انقر هنا للمزيد

اهم الافلام

  • Flixter

المكتبه

  • كتب قانونيه

مواقعنا الاليكترونيه الاخرى

الخميس، 16 يوليو 2009

القرار 61\33 الامم المتحده بخصوص الاونيسترال



الأمم المتحدة 33
الجمعية العامة Distr.: General
18 December 2006
الدورة الحادية والستون
البند ٧٧ من جدول الأعمال
06-49639
قرار اتخذته الجمعية العامة
[(A/61/ [بناء على تقرير اللجنة السادسة ( 453
٣٣ - المواد المنقحة من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي /٦١
الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
والتوصية المتعلقة بتفسير الفقرة ٢ من المادة الثانية والفقرة ١ من
المادة السابعة من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية
وتنفيذها، المبرمة في نيويورك في ١٠ حزيران/يونيه ١٩٥٨
إن الجمعية العامة،
إذ تسلم بقيمة التحكيم كوسيلة لتسوية ال نز اعات التي تنشب في سياق العلاقات
التجارية الدولية،
٧٢ المؤرخ ١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٥ المتعلق / وإذ تشير إلى قرارها ٤٠
،( بالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي( ١
وإذ تسلم بضرورة أن تكون أحكام القانون النموذجي المتعلقة بشكل اتفاق
التحكيم والتدابير المؤقتة متوافقة مع الممارسات الحالية في التجارة الدولية ومع وسائل التعاقد
الحديثة،
وإذ تعتقد أن المواد المنقحة من القانون النموذجي المتعلقة بشكل اتفاق التحكيم
والتدابير المؤقتة التي تعكس هذه الممارسات الحالية ستعزز إلى حد بعيد إعمال القانون
النموذجي،
وإذ تلاحظ أن إعداد المواد المنقحة من القانون النموذجي المتعلقة بشكل اتفاق
التحكيم والت دابير المؤقتة كان موضوع مداولات ومشاورات مستفيضة مع الحكومات
_______________
المرفق الأول. ،(A/40/17) ١) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الأربعون، الملحق رقم ١٧ )
A/RES/61/33
2
والأوساط المهتمة، وأنه سيسهم إلى حد بعيد في إرساء إطار قانوني متناسق يتيح تسوية
النزاعات التجارية الدولية بإنصاف وكفاءة،
وإذ تعتقد أن الوقت قد أصبح مناسبا تماما، في سياق تحديث مواد القانون
النموذجي، للترويج لتفسير وتطبيق موحدين لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية
،(٢) وتنفيذها، المبرمة في نيويورك في ١٠ حزيران/يونيه ١٩٥٨
١ - تعرب عن تقديرها للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لقيامها
بصياغة واعتماد المواد المنقحة من قانوﻧﻬا النموذجي للتحكيم التجاري الدولي التي تتعلق
بشكل اتفاق التحكيم والتدابير المؤقتة، والتي يرد نصها في المرفق الأول لتقرير لجنة الأمم
المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورﺗﻬا التاسعة والثلاثين ( ٣)، و توصي جميع الدول
بأن تنظر بشكل إيجابي في تطبيق المواد المنقحة من القانون النموذجي أو القانون النموذجي
المنقح للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
عندما تسن قوانينها أو تنقحها، نظرا إلى استصواب توحيد قانون إجراءات التحكيم ومراعاة
الاحتياجات الخاصة في مجال ممارسة التحكيم التجاري الدولي؛
٢ - تعرب عن تقديرها أيض ا للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
لقيامها بصياغة واعتماد التوصية المتعلقة بتفسير الفقرة ٢ من المادة الثانية والفقرة ١ من المادة
السابعة من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المبرمة في نيويورك في
٢)، والتي يرد نصها في المرفق الثاني لتقرير لجنة الأمم المتحدة ) ١٠ حزيران/يونيه ١٩٥٨
؛( للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورﺗﻬا التاسعة والثلاثين( ٣
٣ - تطلب إلى الأمين العام أن يبذل كل جهد ممكن من أجل كفالة التعريف
بالمواد المنقحة من القانون النموذجي والتوصية وإتاحتها على نطاق واسع.
الجلسة العامة ٦٤
٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦
_______________
. ٢) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، اﻟﻤﺠلد ٣٣٠ ، الرقم ٤٧٣٩ )
.(A/61/17) ٣) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم ١٧ )

اهمية التحكيم كوسيله فعاله لحل الخلافات


التحكيم وأهميته
يعتبر التحكيم وسيلة فعالة وسريعة لحل المنازعات التي تثار بين الخصوم وتقترن احكام المحكمين وقراراتهم بالعدالة وحرية الرأي
والتحكيم قديم في نشؤه حيث عرفه القدماء في جميع الحقب الحضارية المتعاقبة حتى قال عنه (ارسطو) ان الاطراف المتنازعة يستطيعون تفضيل التحكيم على القضاء ذلك لأن المحكم يرى العدالة بينما لا يعتد القاضي الا بالتشريع) وازدهر التحكيم قبل الاسلام عند العرب وبرز عديد من المحكمين حيث ان كل قبيلة لها محكميها وكانت ابرز قضية قبل الاسلام حكم فيها رسولنا العظيم عليه الصلاة والسلام في رفع الصخرة المشرفة الى مكانها عندما اختلفت قبائل قريش عليها في حينه وجاء الاسلام ليضع التحكيم في اهم موقع في الحياة وهو العلاقة الزوجية (فان خفتم شقاقا بينهما فابعثوا بحكم من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحاً يوفق الله بينهما). وكذلك في العلاقات الاخرى حتى وصلنا الى معركة صفين التي حكم فيها عمر بن العاص وابو موسى الاشعري بين سيدنا علي ومعاوية بن ابى سفيان والتي لا يزال كثير من المسلمين يخشون عند اللجوء الى التحكيم ان يصلوا الى ما وصلت اليه نتائج التحكيم في تلك الواقعة واستمر التحكيم بالازدهار حيث تزدهر التجارة الدولية والنشاط التجاري بين الناس ويزداد التحكيم حتى اصبح على شكل منظمات وهيئات دولية ومراكز ونما التحكيم في هذه الفترة لاسباب ازدهار التجارة بين الدول ومواطنيها وازدهار عقود الاستثمار وحرية انتقال الاشخاص ورؤس الأموال وعقود نقل التكنولوجيا وعقود النقل والتأمين والعلاقات المصرفية.
ومن حيث مفهوم التحكيم فهو ضرب من القضاء الخاص يقوم على مبدأ سلطان الارادة اي ان اطراف النزاع او اطراف العلاقة تتفق فيما بينها على اللجوء الى التحكيم في حل خلافاتها ومنازعاتها التي قد تحصل او حصلت وهو تخل من المتعاقدين او الخصوم عن حقهم في اللجوا الى القضاء واعتمادهم التحكيم كسبيل لحل الخلاف بينهم.
وبما ان التحكيم ينبني على اساس قبول واتفاق الاطراف على اللجوء اليه في حالة حصول خلاف بينهما فقد سُمى ذلك بشرط التحكيم. اما اذا حصل الخلاف بين الاطراف ولم يكن بينهما مسبقاً اتفاق للتحكيم ثم اتفقا بعد ذلك اي بعد حصول الخلاف على حله بواسطة التحكيم سُمى ذلك بمشارطة التحكيم.
التحكيم والصلح والقضاء
يختلف التحكيم عن الصلح حيث ان الصلح يتم بين الخصوم انفسهم او من ينوب عنهم اما التحكيم فان المحكم يقوم فيه بمهمة القاضي فيصدر قراره سواء رضى به الطرفان ام لم يرضوا.
اما الفرق بين التحكيم والقضاء هي ان ولاية القاضي عامة فينظر في جميع القضايا التي تعرض عليه بينما ولاية المحكم مقصورة على قضية المتخاصمين الذين رضوا بأن يحكم في تلك القضية المعروضة حصراً ولاتتعدى سلطاته الى قضية اخرى وسنأتي الى شرح ميزة التحكيم على القضاء بعد قليل.
اركان التحكيم
أما أركان التحكيم فهي تستوجب امور مهمة ثلاثة وهي :
1) ايجاب من المتخاصمين في تولية الخلاف بينهم الى محكمين يحكمون بينهم.
2) قبول من المحكمين بذلك.
3) المحل المعقود فيه التحكيم.
وينقسم التحكيم من حيث تنظيمه الى :
أ – تحكيم حر وهو ان يختار الأطراف محكم او محكمين مباشرة ويتم التحكيم من قبل هؤلاء المحكمين.
ب – تحكيم مؤسسى وهو اخضاع المتخاصمين في النزاع إلى مركز من مراكز التحكيم مثلاُ لاهاي او ICC الفرنسي أو AAA البريطاني او مركز استوكهولم او مركز القاهرة او مركز دبي او مركز عجمان للتوفيق والتحكيم.
وكذلك يعتبر التحكيم وطنياً اذا كان جميع اطرافه وعقده ضمن نفس الدولة. ويعتبر اجنبياً اذا كان احد الاطراف او احد اركان النزاع او حيثياته اجنبياً يعتبر التحكيم اجنبيا.
وهنالك قواعد للتحكيم تستند عليها الدول في تنظيم التحكيم مثلاً المملكة العربية السعودية تعتمد التحكيم على فقه السيد / احمد بن حنبل بينما العالم الآن اتجه تقريباٌ الى الاخد بقواعد القانون النموذجي (اليونسترال) وهو قانون التي وضعته الامم المتحدة.
اهمية التحكيم عن غيره من اساليب فض النزاعات
أولاً : السرعة في فض المنازعات لأن المحكمين عادة ما يكونون متفرغين للفصل في خصومة واحدة وعموماً لا تتعدى اكثر من 6 اشهر.
ثانياً : الاقتصاد في المصروفات : حيث ان نفقات التحكيم اقل كثيراً من نفقات رسوم المحاكم واتعاب المحاماة واجراءات التنفيذ.
ثالثاً : السرية : حيث ان ملف الخصومة بين الطرفين يبقى تحت علم المحكمين حصراً في حين جلسات التقاضي في المحاكم علنية ولا ننسى ان المحكمين يقسمون اليمين في كل قضية يتولون التحكيم فيها للمحافظة على الحياد والسرية.
رابعاً : يمتاز التحكيم ببساطة اجرائاته والحرية المتاحة الى هيئة التحكيم بحسم الخلاف غير مقيدة الا بما ينفع حسم الموضوع.
خامساً : طريقة اختيار المحكمين برضا تام من الفرقاء المتنازعون بحيث يشعر كل منهم بكامل الاطمئنان لانهم اختارو بارادتهم من يحكم بينهم.
سادساً : تلافي الحقد بين المتخاصمين اغلب الاحيان يأتي القرار اقرب ما يكون للتراضي لانه تم من محكمين حائزين على ثقة الجميع فيؤدي القرار الى وأد الخصومة والمشاحنات وبالتالي اطمئنان النفوس والرضا واعادة العلاقات الطيبة.
وقد اجمعت الكثير من المصادر ذات الصلة بموضوع التحكيم ان تطويراً كثيراً لقوانين التجار الذين يرغبون التمسك بالتحكيم لحل خلافاتهم اخذت يحدث تطوراً بعيداً عن القضاء وقوانينه حتى اصبح التحكيم يلعب دورا بارزا واساسياً في تطوير وصياغة قانون مهنى تعاوني خاص بالتجارة الدولية ولقد اصبح التحكيم التجاري الدولي ذو نظاقا قانوئياً عالميا يعلو فوق النظم القضائية الوطنية كما انه تغلب الى حد ما على عدم الثقة الناجمة عن اختلاف النظم الاقتصادية والسياسية للمتعاملين مع التجارة الدولية. ولم يعد التحكيم سلعة يجب استظهار محاسنها بل اصبح ضرورة يفرضها واقع التجارة الدولية ولم يعد دوره مقصوراً على فض المنازعات بعد نشوبها. بل اصبح في نظر الكثير من اعضاء المؤتمر الدولي الرابع للتحكيم المنعقد في موسكو في سنة 1972 والمؤتمر الدولي الخامس المنعقد في لندن في اكتوبر 1974 اداة فعالة يجب استخدامه لتفادي قيام المنازعات اثناء مفاوضات ابرام العقود الدولية طويلة المدى التي تتعلق بالتجارة ونقل التكنولوجيا والمشروعات المشتركة واثناء تنفيذ العقود.
وكما اشرنا لقد حظى التحكيم في الخمسين سنة الماضية على اهمية تجسدت بالاتفاقيات الدولية اهمها اتفاقية نيو يورك في سنة 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ قرارات التحكيم الاجنبية والتي وقعت عليها 11 دولة عربية والاتفاقية الاوروبية بخصوص التحكيم التجاري الدولي الموقعة في جنيف في نيسان سنة 1961 والترتيبات المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية الموقعة في 17 ديسمبر كانون اول سنة 1962 والاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول المضيفة للاستثمارات وبين رعايا الدول الاجنبية الموقعة في اذار 1965 وهي من عمل البنك الدولي للانشاء والتعمير والمعروفة باتفاقية (B.I.R.D) واتفاقية الشروط العامة لسنة 1968 التي تحكم توريد البضائع وتسري على دول (الكومكيوم) ومعاهدة موسكو في مايو 1972 بخصوص تسوية المنازعات عن طريق التحكيم بين الدول الاشتراكية ومفتوحة لجميع دول العالم وصولاً الى القرار النموذجي (اليونسترال) التي اخذت به اغلب دول العالم.
واقع التحكيم ومستقبله
ان نمو التجارة الدولية وتشابك المصالح الاقتصادية وثورة الاتصالات التي جعلت العالم في غرفة واحدة وسهولة انتقال رؤوس الاموال في شكل استثمارات ضخمة وعقود نقل التكنولوجيا وعقود الانشاءات وعقود التجارة الدولية وعقود النقل الجوي والبحري والبري وعقود التأمين والعقود المصرفية للبنوك كل ذلك أوجد الحاجة الماسة لتطوير آلية التحكيم التجاري الدولي ليكون الوسيلة الفعالة والمناسبة بل والملاذ الامن للرجوع إليه في حسم اي خلافات تنشب بين الأطراف المتعاقدة فلهذا أصبح واقع التحكيم يشكل عصباً مهماً في مجال الأعمال في التطوير بل وحتى اغلب المتعاقدين يصرون على التحكيم للاساب الآنفة الذكر بعيدا عن القضاء الوطني واجراءاته.
وكمثال عملي كانت القوانين الفرنسية لا تسمح للتحكيم ان يتبع في اية علاقة قانونية تكون الدولة الفرنسية طرفاً فيها وكان مقصوراً على القطاعات الخاصة فعندما ارادت فرنسا مع الشركات الامريكية ان تبني مدينة يورو ديزني في ضواحي باريس اصر المستثمرون على وضع بند التحكيم لحل الخلافات التي قد تنشب بين الطرفين واصرت فرنسا على رفضه لمدة خمس سنوات الى ان اذعنت واقر البرلمان الفرنسي في عام 1992 بوجوب ادخال بند التحكيم واعتماده كوسيلة فعالة وبديلة لحل الخلاف وبناء على ذلك تم الاتفاق مع الممولين ومع الحكومة الفرنسية وتم انشاء مدينة يورو ديزني.


وانطلاقاً من ذلك سيكون للتحكيم مستقبلا عظيماً يتطور بتطور مرافق الحياة في النواحي التي ذكرت ابتداء.

التحكيم الالكترونى


تحدثنا في العدد السابق عن أن التقدم العلمي في المجال الإلكتروني، وما تبعه من تنمية معلوماتية، واتجاه التجارة الدولية إلى التجارة الإلكترونية الدولية، التي تقوم على السرعة في إبرام العقود وتنفيذها، أثر في الكثير من جوانب المعاملات بين الأفراد، ومنها التأثير البالغ على المراكز القانونية، وأسس المسؤولية المدنية والجنائية، ونشأ نتيجة لذلك ما يعرف بالمعاملات الإلكترونية، ونتج عن ذلك أن ثارت الكثير من التساؤلات المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية مثل صفتها وتكييفها، والقانون الواجب التطبيق، وما إلى ذلك من تساؤلات. وتناولنا في العدد السابق العقود الإلكترونية من حيث خصائصها والقانون واجب التطبيق. وسيتم في هذا العدد تناول التحكيم الإلكتروني في منازعات المعاملات الإلكترونية من حيث خصائصه، وإجراءاته، ومزاياه.***تعريف التحكيم الإلكترونييعرف التحكيم بأنه وسيلة يتم بموجبها تسوية المسألة محل النزاع ويعهد بهذه المسألة إلى شخص أو أكثر يسمى المحكم أو المحكمين شريطة اتصافهم بالحياد، ويقوم المحكمين بتسوية المسألة محل النزاع وفق الاتفاق المبرم بينهم وبين المحتكمين، ويكون حكمهم نهائياً وملزماً للأطراف.وحيث تقوم التجارة الإلكترونية على السرعة في إبرام العقود وتنفيذها، ولا يتماشى ذلك مع بطء وتعقيد إجراءات القضاء العادي، تظهر أهمية التحكيم الإلكتروني؛ لما يتميز به من سرعة ويسر ومرونة لا تتوافر في القضاء العادي، حيث لا يلزم في التحكيم الإلكتروني انتقال أطراف النزاع أو الحضور المادي أمام المحكمين بل يمكن سماع المتخاصمين عبر وسائط الاتصال الإلكترونية عبر الأقمار الاصطناعية.يضاف إلى ذلك سرعة إصدار الأحكام نظراً لسهولة الإجراءات حيث يتم تقديم المستندات والأوراق عبر البريد الإلكتروني، كما يمكن الاتصال المباشر بالخبراء أو تبادل الحديث معهم عبر الإنترنت؛ لذا انتشرت محاكم وهيئات التحكيم الإلكتروني؛ وبالتالي يمكن تعريف التحكيم الإلكتروني بأنه التحكيم الذي تتم إجراءاته عبر شبكة الإنترنت، وهو يكتسب صفة الإلكترونية من الطريقة التي يتم بها، حيث تتم بطريقة سمعية بصرية عبر شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد، دون الحاجة إلى التقاء أطراف النزاع والمحكمين في مكان معين.ويشمل نطاق التحكيم الإلكتروني النظم والتقنية المعلوماتية، والحوسبة التطبيقية، والمعاملات الإلكترونية وما يتصل بها، في القطاع الخاص، وفي القطاع العام، مع مراعاة إجراءات التحكيم في القطاع العام الواردة في نظام التحكيم بالمملكة ولائحته التنفيذية.***أهداف التحكيم الإلكتروني يهدف التحكيم الإلكتروني إلى تنقية وتأمين بيئة العمل الإلكتروني، وما يتصل بها من خلال تسوية و - أو حل المنازعات الإلكترونية القائمة، وتقديم الخدمات الاستشارية، التي من شأنها منع حدوث المنازعات، من أجل مجتمع رقمي معافى، وذلك من خلال ما يلي:- تقديم خدمات التحكيم عن طريق محكمين خارجيين عبر وسائط الاتصالات الإلكترونية لتسوية و - أو حل المنازعات الناشئة عن علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي، سواء كانت علاقة عقدية أو غير عقدية، سواء كانت في القطاع العام أو في القطاع الخاص، أو بينهما.- تقديم الخبرة الاستشارية في المعاملات الإلكترونية، مثل الاستجابة لطلب جهات لتكملة عقد معين به بعض أوجه النقص، أو لمراجعة أحكام عقد معين في ظل ظروف معينة قد نشأت بعد إبرامه، فضلاً عن تقديم الخبرة الاستشارية في النظم والتقنية المعلوماتية والحوسبة التطبيقية للجهات القانونية، مثل المحاكم المختلفة (على غرار ما تقدمه مكاتب المحاسبة والمراجعة للمحاكم من خبرة محاسبية في النزاعات المنظورة أمامها ذات الصبغة المحاسبية البحتة).***إجراءات التحكيم الإلكترونييتم اختيار هيئة التحكيم كما في التحكيم العادي، حيث إن للطراف الحق في اختيار المحكمين؛ ففي معظم العقود يتفق الأطراف على التحكيم ضمن بنود العقد، وقد يكلف طرفا النزاع طرفاً ثالثاً لاختيار المحكمين ووضع إجراءات التحكيم، وقد يتفق الأطراف على إحالة النزاع إلى محكمة تحكيم تتولى اختيار المحكمين.وقد نصت التشريعات على أن يكون المحكم واحداً، وإن تعددوا يجب أن يكون عددهم وتراً. ويتم في التحكيم الإلكتروني اتباع إجراءات التحكيم العادية، ويضاف إليها باتفاق الأطراف قواعد إضافية خاصة بالتحكيم الإلكتروني لعل أبرزها كيفية التواصل بين المتخاصمين والمحكمين عن بعد عبر شبكة الإنترنت، وكيفية تقديم المستندات إلكترونياً وأهمية الحفاظ على سرية المعلومات التجارية والصناعية التي تهم الأطراف موضوع النزاع على أنه يجوز للأطراف تحديد إجراءات التحكيم الإلكتروني ضمن اتفاق التحكيم.***اتفاق التحكيم الإلكتروني وأتعابهيشمل اتفاق التحكيم الإلكتروني تحديد العناصر الجوهرية للاتفاق مثل محل العقد من حيث مشروعيته، ومن حيث الالتزامات المتعلقة به من تسليم وضمان، والمقابل من حيث كيفية الوفاء، ونوع العملة، لما ينطوي عليه السداد الإلكتروني من مغالطات، إضافة إلى كل الشروط المتفق عليها، والحقوق والالتزامات، والضمانات، وتحديد المستندات التي تكون جزءاً من العقد مثل الرسائل الإلكترونية والمطبوعات المتبادلة بين الأطراف التي أفضت إلى التعاقد.وفيما يتعلق بالقانون واجب التطبيق على المعاملات الإلكترونية محل التحكيم يقوم أطراف العقد من خلال الشبكة ومن خلال الوسائل الإلكترونية باختيار القانون واجب التطبيق على العقد بينهما، في حال لم يشمل اتفاق التحكيم القانون واجب التطبيق. ولتحديد إذا ما كان التحكيم الإلكتروني دولياً أو داخلياً يؤخذ بمعيار القانون واجب التطبيق، ووفقاً له فإن التحكيم الداخلي هو الذي يخضع في إجراءاته للقانون الوطني، أما التحكيم الدولي فتخضع إجراءاته لقانون أجنبي أو لنصوص اتفاقية دولية.***مزايا التحكيم الإلكترونييتميز التحكيم الإلكتروني بعدة مزايا، منها، على سبيل المثال، السرعة؛ إذ يتمشى ذلك مع طبيعة التجارة الإلكترونية التي تقوم على السرعة في إبرام العقود وتنفيذها، حيث لا يلزم في التحكيم الإلكتروني انتقال أطراف النزاع أو الحضور المادي أمام المحكمين بل يمكن سماع المتخاصمين عبر وسائط الاتصال الإلكترونية عبر الأقمار الاصطناعية.يضاف إلى ذلك سرعة إصدار الأحكام نظراً لسهولة الإجراءات حيث يتم تقديم المستندات والأوراق عبر البريد الإلكتروني، كما يمكن الاتصال المباشر بالخبراء أو تبادل الحديث معهم عبر الإنترنت؛ لذا انتشرت محاكم وهيئات التحكيم الإلكتروني، وإضافة إلى ذلك فإن من مزايا التحكيم الإلكتروني تقليل تكلفة التحكيم من حيث عدم الحاجة إلى الانتقال المادي للأطراف، سواء من المتخاصمين أو المحكمين؛ لما في ذلك من كلفة.

