاركة المعهد البريطانى

مشاركة المعهد البريطانى
شهادة ديسمبر 2005 \ التجاريين

بردى الفراعنه " شهادات معتمده "

بردى الفراعنه " شهادات معتمده "
شهادة أغسطس 2005

وقل ربى زدنى علما

وقل ربى زدنى علما
مع شركاء التنميه بجنوب سيناء

المحاماه الى جانب انها رساله ، الاانها أكل عيش ايضا

المحاماه الى جانب انها رساله ، الاانها أكل عيش ايضا
داليا الشاذلى \ المحاميه بالاستئناف العالى ومجلس الدوله

التصديق

التصديق
محكم معتمد

دورة جامعة الدول العربيه

دورة جامعة الدول العربيه
الاسكندرية \ حزيران 2006

دورة التجاريين ديسمبر 2005

دورة التجاريين ديسمبر 2005
التحكيم المتخصص

الحدث

  • مقاطع فيديو لاهم الاحداث التاريخيه

مواقع قانونيه

هل تستحق مصر منا كل هذا الكسل ؟

العهد القادم بحاجه الى التكتلات

العهد القادم بحاجه الى التكتلات
فلنبدأ كمحامون اولا

12 السوق التجارى القديم - نويبع - جنوب سيناء

مكتب قطار العداله
للمحاماه ، التوفيق ، التحكيم
داليا الشاذلى ، محمود البحيرى
المحاميان بالاستئناف العالى ، مجلس الدوله
تخصص منازعات فندقيه وشركات " عماليه ، مدنيه ، جنائيه ، بيئيه ، 000000تأسيس شركات ، شهر عقارى ، تراخيص " خبراء انتخابات و نقبل جميع النازعات التحكيميه

بحث هذه المدونة الإلكترونية

مع الاساتذه اعضاء هيئة التدريس

مع الاساتذه اعضاء هيئة التدريس
رئيس مركز تحكيم \ جامعة القاهره

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم
توكلنا على الله

دورة أغسطس 2005

دورة أغسطس 2005
دورات متخصصه

المحاماه ( التزام)

المحاماه (   التزام)
محمود البحيرى محام محكم دولى معتمد

الدوره المتخصصه فى منازعات التحكيم \القاهره ديسمبر2005\نقابة التجاريين

الدوره المتخصصه فى منازعات التحكيم \القاهره ديسمبر2005\نقابة التجاريين
دوره متخصصه \ الاتحاد العام لشباب محامى مصر
Powered By Blogger

هل يجوز الخلع للرجال ؟