اهمية التحكيم بالنسبه للاستثمار


فيما يتعلق بأهمية التحكيم بالنسبة للاستثمار فقد أشار إليه فاتورس موضحاً أن المستثمر يعني كثيراً بإيجاد وسيلة مستقلة ومحايدة وفعالة لحسم ما قد ثور من منازعات واوضح دكتور الغنيمي من جانب آخر أن الدولة المضيفة نفسها تدرك أهمية وجود جهاز مستقل غير متحيز لحسم المنازعات بين الطرفين لأن ذلك يساهم في خلق مناخ استثماري جيد (1)أن الأصل حسبما تقضي القواعد العامة في الاختصاص أن ينعقد الاختصاص للقضاء الوطني في الدولة المضيفة لحسم المنازعات الاستثمارية ما لم يكن هنالك نص تعاقدية يقضي بخلاف ذلك أو نص في معاهدة بين الدولة المضيفة ودولة المستثمر ، إلا أن الأصل في مجال اتفاقيات البترول أصبح هو وجود النص التعاقدي الذي يلزم بالتحكيم وذلك دون أي استثناء . ولعل أهم التبريرات في ذلك الصدد أن إجراءات المحاكم المحلية سوف يطالها مبدأ حصانة الدولة فضلاً عن عدم المام المستثمر بإجراءات المحاكم المحلي والتخوف من أنه لا توجد إجراءات تستوعب منازعات الاستثمار (2)وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد في القانون الدولي العرفي ما يلزم أية دولة بقبول اللجوء إلى تحكيم يقع خارج أراضيها برئاسة محكم أجنبي لتسوية منازعاتها مع المستثمرين الأجانب ، كما أن لجوء المستثمر الخاص إلى التحكيم والقضاء الدولي لازال أمرا استثنائياص في القانون الدولي المعاصر ولا يتم إلا بموجب قبول صريح من الدولة التي تكون طرفاً في المنازعة ، على الرغم من ذلك نجد أن معظم اتفاقات البترول تتضمن نصاً صريحاً بقبول الدولة المضيفة بتسوية المنازعات عن طريق محاكم تحكيم تعقد في الخارج.(3)ولقد لاقت الوسائل الدولية لتسوية المنازعات والتحكيم الدولي على وجه الخصوص قبولاً متزايداً في السلوك الدولي وانعكست في العديد من الاتفاقيات الجماعية والثنائية وفي التشريعات الوطنية وذلك لأنها تعطي ضمانات للمستثمر الأجنبي وتغنيه عن الانتظار الطويل والتعقيدات التي غالباً ما تتسم بها إجراءات التقاضي والانتقاد الأساسي الذي يوجه لتلك الوسائل الدولية هوأنها تخالف سيادة الدولة المضيفة باعتبار أن إقامة العدالة جزء من عمل الدولة ويجب ألا تعامل الدولة المضيفة كما لو كانت غير قادرة على القيام بتلك الوظيفة الجوهرية(4)ونشير إلى أنه فيما يتعلق بالوسائل الدولية لتسوية المنازعات الاستثمارية (عدا التحكيم المنصوص عليه صراحة في الاتفاق المبرم بين الطرفين) تكون الوسيلة الوحيدة المتاحة للشخص الخاص (طبيعي أوقانوني) لاتخاذ إجراءات ضد الدولةالمضيفة هي :موافقة دولة أخرى على تبني مطالبته وتوليها أمر الدعوى أمام القضاء الدولي .ويعتبر كثير من الفقهاء أن الطرق الودية والمفاوضات والتوفيق وما إلى ذلك هي أفضل الوسائل لتسوية منازعات الاستثمار ولقد أسهمت المفاوضات خاصة في النصف الثاني من هذا العام في التوصل إلى حل كثير من منازعات اتفاقات البترول ،ولعل أهل أهم تلك الحلول كان بشأن المشاركة في الأرباح (مبدأ مناصفة الأرباح) وتنفيق الأتاوة وتنظيم معدلات الانتاج (5)ومن ناحية أخرى نجد ان منطقة الأمم المتحدة قد اهتمت كذلك بتسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول المضيفة والمستثمرين حيث نصت في قرار الجمعية العمومية رقم 1803 في الفقرة (3) على الآتي : ويراعى في حال نشوء أي نزاع حول موضوع التعويض استيفاء الطرق القضائية الوطنية للدولة التي تتخذ تلك الإجراءات ويراعى في ذلك حال توفر الاتفاق بين الدولة ذات السيادة والأطراف المعنيين الآخرين ، تسوية النزاع بطريق التحكيم أو القضاء الدولي.وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقات البترول المصرية دون عداها من الاتفاقيات التي أبرمت في البلاد العربية تبنت اللجوء إلى المحاكم الوطنية للفصل في المنازعات اتي تثور ولقد انعقد الاختصاص للقضاء الوطني في ظل الاتفاقات البترولية الأولى بطريق سلبي حيث خلت الاتفاقات التي أبرمت قبل عام 1938 من أي نص ينظم وسيلة تسوية المنازعات وبذلك تسري القواعد العامة في الاختصاص القضائي والتي مؤداها أن ينعقد للقضاء الوطني الاختصاص بالفعل باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل (7).ويلاحظ أنه منذ عام 1938 اقتصر الأخذ بنظام التحكيم في اتفاقيات البترول التي أبرمتها مصر على المنازعات المتعلقة بمسائل فنية مثل بلوغ الحد الأقصى للاستغلال ، أما المنازعات المتعلقة بتفسير وتنفيذ الاتفاقية فقد ظلت خاضعة بمقتضى نص صريح للمحاكم المصرية ، ومثال ذلك ما ضمنته الاتفاقية المبرمة بين مصر وشركة آبار الزيوت الانجلو مصرية 19/12/1938 حيث نصت المادة 38 منها على الآتي :"كل نزاع يقوم بين الحكومة وبين المستأجر فيما يتعلق بتفسير أي بند من بنود هذا العقد ، أو فيما له ارتباط به يكون الفصل فيه من اختصاص المحاكم المصرية طبقاً للقوانين المعمول بها في مصر في حين نصت المادة 39 على الآتي " تحقيقا لأغراض طرفي هذا العقد وهو العمل على استثمار المنطقة والوصول باستغلالها إلى حدها الأقصى .. وإذا رأت الحكومة في أي وقت أن المستأجر قد قصر في استغلال المنطقة على الوجه الذي يتفق وهذا العقد ، كان للحكومة الحق في احالة الأمر إلى التحكيم ،ويكون التحكيم لمجلس تصدر قراراته بصفة نهائية وتلزم كلا الطرفين ويتألف المجلس على الوجه التالي :# مستشار من محكمة الاستئناف الوطنية يختاره رئيسها أو من يقوم مقامه (عضواً)# مندوبان تختار الحكومة أحدهما ويختار المستأجر المندوب الثاني (عضوان).# عضو خامس ينتخبه الأعضاء الاربعة السابقون الذكر في كل حالة تحكيم وتكون له الرئاسة وإذا لم يصل الأعضاء الأربعة إلى اتفاق لاختيار العضو الخامس يكون لوزير المالية الحق في تعيين أحد المرشحين المقترحين بواسطة المحكمة رئيساً(8)وعلى الرغم من أن التجربة المصرية المذكورة أعلاه فيما يتعلق بالتحكيم توفر حماية للدولة المضيفة أكثر من نصوص التحكيم الواردة في بقية اتفاقات البترول المبرمة في الدول العربية الا ان التجربة المصرية لم تقف ند ذلك الحد حيث أن الموقف المصري في الاتفاقيات وهما المؤسسة المصرية العامة للبترول والشركة الأجنبية إلى التحكيم اما المنازعات التي قد تنشأ بين مصر من جانب والشريكين في الامتياز من جانب آخر فقد ظلت خاضعة بنص صريح في تلك الاتفاقات للمحاكم القضائية المصرية ، ولعل أوضح مثال على ذلك المادة الثالثة والعشرين من الاتفاقية المصرية التي تنص على الآتي :أ/ أي نزاع ينشأ بين الحكومة والطرفين يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها يحال إلى محاكم جمهورية مصر العربية المختصة قضائيت للفصل فيه.ب/ (1) يفصل في أي نزاع يثور بين المقاول والهيئة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية بطريقة التحكيم ،ويعقد التحكيم في استكهولم بالسويد ويجري طبقاً لقواعد التوفيق والتحكيم لغرفة التجارة الدولية ، وفي حالة عدم وجود نص في تلك القواعد لبعض الحالات فإن المحكمين يقومون بوضع قواعد السير في إجراءات التحكيم(9).وفي وقت لا حق فطنت بعض الدول العربية الأخرى إلى أهمية عقد الاختصاص بالفصل في بعض المنازعات للقضاء الوطني، ولعل أوضح مثال على ذلك القرار رقم 432 الصادر من مجلس الوزراء السعودي في 25 يونيو سنة 1963م الذي يقضي بمنع احالة المنازعات بين الحكومة وفرد أوشركة أو مؤسسة خاصة إلى التحكيم إلا في حدود ضيقة للغاية تقتضيها المصلحة العامة السعودية وأوضح القرار أنه لايسري على الاتفاقات المبرمة قبل صدوره ، ولقد ورد نفس الموقف في المادة 19 من القانون الليبي رقم 67 لسنة 1970موتوضيحاً لتنوع الخيارات المتاحة في مجال التحكيم نشير إلى أن أولى الاتفاقات التي ابرمتها السعوديةة في تاريخ لاحق للقرار المذكور أعلاه هي اتفاقيتها مع شركة أو كسيراب سنة 1965م والتي نصت في المادة 63 على الآتي " إذ نشأ بين الحكومة وصاحب الامتياز خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية ولم يتم الاتفاق على تسويته بأي طريقة أخرى فإنه يجب احالته إلى لجنة خبراء مكونة من خبيرين تختار الحكومة واحداً منها ويختار صاحب الامتياز الخبير الآخر . وإذا لم تصل لجنة الخبراء إلى اتفاق فيجب طرح النزاع على هيئة تمييز المنازعات المنصوص عليها في المادة 50 من نظام التعدين السعودي (10)ومن الموضوعات ذات الصلة باخضاع المستثمر الأجنبي الخاص للقضاء المحلي موضوع اخضاع الدولة المضيفة للقضاء الأجنبي وفي ذلك الصدد تفيد النظرية التقليدية في القانون العام الانجليزي بعدم جواز خضوع الدولة لاختصاص المحاكم الأجنبية حتى في الحالات التي تشتغل فيها الدولة بالنشاط التجاري إلا أن تلك النظرية التقليدية لا تجد القبول في الوقت الراهن وظهرت بدل تلك الحصانة المطلقة نظرية الحصانة النسبية التي لا تغطي أنشطة الدولة التجارية(11)ومنذ عام 1952م توسعت الولايات المتحدة الأمريكية في التمسك بمبدأ الحصانة النسبية للدولة وأخرجت أنشطة الدول في مجال التصنيع والتنمية وصناعة السفن والأنشطة المهنية الأخرى بالإضافة إلى النشاط التجاري من منطقة الحصانة ونجد النص صراحة على ذلك في معاهدات الصداقة والتجارة والملاحة التي تعقدها الحكومة الأمريكية(12)وصفوة القول أن الاتجاه السائد في الدول المتقدمة هو الحد من نظرية الحصانة المطلقة للدولة إذا تعلق النزاع بنشاط تجاري إلا أن هناك العديد من الدول ما زالت تأخذ بالحصانة المطلقة.ومن الموضوعات الأخرى التي تثار فيما يتعلق بالتحكيم سواء كان في اتفاقات البترول أو خلافها مدى تعارض الاحالة إلى التحكيم مع سيادة الدولة . وفي ذلك الصدد أوضح دكتور الغنيمي أن اللجوء إلى التحكيم لا يتعارض مع سيادة الدولة وذلك لأن امتياز البترول يدخل في نطاق النشاط التجاري ويملك المتعاقدون تقييد نشاطهم بمقتضى الاتفاق ويكون ذلك العقد ملزماً للدولة لأنه يتم برضائها وبمقتضى مالها من سيادة ولقد ورد تدعيم ذلك الرأي في حكم التحكيم الصادر في النزاع بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة أرامكو(14)وعلى الرغم من القبول الذي لقيه التحكيم والتوسع في استخدامه إلا أن بعض الفقهاء قد عارضوه بدعوى مخالفته لسيادة الدولة ويرون أن القضاء مظهراً من مظاهراً السيادة وغير قابل للتصرف ، وإن التحكيم يمس مبادئ القانون العام التي تخول الدولة سلطة تقديرية تسمح لها بأن تأتي بما تراه مناسباً للصالح العام ومن ثم فإن اشتراط التحكيم لا يقيم على الدولة التزاماً قانونياً وإنما هو التزام أولى لحسب(15)ومن المعارضين لفكرة اللجوء إللى جهاز دولي للتحكيم الفقهاء السوفيت ،وقد أسسسوا معارضتهم على أساس أن اللجوء إلى جهاز تحكيم دولي تظهر فيه الدولة والمواطنين الأجانب باعتبارهم أطرافاً متساوين يضفي على أشخاص القانون المحلي ( الطبيعين والقانونيين) صفة الشخصية الدولية ، كما أن قيام جهة دولية بالنظر في مثل تلك المنازعات سوف يستدعي بالضرورة مناقشة وتقييم أعمال الدولة وفي ذلك اعتداء جسيم على سيادتها(16) وذهب بعض المعارضين لنظام التحكيم إلى أن كافة الشروط المقررة في عقود البترول التي أبرمتها الدول العربية والتي تفرض إجراء تحكيم في بلد أجنبي تخالف النظام العام ولا يعتد بها لما فيها من خروج على اختصاص المحاكم الوطنية بنظر كافة المنازعات التي تقع داخل إقليم الدولة المعنية ، وأن ما تضمنته شروط التحكيم في بعض الاتفاقيات من تعيين محكم ثالث بواسطة هيئة أجنبية تجاهل من ناحية أخرى للسيادة كما أنه يفرض نوعاً من القضاء الدولي لحسم منازعات البترول وهو أمر غير مقبول (17) واستكمالاً لموضوع لحل المنازعات نشير إلى أن الحل لا يقتصر على اللجوء إلى الحالات القضائية أو هيئات التحكيم بل أن الدول قد تتدخ دبلوماسياً لحماية أموال مواطنيها ولقد أوضحت محكمة العدل الدولية أن ممارسة الدولة لحق الحماية الدبلوماسية يجب أن يفهم في ضوء أن الدولة وحدها هي التي تملك حق الإدعاء المباشر أمام المحاكم الدولية لحماية مواطنيها وأموالهم بالخارج دون أن يدل ذلك على ملكية الدولة لتلك الأموال(18) أما فيما يتعلق بحق دولة جنسية حملة أسهم شركة معينة في التدخل دبلوماسياً لرعاية مصالح مواطنيها المساهمين في الشركة المعنية فقد أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً واضحاً قررت فيه أنه إذا امتنعت دولة جنسية الشركة عن حمايتها دبلوماسياً أو إذا توقفت عن متابعة الدعوى حتى النهاية أو إذا انهت الدعوى بالاتفاق مع الدولة المعتدية على دفع تعويض غير مناسب في نظر حملة الأسهم . فلا يجوز لدول حملة الأسهم التدخل لحماية مواطنيهم في مواجهة الدولة التي أضرت بالشركة وذلك لأن السماح لدول جنسية حملة الأسهم بتقديم دعوى مؤسسة على نفس الوقائع يخل بالضمان والاستقرار الذي يهدف القانون الدولي إلى إشاعته في العلاقات الدولية(19) وفيما يتعلق بوجهة نظر المنظمات البترولية المختلفة في موضوع التحكيم نشير إلى أن منظمة الأوبك قد دعت إلى الأخذ بنظام التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات البترولية مفضلة أياه على القضاء الوطني لمرونة إجراءاته واختصاره للوقت فضلاً عن أنه يشجع المستثمرين الأجانب(20) ونشير من ناحية أخرى إلى أنه حتى في حالة الأخذ بنظام التحكيم فإن بعض الفقهاء يرون أن طبيعة اتفاقات البترول القانونية لا تسمح للتحكيم بأن يجري على كافة المنازعات التي تنشأ وتوضيحاً لذلك الرأي يقول د. الغنيمي أنه نظراً لأن المبادئ العامة للقانون السائدة في الأمم المتحدة تقضي بأن حق استغلال المعادن التي توجد في باطن الأرض إنما يعود إلى الدولة وحدها ولو كان سطح الارض مملوكاً لشخص ما ، فإن استغلال تلك المعادن يحتاج إلى ترخيص بذلك من الدولة بما لها من ولاية ويتصرف من جانبها وحدها وليس لإرادة الشركة أي دور في ذلك واستناداً على ذلك فإن الامتياز البترولي في ذلك الجانب يعتبر رخصة أو بعبارة أخرى قراراً إدارياً فردياً ولكن وبما أن الامتياز البترولي له جانب آخر يتعق بتنظيم ممارسة الشركة لحقها الذي منحها أياه القرار الإداري فإن الامتياز البترولي يعتبر في ذلك الجانب عقداً وصفوه القول أن الامتياز البترولي (او امتياز استغلال أي معادن) عبارة عن تصرف قانوني مزدوج يتضمن بعض النصوص التي تعتبر رخصة وبعض النصوص التي تعتبر عقداً وأهمية توضيح تلك الطبيعة المزدوجة للاتفاقات البترولية تكمن في أن ما يدخل في دائرة التحكيم هو النصوص التعاقدية من الاتفاقية ، أما ما يتعلق برخص الامتياز فلا يجوز عرضها على التحكيم ويجوز للشركة فيما يتعلق بذلك الجانب اللجوء للإجراءات التي يسمح بها القانون الوطني(21) وفيما يتعلق بطريقة اختيار المحكمين نلاحظ أن بعض الخيارات المتاحة أن يكون النص كما يلي :وعلى المحكمين الاثنين أن يختارا محكماً ثالثاً خلال ثلاثين يوماً فإذا أخفقا في ذلك تتولى محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية بناء على طلب أي من الطرفين تعيين المحكم الثالث وتلك الطريقة في التحكيم تعني أن القرار يصدر بالأغلبية ويشترك الحكم الثالث في اصداره وكثيرا ما تختلط تلك الطريقة بالطريقة التي يخول فيها الحكم الثالث سلطات خاصة بحيث يقع عبء اصدار القرار عند غياب اتفاق المحكمين في الرأي ويسمى في تلك الحالة بالفيصل(Umpire) وتبرز التفرقة بين الحكم الثالث والفيصل في أنه ما لم يضع اتفاق التحكيم على عاتق الحكم الثالث أي سلطات خاصة فإن سلطاته تظل مماثلة لأي من سلطات المحكمين الآخرين ويظل دوره مقتصراً على التصرف بالاشتراك مع أعضاء التحكيم حتى وإن قضى الاتفاق بتعيينه رئيساً لمحكمة التحكيم .ومن ذلك يتضح أن دور الفيصل هو القضاء بين الأطراف وليس الفصل بين المحكمين ،ومن ذلك يتضح أن دور الفيصل هو القضاء بين الأطراف وليس الفصل بين المحكمين عن طريق رأي الأغلبية ومن أمثلة اشتراطات التحكيم التي نصت على الحكم الفيصل المادة 31 من اتفاقية السعودية وأرامكو سنة 1933 التي قضت : ويعتبر حكم المحكمين في القضية باتاً ، وأما إذا لم يتفقا بينهما في الرأي فيعتبر حكم الوازع(الفيصل) في القضية نهائياً "ويوجد نص مشابه لذلك في المادة 45 من اتفاقية السعودية وشركة حتى سنة 1949(22) وإلى جانب التمييز بين الحكم الثالث والحكم الفيصل (الوازع) يأخذ النظام القارئ بنظام الحكم الخارج عن الخصومة ، ولا يعد ذلك الحكم حكماً ثالثا حيث أنه لا يشترك مع المحكمين الآخرين في اصدار القرار التحكيمي بالأغلبية ، كما لا يعد حكماً فيصلاً حيث أنه لا يقضي استغلالاً إنما يقوم بالترجيح بين آراء المحكمين ويختار الأصوب منهما أي أنه يقوم بالفصل بين المحكمين وليس بالفصل بين طرفي النزاع كما يعمل الفيصل (23) وعلى الرغم من وجود تلك التفرقة من الناحية النظرية إلا أن اتفاقيات البترول لا تتحرى الدقة دائماً في التمييز بين الحكم الثالث والحكم الفيصل فقد يستخدم أحد الاصطلاحيين ويقصد به الآخر مثال ذلك ما نصت عليه اتفاقية ايران والكنوسوريتوم سنة 1954 باحالة النزاع آلي مجلس تحكيم يشكل من ثلاثة محكمين يعين كل طرف واحداً منهما ويختار الحكمان حكماً فيصلاً ، وعند عدم اتفاق المحكمين في الرأي يصدر قرار مجلس التحكيم بأغلبية الأصوات(24)إن أعمال مبدأ الرضا الذي يحكم نظام التحكيم ككل يخول أطراف النزاع مطلق الحرية في اختيار القواعد المناسبة التي تحكم إجراءات التحكيم ، ولقد اختلفت نصوص الاتفاقات البترولية في ذلك الجانب اختلافاً كبيراً ففي حين نجد أن بعضها مقتضباً نجد بعضها الآخر أكثر تفصيلاً حيث يحدد مكان انعقاد مجلس التحكيم واللغة المعتمدة وتبادل مذكرات الدفاع والطلبات الاضافية والشهود والأدلة والخبراء والنفقات بالإضافة إلى ذلك الاختلاف يلاحظ أن بعض الاتفاقات البترولية جاء خلواً من تحديد القواعد التي تنظم إجراءات التحكيم ، ولقد ذهب الفقهاء إلى أنه في مثل تلك الحالات على محكمةالتحكيم أن تقوم باستخلاص تلك القواعد من النية المشتركة للأطراف.وإذا لم يمكن ذلك تطبق القواعد العامة في القانون الدولي الخاص والتي تقضي بخضوع المسائل الإجرائية لقانون محل الفصل في النزاع أي أنه على محكمة التحكيم أن تتبع الإجراءات المقررة للتحكيم في الدولة التي تعقد فيها جلساتها(25)ويتطابق رأي الفقهاء المذكور أعلاه مع الممارسات الدولية حيث تضمنته اتفاقية جنيف الصادرة في 24 سبتمبر سنة 1922 الخاصة بالتحكيم واتفاقية نيويورك الموقعة في 10 يونيو 1958 والتي اقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجاري الدولي (26)ونشير في ذلك الصدد إلى أنه عندما يكون تنفيذ قرار التحكيم في مواجهة الدولة فإن ذلك يثير عقبات قد تجعل التنفيذيب مستحيلاً على الرغم من وجود ذلك النص في الاتفاقية حيث أنه على الرغم من خضوع الدولة برضائها لاختصاص محكمة التحكيم إلا أن ذلك لا يحول دون تمسكها عند تنفيذ قرار التحكيم على أموالها بحصانة السيادة(27).إن موضوع التحكيم من ناحية عامة اصبح موضوعاً يستقطب اهتمام كافة الجهات العاملة في مجال الاقتصاد والتجارة مهما اختلف مجال عملها ، ولقد أجمع على ذلك الأمر كافة الشخصيات العالمية البارزة التي شاركت في المؤتمر الثاني للتحكيم العربي الأوربي الذي اختتم أعماله في المنامة بدولة البحرين بتاريخ 29/اكتوبر 1987م ولقد أوضح الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة وكيل وزارة العدل والشئون الاسلامية البحريني في افتتاح الجلسة الختامية "إن التحكيم والقضاء رافدان من نهر واحد هو نهر العدالة "وفي نفس المؤتمر أوضح الشيخ صالح الحجيلان الرئيس الأعلى للتحكيم العربي الأوربي في الجلسة الختامية أن الدول العربية ستعمل على دعم التحكيم وتقديم العون له كما أكد على أنه لن يحدث تدخل من الدول العربية المعارضة.وأشار الشيخ الحجيلان إلى أن بعض رجال القانون العالميين يشككون في قبول أحكام التحكيم في البلدان العربية ونبه إلى ضرورة التصدي لتلك الحملات ، وفي الجلسة قبل الختامية طالب مقدم التقرير الختامي بتلاحم أكبر بين المحامين العرب والأوربيين لتحسين المناخ التحكيمي وبذل مجهود أكبر لتزويد الأوساط العربية وحكومية وأهلية بقدر كاف من المعلومات عن اتفاقية نيويورك لعام 1958م (بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية) ومدى أهمية الانضمام إليها وكذلك أهمية تحديث التشريعات الوطنية لتتماشى مع القانون النموذجي الذي أعدته الأمم المتحدة لقانون التجارة الدول(28)

نبذه عن التحكيم فى عقود البترول

اكتمالا لما بداناه من مسيره التحكيمدورة تمهيديه في التحكيم متعمقه في عقود الطاقه( البترول- الغاز): اليوم الاول: الموافق 10 /1/2009ما هو التحكيم – تاريخ التحكيم- مميزات وعيوب التحكيم- من هو المحكم – من يجوز له العمل كمحكم- أشهر مراكز التحكيم الدولية .اشتراطات صدور وتنفيذ إحكام التحكيم في مصر( الدولية والمحلية)التحكيم طبقا لقانون 27 لسنه 1994التحكيم نظام اتفاقي- شرط ومشارطه التحكيم - من يجوز له العمل كمحكم -الشروط اللازمة لصحة التحكيم في مصر- إجراءات التحكيم – الإجراء الذي تبدأ به خصومه التحكيم– إليه تنفيذ الإحكام في مصر - ما هي سلطه القاضي في معارضه تنفيذ حكم التحكيم- إجراءات تنفيذ إحكام المحكمين الدولية والداخلية.اليوم الثاني: الموافق 11 / 1/2009 (عقود الطاقة)أهميه الطاقة- عقود استغلال الطاقة وطبيعتها- تطوير عقود استغلال الطاقة-حق الدول بالنسبة لمصادر الطاقة في مواجهه المستثمر-شرط التحكيم في عقود استغلال الطاقة وأهميته وأسباب اللجوء إليه-ما يثيره مبدأ سيادة ألدوله من صعوبات علي التحكيم في الطاقة –القانون واجب التطبيق علي عقد الطاقة وإجراءات التحكيم اليوم الثالث:الموافق 12/1/2009عقود الطاقة ونظريه العقد الإداري- عقد الطاقة وحصانات ألدوله باعتبارها ذات سيادة –حق ألدوله في التأميم وحق الطرف الأخر في التعويض العادلمعني القوه القاهرة في عقود استغلال الطاقة-بعض الامثله العملية من واقع قضايا تم الفصل فيها(توبكو والحكومة الييبيه- امينولي والكويت –النزاع حول منطقه الامتياز( الرف القاري)- قضيه ونترشال)اليوم الرابع:الموافق13 /1 /2009 (البترول)تطور مبدأ حظر لجوء الأشخاص ألعامه للتحكيم- ما هي عقود البترول-أهميه التحكيم في عقود البترول وعلاقته بالاستثمار والتجارة الدولية-أهميه الصياغة الجيدة لشرط التحكيم لما يثيره من مشاكل فيما بعد-عرف صناعه البترول وأصوله وأهميته في مصر-دور المحامي والمحكم في منازعات البترول( معاون)-الاتجاهات الفقهية حول إخضاع عقد البترول إما لقانون ألدوله المتعاقدة أو للقانون الدولي العام

تعرف الى الله فى الرخاء يعرفك فى الشده


فانه لن يتحسر اهل الجنه الا على ساعه لم يذكروا الله فيهافالدنيا فانيه ، والآخره باقيه ، ولا رفيق الى الآخره خير من العمل الصالح 0فليكن ذكرك مبدئيا باللسان مع الحضور ، ومع قليل من الصبر والاناه تصل الى ذكر القلب ، وبيسير من الشوق و الاخلاص تصل الى ذكر الروح الذى يصلك بفضل الله الى ذكر السر والشهود 00وارقى الذكر ألا يفتر لسانك عن ذكر الله مع الحضور _ ما استطعت _ فاذا ذكرت الله فلتكن كلك اجلالا ، واذا قرأت القرآن فلتكن كلك اعظاما 0 ومن سره ان يستجاب له فى الشده فليكثر الذكر فى وقت الرخاء 0 فقد قال صلى الله عليه وسلم :( تعرف الى الله فى الرخاء يعرفك فى الشده ) 0 واذا صحت المناجاه استراحت الجوارح !0قال رجل لابراهيم بن أدهم :قال عز وجل : " ادعونى استجب لكم " فما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا ؟فقال ابراهيم : من اجل خمسة اشياء :1- عرفتم الله فلم تؤدوا حقه 02- وقرأتم القرآن فلم تعملوا به 03- وقلتم : نحب الرسول ، وتركتم سنته 04- وقلتم : نلعن ابليس ، واطعتموه 05- والخامسه تركتم عيوبكم واختم فى عيوب الناس 0وقيل لابراهيم بن أدهم : بم وجدت الزهد 0قال فى ثلاثة اشياء :1-رأيت القبر موحشا وليس معى مؤنس 02- رأيت طريقا طويلا وليس معى زاد 03- رأيت الجبار قاضيا وليس معى حجه 0ومن اراد الا يضل فليمسك بميزان الشريعه فى يده عند كل قول أو عمل ، إذ ان الشيطان يقول ، لألف عالم ضعيف الايمان عندى اسهل من أمى قوى الايمان ، لأنه يتحير فى أغوائه 0نادى منادى الحق : " وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب " فلبى النداء أهل الوفاء

العرش والكرسى


الملك : هو ما كان ظاهرا كالسموات والارض وما بينهما ، الملكوت : ما كان باطنا خافيا كالملائكه والعرش والكرسى واللوح والقلم -----الا فليعلم القارئ ان العرش والكرسى واللوح والقلم والميزان والصراط 0000000امور لاتناقش : من اين 000؟ ومن 000؟ وكيف 00000؟ ولم 000000؟واذا كان الانسان يجهل سر الموت فكيف يعرف سر الحياه 000؟ومع ذلك فالمشرع الحكيم لا يلزمنا بالبحث فى ذلك 0ومن عرف مقام الالوهيه ، وعظمة الربوبيه لا ينبغى له أن يتطلع الى معرفة اسرار العرش ، او شئون عالم الغيب ، لان الله يخاطب الناس على قدر عقولهم و أفهامهم 0سألت ابنه والدها : لماذا خلق الله هذا العالم ؟ 0 قال ليبرهن على وجوده 0قالت : وهل لهذا العالم قيمه امام عظمة الخالق ؟سكت الوالد 0000ثم ردد ما قالته ابنته : وهل لهذا العالم قيمه امام عظمة الخالق ؟والحق : أن خلق الخلق كان اقتضاء لحكمة يعلمها الحكيم الخبير ،لا يقال عنه : كيف ؟ و لا 000ولم ؟ فوجود الخالق يقتضى وجود المخلوق ، كشروق الشمس فانه يقتضى وجود النهار !وتعالى الله عما نقول علوا كبيرا 00وأما قوله تعالى : " وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون " فذلك بيان للمراد من المخلوقين ، وهو العباده التى تحقق لهم خيرى الدنيا والاخره ، وليس تعليلا لخلقهم وايجادهم ، فاعتبروا يا اولى الابصار00

وعباد الرحمن


من هم عباد الرحمن ؟انهم المنتسبون اليه المتحققون بالعبودية له ، وتلك صفاتهم : " الذين يمشون على الارض هونا " متواضعين فى سكينه ووقار " واذا خاطبهم الجاهلون " بما يكرهون " قالوا سلاما " قالوا لهم قولا فيه رحمه وسلام " والذين يبيتون " يقومون الليل" لربهم سجدا وقياما " بعيدين عن مظنة الرياء " والذين يقولون " يدعون ربهم قائلين " ربنا اصرف " ادفع " عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما " هلاكا يلازم اعدائك " انها ساءت مستقرا " انها بئس المكان يمكث فيه " ومقاما " وبئس المحل يقام به " والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا " بل اعتلوا فى الانفاق " وكان بين ذلك قواما " وكان انفاقهم وسطا بين الاسراف والتقتير " والذين لا يدعون" لا يعبدون " مع الله الها آخر " لانه سبحانه المستحق للعباده وحده " ولا يقتلون النفس التى حرم الله " قتلها "الا بالحق " الذى شرعه الله " ولا يزنون " ولا يرتكبون جريمة الزنى ، لما ينجم عنها من الفوضى والهلاك " ومن يفعل ذلك " الشرك او القتل او الزنى " يلق أثاما" جزاء ما فعل من الاثم " يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه "أبد الابدين"مهانا "ذليلا محتقرا " الا من تاب " توبة نصوحا " وآمن " بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر " وعمل عملا صالحا " يمحو به سيئاته " فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات " يجعل مكان معاصيهم طاعات " " وكان الله غفورا " لذنوب عباده " رحيما " بهم " ومن تاب وعمل صالحا " تعميم بعد تخصيص للاشاره الى ان رحمته تعالى تشمل كل من اناب اليه ، ولم يصر على معصيته ، " فانه يتوب الى الله متابا " يرجع رجوعا حسنا مرضيا " والذين لا يشهدون الزور " لا يحضرون مجالسه " واذا مروا باللغو" وهو ما لا خير فيه من قول او عمل " مروا كراما " مكرمين انفسهم بالاعراض عنه " والذين اذا ذكروا بايات ربهم " بالوعظ والقراءه " لم يخروا عليها " اى لم يقبلوا عليها " صما وعميانا " غافلين كالاصم الاعمى ، بل متدبرين خاشعين " والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا " زوجاتنا " وذرياتنا " من بنين وبنات " قرة اعين " ما تقر به عيوننا من توفيقهم للطاعات " واجعلنا للمتقين اماما " يقتدون بنا فى امور الدين والدنيا " اولئك يجزون الغرفه " اعلى الدرجات فى الجنه " بما صبروا " بصبرهم على فعل الطاعات واجتناب المنهيات " ويلقون فيها " فى الجنه من الله والملائكه " تحية وسلاما " ويسلم بعضهم على بعض " خالدين فيها " أبدا "حسنت مستقرا ومقاما" ونعمت الجنه دار استقرار واقامه 0اللهم اجعلنا من عباد الرحمن ، واحشرنا معهم فى جنة الرضوان 0

إساءة استعمال حق التقاضى



(85) إساءة استعمال الحق في تطبيقات محكمة النقض:-
الأصل حسبما تقضى به المادة الرابعة من التقنين المدني أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع خطأ وأنه لا خطأ في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا النص وأن خروج هذا الاستعمال عن دائرته الشرعية أنما هو استثناء من ذلك الأصل أوردت المادة الخامسة من ذلك التقنين حالاته وذلك دراء لاتخاذ ظاهر القواعد العامة ستارا غير أخلاقي لإلحاق الضرر بالغير، والبين من استقراء تلك الصور أنه يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الأضرار سواء على نحو ايجابي بتعمد السعي إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبي بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالا هو غلى الترف مما سواه يكاد يبلغ قصد الأضرار العمدى ، ومن المقرر أن معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة في هذه الصورة الأخيرة وبين الضرر الواقع هو معيار مادي قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسرا أو عسرا إذا لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعي الشفقة وإنما من اعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب...
(95) المسئولية
(57) تمهيد:-
قبل تناول هذه الأساليب بالعرض والتحليل نعتقد أنه تجدر الإشارة إلى مبادىء أحكام محكمة النقض التي أرستها فيما يتعلق بإساءة استعمال حق التقاضي حتى نعرف إلى أي مدى يتعين على القاضي أن يلتزم بالضوابط التي قررها القانون والتي أكدتها محكمتنا العليا وحتى يعرف صاحب الحق أن بامكانه أن يرفع ضد خصمه المتلاعب دعاوى التعويض استنادا حق الالتجاء إلى القضاء... ن إساءة استعمال حق الالتجاء إلى القضاء:-
حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعمالها استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير، والاحقت المسألة بالتعويض، وسواء في هذا الخصوص أن يقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص توفر نية الأضرار وقصد الكيد لدى الطاعن بطلبه إشهار إفلاس المطعون عليه – فحسبه ذلك ليقوم قضاؤه في هذا الخصوص على أساس سليم..
وحكم بأنه متى كانت المحكمة قد استخلصت في حدود سلتطها الموضوعية من ظروف الدعوى وقرائن الحال فيها أن دعاوى الاسترداد التي رفعت من الغير وقضى فيها جميعا بالرفض كانت دعاوى كيدية أقيمت بإيعاز من الطاعن والتواطؤ معه إضرار بالمطعون عليه كما استدلت على كيدية الدعاوى التي رفعها الطاعن على المطعون عليه بمضيه في التقاضي رغم رفض جميع دعاواه السابقة وباستمرار في اغتصاب الأطيان موضوع النزاع رغم الأحكام المتعددة الصادرة عليه فانه يكون في غير محله النعي على حكمها بالقصور فدى بيان ركن الخطأ في مسئولية الطاعن...
* وحكم بأن حق الالتجاء إلى القضاء مقيد بوجود مصلحة جدية ومشروعة فإذا ما تبين أن المدعى كان مبطلا في دعواه ولم يقصد بها إلا مضارة خصمه والنكاية به فانه لا يكون قد باشر حقا مقررا في القانون بل يكون عملة خطأ يجيز الحكم عليه بالتعويض.
* وحكم بأن المقرر وفقا لنص المادة الخامسة من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن حق الالتجاء إلى القضاء – وشأنه حق الشكوى إلى الجهات العامة – وان كانا من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا انه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير والا حقت مساءلته عن تعويض الأضرار التي تلحق الغير بسبب إساءة استعماله هذا الحق.
* وحكم بأن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وأن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق المشروعة التي تثبت للكافة فلا يكون من استعمله مسئولا عما ينشأ عن استعماله من ضرر للغير إلا إذا انحرف بهذا الحق عما وضع له واستعمله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير، كما أن حق الدفاع في الدعوى حق مشروع للمدعى عليه ولا يكون مسئولا عما يترتب من ضرر إلا إذا أساء استعماله – بالتغالى فيه أو بالتحيل به – إضرار بخصمه، وتقدير التعسف والغلو في استعمال هذا الحق هو من اطلاقات محكمة الموضوع متروك لتقديرها تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها دون معقب عليها في ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله ومؤدية غلى النتيجة التي انتهى إليها.
(60) المسئولية عن إساءة استعمال حق الدفاع:-
نصت المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدني على أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وان استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوء الأضرار بالغير وهو ما لا يتحق إلا بانتقاء كل مصلحة من استعمال الحق، وحقا التقاضي والدفاع من حق الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو ذودا عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا اثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الأضرار بالخصم.
ووصف الأفعال بأنها خاطئة من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض أما تقدير قيام التعسف والغلو في استعمال الحق وثبوت الضرر الناتج عن هذا التعسف والذي يلحق طالب التعويض فيه هو مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أبانت عناصره ووجه أحقية طالب التعويض فيه.
كما أن العبرة في تحديد نطاق الدفاع في الدعوى وما يعد تجاوزا له بموضوع الخصومة المطروحة وما يستلزمه اقتضاء الحقوق المدعى بها أو دفعها هو أمر يستقل بتقديره قاضى الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
(61) مرحلة الخصومة ومرحلة الدعوى:-
الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء للحصول على حماية قانونية للحق المدعى به أما الخصومة فهي وسيلة ذلك أي أنها مجموعة الأعمال الإجرائية التي يطرح بها الادعاء على القضاء ويتم بها تحقيقه والفصل فيه، والقانون المدني هو الذي ينظم قواعد سقوط وانقضاء الدعوى والحقوق بمضي المدة بينما ينظم قانون المرافعات قواعد سقوط الخصومة، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن انقضاء الخصومة لا يترتب عليه أي مساس بأصل الحق المرفوعة به الدعوى الذي يبقى خاضعا في انقضائه للقواعد المقررة في القانون المدني. ولما كان الأصل أن التقاعس عن موالاة الخصومة يرتب بذاته مصلحة قانونيه مشروعة لكل خصم حقيقي فيها للتخلص منها حتى لا يظل معلقا دون حدود بإجراءات تخلى أطرافها عن إكمال السير فيها خلال المدة القانونية فقد أجاز المشرع لأي منهم طلب الحكم بسقوطها أو انقضائها حسب الأحوال دون أن يكون في هذا الطلب شبهة تعسف في استعمال الحق لاستناده إلى مصلحة مشروعة وعدم مساسه بأصل الحق المرفوع به الدعوى.

انواع الجرائم





- الجرائم ثلاثة أنواع:-
الأول: الجنايات الثاني: الجنح الثالث: المخالفات
قسم المشرع الجرائم في المادة 9 إلى ثلاثة أنواع هي الجنايات والجنح والمخالفات، إلا أنه توجد بعض التقسيمات الأخرى للجرائم غير ما ورد بالمادة السابقة على النحو التالي:
أولا – جرائم ايجابية وجرائم سلبية:-
1- الجريمة الايجابية هي التي يكون ركنها المادي عمل ايجابي، بمعنى أن يقوم الجاني بفعل ينهى القانون عن إتيانه وينص على عقاب له ومعظم الجرائم من هذا النوع مثال ذلك جرائم القتل والضرب والسرقة وهتك العرض.
2- أما الجريمة السلبية فهي التي يفرض المشرع في نصوصها القيام بأعمال معينة ويقرر عقاب لمن يمتنع عن القيام بها، ومثال ذلك جريمة الامتناع عن تسليم الطفل إلى من له الحق في طلبه، وامتناع القاضي عن الحكم وهذا النوع من الجرائم أما أن يقع تاما وإما لا يقع على الإطلاق إذا أن الشروع غير متصور في هذه الجرائم.
ثانيا – جرائم وقتية وجرائم مستمرة:-
1- الجريمة الوقتية هي التي يتضمن ركنها المادي نشاطا ايجابيا أو سلبيا يقع في وقت محدود وتنتهي الجريمة بوقوع هذا النشاط، ومعظم الجرائم من هذا النوع ومثال ذلك جريمة القتل حيث تنتهي بوقوع الفعل المادي وهو إزهاق الروح وجريمة امتناع القاضي عن إصدار الحكم إذا تنتهي الجريمة بوقوع الفعل المادي وهو مجرد امتناع. وتبدأ مدة تقادم الدعوى في هذه الجرائم من يوم وقوعها، وتختص بنظرها المحكمة التي وقعت في دائرتها، والحكم النهائي الصادر في هذه الجرائم لا يمنع من إعادة محاكمة الجاني عن واقعة أخرى من نفس نوع الجريمة الوقتية التي فصل فيها الحكم كانت قد وقعت قبل رفع الدعوى الجنائية الصادر فيها هذا الحكم ومثال ذلك صدور حكم نهائي على متهم بالعقوبة لجريمة سرقة فان ذلك لا يمنع من محاكمته مرة أخرى عن سرقات ارتكبها قبل رفع الدعوى.
2- أما الجريمة المستمرة فهي التي يتكون ركنها المادي من نشاط ايجابي أو سلبي يستغرق وقوعه فترة غير محدودة من الزمن، فهذه الجريمة توجد بمجرد وقوع هذا النشاط وتستمر ولا تنتهي ما دامت حالة وقوعه قائمة، ومثال ذلك جرائم إحراز السلاح أو ذخائر بدون ترخيص أو الامتناع عن تسليم طفل لمن له الحق في ذلك. ويبدأ سريان مدة تقادم الدعوى في هذه الجرائم من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار، وتختص بنظرها كل محكمة وقعت في دائرتها حالة الاستمرار، والحكم النهائي الصادر في جريمة مستمرة يحوز قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة لجميع الوقائع التي شملتها حالة الاستمرار قبل رفع الدعوى سواء كانت هذه الوقائع شملها الاتهام أو أغفلها ذلك إذا صدر حكم نهائي بالعقوبة على متهم لجناية إحراز سلاح بدون ترخيص ثم تبين بعد ذلك أنه كان يحرز أسلحة أخرى غير التي ضبطت وصدر الحكم عليه من أجلها فانه لا يجوز محاكمته مرة ثانية.
وقد ميز القضاء بين نوعين من الجرائم المستمرة: النوع الأول –الجريمة المستمرة استمرار متجددا وهى التي تقتضى تدخل إرادة الجاني في صورة متجددة لبقاء حالة الاستمرار بعد قيامها، ومثال ذلك جريمة إحراز مخدر بدون ترخيص وجريمة إخفاء أشياء مسروقة وإذا صدر حكم نهائي في هذه الجرائم فانه لا يمنع من إعادة محاكمة الجاني عن نفس حالة الاستمرار إذا تجدد قيامها بعد صدور الحكم إذ أنها تعتبر جريمة جديدة وهذه الجرائم تختلف عن جرائم أخرى مشابهة هي الجرائم الوقتية ذات الأثر المستمر ومثال ذلك في جريمة السرقة إذا صدر على الجاني حكما نهائيا ثم بقيت الاموال التى اختلسها فى حيازته بعد صدور الحكم فانه لا يجوز إعادة محاكمته عن واقعة السرقة مرة أخرى حيث أن هذه النقود تعتبر أثرا لجريمة السرقة. أما النوع الثاني من الجرائم المستمرة – هو الجريمة المستمرة استمرار مضطردا وهى التى اذا قامت حالة الاستمرار فيها انطلقت بذاتها وبقيت دون حاجة الى أى تدخل جديد من الجانى اذ أن ارادة الجانى لا دخل لها في بقاء حالة الاستمرار، ومثال ذلك جريمة اقامة بناء خارج خط التنظيم أو لصق اعلانات فى أماكن محظور فيها ذلك، وتعتبر هذه الجرائم في حكم الجرائم الوقتية اذ أن مدة تقادم الدعوى الجنائية فى هذه الجرائم تبدأ من تاريخ ارتكابها، وإذا صدر حكما نهائيا فيها لاتجوز محاكمة الجانى مرة أخرى عن ذات الجريمة لمجرد بقاء حالة الاستمرار بعد صدور الحكم فترة من الزمن بصرف النظر عن مدتها .
* ثالثا – جرائم بسيطة وجرائم الاعتياد :-
1- الجريمة البسيطة هى التى يتكون ركنها المادى من فعل واحد لا يشترط تكراره لتوقيع العقوبه على مقارفة ، وبصرف النظر عما اذا كانت هذه الجريمة وقتية أو مستمرة ، سلبية أو ايجابية ، وأغلبية الجرائم من هذا النوع ومثال ذلك جرائم القتل أو احراز المخدرات أو الامتناع عن دفع نفقة الزوجة الواجبة بحكم قضائى .
2- أما جريمة الاعتياد فهى التى تتكون من عمل مادى يتكرر وقوعه بحيث اذا وقع هذا العمل مرة واحدة فلا تتكون الجريمة ، ومثال ذلك جرائم الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش أو الاعتياد على ممارسة الدعارة الا أن القانون لم يعرف متى تتكون العادة اذ ترك الامر لتقديرقاضى الموضوع حسب وقائع كل دعوى وقد وضع القضاء بعض الضوابط المستقرة للاسترشاد بها : اذ أنه اكتفى بحصول واقعة الاقراض بالربا مرتين لتكوين معنى الاعتياد بشرط أن يكون القرضان مختلفان وبصرف النظر عما اذا كان الاقراض قد تم لشخصين فى أوقات مختلفة أو لشخص واحد فى وقتين مختلفين أما اذا كان الاقراض لشخصين فى وقت واحد يعتبر واقعة واحدة لاتتكون بها معنى الاعتياد ، كذلك يجب عدم مرور مدة زمنية طويلة بين الفعل الذى يتحقق به الاعتياد وبين الفعل السابق عليه وقد استقر القضاء على ضرورة عدم مضى ثلاث سنوات بين القرضين ، كما أنه اذا صدر على المتهم حكما بالعقوبة فى جريمة اعتياد على الربا ثم قام بالاقراض بالربا ولو مرة واحدة بعد هذا الحكم فانها تكفى لتكوين ركن الاعتياد مرة أخرى ومعاقبته على هذا الفعل الواحد بوصفه جريمة جديدة ودون حاجة الى تكراره .
ويلاحظ أن جرائم الاعتياد تختلف عن جرائم أخرى متشابهة لها كالجرائم التى تتكون من عدة أفعال مختلفة ومثالها جريمة النصب حيث يقوم الجانى باستعمال طرق عدة طرق احتيالية ثم يقوم بعد ذلك بفعل الاستيلاء على نقود المجنى عليه فهذه الجريمة لا تعتبر جريمة اعتياد لان الاخيرة تتطلب تكرار نفس الفعل وهو ما لم يحدث فى جريمة النصب اذا أن الافعال التى تتكون منها مختلفة ففعل الاستيلاء غير فعل استعمال الطرق الاحتيالية ، كذلك فان جرائم الاعتياد تختلف عن جرائم أخرى تتكون من عدة دفعات وتسمى بالجريمة المتلاحقة الافعال ومثال ذلك قيام خادم المنزل بسرقة منقولات مخدومة على عدة مرات أو قيام الموظف باختلاس البالغ الموجودة فى حيازته بسبب وظيفته على عدة دفعات أو قيام شخص بسرقة تيار كهربائى لمدة شهر وهذه الجرائم يعتبر كل فعل فيها جريمة قائمة بذاتها الا أنه اذا صدر حكم على المتهم عن هذه الافعال المتلاحقة معا فلا يجوز اعادة محاكمته مرة أخرى عن أفعال متلاحقة ارتكبها فى الفترة التى وقعت فيها الجرائم التى حوكم من أجلها حتى ولو كانت هذه الافعال لم تكتشف الا بعد صدور الحكم، ومثال ذلك اذ صدر حكما بالسجن على موظف عام لاختلاسه مبلغ عشرة ألاف جنيه ثم اكتشف بعد أن أصبح الحكم نهائيا بأن جملة المبلغ المختلس هو عشرون ألف جنيه فانه لا يجوز معاقبته عن المبلغ الباقى الذى اكتشف بعد ذلك . ومن الناحية الاجرائية فان مدة تقادم الدعوى الجنائية فى جرائم الاعتياد تبدأ سريانها من يوم وقوع الفعل الذى تكون به ركن الاعتياد ، وفى حالة ارتكاب المتهم عدة أفعال تكون بها الاعتياد وصدر حكم من أجلها فانه يحوز قوة الشىء المحكوم فيه بالنسبة لجميع الافعال حتى ولو كانت الدعوى قد رفعت عن بعضها فقط اذ أن الحكم الصادر ينهى جميع حالات الاعتياد السابقة عليه .
* رابعا- جرائم عسكرية وجرائم عادية :-
1- الجرائم العسكرية هى التى تقع من الرجال العسكريين الملحقين بخدمة الجيش ، وقد صدر قانون للاحكام العسكرية يبين هذه الجرائم وعقوباتها والاشخاص الذى يسرى عليهم أحكامه ، والجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون قد تكون جرائم عسكرية صرف لا نظير لها فى قانون العقوبات وقد تكون جرائم منصوص عليها فى قانون العقوبات .
2- أما الجرائم العادية فهى المنصوص عليها فى مجموعة قانون العقوبات أو فى قوانين أخرى خاصة ليس من بينها القوانين العسكرية .
* خامسا- جرائم عمدية وجرائم غير عمدية :-
1- الجريمة العمدية هى التى يجب أن يتوفر عنصر العمد أو القصد الجنائى لدى الجانى ليتحقق ركنها المعنوى ، ومثال ذلك جرائم القتل العمد والسرقة والامتناع عن قبول عملة البلاد المتداولة .
2- أما الجريمة غير العمدية هى التى يكفى لتحقق ركنها المعنوى مجرد اهمال الجانى أو عدم احتياطه وتبصره أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمة ، ومثال ذلك جرائم الحريق باهمال والقتل الخطأ.
* أولا- تعليقات محكمة النقض على المادة 9 :-
1- اقامة المتهم لبناء خارج التنظيم – وهو فعل تم وانتهى من جانبه باقامة هذا البناء مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل جديد من جانبه فى هذا الفعل ذاته – يعتبر جريمة وقتية (14/3/1950) أحكام س 1 ق 34) توقيع شيخ البلد على كشف القرعة بعد أن أثبت فيه أن نفر القرعة وحيد والدة في أن له أخا شقيقا تعتبر جريمة وقتية تم ارتبكابها بمجرد التوقيع على هذا الكشف (1/2/1943 لسنة 13 ق ط 285 )
2- من المقرر قانونا أن جريمة البناء بغير ترخيص هى جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية ، اذ هى حينئذ تقوم على نشاط وان اقتراف فى أزمنة متوالية الا أنه يقع تنفيذا لمشروع اجرامى واحد وان تكررت هذه الاعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمنى يوحى بانفصام هذا الاتصال الذى يجعل منها وحدة اجرامية فى نظر القانون ، بمعنى أنه اذا صدر الحكم فى أى منها يكون جزاءا لكل الأفعال التى وقعت فى تلك الفترة حتى ولو لم يكشف أمرها الا بعد صدور الحكم (20/2/1962 ط 872 س13 ص158) جريمة احراز المخدرات من الجرائم المستمرة التى تتوافر فى حق المتهم عند ضبطها معه بغض النظر عن المدة التى ظل فيها محرزا لها (24/4/1961 س12 ص495) جريمة عدم التقدم للجهة الادارية لترحيل الفرد لاحد مراكز التجنيد لتقرير معاملته هى بحكم القانون جريمة مستمرة استمرار تجدديا يبقى حق رفع الدعوى عنها حتى بلوغ الفرد الثانية والاربعين ، ويظل الفرد مرتكبا للجريمة فى كل وقت حتى يبلغ الثانية والاربعين من سنه ، وتقع جريمته تحت طائلة العقاب مادام حالة الاستمرار قائمة لم تنته (4/4/1961 أحكام س12 ط2358) جريمة الاتفاق الجنائى تعتبر جريمة مستمرة (14/4/1941 مج رسمية س42 رقم 229)
3- جريمة ادارة منزل للدعارة من جرائم العادة التى لا يقوم الا بتحقيق ثبوتها (2/12/1963 أحكام س14 ط1485)الاعتياد على التعرض لافساد أخلاق القاصرات حالة تنتهى بالحكم بالعقوبة ، وكل اعتياد سابق على المحاكمة وصدور الحكم النهائى يدخل فى تكوين جريمة واحدة (27/1/1941 مج رسمية س42 رقم177)
4- الاحكام الصادرة من المجالس العسكرية يكون لها قوة الاحكام القضائية ، ويترتب على ذلك أنه متى باشرت المحاكم العسكرية اجراءات المحاكمة وأصدرت حكمها وأصبح نهائيا فان هذا الحكم الصادر من هيئة مختصة قانونا باصداره يجوز قوة الشىء المقضى فى نفس الواقعة فلا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام جهة قضائية أخرى ، ذلك لان الازدواج فى المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة (12/3/1962 س13 ط898)
* ثانيا – مواد قانون الاجراءات الجنائية وتعليمات النائب العام المرتبطة بالمادة 9 :-
تتحرك الدعوى الجنائية عن الجريمة التى يقترفها الجانى بطرق متعددة نص عليها قانون الاجراءات الجنائية ، فأما أن تتحرك بواسطة المجنى عليه مباشرة بالادعاء المباشر أمام محكمة الجنح والمخالفات المختصة دون وساطة سلطات التحقيق بشروط خاصة نص عليها المشرع ،وأما أن تقوم بتحريكها سلطات التحقيق المختصة سواء كانت قاضى التحقيق أو النيابة العامة على حسب الأحوال . فاذا كانت سلطات التحقيق هى التى تباشره فلها اذا رأت أن الادلة غير كافية على المتهم أو أن القانون لا يعاقب على الواقعة أن تصدر أمرا بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية ، الا أنه فى حالة ما اذا كانت النيابة العامة هى التى تباشر التحقيق يكون من حقها فى حالات معينة بدلا من احالة الدعوى الى المحكمة المختصة أن تطلب من قاضى هذه المحكمة أصدار أمرا جنائيا على المتهم بالعقوبة أو أن تقوم هى باصدار هذا الأمر . أما اذا ارتأت سلطات التحقيق رفع الدعوى على المتهم فان محكمة الجنح الجزئية هى التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر المضرة بغير أفراد الناس . واذا ما صدر على المتهم حكما فى جنحة أو مخالفة فانه يجوز الطعن فيه بالاستئناف والمعارضة ، واذا كان صادرا فى جناية أو جنحة فانه يحوز الطعن فيه بالنقض ، وذلك على التفصيل الأتى :-
* أولا – الادعاء المباشر ( الجنحة المباشرة ):-
1- يجوز فى مواد الجنح والمخالفات لمن لحقه ضرر مادى أو أدبى من الجريمة أن يحرك الدعوى الجنائية بنفسه عن طريق الادعاء المباشر أمام محكمة الموضوع دون اللجوء الى سلطة أخرى ، ويكون ذلك بأن يرفع دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية فتتحرك الدعوى الجنائية بالتبعية لها ،بشرط ألا تكون سلطة التحقيق المخولة أصلا بالتحقيق وتحريك الدعوى قد قامت بأى اجراء فيها . ويحصل ذلك الادعاء بتكليف المدعى بالحق المدنى للمتهم مباشرة بالحضور أمام محكمة المخالفات قبل انعقاد الجلسة بيوم واحد ، وتعلن ورقة تكليف المتهم بالحضور لشخصيه أو فى محل اقامته الا أن توجيه التهمة فى الجلسة يكون من النيابة العامة فقط .
2- أما اذا كانت سلطة التحقيق قد تحركت من تلقاء نفسها وقامت باجراء تحقيق فى الواقعة فانه لا يجوز الادعاء المباشر بل يجب أن ترفع الدعوى الى المحكمة المختصة بأمر من هذه السلطة وذلك بالنسبة للاشخاص الذين شملهم التحقيق ، ولكن بصفتهم شهود أو مسئولين عن الحق المدنى اذ يجوز الادعاء المباشر ضدهم على الرغم من قيام سلطة التحقيق بتحريك الدعوى .
3- والادعاء المباشر لا يجوز فى الجنايات بل يجوز فى المخالفات والجنح فقط حتى ولو كانت هذه الجنح من اختصاص محكمة الجنايات ، وهى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير أفراد الناس أو الجنح المرتبطة بجناية ، الا أنه يشترط فى الجنحة أو المخالفة موضوع الادعاء المباشر : أن تكون قد وقعت فى مصر اذ أن الجرائم التى تقع فى الخارج لا ترفع الدعوى الجنائية عنها الا من النيابة العامة وحدها ، والا تكون قد وقعت من موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته أو بسببها لكن يستثنى من ذلك الجنح التى تقع من موظف عام والمنصوص عليها فى المادة 123 عقوبات حيث يجوز الادعاء المباشر ضد الموظف العام فى هذه الحالة ، والا تكون الجريمة قد وقعت من أحد القضاه أو أعضاء النيابة اذا كانت متعلقة بأعمالهم ، كذلك يشترط الا تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة أو بصدور عفو عنها أو بوفاة المتهم أو بصدور حكم نهائى فيها اذ لا يجوز للمضرور فى هذه الحالة الا اللجوء الى المحكمة المدنية فقط . كذلك يشترط الايكون المضرور قد سبق وأختار رفع دعواه المدنية أمام المحكمة المدنية لسقوط حقه فى الخيار بين الطريقين الجنائى أو المدنى وذلك طبقا للرأى الراجح فقها .
4- كذلك فانه لا يجوز الادعاء المباشر اذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة القبول أو كانت مرفوعه باجراءات غير صحيحة كما لو رفعت من غير ذى صفة أو مصلحة كان الحق فيها قد انقضى بالتنازل عنه أو بالتصالح عليه أو المدة ، أو كانت اجراءاتها غير صحيحة بسبب بطلانها لعيب فى الشكل .
5- ويترتب على رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية تحرك الدعوى الجنائية بالتبعية لها ، وتتقيد المحكمة فى هذه الحالة بالوقائع الواردة فى عريضة الدعوى المقدمة من المدعى بالحق المدنى ،الا انه يكون للمحكمة أن تعطى هذه الوقائع الوصف الذى تراه صحيحا ومنطقيا على الوقعة بصرف النظر عن الوصف الذى ووصفها به المدعى بالحق المدنى والمواد التى طلب تطبيقها ، ويجوز للنيابة أيضا أن تطلب تعديل الوصف أو القبد الواردين فى عريضة الدعوى ، كذلك فانه يجوز لها الانضمام للمدعى بالحق المدنى فى طلباته أو أن تطلب براءة المتهم ، ويجوز للمدعى بالحق المدنى ادخال متهمين جدد أخرين غير الذين ذكرهم بعريضة دعواه سواء كان ذلك قبل نظر الدعوى أو أثنائها ما دامت دعواه قد رفعت صحيحة .
6- ومتى تحركت الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر فان النيابة العامة هى التى تباشرها ، ويترتب على ذلك أن خصومه المدعى المدنى ومرافعته وطلباته تكون قاصرة على الدعوى المدنية فقط ، وينتج عن ذلك أيضا انه اذا طعن المدعى المدنى فى الحكم الصادر فان طعنه ينصرف الى الدعوى المدنية فقط اما الطعن فى الدعوى الجنائية يكون من حق النيابة العامة والمتهم .
7- وتصالح المضرور أو تنازله عن حقه فى التعويض أو ترك الدعوى لا يمنع من تحرك الدعوى الجنائية ووجوب صدور حكم فيها بالبراءة أو الادانه . بناء على ما تقدم فانه يكون من حق المدعى المدنى ترك دعواه المدنية فى أى وقت دون أن يؤثر هذا الترك على الدعوة الجنائية ، الا أنه يستثنى من ذلك اذا كان الادعاء المباشر عن جريمة من الجرائم التى لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عنها الا بناء على شكوى من المجنى عليه أو وكيله ففى هذه الحالة اذا ما ادعى المجنى عليه مباشرة ثم قام بترك الدعوى المدنية قبل صدور حكم نهائى فى الدعوى الجنائية فان هذا الترك يترتب عليه سقوط الدعوى الجنائية أيضا ، وذلك لان ترك الدعوى المدنية يترتب عليه الغاء جميع اجراءات الخصومة بما فى ذلك صحيفة الدعوى والغاء هذه الصحيفة يعنى الغاء الشكوى التى تضمنتها أو التنازل عنها ولما كان استمرار نظر الدعوى الجنائية واصدار حكم نهائى فيها مرهون ببقاء الشكوى المقدمة عنها دون الغاء أو تنازل فان ترك الدعوى المدنية يستلزم سقوط الدعوى الجنائية (251 : 267 أ.ج )
* ثانيا- الامر بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية وأمر الحفظ :-
1- وتحريك الدعوى الجنائية عن طريق الادعاء المباشر يعد طريقا استثنائيا لرفع الدعوى الجنائية اذ أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها الا فى الأحوال الاستثنائية المبينة فى القانون اذ يجوز لغيرها رفع الدعوى دون مباشرتها ومن هذه الحالات الادعاء المباشر (1 اجراءات جنائية)
2- وفى جميع الأحوال التى تقوم النيابة فيها بتحريك الدعوى تكون هى أيضا السلطة المختصة بتحقيقها . فاذا ما انتهت من هذا التحقيق ورأت أن الادلة على المتهم غير كافية أو أن القانون لا يعاقب على الواقعة أو لاسباب أخرى ارتأت معها أنه لا محل للسير فى الدعوى فلها أن تأمر بألاوجه لاقامة الدعوى الجنائية ، ويصدر هذا الأمر فى مواد الجنايات من المحام العام أو من يقوم مقامه ، ويجب أن يشتمل الامر على الأسباب التى بنيت عليه ، ويلزم أن يفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسا لسبب أخر ، ويعلن هذا الأمر للمدعى بالحقوق المدنية واذا كان قد توفى يكون الاعلان لورثته جملة فى محل اقامته (209 أ.ج )
3- وللمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر بالاوجه لاقامة الدعوى الصادر من النيابة العامة ، باستثناء الامر الصادر فى تهمة موجه ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار اليها فى المادة 123 ع. ويحصل الطعن بتقرير فى قلم الكتاب فى خلال عشرة أيام من تاريخ اعلان المدعى بالحق المدنى بالامر . ويرفع الطعن الى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنايات والى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات . ويتبع فى رفعه والفصل فيه الاحكام المقررة فى شـأن استئناف الأوامر المماثلة الصادرة من قاضى التحقيق (210 أ.ج )
4- وللنائب العام أن يلغى الامر المذكور فى خلال الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الأحوال برفض الطعن المرفوع عن هذا الأمر (211 أ.ج )
5- والأمر الصادر من النيابة العامة بالاوجه لاقامة الدعوى يمنع من العودة الى التحقيق اذا ظهرت أدلة جديدة طبقا للمادة 197 أ. ج والتى توجب أن تظهر الأدلة قبل أنتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والاوراق الأخرى التى لم تعرض على النيابة ويكون من شأنها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية أو زيادة الايضاح المؤدى الى ظهور الحقيقة (213 أ. ج )
6- أما اذا رأت النيابة العامة أنه لا محل للسير فى الدعوى قبل أن تقوم بأى تحقيق فيها فأنه يكون لها أن تأمر بحفظها بناء على محضر الاستدلالات . وفى جميع الاحوال اذا رأت النيابة حفظ الأوراق بعد جمع الاستدلالات أو التقرير بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية بعد التحقيق تكون صيغة الأمر كألاتى :-
( أ ) لعدم كفاية الاستدلالات أو عدم كفاية الأدلة على حسب الأحوال .
( ب ) لعدم معرفة الفاعل .
ويجب ألا يسرع بالحفظ بأى من هذين النوعين بل يؤخر الحفظ حتى تستنفذ كل الوسائل لتقوية الادلة أو لمعرفة الفاعل وبعد فوات وقت مناسب .
( ج ) لعدم الجناية – ومثل حالاته :-
اذا وقع فعل مادى يتوفر فيه بعض أركان الجريمة ولكن لعدم توافر باقى أركانها تخرج من عداد الجرائم المعاقب عليها ، كما لو فقد شخص متاعه أو نقوده فى المحل الذى وضعها فيه فلم يجدها فبلغ بسرقتها واتهم أو لم يتهم أحدا ، ثم تبين من التحقيق أنها نقلت من مكانها فعلا لا بقصد اختلاسها أو حرمان صاحبها منها بل لسبب أخر لا جريمة فيه ما لقصد الجنائى منعدم هنا على الرغم من وقوع الفعل المادى .
- الحريق بأهمال الذى يقع من المالك أو زوجه أو أحد أولاده أو أحد أقاربه الذين يقيمون معه فى معيشة واحدة ولا يمتد الى ملك الغير ويلحق بهؤلاء كل من له صلة بهم كخدمهم ونحوهم اذا كانوا يقيمون مع صاحب الدار فى معيشة واحدة طبقا لما ورد بالمادة 360 من التعليمات .
- الجرائم المنصوص عليها فى المواد 60 و 63 و 195/2 و 245 و 246 و 248 و 249 و 250 و 203/2 و 304 و 309 عقوبات .
- الانتحار والشروع فيه .
- عدول الفاعلين بمحض ارادتهم عن تمام الجرائم التى شرعوا فى ارتكابها .
- الشروع فى ارتكاب جنحة لم يرد نص خاص فى القانون على العقاب على الشروع فيها .
( د ) لعدم الصحة ويكون :-
- اذا بلغ عن حادث وثبت أن الواقعة المدعى بها لم تقع أصلا .
- أن يقع فعل ويتهم شخص بارتكابه ، ثم يثبت من التحقيق أن الفعل من عمل المجنى عليه نفسه بقصد اتهام ذلك الشخص .
( هه) لعدم الاهمية :-
( و ) لعدم جواز اقامة الدعوى الجنائية :-
ويكون لصغر المتهم ، أو لعدم تقديم الشكوى أو الطلب ، أو التنازل عنها أو السقوط الحق فيهما .
( ز ) لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة أو بوفاة المتهم .
( ح ) لامتناع العقاب :-
ويكون فى الأحوال المنصوص عليها فى المواد 48/5 و 61 و 62 و 84أ/1 و 98/2 و 101 و 107مكرأ/2 و 108/2 و 144/5 و 145/5 و 146/2 و 205/1 و 210 و 291 عقوبات .
( ط ) الاكتفاء بالجزاء الادارى .
ويلاحظ أنه اذا كان الفعل المكون للركن المادى للجريمة لم يقع فى الحقيقة فلا يكون الحفظ عندئذ لعدم الجناية
بل لعدم الصحة .
ويجوز للنيابة حفظ القضية أو التقرير بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى فيها لعدم الأهمية على الرغم من توافر جميع العناصر القانونية للجريمة المسندة للمتهم نظرا الى تفاهة شأنها ، أو فوات التناسب بين العقوبة والفعل أو فداحة النتائج الناجمة عن المحاكمة والعقاب . ويراعى فى هذه الحالة التنبية على المتهم بعدم العودة الى مثل ما وقع منه مستقبلا .
( 315 : 317 تعليمات )
وتستحضر النيابة والدى المتهمين أو من لهم حق الولاية عليهم فى قضايا الاحداث وطلبة المدارس والمعاهد بصفة عامة التى تحفظ لعدم الاهمية وتحذرهم عاقبة عودة هؤلاء الى ما وقع منهم (318 ت )
7- ويجب اعلان أمر الحفظ الى المجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية فاذا توفى أحدهما كان الاعلان لورثته جملة فى محل اقامته (62أ.ج ، 319ت)
8- ويجوز للنيابة العدول عن أمر الحفظ الصادر منها بعد جمع الاستدلالات فى أى وقت لانها انما تصدره باعتبارها مشرفة على أعمال الضبطية القضائية لا بصفتها سلطة تحقيق وهذا الأمر لا يعدو أن يكون ابذانا منها بأنها لا ترى محلا للسير فى الدعوى الجنائية ( 321ت ) .
* ثالثا – الأمر الجنائى :-
1- يجوز للنيابة العامة فى حالات معينة اذا رأت الادلة على المتهم كافية وأن القانون يعاقب على الواقعة وانه لا توجد أسباب تبرر حفظ الدعوى أن تطلب من قاضى المحكمة الجزئية التى من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره على الطلب بناء على محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الاثبات الاخرى بغير اجراء تحقيق أو سماع مرافعة وذلك بدلا من احالة الدعوى بالطرق المعتادة الى المحكمة المختصة ، الا أن المشرع قصر هذا الاستثناء على مواد المخالفات والجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو الغرامة يزيد حدها الادنى على مائة جنيه وان تكون الجريمة بحسب ظروفها تكفى فيها الغرامة لغاية مائة جنيه غير العقوبات التكملية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف ولا يجوز للقاضى أن يقضى بغير الغرامة التى لا تتجاوز مائة جنيها فى الجنح بالاضافة الى العقوبات التكملية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف
( 323 ، 324 أ.ج )
2- وللقاضى أن يرفض اصدار الامر بتأشيرة على الطلب الكتابى المقدم له أو اذا رأى :-
- انه لا يمكن الفصل فى الدعوى بحالتها التى هى عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة .
- ان الواقعة نظرا لسوابق المتهم أو لاى سبب آخر تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التى يجوز صدور الامر بها ولا يجوز الطعن فى هذا القرار ، ويترتب على الرفض وجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية (325 أ.ج )
3- ولا يجوز استصدار أمر جنائى من القاضى فى القضايا الأتية نظرا الى أهميتها ، أو خطر شأن العقوبات التكملية التى يوجب القانون الحكم بها ، وبيان هذه القضايا .
* قضايا التنظيم – القضايا الخاصة بقوانين المبانى – القضايا الخاصة بتقسيم أراضى البناء – القضايا الخاصة بالمحال الصناعية والتجارية بالنسبة الى الجرائم التى يوجب القانون الحكم فيها باغلاق – القضايا الخاصة بالمحال العامة بالنسبة الى الجرائم التى يوجب القانون الحكم فيها باغلاق – قضايا الاحداث اطلاقا – القضايا الخاصة بقوانين الانتاج – القضايا الخاصة بقوانين الاثار – القضايا الخاصة بالجرائم التى ترتكب ضد أحكام القانون الخاص بحيازة أجهزة استقبال الاذاعة والتلفزيون واستعمالها متى ضبط الجهاز ورأت النيابة طلب المصادرة – القضايا الخاصة بألالات البخارية – قضايا ضرائب الدخل والضريبة العامة على الايراد – قضايا الجنح والمخالفات التى تنظر فى جلسات مستعجلة والخاصة بالمتهمين الذين ليس لهم محل اقامة معروف (668ت).
4- ويذيل وصف التهمة فى القضايا التى تطلب النيابة من القاضى اصدار الامر الجنائى فيها بالعبارة الأتية :-
" ويطلب من السيد القاضى اصدار أمر بتوقيع العقوبة على المتهم ، مع مراعاة أن ( اسم المدعى المدنى أوالمصلحة ) ادعى مدنيا بتعويض مقداره ، جنيها و...مليما ، ويوقع عضو النيابة فى ذيل هذه العبارة (669ت)
5- واصدار الامر الجنائى ليس من اختصاص قاضى المحكمة الجزئية التى من اختصاصها نظر الدعوى فقط ، بل يجوز لرئيس النيلبة ولوكيل النائب العام من الفئة الممتازة فى المحكمة التى من اختصاصها نظر الدعوى اصدار الامر الجنائى فى المخالفات وفى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الادنى عن مائة جنيه ولم يطلب فيها تعويضات أو رد . ولايجوز أن يصدر الامر بغير الغرامة التى يجب الا تزيد عن مائة جنيه والعقوبات التكميلية أما فى المخالفات فانه لم يحدد لها حد أقصى يلتزم به وعند اصدار الامر سوى حدها الاقصى والادنى المبين فى نصوص القانون . وللمحام العام ولرئيس النيابة أو من يقوم مقامه أن يلغى الامر لخطأ فى تطبيق القانون فى ظروف عشرة أيام من تاريخ صدوره ويترتب على ذلك اعتبار الامر كأن لم يكن ووجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية (325 مكرر أ.ج )
6- والجنح التى يجوز لوكلاء النائب العام اصدار الامر الجنائى فيها هى : الجريمة الخاصة باهانة موظف عمومى أو أحد رجال الضبط أو أى انسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها ، وهى الجنح المنصوص عليها فى المادة 133 فقرة أولى من قانون العقوبات – جريمة الضرب البسيط الذى ينشأ عنه مرض أو عجز عن الاشغال الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوما ، وهى الجنحه المنصوص عليها فى المادة 242 من قانون العقوبات – جريمة الحريق باهمال المنصوص عليها فى المادة 360 من قانون العقوبات – الجنح المنصوص عليها فى القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور ( 665 ت)
7- وعلى رئيس النيابة ووكيل النيابة المختص أن يصدر الامر الجنائى على محضر جمع الاستدلالات بعد قيد القضية واعطائها الوصف القانونى ويكون الامر بالصيغة الأتية :-
" نأمر يتغريم المتهم ... جنيها " مع ايضاح اسم الامر وصفته فى صدر الامر والتوقيع عليه بامضاء مقروءة .
* ويلاحظ أن العقوبات تتعدد تبعا لتعدد الجرائم مع تطبيق المادة 32 ع اذا توافرت شروطها (664) .
8- ويجب على أعضاء النيابة أن يتحققوا قبل اصدار الامر الجنائى أو قبل طلبهم من القاضى اصدار الامر المذكور أن القضايا مستوفاة ، لا ينقصها سؤال المتهمين وتحقيق دفاعهم أو تحقيق ركن من أركان الجريمة أو افادات شفاء المصابين (670 أ.ج) .
9- ويجب اعلان الامر الصادر من القاضى أو وكيل النيابة الى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية ويجوز أن يكون الاعلان بواسطة احدى رجال السلطة العامة (326 أ.ج).
10- وللنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للامر الجنائى الصادر من القاضى . ولباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للامر الصادر من القاضى أو من وكيل النائب العام ، ويكون ذلك بتقرير فى قلم كتاب المحكمة فى ظرف ثلاث أيام من تاريخ صدوره بالنسبة للنيابة العامة ، ومن تاريخ اعلانه بالنسبة لباقى الخصوم . ويترتب على هذا التقرير سقوط الامر كأن لم يكن ويحدد الكاتب اليوم الذى تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة مع مراعاة المواعيد المقررة فى المادة 233 أ.ج وينبه على المقرر بالحضور فى هذا الميعاد ويكلف باقى الخصوم والشهود بالحضور فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة (400 أ.ج) أما اذا لم يحصل اعتراض على الامر بالطريقة المتقدمة فانه يصبح نهائيا واجب التنفيذ (327 أ.ج ) .
11- واذا حضر الخصم الذى لم يقبل الامر الجنائى فى الجلسة المحددة تنظر الدعوى فى مواجهته وفقا للاجراءات العادية ، وللمحكمة أن تحكم فى حدود العقوبة المقررة بعقوبة أشد من الغرامة التى قضى بها الامر الجنائى . أما اذا لم يحضر تعود للامر قوته ويصبح ويصبح نهائيا واجب التنفيذ (328 أ.ج) .
12- أما اذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم أمر جنائى وقرروا عدم قبوله وحضر بعضهم فى اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الاخر تنظر الدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر ، ويصبح الامر نهائيا بالنسبة لمن لم يحضر ( 329 أ.ج ) .
13- واذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه فى عدم قبول الامر لا يزال قائما لعدم اعلانه بالامر أو لغير ذلك من الأسباب ، أو أن مانعا قهريا منعه من الحضور فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، أو اذا حصل أشكال آخر فى التنفيذ ، يقدم الاشكال الى القاضى الذى أصدر الامر ليفصل فيه بغير مرافعة ، الا اذا رأى عدم امكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة فأنه يحدد يوما لينظر فى الاشكال وفقا للاجراءات العادية ويكلف المتهم وباقى الخصوم بالحضور فى اليوم المذكور . فاذا قبل الاشكال تجرى المحاكمة وفقا للمادة 328 أ.ج (330 أ.ج)
* رابعا – تصرف النيابة فى القضايا :-
1- وقد ترى النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وان الادلة على المتهم كافية ، فلها أن ترفع الدعوى الى المحكمة المختصة بنظرها ، كذلك اذا رأت فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التى جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة الى المحكمة المختصة دون اجراء أى تحقيق فيها .
- وترفع الدعوى فى مواد الجنايات من المحام العام أو من يقوم مقامه الى محكمة الجنايات بتقرير اتهام أما فى مواد المخالفات والجنح فترفع بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر والمضرة بغير أفراد الناس فتحيل النيابة العامة هذه الجنح الى محكمة الجنايات مباشرة .
- ويراعى فى جميع الأحوال أنه فيما عدا الجرائم المشار اليها فى المادة 123 لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ( 63 ، 214 أ.ج ) .
2- وبناء على ما تقدم فان المحكمة الجزئية تختص بكل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الافراد . أما محكمة الجنايات فتختص بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر والمضره بغير أفراد الناس وغيرها من الجرائم الاخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها .
- ويتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه
( 215 : 217 أ.ج ) .
3- ويجب على عضو النيابة اذا كان التصرف فى الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى ، أن يرجىء التصرف فى الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية .
- أما اذا توقف التصرف فى الدعوى الجنائية على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية ، فيجب على عضو النيابة أن يحدد للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية أو المجنى عليه – على حسب الأحوال – أجلا مناسبا لرفع المسألة المذكورة الى الجهة المختصة . فاذا انقضى الأجل المحدد دون أن يقوم بما كلف به ، تصرف عضو النيابة فى الدعوى الجنائية بالحالة التى هى عليها . ويجوز له أن يحدد أجلا آخر اذا رأى أن هناك أسباب مقبولة تبرر ذلك .
- واذا ثار نزاع فى حق المجنى عليه بسبب مدنى ، فان هذا لا يؤدى الى حفظ الدعوى لعدم الجناية بل يجب الاستمرار فى التحقيق وان يتنازل هذا النزاع متى كان عنصرا من عناصر أحدى الجرائم . فاذا نازع المتهم فى ملكية المجنى عليه للمنقول المدعى بسرقته ، فيجب السير فى التحقيق توصلا لمعرفة ما اذا كان المنقول المدعى بسرقته ملكا للمتهم أو ليس ملكا له باعتبار هذه الملكية عنصر من عناصر جريمة السرقة . وكذلك اذا قام نزاع حول حيازة عقار ، فيجب بحث ذلك لمعرفة مدى توافر أركان الجريمة المنصوص عنها فى المادة 369 ع .
أما اذا ثار نزاع جدى حول ملكية عقار أو منقول أو أى نزاع مدنى آخر واقتضى الامر عرض هذا النزاع على المحكمة المدنية للفصل فيه ، فيجب وقف التصرف فى الدعوى حتى تفصل المحكمة المدنية نهائيا فى ذلك النزاع
ويراعى دائما اتخاذ الاجراءات والتحقيقات اللازمة فى الفترة التى يرجأ فيها التصرف فى الدعوى .
كما يراعى فى اثبات المسائل غير الجنائية طرق الاثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل (302ت) .
4- وليس لاعضاء النيابات الجزئية استطلاع رأى المحام العام فى التصرف فى الجنح أو المخالفات ، فيما عدا ما أوجبت التعليمات أخذ الرأى فيه ، الا اذا كانت ظروف القضية تجعلها ذات أهمية خاصة كان يكون موضوعها ماسا بمصلحة عامة أو لخطر مركز المتهم أو المجنى عليه أو لخلاف بين طائفتين تخشى عواقبه .
وترسل هذه القضايا للمحام العام مشفوعة بمذكرة برأى عضو النيابة الجزئية (297 ت) .
5- ومتى استطلع عضو النيابة الجزئية رأى المحام العام فى التصرف فى القضية ، فينبغى عليه الا يؤشر على المحضر برأى ما حتى يوافقه المحام العام عليه (298ت) .
6- ويجب على عضو النيابة اذا رأى الغاء رقم الجناية واعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة أو شكوى أو قيدها برقم عوارض ، أو رأى الغاء رقم الجنحة أو المخالفة وقيدها بدفتر الشكاوى الادارية أن يرسل القضية الى المحام العام مشفوعة بمذكرة برأيه
ويراعى فى قضايا الجنايات أنه أنه اذا وافق المحام العام على الغاء رقم الجناية فلا محل لاعادة القضية اليه بعد ذلك الا اذا وجد قبل التصرف النهائى ما يغير وجه النظر فى التكييف القانونى (300)
على أنه متى كان عضو النيابة الجزئية يرى حفظ القضية أو التقرير بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية وأمر المحام العام بتقديم القضية للجلسة ، فيجب عندئذ استبعاد مذكرة عضو النيابة من ملف القضية (299 ت)
7- ويجب على عضو النيابة ذكر المواد المتممة للمادة التى تعاقب على الجريمة كلها أو بعضها ومن الامثلة على ذلك :-
المادة 321 ع تكملها المادة 45 والمادة 317 أو المادة 318 ع على حسب الاحوال .
المادة 323ع تكملها احدى مواد السرقة على مقتضى الحال .


مواد جرائم النشر تكملها المادة 171 ع
المادة 243 ع تكملها المادة 241ع أو 242ع
المادة 368 ع تكملها المادة 367/1 و2 ع .
المادة 342ع تكملها المادة 341ع (290/4 تعليمات )
8- ويراعى أن القضايا التى يكون المتهم فيها معلوما ولم يتيسر ضبطه تقام الدعوى الجنائية قبله المحاكمته غيابيا متى توافرت الادلة على ثبوت التهمة قبله (308ت)
9- ولاتقدم للجلسات قضايا ضد متهمين لم تعرف القابهم ، اذ لا فائدة من استصدار أحكام غيابية لا يتيسر اعلانها ولا تنفيذها . وعلى اعضاء النيابة أن يأمروا بحفظ القضايا مؤقتا أو التقرير بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية حسب الاحوال – لعدم معرفة الفاعل (310 ت)
10- ويجب المبادرة الى التصرف فى القضايا التى يكون المتهمون فيها محبوسين . ولا يؤخر ذلك انتظار ضبط متهم أخر لم يتيسير ضبطه بل تقام الدعوى الجنائية بالنسبة اليه غيابيا حتى لا يطول أمد حبس الأخرين بغير مبرر (309ت)
* خامسا – اجراءات المحاكمة :-
1- واذا أحيلت الدعوى الجنائية عن جنحة أو مخالفة الى المحكمة الجزئية فانه اذا كانت الواقعة غير أو كان القانون لا يعاقب عليها فيجب أن تحكم ببرأة المتهم ، ويفرج عنه أن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها . أما اذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبا عليه تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون (304أ.ج).
2- أما اذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الافراد تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها الى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها (305أ.ج)
3- ويجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه أما فى الجنح الاخرى والمخالفات يجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه وهذا مع عدم الاخلال بما للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصيا (237أ.ج)
4- فاذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون فى اليوم المبين بورقة التكليف ولم يرسل وكيلا عنه فى الاحوال التى يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم فى غيبته بعد الاطلاع على الاوراق ويكون الحكم فى هذه الحالة غيابيا . الا انه اذا كانت ورقة التكليف بالحضور سلمت لشخصه فيجوز للمحكمة اذا لم يقدم عذرا يبرر غيابه أن تقرر اعتبار الحكم حضوريا وعليها أن تبين الاسباب التى استندت اليها فى ذلك (238ت)
ويعتبر الحكم حضوريا أيضا بالنسبة الى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل اليها الدعوى بدون أن يقدم عذرا مقبولا (239أ.ج)
وكذلك اذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الاخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلى المحكمة أن تؤجل الدعوى لجلسة مقبلة وتأمر باعادة اعلان من تخلف عن الحضور اليها مع تنبيههم الى أنهم اذا تخلفوا عن الحضور فى هذه الجلسة فيجوز اعتبار الحكم الذى يصدر حضوريا ، فاذا لم يحضروا بعد ذلك وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضورهم فلها أن تقرر اعتبار الحكم حضوريا بالنسبة اليهم على الرغم من صدوره فى غيبتهم ، وفى هذه الحالة تلتزم ببيان الاسباب التى استندت اليها فى ذلك (240أ.ج)
5- وفى الاحوال المتفدمة التى يعد الحكم فيها حضوريا اعتباريا يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضرا ، ولا تقبل المعارضة فى الحكم الصادر فى هذه الاحوال الا اذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استنئافه غير جائز (241أ.ج)
6- ويراعى انه اذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التى صدر فيها الحكم عليه فى غيبته يجب اعادة نظر الدعوى فى حضوره (242أ.ج)
7- وسواء حضر المتهم أو لم يحضر فان المحكمة أثناء نظرها الدعوى لاتتقيد بما هو مدون فى التحقيق الابتدائى أو فى محاضر جمع الاستدلالات الا اذا وجد فى القانون نص على خلاف ذلك (300أ.ج)
وتعتبر المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها الاأمورون المختصون الى أن يثبت ما ينفعها (301أ.ج)
8- ويحكم القاضى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الاكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه (302أ.ج).
ولا يجوز للقاضى معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامه عليه الدعوى (307أ.ج)
وللمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند للمتهم . ولها أيضا تعديل التهمة باضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أومن المرافعة فى الجلسة ، ولو كانت لم تذكر بأمر الاحالة أو بالتكليف بالحضور ولها أيضا اصلاح كل خطأ مادى وتدارك كل سهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى أمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور ، وعلى المحكمة أن تنبه المتهم الى هذا التغيير ، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد اذا طلب ذلك (308أ.ج)
9- ويبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل اقامته ومولده ، ثم تتلى التهمة الموجهة اليه بأمر الاحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الاحوال ، تقدم النيابة والمدعى بالحقوق المدنية أن وجد طلباتهما وبعد ذلك يسأل المتهم عما اذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند اليه فان اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود و الا فتسمع شهادة شهود الاثبات ، ويكون توجيه الاسئلة للشهود من النيابة العامة أولا ثم من المسئول عن الحقوق المدنية وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لايضاح الوقائع التى أدوا الشهادة عنها فى أجوبتهم (271أ.ج)
وبعد سماع شهادة شهود الاثبات يسمع شهود النفى ، ويسألون بمعرفة المتهم أولا ثم المسئول عن الحقوق المدنية ثم النيابة العامة ثم المجنى عليه ثم المدعى بالحقوق المدنية ، وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لايضاح الوقائع التى أدوا الشهادة عنها فى أجوبتهم عن الأسئلة التى وجهت اليهم ولكل من الخصوم أن يطلب اعادة سماع الشهود المذكورين لايضاح أو تحقيق الوقائع التى أدوا شهاداتهم عنها أو أن يطلب سماع شهود غيرهم (272أ.ج)
10- وللمحكمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للخصوم أى سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة أو تأذن للخصوم بذلك . ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد اذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير جائزة القبول ، ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل اشارة مما ينبنى عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه ولها أيضا أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحا كافيا
ولا يجوز لها استجواب المتهم الا اذا قبل ذلك (273، 274أ.ج)
11- وبعد سماع شهادة شهود الاثبات وشهود النفى يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقى الخصوم فى الدعوى أن يتكلم ، وفى جميع الاحوال يكون المتهم أخر من يتكلم . وللمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال فى المرافعة اذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله . وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها باقفال باب المرافعة ثم تصدر حكمها بعد المداولة (275أ.ج)
12- ويجب أن يحرر محضر بما يجرى فى الجلسة ، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها فى اليوم التالى على الاكثر ، ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة وعما اذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاء والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم ، ويشار فيه الى الاوراق التى تليت وسائر الاجراءات التى تمت وتدون به الطلبات التى قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضى به فى المسائل الفرعية ، ومنطوق الاحكام الصادرة وغير ذلك مما يجرى فى الجلسة (276أ.ج)
13- والاجراءات السابقة تتبع عند نظر الدعوى فى جميع المحاكم الجنائية سواء كانت هى محاكم الجنايات أو محاكم الجنح والمخالفات ، الا أنه يلزم بالاضافة الى ذلك أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكمة وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل فى طلباته (269أ.ج)
14- وعلى من يحضر الجلسة من أعضاء النيابة أن يبدى طلبات النيابة فى القضية قبل سؤال المتهم عن الفعل المسند اليه وقبل أن تسمع المحكمة أقوال الشهود فيها . كما يجب عليه أن يفطن الى أقوال الشهود اثباتا ونفيا أمام المحكمة وألا يوجه اليهم من الاسئلة الا ما يتعلق بالدعوى ويكون منتجا فى الفصل فيها وذلك عن طريق المحكمة ، مع مراعاة مواجهة هؤلاء الشهود بما يقع من خلاف فى أقوالهم بالجلسة والتحقيقات . وعليه عندما يترافع فى القضية أن يبين الواقعة وظروفها وأن يسرد الادلة القائمة فى الدعوى تبعا لترتيب أهميتها مع بيان الظروف المشددة أو المخففة فى القضية (548ت)
واذا أبدى دفع فى أثناء نظر القضية أو طلبت ايضاحات فيها ولم يكن عضو النيابة على استعداد تام للرد على الدفع أو لتقديم الايضاحات المطلوبة ، فيجب عليه أن يطلب من المحكمة تأجيل القضية للاستعداد فى ذلك (549ت)
15- وعلى أعضاء النيابة أن يعملوا على تفادى تأجيل نظر القضايا أمام المحكمة وأن يعترضوا على ما يطلبه المحامون بالجلسة من تأجيل نظرها بغير عذر واضح وعلى الاخص عندما يتكرر منهم هذا الطلب نظرا لما يترتب على ذلك من اطالة أمد المحاكمة بغير موجب . واذا استلزمت مصلحة القضية وظروفها الموافقة على التأجيل ، فيجب على النيابة أن تطلب من المحكمة أن يكون تأجيل القضية لجلسة قريبة مع ملاحظة الا تقع فى أيام العطلة الرسمية (551ت) .
16- واذا حضر الشهود فى القضية أو حضر بعضهم دون الاخر واستلزم الامر تأجيل نظر القضية أمام المحكمة الى جلسة أخرى ، فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب الى المحكمة سماع أقوال الشهود الحاضرين ما لم يكن فى ذلك ما يضر بمصلحة القضية (552ت)
17- واذا أجلت المحكمة نظر القضية لاعلان المتهمين أو الشهود الغائبين فيها أو لاى سبب أخر ، فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يثبت بخطه فى رول الجلسة تاريخ الجلسة التى أجلت لها القضية وسبب تأجيلها مع بيان المتهمين والشهود الذين قررت المحكمة اعلانهم وغير ذلك من البيانات التى تلزم فى تحرير طلبات تكليفهم بالحضور . كما يجب على عضو النيابة أن يطلب الى المحكمة تنبيه المتهمين أو الشهود الحاضرين الذين لم تسمع أقوالهم الى تاريخ الجلسة التى أجلت اليها القضية . ويجب عليه أيضا عقب أنتهاء الجلسة أن يعرض رول الجلسة على العضو المدير للنيابة لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ قرارات المحكمة الصادرة بتلك الجلسة (553ت)
18- وعلى أعضاء النيابة أن ينبهوا المحكمة الى ما يقتضيه القانون من وجوب الحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العققوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك فى الاحوال الاخرى المعينة قانونا ، مع مراعاة استئناف الأحكام التى تصدر على خلاف ذلك للخطأ فى تطبيق القانون . كما يجب عليهم أن يطلبوا من المحكمة الحكم بالحبس مع الشغل فى الأحوال الأتية :-
اذا كان المتهم من ذوى السوابق – اذا كانت الجريمة من الجرائم التى ينص القانون على اعتبار سبق الاصرار ظرفا مشددا للعقاب عليها وثبت ارتكابها مع سبق الأصرار كالجرائم المنصوص عنها فى المادتين 241و242ع – جرائم هرب المحبوسين أو المقبوض عليهم أو مساعدتهم على الهرب واخفاء الجانين والفارين من الخدمة العسكرية – جريمة النصب – جريمة الضرب الواقع من عصبة أو تجمهر المنصوص عليها فى المادة 243ع – جرائم هتك العرض – جرائم تعريض الاطفال للخطر .
وعلى أعضاء النيابة أن يطلبوا ذلك فى قضايا الجنح الهامة التى تنادى ظروفها بالحكم فيها بعقوبة مشددة (559ت)
19- ولا تطلب النيابة الحكم بالحبس مع الشغل فى الأحوال التى يجوز قانونا الحكم فيها بالحبس البسيط كلما كان المتهم لا يستطيع القيام بالأشغال المفروضة على المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل بالنظر الى سنه أو اصابته بعاهه فى جسمه أو أى سبب أخر . ويلاحظ أن حداثة سن المتهم ليست من الأسباب التى تبرر طلب الحكم عليه بالحبس البسيط فى جميع الأحوال اذ أن ادارة السجون تراعى حالة المحكوم عليه الصغير عند تشغيله بالسجن اذا حكم عليه بالحبس مع الشغل (560ت)
20- ويجب على النيابة أن تطلب الى المحكمة الحكم بمصادرة الأشياء التى تضبط فى القضية فى الأحوال التى يجيز القانون الحكم فيها بالمصادرة . ويبين فى وصف التهمه وفى طلبات تكليف المتهمين بالحضور أمام المحكمة مواد القانون التى تستند اليها النيابة فى طلب المصادرة (562ت)
21- واذا رفعت الدعوى الجنائية لجرائم متعددة نتجت عن فعل واحد أو لجرائم وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباط لا يقبل الجزئة مما يستوجب تطبيق المادة 32ع والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ، فيجب على النيابة أن تطلب من المحكمة الحكم أيضا بما ينص عليه القانون من عقوبات تكميلية للجرائم الأخف عقوبة (563ت).
22- واذا ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه فى أية حالة كانت عليه الدعوى فعلى عضو النيابة مراعاة أن هذا الترك لا تأثير له على الدعوى الجنائية وابداء طلبات النيابة فى الدعوى الجنائية بغض النظر عن ترك المدعى بالحق المدنى لدعواه المدنية (564ت)
ويلاحظ انه اذا رأت المحكمة تحقيق دليل فى الدعوى المطروحة أمامها فانها تندب أحد أعضائها أو قاضيا أخر لتحقيقه ، وليس لها أن تندب النيابة لاجراء أى تحقيق ما بعد رفع الدعوى اليها . وعلى أعضاء النيابة توجيه نظر المحكمة الى ذلك اذا تراءى انتداب النيابة للقيام بأى اجراء من اجراءات التحقيق (566ت).
23- ويجب على أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة توقيع عقوبة رادعة فى قضايا اتلاف الزراعة وسرقة المواشى ليلا أو السرقات التى تقع فى الأمكنة المسورة بطريق الكسر من الخارج أو التسور وغير ذلك من الجرائم الماسة بالأمن العام . وعليهم استئناف الأحكام الصادرة فى هذة القضايا اذا كانت هذه الأحكام غير رادعة ولا تتناسب مع خطورة الفعل المرتكب (572ت)
24- واذا كان المتهم ارتكب جريمة سرقة تامة وكان عائدا ، فيجب على النيابة أن تطلب الى المحكمة الحكم بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس بالتطبيق بالمادة 320ع سواء كانت الجريمة المتهم بارتكابها جنحة سرقة أو جناية من جنايات السرقة التى أحيلت الى محكمة الجنح أو أصدرت هذة المحكمة قرارا بنظرها . الا أنه لا يجوز طلب تطبيق المادة المذكورة فى حالة الشروع فى جريمة السرقة أو فى حالة العود فى جرائم النصب والتهديد وغيرها من جرائم الأعتداء على المال (573ت)
* سادسا – محكمة الجنايات :-
1- واذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الأحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم بعدم الأختصاص وتحيلها الى المحكمة الجزئية، أما اذا لم تر ذلك الا بعد التحقيق فيجب أن تحكم فيها ، واذا أحيلت اليها جنحة اليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها انه لا وجه لهذا الارتباط تفصل الجنحة وتحيلها الى المحكمة الجزئية (382، 383أ.ج)
- واذا صدر أمر باحالة متهم بجناية الى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد اعلانه قانونا بأمر الاحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته أو أن تأجل الدعوى وتأمر باعادة تكليفه بالحضور . ولا يجوز لاحد أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب ، ومع ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدى عذره فى عدم الحضور ، فاذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعادا لحضور المتهم أمامها .
- وكل حكم يصدر بالأدانه فى غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف فى أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أى دعوى باسمه ، وكل تصرف أو التزام بتعهد به المحكوم عليه يكون باطلا من نفسه . وتعين المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها أموال المحكوم عليه حارسا لادارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذى مصلحة فى ذلك ، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذى طلب النيابة العامه أو كل ذى مصلحة فى ذلك . وللمحكمة أن تلزم الحارس الذى تنصبه بتقديم كفالة ، ويكون تابعا لها فى جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب ، وتنتهى هذه الحراسة بصدور حكم حضورى فى الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكما وفقا لقانون الاحوال الشخصية وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابا عن ادارته .
- ويلاحظ انه اذا كان المتهم مقيما خارج مصر يعلن اليه أمر الأحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل اقامته أن كان معلوما وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة ، فاذا لم يحضر بعد اعلانه يجوز الحكم فى غيبته .
- والأحكام الغيابية الصادرة فى الأحوال السابقة ينفذ منها كل العقوبات التى يمكن تنفيذها ، ويجوز تنفيذ الحكم بالتعويضات من وقت صدوره .
- والحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية لا يسقط بمضى المدة وانما تسقط العقوبة بمضى المدة وانما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها .
- فاذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل الحكم السابق صدوره غيابيا سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات ويعاد نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة ، واذا كان الحكم السابق بالتعويضات قد نفذ فتأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها ، واذا توفى من حكم عليه فى غيبته يعاد الحكم فى التعويضات فى مواجهة الورثة .
- ولا يترتب على غياب المتهم تأخير الحكم فى الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه ، ويلاحظ أن غياب المتهم بجنحة مقدمة الى محكمة الجنايات تتبع فى شأنه الأجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ويكون الحكم الغيابى الصادر فيها قابلا للمعارضة ( 384 : 397 أ.ج )
2- ولمحكمة الجنايات الحق فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم واحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا ( 380 أ.ج )
3- وعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من المحكمة أن تصدر أمرا بالقبض على المتهم بجناية وحبسه اذا لم يحضر أمام محكمة الجنايات فى اليوم المحدد لنظر الدعوى ورأت المحكمة تأجيلها ( 652 تعليمات )
* سابعا تنفيذ الأحكام :-
1- واذا ما أصدرت المحاكم الجنائية حكما فان هذا الحكم لا ينفذ الا اذا صار نهائيا ، ما لم يكن القانون ينص على خلاف ذلك . اذا ينفذ فى الحالة الأخيرة فور صدوره ، ويكون تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقا لما هو مقرر فى قانون الأجراءات الجنائية ، أما الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية وفقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية .
- وعلى النيابة العامة أن تبادر الى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة فى الدعوى الجنائية حتى لو اقتضى الأمر الاستعانة بالقوة العسكرية مباشرة ( 460 : 462 أ.ج )
2- والاحكام التى نص القانون على تنفيذها فور صدورها وقبل أن تصير نهائية هى : الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف ، والصادرة بالحبس فى سرقة ، أو على متهم عائد ، أو على متهم ليس له محل اقامة ثابت بمصر ، وتكون الاحكام الصادرة بالحبس واجبة النفيذ فور صدورها بصفة عامة الا اذا قدم المتهم كفالة ، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس فى هذه الأحوال يجب أن يعين فيه المبلغ الذى يلزم تقديم الكفالة به لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتا
- ويجوز للمحكمة أيضا أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتا اذا كان المتهم محبوسا احتياطيا ، ولها أن تأمر بالتنفيذ المؤقت بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية . واذا نفذت عقوبة الحبس فورا ولو مع حصول استئنافها كما فى الأحوال السابقة طبقا للمادة 463 أ.ج تنفذ أيضا العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها مع عقوبة الحبس(463، 464 أ.ج )
3- وبناء على ما تقدم فان الأحكام الصادرة من محاكم الجنح والمخالفات الجزئية لا تكون واجبة التنفيذ الا بعد أن تصبح نهائية بانقضاء ميعاد المعارضة وميعاد الأستئناف دون رفعهما أو بالفصل فيهما اذا رفعا ويستثنى من ذلك الأحكام الأتية اذ أنه يجب تنفيذها فورا ولو مع حصول استئنافها :-
- الأحكام الصادرة بالبراءة أو بالحبس مع وقف التنفيذ .
- الأحكام الصادرة بالغرامة أو المصاريف ، سواء كان محكوما بها وحدها أو مع عقوبة أخرى كالحبس أو المصادرة .
- الأحكام الصادر بالحبس اذا كانت مشمولة بالنفاذ المؤقت ، أو كانت المحكمة قد سكتت عن النص على نفاذها مؤقتا متى كان القانون ينص على أنها واجبة التنفيذ فورا وكانت المحكمة لم تقدر فيها كفالة لوقف تنفيذها .
- الأحكام الصادرة بالحبس اذا قدرت فيها كفالة لوقف التنفيذ ولم تقدم الكفالة (825ت) .
* كذلك فان الأحكام الحضورية الصادرة من محاكم الجنح المستأنفة أو من محاكم الجنايات هى أحكام نهائية واجبة التنفيذ فورا بمجرد صدورها ولا يترتب على الطعن فيها بطريق النقض ايقاف تنفيذها الا اذا كانت صادرة بالاعدام ، أو كانت صادرة بالاختصاص فى الحالة المبنية بالفقر الأخيرة من المادة 421 أ.ج وهى حالة الاختصاص المتعلق بالولاية وكذلك لا يترتب على طلب اعادة النظر وقف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بالأعدام ( 824 تعليمات و469 ، 448 أ.ج ) .
* كذلك فان الاحكام التمهيدية والفرعية تكون واجبة التنفيذ فورا لانه لا يجوز استئنافها قبل الفصل فى موضوع الدعوى ، ويستثنى من تلك الاحكام الصادرة برفض الدفع بعدم الاختصاص المبنى على أن المحكمة ليست لها ولاية الحكم فى الدعوى ، فانه لما كان استئنافها جائزا وكان القانون لا ينص على وجوب تنفيذها فورا فانه يجب وقف تنفيذها بوقف السير فى نظر الدعوى حتى ينتهى ميعاد الاستئناف دون رفعه أو يفصل فيه اذا رفع ( 82

انتظرنا فى مدونة صحف الدعاوى ، العرائض

انتظرنا فى مدونة صحف الدعاوى ، العرائض
قريبا جدا

قطار الصعاب

قطار الصعاب
مشاق الكفاح

التسميات

Powered By Blogger

القطار فى الهند

القطار فى الهند
برئ من العداله

Train msg

الرافع للمؤمنين بالنصر والاعزاز ورافع الابرار الى اعلى الدرجات ، يرفع من تولاه الى افق المقربين ، كما يخفض من عصاه الى اسفل سافلين 0
اللهم يا " رافع " ارفع شأننا فى قومنا نحن المستضعفين ، واللهم يا " ر افع " انصر المظلومين على اعدائك و اعدائهم 0

قطار المستضعفين

هل أنت من محبى الاصلاح ؟ هل تعشق النزاهه ؟

اتصل بنا على 0106667940

اتصل بنا على 0106667940
الفاكس 0693501644

من أنا

صورتي
نويبع, خليج العقبه \ جنوب سيناء, Egypt
محام ، محكم قضائى " مدنى وتجارى دولى " حاصل على دورات فى التحكيم الدولى من جامعة الدول العربيه ومركز التحكيم الدولى والاتحاد العام لشباب محامى مصر وكلية السياسه والاقتصاد والعلوم السياسيه \ جامعة القاهره عضو عامل بالمركز المصرى لدعم التطور الديمقراطى ، اتحاد المحامين العرب والمركز الدولى للتحكيم وغرفة مصر الدوليه للوساطة والتوفيق والتحكيم والملكيه الفكريه ، المركز المصرى للتحكيم المدنى والتجارى الدولى ، باحث فى علم القانون المدنى والتحكيم ، وكيفية الاصلاح القضائى العام على المستويين الجالس ، الواقف email\lawtrain6@gmail.com lawtrain616@gmail.com\ " " the_lawyerstrain@yahoo.com

التسميات

المتابعون

دراسة القانون

دراسة القانون
الخلق العظيم اعظم شيم للمحامى الحر

المحاماه كالصخرة الشماء

المحاماه كالصخرة الشماء
التى تطاول عنان السماء

بروتوكول تعاون بين جميع المحامين

بروتوكول تعاون بين جميع المحامين
نبذ الخلافات عملا بشعار " الزماله دائما "

المحاماه مهنة الحرية والكرامة والكفاح

المحاماه مهنة الحرية والكرامة والكفاح
محامون جنوب سيناء " المرابطون على الحدود "

الاستغفار

الاستغفار
رأيت فقيراً يبكي فقلت ما الخبر ؟ قال :الأسهم تلاشت و ليس لها أثر وطلبت من الصراف سلفة فاعتذر وكل شئ زاد سعره إلا البشر الأغنام والجِمال والدجاج والبقر والألبان والأجبان والفواكه والخُضر وابن آدم لايزال ذليلاً ومحتقر وازداد الفقر بين العوائل والأسر والراتب ينتهي قبل نصف الشهر و الدنيا تسير من جرفٍ لمنحدر فقلت له :إذا ابتليت بالهم والكدر قم وصلِ لله ركعتين قبل السَحَر فهو يرزق من دعاه بجناتٍ ونهر وتأمل في الطبيعة وضوء القمر واستمتع بشذى الورد ولون الزهر وأعلم بأن الحياة ليست مستقر ج ابشر بما يثلج صدرك يا من يشكو من كثرة الذنوب يا من يشكو من الهم يا من يشكو من الضعف يا من يشكو من الفقر يا من يشكو من العقم وعدم الإنجاب يا من يشكو من الضيق أبشر بما يثلج صدرك !!! قال تعالى : فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً {10} يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً{11} وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَاراً {12} نوح1-12 وقال سبحانه على لسان نبيه هود عليه السلام: وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلاَ تَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِينَ {52} هود وقال صلى الله عليه وسلم: 'من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لايحتسب' استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه

مسئولية المحامى وفقا للقانون المدنى وقانون المرافعات

مسئولية المحامى وفقا للقانون المدنى وقانون المرافعات
1- لقد نص المشرع فى الماده 72 من قانون المرافعات على أنه " فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل فى النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو اصهارهم إلى الدرجة الثالثة ". 2- ولقد نص المشرع فى المادة 73 من قانون المرافعات على أنه " يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماه وللمحكمة عند الضرورة ان ترخص للوكيل فى إثبات وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر ". 3- ولقد نص المشرع فى المادة 74 من قانون المرافعات على أنه " بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها. وعلى الخصم الذى لا يكون له وكيل بالبلد الذى به مقر المحكمة أن يتخد له موطنا فيه. 4- ولقد نص المشرع فى الماده 75 من قانون المرافعات على أنه " التوكيل بالخصومة يخول للوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرافع الدعاوى ومتابعتها أو الدفاع فيه أو إتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم فى موضوعها فى درجة التقاضى التى وكل فيها وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف وذلك بغير إخلال بما أوجبت فيه القانون تفويضا خاص. وكل قيد يرد فى سند الوكالة على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر ". 5- ولقد نص المشرع فى الماده 76 من قانون المرافعات على أنه " لا يصح بغير تفويض الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا رده ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق طرق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الإدعاء بالتزوير ولا رد القاضى ولا مخاصمته ولا العرض الفعلى ولا قبوله ولا أى تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا ". 6- ولقد نص المشرع فى المادة 77 من قانون المرافعات على أنه " إذا تعدد الوكلاء جاز لاحدهم الإنفراد بالعمل فى القضية مالم يكن ممنوعا من ذلك بنص فى التوكيل 7- ولقد نص المشرع فى الماده 78 من قانون المرافعات على أنه " يجوز للوكيل أن يندب غيره من المحامين إذ لم يكن ممنوعا من الإنابة صراحة فى التوكيل" 8- ولقد نص المشرع فى الماده 79 من قانون المرافعات على أنه " كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره االوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه اثناء نظر القضية فى الجلسة" 9- ولقد نص المشرع فى الماده 80 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز إعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات فى مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه ، ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة فى وقت غير لائق " 10- ولقد نص المشرع فى الماده 81 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز لأحد القضاة ولا النائب العام ولا أحد من وكلائه ولا لأحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم فى الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها وإلا كان العمل باطلا ، ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية." 11- ولقد نص المشرع فى الماده 3/10 من قانون المرافعات على أنه " للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما إتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما إتفقوا عليه ألحق الإتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ." 12- ولقد نص المشرع فى الماده 102 من قانون المرافعات على أنه " يجب الإستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ، ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم ". 13- ولقد نص المشرع فى الماده 104 من قانون المرافعات على أنه " ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله فى سبيل ذلك ومع مراعاة أحكام قانون المحاماه ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم يمثل ويتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعة أو بتغرينه خمسين جنيها ، ويكون بذلك حكمها بذلك نهائيا فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة فى المحكمة كن لها أن توقع أثناء إنعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية ، وللمحكمة إلى ما قبل إنتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصدره بناء على الفقرتين السابقتين ". 14- ولقد نص المشرع فى الماده 106 من قانون المرافعات على أنه " مع مراعاة أحكام قانون المحاماه بأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء إنعقادها وبما يرى إتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراءما يلزم فيها ، فإذا كانت الجريمة التى وقعت جناية أو جنحة كان له إذا إ إقتضت الحال أن يأمر بالقيض على من وقعت منه." 15- ولقد نص المشرع فى المادة 107 من قانون المرافعات على أنه " مع مراعاة أحكام قانون المحاماه للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء إنعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فورا بالعقوبة ، وللمحكمة أيضا أن تحاكم من شهد زورا بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور ، ويكون حكم المحكمة فى هذه الأحوال نافذا ولو حصل إستئنافه". 16- ولقد نص المشرع فى المادة 141 من قانون المرافعات على أنه " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد امحضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإيداعه شفويا فى الجلسة وإثباته فى المحضر ". 17- ولقد نص المشرع فى الماده 253/1 من قانون المرافعات على أنه " يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض ." 18- ولقد نص المشرع فى المادة 258 من قانون المرافعات على أنه " إذا بدا للمدعى عليه فى الطعن أن يقدم دفاعا فعليه ان يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه وبالمستندات التى يرى تقديمها. فإن فعل ذلك يكون لرافع الطعن أيضا فى ميعاد خمسة عشر يوما من إنقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها مؤيدة للرد، وفى حالة تعدد المدعى عليهم يكون لكل منهم عند الإقتضاء أن يودع فى ميعادالخمسة عشر يوما الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرات المقدمة من المدعى عليهم الآخرين ، مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه ، فإذا إستعمل الطاعن حقه فى الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا فى ميعاد خمسة عشر يوما أخرى مذكرة بملاحظاتهم على الرد ." 19- ولقد نص المشرع فى المادة 261 من قانون المرافعات على أنه " المذكرات التى تودع بإسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومه وأن تكون موقعه من محاميه المقبول أمام محكمة النقض ". 20- ولقد نص المشرع فى الماده 264 من قانون المرافعات على أنه " يخطر قلم الكتاب محامى الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحدده قبل إنعقادها خمسة عشر يوما على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه وتدرج القضية فى جدول الجلسة ، ويعلق الجدول فى قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ويبقى معلقا طوال المدة المذكورة ". 21- وقد نص المشرع فى الماده 266 قانون المرافعات على أنه " إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامى الخصوم والنيابة العامة وفة هذه الحالة لا يؤذن للخصوم ان يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم.وليس للخصوم الذى لم تودع بإسمهم مذكرات الحق فى أن ينيبوا عنهم محاميا فى الجلسة ، ولا يجوز إبداء أسباب شفهية فى الجلسة غير الأسباب التى سبق للخصوم بيانها فى الأوراق وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة 253". 22- ولقد نص المشرع فى الماده 267 من قانون المرافعات على أنه " يجوز للمحكمة إستثناء أن ترخص لمحامى الخصوم وللنيابة فى إيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد إطلاعها على القضية أنه لا غنى عن ذلك وحينئذ تؤجل القضية لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التى يجب إيداع تلك المذكرات فيها ." 23- ويجب على المحكمة قبل الحكم فى الدعوى أن تتحقق من أن سندات توكيل محامى القضية مودعة بمرفقاتها فإذا لم يقدم المحامى سند وكالته حتى حجز القضية للحكم فإن الطعن يكون غير مقبول ". 24- وإن الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم ثبوت صفة مباشر الإجراءات فى تمثيل المدعى هو قضاء فى شكل الخصومة أى فى إجراءاتها وتنحصر حجيته فى ذات الخصومة دون غيرها بحيث يجوز مباشرته دعوى جديدة مثبتا صفته الإجرائية ولو بسند سابق على ذلك الحكم. 25- وإن الخصم سواء كان مدعيا أو مدعيا عليه لا يلتزم بالحضور أمام المحكمة وإنما يجوز له أن ينيب عنه وكيلا للحضور عنه ويكون وكيله فى الخصومة ، ولا يجوز التقرير بالطعن بالنقض إلا من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وإلا تعين القضاء بعدم قبول الطعن ، كما يتعين أن تكون صحيفة الطعن موقعه من محام ولا يجوز للخصوم الحضور أو المرافعة بأنفسهم أمام محكمة النقض. 26- ولا يجوز لغير المحامين المقيدين أمام محكمة النقض الحضور عن الخصوم أمام محكمة النقض ، وإن إتيان المحامى أى عمل من الاعمال الممنوعة بالمادة 80 من قانون المحاماه لا يؤدى إلى بطلان العمل وإنما إلى مساءلته تأديبيا بعد أن خلت مواد ذلك القانون من ترتيب البطلان جزاء على مخالفته. 27- وإن الوكالة الخاصة شرط للمرافعة أمام القضاء إلا أنها ليست شرطا لازما لرفع الدعوى إبتداء إيذانا ببدء إستعمال الحق فى التقاضى بإعتبار هذا الحق رخصة لكل فرد فى الإلتجاء على القضاء بل تكون لمحكمة الموضوع فى هذا الصدد ان تستخلص من المستندات المقدمة فى الدعوى ومن القرائن ومن ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية فى الدعوى. 28- وإن حق التقاضى غير المرافعة أمام القضاء وحق التقاضى رخصة لكل فرد فى الإلتجاء إلى القضاء أما المرافعة أمام القضاء تستلزم وكالة خاصة وقد إختص بها المشروع أشخاصا معينين حسبما يقضى ثاانون المحاماه. 29- ولم يحظر المشرع بأى نص قانونى على من يعمل بالمحاماه من القضاه السابقين أن يكون وكيلا عن أحد طرفى النزاع لمجرد أنه كان فعلا من القضاه الذين نظروا هذا الدفاع. 30- وإن إثبات الوكيل الحاضر عن موكله وكالته عنه سبيله هو بإيداع التوكيل ملف الدعوى إن كان خاصا او إثبات رقمه وتاريخه والجهة المحررة أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاما ولا يجوز للقضاء التصدى لعلاقة ذوى الشأن بوكلاتهم إلا أن ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله ، وإن تمثيل المحامى للخصم فى الجلسة يجب أن يكون بمقتضى توكيل رسمى أو مصدق على التوقيع عليه فإذا لم يكن بيد المحامى توكيل من هذا القبيل كانت المحكمة على حق إذا هى إعتبرت الخصم الذى جاء المحامى غائبا وقضت فى الدعوى على هذا الإعتبار. 31- وأنه يجب لإعتبار الوكيل المصدق عليه بإحدى القنصليات المصرية فى الخارج توكيلا موثقا أن تعتمد وزارة الخارجية توقيع من يباشر التصديق فى الخارج. 32- وإذا ما باشر المحامى للإجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به فلا يجوز لغير خصمه الإعتراض بكون الوكالة لم تكم ثابته قبل إتخاذ الإجراء. 33- ولقد إشترط المشرع فى المادة 702 من القانون المدنى وجود وكالة خاصة للمرافعة أمام القضاء ولم يكتف بالوكالة العامة ومن ثم فلا يكفى بقيام فضالة فى التقاضى إذا لم تتوافر هذه الوكالة الخاصة . 34- وإذا ما نص فى سند الوكالة بعد أن خول الوكيل حق الطعن بالمعارضة والإستئناف وأضاف عبارة "وبكل" طريق آخر من طرق الطعن .فإن هذه العبارة المطلقة تجيز له الطعن بطريق النقض دون حاجة للنص على ذلك فى التوكيل. 35- وإذا ما حضر محام عن خصم فى الدعوى وأرشد عن رقم توكيله فإنه إذا لم ينازع الخصم الآخر فى ذلك أمام محكمة الموضوع فلا يجوز له إثارة هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض. 36- ومن المقرر فى قضاء محكمة النقض أن صدور التوكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص من شأنه طبقا للمواد 74،72،10 من قانون المرافعات أن يجعل موطن هذا الوكيل معتبرا فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيه. 37- وتجيز المادة 253 من قانون المرافعات إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وبيان إسم الموظف الذى تسلم الصحيفة ، لا يعتبر من البيانات الجوهرية التى يترتب على عدم إثباتها البطلان. 38- وإن عقد الوكالة بالخصومة هو إتفاق بين الخصم وممثله القانونى أو الإتفاقى وبين وكيله لأجل تمثيله أمام القضاء، وهو يخضع لقواعد الوكالة فى القانون المدنى مع مراعاة ما قد ينص عليه المشرع من قواعد فى قانون المرافعات أو قوانين خاصة كقانون المحاماه. 39- وإن حق المحامى الوكيل فى الدعوى فى إنابة محام آخر عنه دون توكيل خاص شرطه ألا يكون فى التوكيل ما يمنع ذلك ، وإن الخصومة تنعقد صحيحة بين طرفيها إذا اقيمت الدعوى من شخص بصفته وكيلا وإنه لا محل لإعمال قاعدة " لا يجوز لأحد أن يخاصم بوكيل عنه " متى افصح الوكيل عن صفته وعن إسم موكله ، وإن عمل المحامين لا ينتهى إلا بصدور حكم فى الدعوى وكل إتفاق بشأن أتعاب المحامى قبل صدور هذا الحكم يكون قد تم قبل الإنتهاء من العمل وهو ما يتفق مع نص المادة 75 من قانون المرافعات من كون التوكيل يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال اللازمة لرفع الدعاوى ومتابعتها أو الدفاع فيها وإتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم فى موضوعها فى درجة التقاضى التى وكل عنها. 40- وإن سعة الوكالة تختلف بإختلاف الصيغة التى يفرغ فيها التوكيل ويجب الرجوع إلى عبارة التوكيل وملابسات صدوره وظروف الدعوى مما يستلزم إطلاع المحكمة عليه لتبين نطاق هذه الوكالة. 41- وإذا ما تجاوز الوكيل حدود وكالته وأقر الموكل تصرفه صراحة او ضمنا فلا يجوز الرجوع فيه ويعتبر التصرف نافذا فى حق الموكل من تاريخ إنعقاده. 42- ويتواتر قضاء محكمة النقض على أن مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من الماده 702 من القانون المدنى والماده 76 من قانون المرافعات أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء عبارة منطويا على تصرف قانونى هو النزول عن حق فإنه يعد عملا من اعمال التصرف التى يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه على هذا التفويض. 43- وللمحامى أن ينيب عنه محاميا آخر لتمثيله فى الخصومة دون توكيل خاص وحسب المحكمة أن يقرر المحامى تحت مسئوليته نيابته عن زميله الغائب. 44- وإن المقرر بنص المادة 78 من قانون المرافعات أنه يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعا من الإنابة صراحة فى التوكيل كما أن المادة 253 منه لم تشترط فى مقام إجراءات الطعن بالنقض إلا أن يوقع على صحيفة الطعن بالنقض إلا أن يوقع على صحيفة الطعن محام مقبول أمام محكمة النقض وليس فى القانون ما يستلزم فى المحامى الذى يوكل غيره فى إتخاذ إجراءات الطعن أن يكون هو الآخر مقبولا أمام هذه المحكمة. 45- تعتبر المادة 56 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 للمحامى أن ينيب عنه فى الحضور أو المرافعة أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص مالم يكن فى توكيله ما يمنع ذلك. 46- وإذا ماكانت صحيفة الطعن قد صدرت بإسم محام مقبول أمام محكمة النقض وموكل من الخصوم الطاعنين إلا أن التوقيع على الصحيفة سبقه لفظ ( عنه ) بما يقطع بأن الوكيل المذكور ليس هو صاحب التوقيع ، وكان التوقيع غير مقروء ولا يمكن الإستدلال منه عن صاحبه وصفته فإن الطعن يكون باطلا ولا يغير من ذلك أن يكون الطعن قد أودع من محام مقبول أمام محكمة النقض موكلا عن الطاعنين لان الغاية من التوقيع على صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول أمام محكمة النقض لا تتحقق فى هذه الصورة إلا أن التوقيع هو الذى يضمن جدية الطعن وكتابة أسبابه على النحو الذى يتطلبه القانون. 47- وإن كل ما يصدر من الوكيل فى حضور موكله حجة على الأخير إذا إذا نفاه أثناء نظر القضية فى الجلسة وفقا للمادة 79 مرافعات ولهذا الإقرار حجة على الخصم بما ورد فيه ولو كان المحامى حاضرا بغير توكيل أوكان عقد وكالة المحامى لا يبيح له الإقرار . 48- وإن مفاد نص المادة 92 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 أن مناط تأجيل نظر الدعوى لتغير المحامى للموكل قاصر على حالة تنازل المحامى عن التوكيل وذلك لتمكين الخصم من توكيل محام آخر للدفاع للدفاع عن مصلحته فيه ، أما إذا كان قد وكل محاميا آخر بالفعل وباشر الحضور عنه فى الدعوى فلا موجب للتأجيل. 49- وإنه ولئن كان من حق الوكيل أن يقيل نفسه من الوكالة إذا ناء بعبئها أو رغب عن الإستمرار فى تنفيذها إلا أن المشرع لم يطلق الامر لهوى الوكيل يتنحى متى أراد وفى أى وقت شاء بل إنه قيد هذا الحق بقيود ضمنها نص المادة 716 من القانون المدنى فإذا لم يراع الوكيل فى تنحية الشروط والأوضاع التى يحتمها كان ملزما بالتعويضات فإن الموكل كما إذا أهمل بالرغم من تنحيه القيام بجميع الأعمال المستعجلة التى يخشى من تركها على مصلحة الموكل وفقا للمادة 717 من القانون المدنى ولا يعفى الوكيل من المسئولية عن عزل نفسه فى وقت غير مناسب أو إغفال السهر على مصالح الموكل المستعجلة إلا أن يثبت أن ما فرط إنما كان بسبب خارج عن إرادته أو إذا أثبت أنه لم يكن فى وسعه أن يستمر فى أداء مهمته إلا إذا عرض مصالحه لخطر شديد على سند من أنه لا يستساغ ان يفرض على الوكيل التضحية بمصالحه الخاصة فى سبيل السهر على مصالحه. 50- وإن تقدير إذا كان الوكيل المأجور قد اهمل فى تنفيذ الوكالة أوتنحى فى وقت غير لائق وبغير عذر مقبول من مسائل الواقع التى تفصل فيها محكمة النقض عليها فى ذلك متى كان إستخلاصها وله اصله الثابت فى الأوراق. 51- وإنه وفقا لنص المادة 92 من قانون المحاماه فإنه لا يجوز للمحامى أن يتنازل عن التوكيل فى وقت غير لائق ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله وأن يستمر فى إجراءات الدعوى شهرا على الأقل متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر ، فلقد دل المشرع على أنه لم يقصد من هذا النص سوى تمكين الخصم من إبداء دفاعه غذا تنازل محاميه عن التوكيل. 52- وإن إلزام المشرع الموكل أن يعلن إنقضاء الوكالة وحمله مسئولية إغفال هذا الإجراء فإذا إنقضت الوكالة بالعزل أو الإعتزال ولم يعلن الموكل خصمه وبذلك تكون قد سارت الإجراءات صحيحة فى مواجهة الوكيل وكذلك إذا إنقضت الوكالة بوفاة الوكيل أو بعزله فإن ذلك لا يقطع سير الخصومة ويتعين على الموكل ان يتقدم إلى المحكمة لتمنحه أجلا مناسبا يتمكن فيه وكيله الجديد من مباشرة الدعوى فإن هو تخلف عن ذلك أعملت المحكمة الجزاء الذى رتبه القانون على غياب الخصم. 53- ووفقا لنص المادة 253 من قانون المرافعات فإنه يجب أن توقع صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وإلا كانت الصحيفة باطلة ، ولا يقبل الطعن بالنقض وتقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها لتعلق الأمر بالنظام العام ويستوى مع خلو الصحيفة من التوقيع ان تكون موقعة من محام غير مقيد بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض، ولا حاجة للطاعن لتوكيل محام بالنقض غذا كان هو نفسه محاميا بالنقض فيكفى عندئذ توقيع الطاعن نفسه لصحيفة الطعن. 54- ويتعين أن يكون توقيع المحامى على صحيفة الطعن بالنقض مقروءا وأن يشار فى الصحيفة إلى إسم من وقعها وأنه محام مقبول امام محكمة النقض فالتوقيع غير المقروء وأن يشار فى الصحيفة إلى إسم من وقعها وأنه محام مقبول أمام محكمة النقض فالتوقيع غير المقروء يؤدى لبطلان الطعن ويكفى أن يرد توقيع المحامى على أصل الصحيفة المودع قلم الكتاب وإن خلت منه الصورة المعلنة. 55- ولا يغنى عن التوقيع على أصل الصحيفة من محام مقبول أمام محكمة النقض اى إجراء آخر فلا يكفى أن يكون قد أودعت قلم الكتاب بمعرفة محام مقبول أمامها أوأن تحمل ما يفيد صدورها من كتب محام مقبول أمامها او أن تلصق عليها طوابع دمغة محاماه تحمل إسمه. 56- وإن العبرة بالمحامى الذى وقع الصحيفة دون المحامى الذى أنابه أو وكله فيتعين أن يكون الأول مقبولا أمام محكمة النقض ولو كان الثانى الموكل من الطاعنين غير مقبول للمرافعة أمامها 57- ويتعين ان يكون المحامى الذى وقع الصحيفة مقبولا وقت توقيعه لها بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض فيبطل الطعن إذ لم يكن مقيدا فى الجدول المذكور وقت توقيعه الصحيفة ولو تم قيده بعد ذلك كما يكفى ان يكون مقيدا فى هذا الوقت ولو لم يكن مقيدا وقت صدور التوكيل إليه من الطاعن. 58- وإن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أما محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى كانت عناصر الفصل فيها تحت بصر محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم. 59- وإن المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات إن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض فى القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها والحكمة فى ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا المسائل القانونية ولا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون ويترتب على مخالفة ذلك الحكم بطلان الطعن. 60- وإن المحامى الموقع على صحيفة الطعن بالنقض لا يجب حصوله على توكيل سابق وعدم تقديم سند وكالته حتى إيداع الصحيفة أو بعده وحتى جلسة المرافعة يترتب عليه بطلان الطعن لرفعه من غير ذى صفة. 61- وإذا ماصدر التوكيل بالطعن من الطاعن إلى عدد من المحامين فإنه يجوز إنفراد أحدهم بالتقرير بالطعن ، وإذا ما قام المحامى الوقع على صحيفة الطعن بالنقض بسحب توكيله ولم يعده حتى جلسة المرافعة بطل الطعن ، ويتعين تقديم التوكيل الصادر للمحامى المقرر بالطعن بطريق النقض قبل الفصل فى الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول للتقري به من غير ذى صفة ولا يغنى عن واجب تقديم التوكيل ذكر رقمه فى تقرير الطعن. 62- ويجب أن يكون المحامى الذى يقرر بالطعن بالنقض وكيلا عن الطالب وإلا كان الطعن باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسه ببطلانه. 63- وإن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض فى القيام الإجراءات والمرافعات أمامها والحكمة من ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا فى المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون ومعياره شرط قبولهم ويترتب على مخالفة ذلك الحكم بطلان الطعن. 64- وإنه تجيز المادة 56 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 أنه للمحامى أن ينيب عنه فى الحضور أو المرافعة أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محامبا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص مالم يكن فى توكيله هو ما يمنع ذلك. 65- وإن عدم التمسك بإنعدام أهلية المحامى الذى باشر الإجراءات أمام محكمة الموضوع سبب قانون يخالطه واقع ولا يجوز التحدى به لأول مرة امام محكمة النقض. 66- وحتى يتم رفع الطعن بالنقض فلا بد من توقيع صحيفته من محام مقبول أمام محكمة النقض وإن التوكيل فى الطعن بالنقض يكفى صدوره من اى شخص تتسع وكالته عن ذوى الشأن لتوكيل محامين للطعن بالنقض. 67- وإن صحيفة الطعن بالنقض تسطيرها على ورق مطبوع بإسم محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وتذييلها بتوقيع منسوب إليه قرين عبارة " وكيل الطاعن " مفاده أن التوقيع له وإن الدفع هذا ببطلان الصحيفة يكون على غير أساس. 68- وإن وجوب توقيع صحبفة الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض وفقا للمادة 253/1 مرافعات فلا يشترط وضعا معينا للتوقيع عليها والأصل إفتراض صدور التوقيع ممن نسب إليه حتى يثبت العكس. 69- وإن صحيفة الطعن بالنقض يجب توقيعها من محام مقبول أمام محكمة النقض وإن تخلف ذلك أثره بطلان الطعن. 70- وإن عدم إيداع المحامى أصل التوكيل الصادر له يترتب عليه الإلتفات عن المذكرة المقدمة منه ولا يغنى عن ذلك إيداع صورة ضوئية منه أو الإشارة إلى إيداعه فى طعن آخر ، وإن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت والتوقيع فى نهاية الكتابة بالمحرر يفيد نسبتها إلى الموقع وثبوت أن صحيفة الطعن وصورها تحمل خاتم المحامى الذى أودعها قلم الكتاب ومذيلة بتوقيع منسوب إليه مفاده أن التوقيع له. 71- وإن خلو صحيفة الطعن بالنقض وصورها من توقيع محام عليها يترتب عليه بطلان الطعن ولا يغير من ذلك إيداعها من محام مقبول أمام محكمة النقض أو تصديرها بإسم محام موكل من الطاعن. 72- ويتعين على المحامى الذى أقام الطعن ووقع على صحيفته سند توكيل الطاعن له إلى ما قبل قفل باب المرافعة إعمالا للمادتين 255،253 مرافعات وإلا رتب المشرع جزاء على ذلك هو بطلان الطعن ، ولا يغنى عن إيداع سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن وقت تقديم صحبفة الطعن حتى قفل باب المرافعة مجرد ذكر رقمه بتوكيل وكيل الطاعن. 73- وإن المشرع قد أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلا وكان لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلا وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من آداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية. 74- وإن إيداع التوكيل يمكن أن يكون لاحقا لإيداع الصحيفة وإذا لم يقدم التوكيل حتى حجز الطعن للحكم كان الطعن غير مقبول شكلا ، وإذا ما صدر التوكيل إلى عدد من المحامين جاز إنفراد أحدهم بالطعن بالنقض ، ولا يلتزم أن يتضمن التوكيل رقم الحكم المطعون فيه أو إسم المطعون ضده. 75- وإن عدم تقديم المحامى سند وكالته عن بعض الطاعنين فى موضوع غير قابل للتجزئة إو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين لا أثر له على شكل الطعن المرفوع صحيحا من أحدهم. 76- وإن صدور التوكيل إلى المحامى رافع الطعن بالنقض من محام آخر بصفته وكيلا عن الطاعن وعدم تقديم التوكيل الصادر من الطاعن إلى المحامى الآخر يترتب عليه عدم قبول الطعن. 77- ويكفى توقيع المحامى الذى قرر الطعن بالنقض على أصل التقرير المقدم إلى قلم الكتاب دون حاجة لتوقيعه على الصور المعلنة منه ، وإن التوكيل الصادر من الطاعن إلى من وكل المحامى فى الطعن بالنقض يجب إيداعه حتى حجز الطعن لحكم وإلا كان الطعن غير مقبول ولا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه. 78- وإذا ماقام محام بالطعن بالنقض بسند وكالة قاصر على حضوره أمام محكمة الإستئناف أثره عدم قبول الطعن بالنقض للتقرير به من غير ذى صفة ، وإن عدم إيداع المحامى سند توكيل الطاعن له إلى ما قبل قفل بابا المرافعة فى الطعن يترتب عليه عدم قبول الطعن ولا يكفى إثبات رقمه فى صحيفة الطعن أو الإشارة بها غلى إياعه فى طعن آخر غير منضم ملفه أو تقديم صورة فوتوغرافية للتوكيل ولو كانت مبصومة بخاتم الإدارة القانونية التابع لها المحامى. 79- وإن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صجيفة الطعن متى توافرات عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمل الطعن ، وإن المادة 255 من قانون المرافعات توجب على الطاعن فى الطعن بالنقض أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامى الموكل فى الطعن وحتى حجز الطعن للحكم ليتسنى للمحكمة التحقق من صفته فى إجرائه والوقوف على حدود هذه الوكالة ويترتب على عدم تقديمه عدم قبول الطعن. 80- ويجوز للمحامى الموكل عن المطعون ضده فى الطعن بالنقض ولو لم يكن مقبولا أمام محكمة النقض أن ينيب عنه ولو بغير توكيل محاميا مقبولا امام محكمة النقض فى التوقيع على مذكرة دفاع المطعون ضده ، وإذا لم يقم المحامى بإيداع مذكرة بدفاع المطعون ضده مشفوعة بالمستندات فى الطعن وإن عدم تقديمه التوكيل الصادر له وقت الإيداع يترتب عليه إعتبار المطعون ضده لم يحضر ولم يبدد دفاعا. 81- وإن حضور المطعون ضده فى الطعن بالنقض وتقديم دفاعه شرطه بتوكيل محام عنه مقبول أمام محكمة النقض يودع مذكرة بدفاعه وإن إيداعها من محام لم يقدم توكيلا وقت الإيداع يترتب عليه إعتبار المطعون ضده لم يحضر ولم يبد دفاعا وإن المحامى الذى قدم مذكرة بإسم المطعون ضده وعدم تقديمه التوكيل الصادر من الأخير لموكله أثره إستبعاد المذكرة وذلك إذ أن تقديم التوكيل واجب وقت الإيداع حتى تتحقق المحكمة من وجوده ومعرفة حدود وكالته. 82- وإن مفاد المواد276،258 من قانون المرافعات أن المشرع وضع طريقا لتبادل المذكرات والمستندات بين الخصوم فى الطعن بالنقض وحدد لكل منهم آجالا لإيداعها يتعين الإلتزام بها تحقيقا لعدالة التقاضى أمام هذه المحكمة ومنعا من تجهيل الخصومة على كان من طرفا فيها بعد إتاحة الفرصة لأى منهم فى إبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه ، فلا يجوز قبول مذكرات أوأوراق من الخصوم إلا بطريق الإيداع وفى خلال الآجال المحددة لكل منهم مالم تجز المحكمة بإستثناء الترخيص لهم بإيداع مذكرات تكميلية عند نظر الطعن بالجلسة وبعد ماورد بالمذكرات غير المقبولة من دفاع أودفوع غير مطروح على المحكمة عند نظر الطعن. 83- ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله فإذا باشر المحامى إجراء قبل أن يصدر توكيلا له فى ذلك الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على تاريخ الإجراء مالم ينص القانون على خلاف ذلك. 84- وإن البطلان المترتب على عدم توقيع محام مقرر أمام المحكمة على صحيفة الدعوى او الطعن يتعلق بالنظام العام يجوز الدفع به فى أية حال تكون عليها الدعوى وإن تصحيح البطلان بتوقيع محام مقرر على الصحيفة بعد تقديمها مشروط بأن يتم فى ذات درجة التقاضى فى إستلزام المشرع توقيع المحامى على صحيفتها إذ بصدور الحكم منها تخرج الدعوى من ولايتها. 85- وإن صحيفة الإستئناف هى الأساس الذى يرفع به الإستئاف وإذ ما قضت محكمة الإستئناف ببطلان هذه الصحيفة لعدم التوقيع عليها من محام أمام محكمة الإستئناف يترتب عليه ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة عليها ويتعين عليها أن تقف عند حد القضاء ببطلان الصحيفة ولا يسوغ لها أن تمضى فى نظر الموضوع. 86- ويتواتر قضاء محكمة النقض على أن الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع لا يقبل أمامها مالم يثبت أنه سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع فإذا مادفع بأن المحامى الذى حضر مع المستأنفين غير مقيد أمامها مخالفا فى ذلك المادة 76 من قانون المحاماه هو دفاع قانونى غير أنه يستلزم الوقوف على صحته الرجوع إلى سجلات نقابة المحامين وهذه واقع ولم يثبت أن الطاعن سبق أن تمسك بهذا الدفاع أمام تلك المحكمة فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أامام محكمة النقض. 87- وإنه إذا كان القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامى الذى يحرر صحيفة الإستئناف توكيلا من ذوى الشأن عند تحريرها وإعلانها فإنه لا يؤثر فى سلامة إقامة الإستئناف والموقع عليه من محاميه عدم ثبوت وكالة محاميه عنه قبل إقامة الإستئناف الذى يكون قد أقيم بإجراءات سليمة ومنتجا لكا آثاره لأن القانون يستلزم ثبوت وكالة الوكيل من موكله وفقا لأحكام قانون المحاماه إلا فى الحضور عنه أمام المحكمة حسبما تقتضى به المادة 73 من قانون المرافعات. 88- وإن حصول االمحامى على إذن نقابة المحامين للترافع ضد زميله المحامى ليس شرطا لقبول تقرير الطعن بالنقض منه ، وإذا ما كانت صحيفة الطعن المقدمة لقلم الكتاب قد وقعها محام مقبول أمام محكمة النقض فإنه لا يؤثر فى صحة الطعن عدم إشتمال الصورة المعلنه على إسم المحامى الموقع على أصل الصحيفة ، كما يتواتر قضاء محكمة النقض على أنه ليس فى نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامى على الصورة المعلنة فى صحيفة الطعن إكتفاء بتوقيعه على أصلها المودع قلم الكتاب وأن خلو هذه الصورة من بيان تاريخ إيداع الصحيفة لا يبطل الطعن. 89- وتجيز المادة 253 من قانون المرافعات إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وإن بيان إسم الموظف الذى تسلم الصحيفة ليس من البيانات الجوهرية التى يترتب على عدم إثباتها البطلان ، ولا يلزم حصول المحامى الموقع على صحيفة الطعن على توكيل سابق ويحق له إعمالا للمادة 255 تقديمه بعد ذلك وحتى جلسة المرافعة فى الطعن ،ولقد أوجبت المادة 255 من قانون المرافعات على الطاعن بالنقض أن يودع سند توكيل محاميه الموكل فى الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول. 90- ولا يشترط فى عبارة التوكيل صبغة خاصة ولا النص فيها صراحة على إجازة الطعن بالنقض فى القضايا متى كانت هذه الوكالة مستفادة من أى عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الحق فى النيابة أمام المحاكم على إختلافها. 91- ويتعين على المحامى الذى أقام الطعن أن يودع إلى ماقبل إقفال باب المرافعة سند توكيل الطاعن له ولا يغنى عن ذلك مجرد إثبات رقم التوكيل فى صحيفة الطعن أو الإشارة إلى إيداعه فى طعن آخر غير منضم ملفه وإلا كان الطعن غير مقبول وإن الصورة الفوتوغرافية الرسمية لا حجة لها فى الإثبات مالم تكن صادرة من الموظف المختص بإصدارها. 92- ويتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن وذلك وفقا لنص المادة 255 من قانون المرافعات وإنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرا مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض. 93- وإن النص فى المادة 715 من القانون المدنى على أنه يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة ولو وجد إتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول وإن للموكل وإن كان له أن يسحب ثقته بوكيله المحامى فيملك عزله متى تراءى له ذلك إلا أنه إذا ماكان للوكيل مصلحة فى تقاضى أتعابه فقد وجب ألا يكون الموكل متعسفا فى إستعمال حقه فلا يسوغ له عزل الوكيل المحامى فى وقت غير مناسب أو دون قيام مبرر مقبول فإذا ما تحقق هذا التعسف إلتزم بأداء كامل الأتعاب عن قيام مباشرة المهمة الموكلة إلى المحامى. 94- وإن نص صدر المادة 2 من قانون المحاماه الصادر رقم 17 لسنة 1983 من أن " يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها هذا القانون ." تدل إشارته على ان إستحقاق المحامى لأتعابه يكون عن أعمال المحاماة التى يباشرها بعد قيده فى هذه الجداول ولو طلب إليه القيام بها من قبل هذا القيد مادام أداؤه لها لم تقع إلا بعده ، ولا يغير ذلك مخالفته لما قضت به المادة 66 من هذا القانون." 95- وإن نص المادة 66 من قانون المحاماه الصادر برقم 17 لسنة 1983 جرى على أنه " لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أوخاصة وإشتغل بالمحاماه أن يقبل الوكالة بنفسه اوبواسطة محام يعمل فى مكتبه بأية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى كان يعمل بها وذلك خلال الثلاث سنوات التالية لإنتهاء علاقته بها لا يدل على أن المشرع وضع شرطا من شروط صحة العمل الذى يقوم به المحامى الذى يعمل بالجهات الواردة فى النص وذلك خلال الثلاث سنوات التالية لإنتهاء علاقته بها بل يدل على أن الخطاب الوارد فيه موجه إلى المحامى مما يعنى أن إقدامه على تلك المخالفة يؤدى إلى مساءلته تأديبيا ولا يستتبع تجديد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقا للأوضاع التى تطلبها القانون بما يحق له تقاضى أتعاب عنه على النحو الذى ينظمه قانون المحاماه. 96- وإن عمل المحامى لا ينتمى إلا بصدور حكم فى الدعوى وكل إتفاق بشأن أتعاب المحامى قبل صدور هذا الحكم قد تم قبل الإنتهاء من العمل. 97- ولقد نصت المادة 704/2 من القانون المدنى على أنه إذا كانت الوكالة بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما فى تنفيذها عناية الرجل المعتاد " مما مفاده أن إلتزام الوكيل فى تنفيذ الوكالة هو إلتزام ببذل عناية لا إلتزام بتحقيق غاية إلا أنه لا شيئ يمنع من الإتفاق أن يكون إلتزام الوكيل بتحقيق غاية ومن ذلك أن يتفق الموكل مع المحامى على ألا يستحق المؤخر منها إلا إذا كسب الدعوى. 98- ويتواتر قضاء محكمة النقض على أن الأتعاب إنما تقدر على أساس ما بذله المحامى من عمل يتفق وصحيح القانون وما إقتضاه هذا العمل من جده يعتبر لازما للوصول إلى الفائدة التى حققها لموكله وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة وتقدير الحهود والفائدة التى حققها المقاول لموكله وهو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. 99- ولقد نص المشرع فى المادة 376 من القانون المدنى على أنه " تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنهم وما تكبدوه من مصروفات". 100- ولقد نص المشرع فى المادة 379 من القانون المدنى على أنه " يبدأ سريان التقادم فى الحقوق المذكورة فى المادتين 378،376 من الوقت الذى يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو إستمروا يؤدون تقدمات أخرى، وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بمن الوقت الذى يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو إستمروا يؤدون تقدمات أخرى، وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة ، مما مؤداه أن تقادم دعوى المطالبة بأتعاب المحامى تبدأ من وقت إنتهاء الوكالة. 101- وإن وكالة المحامى تنقضى بأسباب إنقضاء الوكالة العادية وأخصها إنتهاء العمل الموكل فيه لأنه بعد إنتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل تقوم عليه ولا يبقى إلا حق المحامى فى الأتعاب التى لم يقبضها ولا وجه للتحدى بهذا العرف للقول بقيام عرف بشان وكالة المحامى يقضى بأنها لا تنتهى إلا بإلغاء التوكيل وعلم المحامى بهذا الإلغاء إستنادا إلى العرف الجارى الذى نصت عليه المادة 702/2 من القانون المدنى ذلك أن مجال تطبيق هذا العرف هو فى تحديد التوابع الضرورية للأمر الموكل فيه ليستمر الوكيل فى الوكالة الخاصة فى مباشرتها بإعتبارها متفرعة من العمل الأصلى ومتصلة به. 102- ويتعين إيداع الطاعن سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى إقفال باب المرافعة إعمالا للمادة 255/1 من قانون المرافعات ويترتب على مخالفة ذلك القضاء بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة ، ويكفى صدور التوكيل من وكيل الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن بشرط أن يتضمن التوكيل الصادر من الطاعن لوكيله السماح بتوكيل المحامى بالطعن بالنقض. 103- وإن تكليف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه تخضع فيه محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض ، وإن تعيين العناصر المكونة للضرر التى تدخل في حساب التعويض مسألة قانونية تهيمن عليها محكمة لنقض. 104- ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم وير إستثناء على ذلك فى حالة إنكار صاحب الشان وكالة وكيله ولا بد من أن يقوم المحامى بالتوقيع على صحيفة الطعن بالنقض فهو حق للمحامين دون غيرهم وإن توقيع غيرهم لا تتحقق به الغاية منه.....أيا كانت درجة ثقافتهم القانونية. 105- وإن عدم تقديم المحامى الذى وقع صحيفة الطعن سند وكالته عن الطاعن يترتب عليه عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة ولا يغنى عن ذلك تقديم الطاعن لتوكيل محامى آخر غير الذى رفع الطعن ووقع على صحيفته ، وإن إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض يجب أن يقوم بها محامون مقبولون أمامها نيابة عن الخصوم وإعمالا للمادة 253 مرافعات وتخلف ذلك يترتب عليه القضاء ببطلان الطعن وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام وإن توقيع المحامى على صحيفة الطعن بالنقض لا يشترط فيه وضعا معينا له ولا يلزم أن يكون التوقيع هو البيان الختامى للصحيفة إذ يصح توقيع المحامى على هامش الصورة المعلنة ولا بطلان فى ذلك.

مسئولية المحامى وفقا لقانون المحاماه

مسئولية المحامى وفقا لقانون المحاماه
1- لقد صدر قانون المحاماة بموجب القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة والذى نشر فى الجريدة الرسمية فى 21/3/1983 ، وقد وردت عليه العديد من التعديلات من بينها القانون رقم 227 لسنة 1984 والقانون رقم 98 لسنة 1992. 2- ولقد نص المشرع فى المادة الأولى من قانون المحاماة على أنه " المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ، ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى إستقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك إلا ضمائرهم وأحكام القانون". 3- وإن مزاولة المحامى لأعمال مهنته رغم إستبعاد إسمه من الجدول لعدم سداد إشتراك النقابة يترتب عليه تعرضه للمحكمة التأديبية دون بطلا ن العمل الإجرائى نفسه. 4- ولقد نص المشرع فى المادة الثالثة من قانون المحاماة على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة وبعد من أعمال المحاماة : 1- الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الإختصاص القضائى وجهات التحقيق الجنائى والإدارى ودوائر الشرطة والدفاع عنهم فى الدعاوى التى ترفع منهم أو عليهم ، والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك. 2- إبداء الرأى والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامى. 3- صياغة العقود وإتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أوتوثيقها. وتعد أيضا من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامى الإدارات القانونية فى الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون ، فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات ". 5- وإن النص فى المادة الثالثة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أنه "......لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة ومنها الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم ....." والنص فى المادة 37 على أنه " للمحامى المقيد بجدول محاكم الإستئناف حق الحضور أمام جميع المحاكم ماعدا محكمة النقض والإدارية العليا " مفاده أن المشرع لم يقر جزاء على حضور المحامى غير المقيد بجدول محاكم الإستئناف عن ذوى الشأن أمام هذه المحاكم ويؤيد هذا ما نص عليه فى المادة 42 من قانون المحاماة المشار إليه من أنه لا يجوز لغير لمحامين المقيدين أمام محكمة النقض الحضور والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا. 6- ولقد نص المشرع فى المادة الرابعة من قانون المحاماة على أنه " يمارس المحامى مهنة المحاماة إنفرادا أو شريكا مع غيره من المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماة، كما يجوز للمحامى أن يمارس مهنة المحاماة فى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفى البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقا لاحكام هذا القانون ". 7- ولقد نص المشرع فى المادة الثامنة من قانون المحاماة على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها وإلا كان العمل باطلا ، كما لا يجوز فى هذه الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا فى الإدعاء المدنى فى الدعاوى التى تكون الهيئة أو الشركة طرفا فيها وكذلك الدعاوى التى ترفع على مديريها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم ، ولا يسرى هذا الخطر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة وذلك فى غير القضايا المتعلقة بالجهات التى يعملون بها " 8- وعلى هذا النحو فإن توقيع محام بإحدى شركات القطاع العام لغير جهة عمله صحيفة طعن يترتب عليه بطلان هذا العمل الإجرائى. 9- ولقد نص المشرع فى المادة التاسعة من قانون المحاماه على أنه " يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحامة فى البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية وتكون علاقة المحامى بهذه الجهات علاقة وكالة ولو إقتصر عمله عليها". 10- ولقد نص المشرع فى الماده 27 من قانون المحاماه على أنه " لا يجوز للمحامى تحت التمرين أن يفتح مكتبا بإسمه طوال فترة التمرين " 11- وإن عدم تقديم المحامى المقدر بالطعن بالنقض سند وكالته عن الطاعن حتى إقفال باب المرافعة فى الدعوى يترتب عليه بطلان الطعن لرفعه من غير ذى صفة ولا ينال من ذلك الإشارة إلى إيداع التوكيل فى طعن آخر أو تقديم صورته الفوتوغرافية ، وإن شمول التوكيل نيابة الوكيل عن موكله أما جميع المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها يتسع لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض. 12- ولقد نص المشرع فى المادة 47 من قانون المحاماة على أنه " للمحامى أن يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة فى الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولا عما بورده فى مرافعته الشفوية أو فى مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع ، وذلك مع عدم الإخلال باحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ". 13- ولقد نص المشرع فى المادة 48 من قانون المحاماة على أنه " للمحامى حرية قبول التوكيل فى دعوى معينة أو عدم قبوله وفق مايمليه عليه إقتناعه ". 14- ولقد نص المشرع فى المادة 49 من قانون المحاماة على أنه " للمحامى الحق فى أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التى يحضر أمامها بالإحترام الواجب للمهنة ، وإستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانون المرافعات والإجراءات الجنائية ، إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أوبسببه إخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة موقعة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك ". 15- ولقد نص المشرع فى المادة 50 من قانون المحاماة على أنه " فى الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامى أو حبسه إحتياطيا ، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول ، ولا يجوز أن يشترك فى نظر العاوى الجنائية أو الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية على المحامى أحد من أعضاء الهيئة التى وقع الإعتداء عليها. 16- ولقد نص المشرع فى المادة 52 من قانون المحاماه على أنه " لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة ، ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب وولنقيب أورئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامى متهما بجناية أوجنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين التحقيق". 17- ولقد نص المشرع فى المادة 52 من قانون المحاماه على أنه للمحامى حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحضور على البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها ، ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقارى وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهنته أمامها أن تقدم له التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقا لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانونى ، ويجب إثبات جميع ما يدور فى الجلسة فى محضرها. 18- وقد نص المشرع فى المادة 54 من قانون المحاماة على أنه " يعاقب كل من تعدى على محام أوأهانه بالإشارة أوالقول أوالتهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أوبسببها العقوبة المقدرة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة " 19- ولقد نص المشرع فى المادة 55 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز الحجز على مكتب المحامى وكافة محتوياته المستخدمة فى مزاولة المهنة ". 20- ولقد نص المشرع فى المادة 56 من قانون المحاماة على أنه " المحامى سواء كان خصما أصليا أو وكيلا فى دعوى أن يثبت عنه فى الحضور أو فى المرافعات أوفى غير ذلك من إجراءات التقاضى محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص مالم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك ". 21- ولقد نص المشرع فى المادة 57 من قانون المحاماة على أنه " لا يلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحررة أمامها بمحضر الجلسة ". 22- ولقد نص المشرع فى المادة 58 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز فى غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أوبالوكالة من الغير ، كما لا يجوز تقديم صحف الإستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها ، وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوأوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أوجاوزت قيمة الدعوى أوأمر الأداء خمسين جنيها ". 23- ولقد نص المشرع فى المادة 59 من قانون المحاماة على أنه " مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 35 لا يجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها خمسة آلاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأى إجراء أمام مكاتب الشهر العقارى والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للإستثمار وغيرها إلا إذا كان موقعا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية على الأقل ومصدقا على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده. 24- ولقد نص المشرع فى المادة 60 من قانون المحاماة على انه " يشترط أن يتضمن قيام النظام الأساسى لأية شركة من الشركات الخاصة التى يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار قانونى لها من المحامين المقبولين أمام محاكم الإستئناف على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات فى السجل التجارى إلا بعد التحقق من إستيفاء ذلك ، ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك بعد تجديد قيدها بالسجل التجارى". 25- ولقد نص المشرع فى المادة 61 من قانون المحاماة على أنه " يقبل المحامون المقيدون بجدول محاكم الإستئناف على الأقل للقيد فى جداول الحراس القضائين ووكلاء الدائنين ". 26- ولقد نص المشرع فى المادة 62 من قانون المحاماة على أنه " على المحامى أن يلتزم فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والإستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها ". 27- ولقد نص المشرع فى المادة 63 من قانون المحاماة على أنه " يلتزم المحامى بأن يدافع عن المصالح التى تعهد إليه بكفاية وان يبذل فى ذلك غاية جهده وعنايته ، ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم فى دعوى جنائية إلا إذا إستشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدى واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية " ، وعلى هذا النحو فإن إلتزام المحامى هو إلتزام ببذل عناية وهى فى تقديرنا عناية الرجل الحريص وليس ملزما بتحقيق نتيجة ". 28- ولقد نص المشرع فى المادة 64 من قانون المحاماة على أنه " على المحامى تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم فى الحالات التى ينص عليها القانون وعليه ان يؤدى واجبه عمن يندب الدفاع عنه بنفس العناية التى يبذلها إذا كان موكلا " 29- ولقد نص المشرع فى المادة 65 من قانون المحاماة على انه " على المحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التى علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها إليه إلا إذا كان ذكرها له بقصد إرتكاب جناية أوحجة ". 30- ولقد نص المشرع فى المادة 66 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز لمن يتولى وظيفة عامة أو خاصة وإنتهت علاقته بها وإشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أوبواسطة محام يعمل فى مكتبه بأية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاثة التالية لإنتهاء علاقته بها ،ويسرى هذا الحظر على المحامى الذى يتولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى أوالمجالس المحلية بالنسبة للدعاوى التى ترفع على هذه المجالس ". 31- ولقد نص المشرع فى المادة 67 من قانون المحاماة على أنه " يراعى المحامى فى مخاطبته المحاكم عند إنعقادها أن يكون ذلك بالتوقير اللازم وأن يعمل على أن يكون علاقته بأعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والإحترام المتبادل ". 32- ولقد نص المشرع فى المادة 68 من قانون المحاماة على أنه " يراعى المحامى فى معاملته لزملائه مما تقضى قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى إذا أراد مقاضاة زميل له ، كما لا يجوز فى غير الدعاوى وحالات الإدعاء بالحق المدنى أن يقبل الوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد إستئذان رئيس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى ، وإذا لم يصدر الإذن فى الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوما كان للمحامى إتخاذ ما يراه من إجراءات. 33- -ولقد نص المشرع فى المادة 69 من قانون المحاماة على أنه " على المحامى أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التى تسيئ إلى خصم موكله أو إتهامه بما يمس شرفه وكرامته مالم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله ". 34- ولقد نص المشرع فى المادة 70 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز للمحامى أن يدلى بتصريحات أو بيانات عن القضايا المتطورة التى يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أمورا من شأنها التأثير فى سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه ". 35- واقد نص المشرع فى المادة 71 من قانون المحاماة على أنه "يحظر على المحامى أن يتخذ فى مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو إستخدام الوسطاء أو الإيحاء بأى نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة كما يحظر عليه أ يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه أى ألقاب غير اللقب العلمى وبيان درجة المحكمة المقبول المرافعة أمامها أو إستخدام أى بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه ". 36- ولقد نص المشرع فى المادة 72 من قانون المحاماة على أنه " مع عدم الإخلال بحقوق ورثة المحامى لا يجوز أن تخصص حصة من أتعاب المحامى لشخص من غير المحامين ولو كان من موظفى مكتبه ". 37- ولقد نص المشرع فى المادة 73 من قانون المحاماة على أنه " يكون حضور المحامى أمام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة وعلى المحامى أن يحافظ على ان يكون مظهره لائقا وجديرا بالإحترام ". 38- ولقد نص المشرع فى المادة 74 من قانون المحاماة على أنه " مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمحامين أعضاء الإدارات القانونية يجب على المحامى أن يتخذ له مكتبا لائقا فى دائرة النقابة المقيد بها ، ولا يجوز أن يكون للمحامى أكثر من مكتب واحد فى جمهورية مصر العربية ". 39- ولقد نص المشرع فى المادة 75 من قانون المحاماة على أنه " يلتزم المحامى بالإشراف على الموظفين العاملين بمكتبه ومراقبة سلوكهم والتحقق من أنهم يؤدون ما يكلفون به بامانة وصدق ، وللمحامى أن يصدر توكيلا لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه للإطلاع نيابة عنه وتقديم الاوراق وإستلامها لدى أية جهة وكذلك إستلام الأحكام وإتخاذ إجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم والامانات وإستردادها ويقبل أن يكون التوكيل مصدقا عليه من النقابة الفرعية المختصة ". 40- ولقد نص المشرع فى المادة 76 من قانون المحاماة على انه " لا يجوز لمحامى التوقيع على صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين المقدمين للشهر العقارى أو الحضور أو المرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها فى هذا القانون وإلا حكم بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية المحامى طبقا لأحكام هذا القانون ومسئوليته قبل من أضر به الإجراء المخالف ". 41- وإن القانون لا يمنع أن يتولى محامى واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة مادامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بقيام تعارض حقيقى بين مصالحهم ". 42- وإن النص فى المادة 68 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أن " يراعى المحامى فى معاملته لزملائه ما تقضى به قواعد اللياقة وحسن المعاملة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى إذا أراد مقاضاة زميل له كما لا يجاوز فى غير الدعاوى المستعجلة وحالات الإدعاء بالحق المدنى أن يقبل الوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد إستئذان رئيس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى ......، فقد دلت على أن عدم الحصول على الإذن وإن كان يعرض المحامى للمحاكمة التأديبية طبقا للمادة 98 من ذلك القانون لأن واجب الحصول على الإذن إنما يقع على عاتق المحامى دون موكله إلا أنه لا يبطل عمله ". 43- وإن الدفع ببطلان تحريك الدعوى الجنائية بالدعوى المدنية الموقعة صحيفتها من محام لم يحصل على إذن من مجلس النقابة الفرعية لقبول الوكالة فى الدعوى ضد المتهم وهو محام فإن هذه المخالفة المهنية بفرض حصولها لا تستتبع تجريد العمل الإجرائى الذى قام يه محامى المدعى بالحق المدنى من آثاره القانونية ". 44- وإن النص فى المادة 68 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 إذ لم يرتب البطلان قد دل على أن قبول المحامى الوكالة فى الدعوى ضد زميل له قبل إستئذان رئيس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى وإن كان يعرضه للمساءلة التأديبية طبقا للمادة 98 من ذلك القانون إلا أنه لا يبطل عمله". 45- وإن المحامين يدخلون فى معنى الخصم الذى يعفى من عقاب القذف الذى يصدر أمام المحكمة طبقا لنص المادة 309 من قانون العقوبات عن المتقاضين مادامت عبارات القذف الموجهة منهم تتصل بموضوع الخصوصية وتقتضيها ضرورات الدفاع. 46- ولقد نص المشرع فى المادة 472 من القانون الدنى على أنه " لا يجوز للمحامين ان يتعاملوا مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم أم بإسم مستعار وإلا كان العقد باطلا ". 47- وعلى هذا النحو فإنه تخطر المادة 472 من القانون المدنى على المحامين المتعاملين مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء كان التعامل بأسمائهم أو بإسم مستعار وإلا كان العقد باطلا ". 48- وإن إستعداد المدافع عن المتهم أو عدم إستعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوصى به ضميره وإجتهاده وتقاليد مهنته ، وإن القانون لا يمنع أن يتولى محام واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة مادامت ظروف الوافعة لا تؤدى إلى القول بقيام تعارض حقيقى بين مصالحهم ومناط التعارض الحقيقى المخل بحق الدفاع أن يكون القضاء بإدانة أحدهم يترتب عليه القضاء ببراءة الآخرين أو يجعل إسناد التهمة شائعا بينهم شيوعا صريحا أو ضمنيا ". 49- وإن الأصل أن حضور محام عن متهم بجنحة غير واجب قانونا إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بالدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تسمعه متى كان حاضرا فإن لم يحضر فإن المحكمة لا تتقيد بسماعه مالم يثبت لها أن غيابه كان لعذر قهرى ، ويتعين حضور محام مع المتهم أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه . 50- ويجوز التوقيع على صحيفة الطعن بالنقض من رئيس مجلس إدارة الشركة إذا ما كان هو نفسه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض ، وإذا ماوجد بطلان فى الإجراءات فإنه يجب أن يتم تصحيح الإجراء الباطل فى ذات مرحلة التقاضى التى إتخذ فيها هذا الإجراء وإلا إستمر البطلان. 51- وإن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض فى القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها ، والحكمة من ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا للمسائل القنونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون ويترتب على مخالفة ذلك الحكم ببطلان الطعن وهذا البطلان متعلق بالنظام العام تحكم فيه محكمة النقض من تلقاء نفسه ولو لم يثره احد الخصوم أو النيابة العامة. 52- وقد نص المشرع فى المادة 71 من قانون المحاماة على أنه " يتولى المحامى تمثيل موكله فى النزاع الموكل فيه فى حدود ما يعهد إليه وطبقا لطلباته مع إحتفاظه بحرية دفاعه فى تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية طبقا لأصول الفهم القانونى السليم". 53- ولقد نص المشرع فى المادة 78 من قانون المحاماة على أنه " يوالى المحامى إبلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وماتم فيها وعليه أن يبادر إلى إخطار بما يصدر من أحكام فيها وأن يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن فى الحكم إذا كان فى غير مصلجته وأن يلفت نظره إلى مواعيد الطعن ". 54- ولقد نص المشرع فى المادة 79 من قانون المحاماة على أنه " على المحامى أن يحتفظ بما بفضى به إليه موكله من معلومات مالم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحه فى الدعوى ". 55- ولقد نص المشرع فى المادة من قانون المحاماة على أنه " على الخصم أن يمتنع عن إبداء أى مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله فى النزاع ذاته أو فى نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأيا للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامى أن يمثل مصالح متعارضه ، ويسرى هذا الحظر على المحامى وشركائه وكل من يعمل لديه فى نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت". 56- ولقد نص المشرع فى المادة 81 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز للمحامى أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها إذا كان يتولى الدفاع بشأنها". 57- ولقد نص المشرع فى المادة 82/1، 2 من قانون المحاماة على أنه " للمحامى الحق فى تقاضى أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق فى إسترداد ما أنفقه من مصروفات فى سبيل مباشرة الأعمال التى وكل فيه ، ويتقاضى المحامى أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله ، وإذا تفرغ عن الدعوى موضوع الإتفاق أعمال أخرى حق للمحامى أن يطلب بأتعابه عنها ". 58- ولقد نص المشرع فى المادة 83/1 ،2 من قانون المحاماة على أنه " إذا إنتهت الدعوى أو النزاع صلحا أو تحكيما إستحق المحامى الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن قد تم الإتفاق على غير ذلك ، ويستحق المحامى أتعابه إذا أنهى الموكل الوكالة دون مسوغ قانونى قبل إتمام المهمة الموكلة إليه ". 59- ولقد نص المشرع فى المادة 86 من قانون المحاماة على انه " يسقط حق المحامى فى مطالبة موكله أوورثته بالأتعاب عند عدم وجود إتفاق كتابى بشأنها بمضى خمس سنوات من تاريخ إنتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال وتقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى به ". 60- وقد نص المشرع فى المادة 87 من قانون المحاماة على أنه " للمحامى الحق فى أن يسترد من موكله ما يكون قد أنفقه من مصروفات قضائية مؤيدة بالمستندات ". 61- ولقد نص المشرع فى المادة 88 من قانون المحامى على أنه " لأتعاب المحاماة وما يلحق بها من مصروفات إمتياز يلى مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامى أو الحكم فى الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الإفراج والكفالات أيا كان نوعها ". 62- ولقد نص المشرع فى المادة 89 من قانون المحاماة على أنه " على المحامى عند إنتهاء توكيله لأى سبب من الأسباب أن يقدم بيانا إلى موكله بما يكون قد تم دفعه أو تحصيله ناشئا عن الدعوى أو العمل الموكل إليه بمناسبتها وأن يرد إلى الموكل جميع ما سلمه إليه من أوراق أو مستندات مالم يكن قد تم إيداعها فى الدعوى وأن يوافيه بصور المذكرات والإعلاتات التى تلقاها بإسمه ، ولا يلتزم المحامى بأن يسلم موكله مسودات الأوراق التى حررها فى الدعوى أو العمل الذى قام به ولا الكتب الواردة إليه ومع ذلك يجب على المحامى أن يعطى موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته ". 63- ولقد نص المشرع فى المادة 90 من قانون المحاماة على أنه " عند وجود إتفاق كتابى على الأتعاب يحق للمحامى حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من الأتعاب التى لم يسددها له وفق الإتفاق ، وإذا لم يكن هناك إتفاق كتابى على الأتعاب كان للمحامى أن يستخرج صورا من هذه الأوراق والمستندات التى تصلح سندا له فى المطالبة وذلك على نفقة موكله ويلتزم برد الصور الأصلية لهذه الأوراق متى إستوفى موكله مصروفات إستخراجها ، وفى جميع الأحوال يجب أن يراعى ألا يترتب على حبس الأوراق والمستندات تفويت أى ميعاد محدد لإتخاذ إجراء قانونى على عدم مراعاته سقوط الحق فيه ". 64- ولقد نص المشرع فى المادة 91 من قانون المحاماة على أنه " يسقط حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الاوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضى خمس سنوات من تاريخ إنتهاء وكالته وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه ". 65- ولقد نص المشرع فى المادة 92 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز للمحامى أن يتنازل عن التوكيل فى وقت غير لائق ويجب عليه ان يخطر موكله بكتاب موصى به بتنازله عن التوكيل وأن يستمر فى إجراءات الدعوى على الأقل متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر ". 66- وإن المادة 82 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 تنص على أن يدخل فى تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذى بذله المحامى والنتيجة التى حققها فإن بيان هذه الأمور من العناصر الجوهرية التى يجب على الحكم إستظهارها عند القضاء بالأتعاب ، وإن تقدير الفائدة التى حققها المحامى لموكله مما تستقل به محكمة الموضوع بإستخلاصه من الوقائع دون أن يعيب حكمها أنها لم تشر لنصوص قانون المحاماة طالما أن قضاءها يتفق والتطبيق الصحيح لهذا القانون. 67- وإنه إذ تقضى المادة 907/1 من القانون المدنى بأن الوكالة تبرعية مالم يتفق على غير ذلك صراحة ويستخلص ضمنا فى حالة الوكيل وإن إشتغال المطعون ضده بالمحاماة وقت قيامه بالأعمال التى وكل فيها لحساب الطاعن يكفى فى ذاته لإعتبار وكالته عن الطاعن مأجورة وذلك على أساس أن هذه هى مهنته التى يحترفها ويتكسب منها 68- وإن المشرع وإن أدخل مقابل أتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى التى يحكم بها على من يخسرها فقد دل ذلك على وجوب الحكم بها عليه بالمصاريف. 69- وإن إستناد الحكم فى تقدير أتعاب المحامى عن عقد قام به إلى ظروف الدعوى وملابساتها دون الإفصاح عن ماهية هذه الظروف والملابسات وتقريره أنه روعى فى التقدير ماقام به المحامى من تذليل العقبات القانونية التى إعترضت إتمام العقد ومابذل من جهود فى بحث المستندات دون بيان سنده يعتبر قصور شاب الحكم ،وإن عمل المحامى لا ينتهى إلا بصدور حكم فى الدعوى وكل إتفاق بشأن أتعاب المحامى قبل صدور هذا الحكم يكون قد تم قبل إنتهاء العمل 70- ولقد نص المشرع فى المادة 93 من قانون المحاماة على أنه " تقوم مجلس النقابات الفرعية بتشكيل مكاتب تابعة لها لتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين من المواطنين فى دائرة إختصاص كل منها وتشمل هذه المساعدات القضائية رفع الدعوى والحضور فيها وفى تحقيقات النيابة العامة وإعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود ، ويصدر مجلس النقابة العامة نظاما لمكاتب المساعدات القضائية بين كيفية ترتيب المحامين بهذه المكاتب والمكافآت التى تدفع لهم وشروط إنتفاع المواطنين بخدماتها". 71- ولقد نص المشرع فى المادة 94 من قانون المحاماة على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يندب مجلس النقابة الفرعية محاميا للحضور عن المواطن الذى يتقرر إعفاؤه من الرسوم القضائية لإعساره هويقوم المحامى المنتدب بالدفاع عنه أمام القضاء بغير إقتضاء اتعاب منه " 72- ولقد نص المشرع فى المادة 95 من قانون المحاماة على أنه " إذا رفض عدة محامين قبول الوكالة فى دعوى من الدعاوى التى يتطلب القانون إتخاذ الإجراء القانونى فيها عن طريق مكتب ، يندب مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب صاحب الشأن محاميا إتخاذ الإجراء القانونى والحضور والمرافعة – يحدد مجلس النقابة أتعابه بموافقة صاحب الشأن ". 73- ولقد نص المشرع فى المادة 96 من قانون المحاماة على انه " فى حالة وفاة المحامى أو إستبعاد إسمه او محوه من الجدول أو تقيد حريته وبصورة عامة فى جميع الأحوال التى يستحيل عليه ممارسة المحاماة ومتابعة أعمال ودعاوى موكليه يندب مجلس النقابة الفرعية محاميا فى نفس درجة القيد على الاقل مالم يختر المحامى أوورثته محاميا آخر تكون مهمته إتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكلين وتصفية المكتب إذا كان لذلك مقتضى وتتم هذه التصفية بموافقة ذوى الشأن وتحت إشراف مجلس النقابة الفرعية ". 74- ولقد نص المشرع فى المادة 97 من قانون المحاماة على أنه " يكون ندب المحامين فى الحالات السابقة بالدور من الكشوف السنوية التى تعدها النقابة الفرعية لهذا الغرض من بين المحامين المقيدين أمام محاكم الإستئناف أو المحاكم الإبتدائية الذين يزاولون المهنة إستقلالا وبقرار من مجلسها. وفى حالة الإسنعجال يصدر من نقيب النقابة الفرعية ويجوز لمجلس النقابة الفرعية وحده الإستثناء من الدور نظرا لطبيعة الدعوى أو بناء على طلب المحامى الذى يتولى إجراءات إعفاء موكله المعسر من الرسوم ، ويجب على المحامى المنتدب أن يقوم بما يكلف به ، ولا يسوغ له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التى تنتدبه. 75- ولقد نص المشرع فى المادة 98 من قانون المحاماة على أنه " كل محام يخالف أحكام هذا القانون او انظام الداخلى للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفا شائنا يحط من شرف المهنة أو يتصرف تصرفا شائنا يحط من قدر المهنة يجازى بإحدى العقوبات التأديبية التالية " 1-الإذار 2- اللوم 3- المنع من مزاولة المهنة 4- محو إسمه نهائيا من الجدول ويجب ألا تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة ةالمهنة ثلاث سنوات ولا يترتب على محو الإسم نهائيا من الجدول المساس بالمعاش المستحق". 76-ولقد نص المشرع فى المادة 99 من قانون المحاماة على أنه " يجوز لمجلس النقابة نظر المحامى أوتوقيع عقوبة الإنذار عليه ، كما يجوز لمجلس التقابة ان يأمر بوقف المحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة إحتياطيا إلى أن يفصل فى هذه الدعوى ويعرض هذا الأمر على مجلس التأديب النصوص عليه فى المادة 107 من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره ويقرر المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الأمر عليه بعد سماع أقوال لمحامى إما الإستمرار فى منعه من مزاولة المهنة إحتياطيا أو السماح له بالإستمرار فى مزاولتها إلى أن يفصل فى الدعوى التأديبية المرفوعة عليه ، وعلى مجلس النقابة الفرعية أن يندب محاميا آخر لمباشرة قضايا المحامى الموقوف طوال فترة وقفه ". 77- ولقد نص المشرع فى المادة 100 من قانون المحاماة على أنه " يترتب على منع المحامى من مزاولة المهنة نقل إسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، ولا يجوز للمحامى الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طوال مدة المنع ويحرم من جميع الحقوق الممنوحة للمحامى ، ومع ذلك يبقى خاضعا لأحكام هذا القانون ، ولا تدخل فترة المنع فى حساب مدة التمرين ومدة التقاعد والممد اللازمة للقيد بجدول النقابة ولبترشيح لمجلس النقابة ، وإذا زاول المحامى مهنته فى فترة المنع يعاقب تأديبيا بمحو إسمه نهائيا من الجدول ". 78-ولقد نص المشرع فى المادة 101 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز إعتزال المحامى أومنعه من مزاولة مهنة المحاماة دون محاكمته تأديبيا عن أعمال إرتكبها خلال مزاولته مهنته وذلك لمدة الثلاث سنوات التالية للإعتزال أو المنع ". 79-ولقد نص المشرع فى المادة 102 من قانون المحاماة على أنه " ترفع النيابة التأديبية من تلقاء نفسها او متى طلب ذلك مجلس النقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدارية العليا أورئيس محكمة إستئناف أو رئيس محكمة القضاء الإدارى أو رئيس محكمة إبتدائية او رئيس محكمة إدارية ". 80-ولقد نص امشرع فى المادة 103 من قانون المحاماة على أنه " تتبع فى رفع الدعوى العمومية أو التأديبية ضد النقيب الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 106،105 من قانون السلة القضائية". 81-ولقد نص المشرع فى المادة 104 من قانون المحاماة على أنه " إذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامى من الجسامة بحيث تستدعى المحاكمة التأديبية جاز للنيابة أن ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذى أجرته ليتخذ ما يراه فى هذا الشأن ". 82-ولقد نص المشرع فى المادة 105 من قانون المحاماة على أنه " يشكل مجلس النقابة الفرعية سنويا لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التى تقدم ضد المحامين او نحال إلى المجلس من النقابة ، فإذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذه ، وقعت عقوبة الإنذار أو أحالت الأمر إلى مجلس النقابة العامة إذا رأت توقيع عقوبة أشد وإلا حفظت الشكوى ، على أن يتم ذلك خلال ثلاثة شهور على الأكثر ولكل من الشاكى والمشكو فى حقه أن يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما إلى النقابة العامة ". 83-ولقد نص المشرع فى المادة 106 من قانون المحاماة على أنه " على كل محكمة جنائية تصدر حكما متضمنا معاقبة محام أن ترسل إلى النقابة العامة ". 84-ولقد نص المشرع فى المادة 107 من قانون المحاماة على أنه " يكون تأديب المحامين من إختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن إثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما الجمعية العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة ". 85-ولقد نص المشرع فى المادة 108 من قانون المحاماة على أنه " يعلن المحامى بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه بعلم وصول على أنه يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوما كاملة ويجب أن يبلغ المحامى رئيس المجلس إسم عضو النقابة الذى يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام فإن لم يفعل إختار مجلس النقابة عضوا آخر ". 86-ولقد نص المشرع فى المادة 109 من قانون المحاماة على أنه " يجوز للمحامى أن يوكل محاميا للدفاع عنه من بين لمحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا او محاكم الإستئناف ومحكمة القضاء الإدارى ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصيا أمامه ". 87-ولقد نص المشرع فى المادة 110 من قانون المحاماة على أنه " يجوز لمجلس التأديب وللنيابة والمحامى أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهادتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وإمتنع عن الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية فى مواد الجنح ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بعقوبات شهادة الزور فى مواد الجنح ". 88-ولقد نص المشرع فى المادة 111 من قانون المحاماة على أنه " تكون جلسات التأديب دائما سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال الإتهام وطلباته ودفاع المحامى أو من يوكله للدفاع عنه ". 89-ولقد نص المشرع فى المادة 112 من قانون المحاماة على أنه " يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به فى جلسة سرية". 90-ولقد نص المشرع فى المادة 113 من قانون المحاماة على أنه " تعلن القرارات التأديبية فى جميع الأحوال على يد محضر إلى ذوى الشأن والنيابة العامة ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامى صاحب الشان بإيصال ". 91-ولقد نص المشرع فى المادة 114 من قانون المحاماة على أنه " يجوز للمحامى أن يعارض فى القرارات التى تصدر فى غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه أو إستلامه صورة منها ". 92-ولقد نص المشرع فى المادة 115 من قانون المحاماة على أنه " تكون المعارضة بتقرير من المحاماة المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب محكمة إستئناف القاهرة أما الطعن فى القرار فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض ". 93-ولقد نص المشرع فى المادة 116 من قانون المحاماة على أنه " للنيابة العامة والمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 107 وذلك خلال خمسة عشر يوما بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامى من تاريخ إعلانه بالقرار أوتسلمه صورته ، ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم الجمعية العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة، والمحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين ولا يجوز أن يشترك فى المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون عليه والقرار الذى يصدر يكون نهائيا ". 94-وقد نص المشرع فى المادة 117 من قانون المحاماة على أنه " إذا حصل من محى إسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن فى القرار الصادر بمحو إسمه بطريق إلتماس إعادة النظر أمام مجلس تأديب المحامين بمحكمة النقض ، فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد مضى خمس سنوات ويشترط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها، ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة ، ويرفع الإلتماس بعريضة تقدم إلى المجلس ويكون القرار الذى يرفضه نهائيا ". 95-ولقد نص المشرع فى المادة 118 من رقانون على أنه " لمن صدر ضده قرار تأديبى بمحو إسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضى سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة 16 من هذا القانون قيد إسمه فى الجدول فإذا رأت اللجنة أن المدة التى مضت من وقت صدور القرار بمحو إسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة ما وقع منه أمرت بقيد إسمه بالجدول وسحبت أقدميته من تاريخ هذا القرار، وللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قراراها بعد أخذ رأي مجلس النقابة فإذا قضت برفض خمس سنوات ، ولا يجوز تجديده بعد مضى خمس سنوات ، ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة ، والقرار الذى يصدر برفض الطلب يكون نهائيا ". 96-ولقد نص المشرع فى المادة 119 من قانون المحاماة على أنه " تسجل فى سجل خاص بالنقابة القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامى ويشار إليها فى الملف الخاص به وتخطر بها النقابات الفرعية وأقلام كتاب المحكمة والنيابات وتنشر القرارات النهائية بمجلة المحاماة دون ذكر أسماء من تناولتهم القرارات ، وإذا كان القرار صادرا محو الإسم من الجدول أوالمنع من مزاولة المهنة فينشر منطوقة دون الأسباب فى الوقائع المصرية ، ويتولى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ القرارات التأديبية على أن تعاونه النيابة العامة متى طلب منها ذلك ". 97-ولقد نص المشرع فى المادة 227 من قانون المحاماة على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تتجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ما إنتحل لقب محام على خلاف أحكام هذا القانون ، وتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من زاول عملا من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحاماة المشتغل أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة ، وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم عليها إلى صندوق الرعاية الإجتماعية والصحية ". 98-وإن قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 15 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وعدم إعتداد الحكم بذلك وقضاؤه ببطلان صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة لتوقيعها من محام كان يعمل مستشارا بمجلس الدولة إعمالا لهذه المادة المقضى بعدم دستوريتها على قالة عدم سريان هذا القضاء بعدم الدستورية على الماضى وجريان مقتضاه من اليوم التالى لتاريخ نشره يعتبر خطأ فى تطبيق القانون . 99-وقد نص المشرع فى المادة 168 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه أو أن تقبل أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلا" 100-وإن الأصل فى إبداء الطلب أو الدفع أووجه الدفاع أنه جائز فى أى وقت مالم ينص المشرع على غير ذلك والنص فى المادة 168 من قانون المرافعة على عدم جواز سماع أحد الخصوم أووكيله إلا بحضوز خصمه وعدم قبول أوراق أو مذكرات دون إطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلا وإن كان يستهدف تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم إلا أنه لا يمنع من قبول شيئ من ذلك طالما تحقق المبدأ أو كان من الميسور تحقيقه". 101-وإنه إذا ما عن لخصم بعد قفل باب المرافعة فى الدعوى أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدى دفاعا أو يقدم أوراقا أو مستندات إستكمالا لدفاعه السابق الذى أبداه قبل حجز القضية للحكم وطلب إعادة فتح باب المرافعة فى الدعوى تمكينا لخصمه من الرد على هذا الدفاع فإن واجب المحكمة وهى فى معرض التحقيق من مدى جدية الطلب أن تطلع على ما إرتأى الخصم إستكمالا دفاعه به ، توطئة القرار بما إذا كان يتسم بالجدية أم قصد به عرقلة الفصل فى الدعوى وإطالة أمد القاضى فإذا ما إرتأته متسما بالجدية بان كان دفاعه جوهريا من شأنه إن صح تغيير وجه الرأى فى الحكم فإنها تكون ملزمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق أو مستندات وبإعادة فتح باب المرافعة فى الدعوى تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلا هاما من أصول المرافعات والذى يمتد إلى كل العناصر التى تشكل تأثيرا على ضمير القاضى ويؤدى إلى حسن سير العدالة . 103-ولقد قضت محكمة النقض بان ثبوت أن صحيفة الطعن بالنقض موقعة من محام صاحب مكتب خاص بصفته وكيلا عن محام آخر موكل من رئيس جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة دون أن يقدم وحتى تاريخ حجز الطعن للحكم تفويضا من مجلس إدارة الجهاز يجيز له رفع الطعن يترتب عليه عدم قبول الطعن للنقرير به من غير ذى صفة سواء إعتبر الجهاز هيئة عامة أو شخصا إعتباريا عاما . 104- وإن إغفال الحكم بحث دفاع أيده الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى الاسباب الواقعية بمقتضى بطلانه. 105-وأنه وفقا لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات يتعين على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن أو تقديمه إلى ما قبل حجز الطعن للحكم حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تتيح للمحامى الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة . 106-إنه وإن كان أتعاب المحاماة تدخل ضمن مصاريف الدعوى التى يحكم يها على من خسرها إلا أن مناط القضاء لها لمن كسب الدعوى أن يكون قد أحضر محاميا فيها ، وإنه لا يجوز للمحامين العاملين بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الإقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام مزاولة أى عمل من أعمال المحاماة لغير الجهات التى يعملون بها ، يدل على أن المشرع لم يضع به شرطا من شروط صحة العمل الذى يقوم به المحامى الذى يعمل فى تلك الجهات بل أصدر إليه أمرا لا تعدو مخالفته أن تكون مخالفة مهنية تقع تحت طائلة الجزاء الإدارى ولا تؤدى إلى تجريد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقا للاوضاع التى تطلبها القانون سواء مارسه لحساب نفسه أم لحساب غيره. 107-وإن طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديدة هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلا يقبل النعى على إلتفاتها عنه ، وإن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة تستقل محكمة الموضوع بتقدير مد الجد فيه ، وإن الطعن على حكمها للإخلال بحق الدفاع لتقديرها عدم جدية هذا الطلب لا محل له. 108-ولا تثريب على محكمة الموضوع بحسب الأصل إن هى لم تجب على الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة والتصريح بتقديم مستندات لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من إطلاقاتها ، فلا يعيب الحكم الإلتفات عنه ، وإن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقا للخصوم تتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقدير مدى الجد فيه ولا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت للأسباب السائغة التى أوردتها أن هذا الطلب غير جدى ولم يقصد به غير إطالة أمد الخصوم . 109-وإن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الخصم إلى إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم أو مد أجل الحكم فيها لأن ذلك من إطلاقاتها مادامت قد أتاحت للخصوم فرصة إبداء دفاعهم ، ولا تثريب على محكمة الموضوع بحسب الأصل إن هى لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة لجلسة معينة لأن إجابته أوعدم إجابته هى من إطلاقاتها ولا يعيب على الحكم الإلتفات عنه وإغفال الحكم الإشارة إلى الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمنى له ، ولا تثريب على محكمة الموضوع إن هى لم تجب الطاعن إلى طلبه بفتح باب المرافعة لتوكيل محام آخر متى كان قد قدم إليها بعد حجز الدعوى للحكم إذ تصبح إجابة هذا الطلب من الإطلاقات التى لا يعاب على الحكم عدم الإستجابة إليها. 110-وإنه متى إستوفى الخصوم دفاعهم فى الدعوى وحجزت للحكم فإن صلتهم بها تنقطع إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة كما ان إعادة الدعوى لمرفعة ليست حقا للخصوم مما يتحتم إجاباتهم إليه بل هو أمر متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع 111-ولئن كان مدى الجد فى طلب إعادة الدعوى للمرفعة من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنه متى كان الطلب يحوى دفاعا جوهريا وجب على المحكمة أن ترد عليه بأسباب سائغة ومتفقة مع القانون. 112-وإن إستقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى الجد فى طلب إعادة الدعوى للمرافعة شرطه تمكين الخصوم من إبداء دفاعهم والإطلاع على ما يتقدم من مستندات وتقديم ما لديهم منها وإن الهدف من ذلك هو تحقيق مبدأ المواجهة بينهم ومراعاة عدالة التقاضى وإن تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها من سلطة محكمة الموضوع هى غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم وحسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لا جناح عليها إن لم تتبع حجج الخصوم وطلباتهم والرد عليها إستقلالا أو إلتفتت عن طلب إعادة الدعوى للمرافعة. 113-وإن إلتفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم وتمسك بدلالتها يعتبر قصور قد أصاب الحكم ، وإن القصور الذى يعيب الحكم هو ما يرد فى أسبابه الواقعية ولا يعيبه الإلتفات عن الرد عن دفاع لا سند له فى القانون ما دامت النتيجة التى غنتهت إليه موافقة له ، وإن القصور فى أسباب الحكم القانونية لا يبطله مادام أن هذا القصور لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها ، ومحكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم مادام قيام الحقيقة التى إقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج ، ومحكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على مايقدمه الخصوم من مستندات وحبسها أن تقيم حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمله ، وإن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم دليل دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع. 114-وإن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ومايقدم إليه من أدلة وبحثها وتقديرها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها وإستخلاص ما يراه متفقا مع واقع الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وإن تكييف هذا الفهم وتطبيق القانون عليه يخضع لرقابة محكمة النقض. 115-وإن إغفال الرد على دفاع جوهرى يعتبر قصور يشوب الحكم ، وإن تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من سلطة قاضى الموضوع وحسبه بيان الحقيقة التى إقتنع بها وعدم إلتزامه بالرد على حجج الخصوم إستقلالا ، وإن تقديم الخصم مذكرة بدفاعه دون إطلاع الخصم الآخر عليها ، وإستناد الحكم إليها فى قضائه يعتبر بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ، ولا تلتزم المحكمة بمناقشة كل قرينة يدلى بها الخصم والإستثناء من ذلك أن يكون القرينة مؤثرة فى الدعوى ويجب على المحكمة أن تبحثها وتبين الرأى فيها . 116-وإن القول بإستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وبإطلاع ما لا ترى الأخذ به منها محله أن يكون قد إطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها فإذا أبان فى الحكم أن المحكمة لم تطلع تلك القرائن وبالتالى لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصرا قصورا ببطله ،وعن تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى وبحث مستنداتها من سلطة محكمة الموضوع وشرط ذلك إقامة قضائها على أسباب سائغة. 117-وإن دخول أتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى والقضاء بها لمن كسب الدعوى مناطه أن يكون قد أحضر محاميا للمرافعة فيها ، وإن القضاء فى مصاريف الدعوى لا يستند إلى طلبات الخصوم بصددها وإنما تفصل فيه المحكمة من تلقاء نفسها عند إصدارها الحكم المنهى للخصومة وطبقا للقواعد التى نصت عليها المواد 184 وما بعدها من قانون المرافعات ، وإن مناط الحكم على الخصم بالمصروفات أن يكون ذا مصلحة شخصية فى الخصومة وأن يكون قد خسر الدعوى ، وإن المشرع إذا أدخل مقابل أتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى التى يحكم بها على من يخسرها فقد دل بذلك على وجوب الحكم بها على المحكوم عليهم بالمصاريف ، وإن مصاريف الدعوى تشمل الرسوم القضائية ومصاريف وأتعاب الخبراء والشهود وأتعاب المحاماة وغيرها من المصاريف التى يتحملها الخصوم ، وإن خاسر الدعوى هو من رفعها أودفعها بغير حق وإن إلزام الخصم بالمصاريف من آثار الحكم ضده فى المنازعة ، وإن عدم سداد الرسوم المستحقة على القضية بعد قيدها يترتب عليه وجوب إستبعادها من جدول الجلسة ، وإن شرط القضاء بأتعاب المحاماة للخصم الذى أناب عنه محاميا هو خسرانه لدعواه وهو ما لا يتأتى إلا بإنتهاء الخصومة فيه بقضاء فى موضوعه أو دون القضاء فى موضوعه على غير رغبته فلا يستطيل إى حالة إنتهائه بإرادته المنفردة كتنازله عن الطعن ، وإن شرط الحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه حسبما تقضى المادة 185 مرافعات هو أن يكون التسليم بالطلبات من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى ، وإن إخفاق كل من الخصمين فى بعض طلباته للمحكمة إلزام كل خصم بما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسيمهما بينهما على أى أساس تراه أو الحكم بها جميعا على أحدهما ، وإن إلزام أى من الخصوم بمصاريف الدعوى كلها رغم القضاء له ببعض طلباته من سلطة محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض إعمالا للمادة 186 من قانون المرافعات ، وإن مصاريف الدعوى يحكم بها على الخصم الذى ألزم بالحق المتنازع عليه والخصم المدخل للحكم فى مواجهته الذى لم يكن له شأن فى النزاع لا يجوز إلزامه بالمصاريف ،وإن عدم سداد طلب التدخل الرسم المستحق على طلب التدخل لا يوجب البطلان ، وإن العبرة فى تحديد نطاق الدفاع فى الدعوى وما يعد تجاوزا له بموضوع الخصومة المطروحة وما يستلزمه إقتضاء الحقوق المدعى بها أو دفعها هو امر يستقل بتقدبره قاضى الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متى أقامت محكمة الموضوع قضاءها على أسباب سائغة ، وإن إستخلاص محكمة الموضوع للخطأ الموجب لمسئولية المحامى قبل موكله أو نفى ذلك هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية طالما كان إستخلاصها سائغا.

مسئولية المحامى من الناحية الدستوريه وفقا لقانون مجلس الدوله

مسئولية المحامى من الناحية الدستوريه وفقا لقانون مجلس الدوله
1- لقد نص الدستور المصرى الصادر فى عام 1971 وفى البند رابعا من وثيقة إعلان الدستور على أنه " إن كرامة الفرد إنعكاس لكرامة الوطن ذلك أن الفرد هو حجر الأساس فى بناء الوطن وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته وقوته وهيبته. إن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب ، ولكنها الاساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت " 2- ولقد نص المشروع الدستورى فى المادة 40 من الدستور على أنه " المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أوالدين أو العقيد " 3- وقد نص الدستور المصرى فى المادة 41 منه على أنه " الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مضمونة لا تمس ، وفيماعدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أوتفتيشه أو حبسه أوتقييد حريته بأى قيد أومنعه من التنقل إلا بامر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر منالقاضى المختص أو النيابة لعامة . وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الإحتياطى 4- ولقد نص الدستور المصرى فى المادة 42 منه على أنه " كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أوتقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيئ منه يهدر ولا يعول عليه. 5- وقد نص الدستور المصرى فى المادة 44 منه على أنه " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون " 6- وقد نص الدستور المصرى فى المادة 45 منه على أنه " لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أورقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون. 7- ولقد نص الدستور المصرى فى المادة 57 منه على أنه " كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الإعتداء ". 8- ولقد نص الدستور المصرى فى المادة 66 منه على أنه " الحرية الشخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ". ". 9- وقد نص الدستور المصرى فى المادة 67 منه على أنه " المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه" 10- ولقد نص الدستور المصرى فى المادة 68 من على أنه " التقاضى حق مضمون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة العمل فى القضايا ، وبحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل اوقرار إدارى من رقابة القضاء " 11- ولقد نص الدستور المصرى فى المادة 69 منه على أنه " حق الدفاع أصالة اوبالوكالة مكفول ، ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الإلتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم . 12- ولقد نص الدستور المصرى فى الماده 71 منه على أنه " يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو إعتقاله فورا ، ويكون له حق الإتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الإستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة ، وإلا وجب الإفراج حتما. 13- ولقد نص الدستور المصرى فى الماده 56 منه على أنه " إنشاء النقابات والإتحادات على أساس ديمقراطى حق بكفله القانون وتكون لها الشخصية الإعتبارية وينظم القانون مساهمة النقابات والإتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الإجتماعية وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الإشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها ، وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية ، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها . 14- ولقد نص الدستور المصرى فى المادة 165 منه على أنه " السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفق القانون " 15- ولقد نص الدستور المصرى فى المادة 167 منه على أنه " يحدد القانون الهيئات القضائية وإختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات أعضائها ونقلهم " 16- وقد نص الدستور المصرى المصرى فى المادة 69 على أنه " جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية 17- وقد نص المشروع فى المادة 30 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 26 الصادر فى 6 سبتمبر 1979 على أنه " يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة ". 18- وقد نص المشرع فى المادة 34 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه " يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أوعضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه فى المادتين 32،31 صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع فى شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول. 19- ولقد نص المشرع فى المادة 36 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه " يعتبر مكتب المحامى الذى وقع على صحيفة الدعوى أو الطلب محلا مختارا للطالب ومكتب المحامى الذى ينوب عن المطلوب ضده فى الرد على الطلب محلا مختارا له وذلك مالم يعين أى من الطرفين لنفسه محلا مختارا لإعلانه فيه. 20- ولقد نص المشرع فى المادة 43 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه " يقبل للحضور أمام المحكمة المحامون المقبولون للمرافعة أمام أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا". 21- ولقد نص المشرع فى المادة 44 قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه " تحكم المحكمة فى الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة. فإذا رأت ضرورة المرافعة الشفهية فلها سماع الخصوم وممثل هيئة المفوضين ، وفى هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا أمام المحكمة من غير محام معهم ، وليس للخصوم الذين لم تودع اسمائهم مذكرات وفقا لحكم المادة 37 الحق فى أن يبينوا عنهم محاميا فى الجلسة ، وللمحكمة أن ترخص لمحامى الخصوم وهيئة المفوضين فى إيداع مذكرات تكميلية فى المواعيد التى تحددها ". 22- وقد نص المشرع فى المادة 36 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب أنه " يجب أن يحضر مع من يحال إلى محكمة القيم محام للدفاع عنه من المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ، وإذا لم يقم المتهم بتوكيل محام وجب على المحكمة أن تندب له محاميا ، وتطبق فى هذا الشأن الأحكام الواردتين فى المادتين 376،375 من قانون الإجراءات الجنائية ". 23- وعلى هذا النحو فإن الدستور قد نظم حق الدفاع وحدد بعض جوانبه مقررا كفالته كضمانة مبدئية أولية لعدم الإخلال بالحرية الشخصية ولصون الحقوق والحريات جميعها سواء فى ذلك تلك التى نص عليها الدستور أو التى قررتها التشريعات المعمول بها ، فأورد فى شأن هذا الحق حكما قاطعا حين نص فى الفقرة الأولى من المادة 69 من الدستور على أن حق الدفاع أصالة أوبالوكالة مكفول ، كما نص المشرع الدستورى فى الفقرة الثانية من ذات المادة على أن تكفل الدولة لغير القادرين ماليا وسائل الإلتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم مخولا المشرع بموجبها تقدير الوسائل الملائمة التى يعين بها المعوزين عن صون حقوقهم وحرياتهم من خلال تأمين ضمانة الدفاع عنها. 24- ولقد خول الدستور فى المادة 71 منه كل من قبض عليه أو إعتقل حق الإتصال بغيره لإبلاغه بما وقع أو الإستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون بما يعنيه ذلك من ضمان حقه فى الحصول على المنشورة القانونية التى يطلبها ممن يختاره من المحامين وهى مشورة لازمة توفر سياجا من الثقة والإطمئنان وتمده بالمعاونة الفعالة التى تقتضيها إزالة الشبهات العالقة به ومواجهة تبعات القيود التى فرضتها السلطة العامة على حريته الشخصية والتى لا يجوز معها الفصل بينه وبين محاميه بما يسئ إلى مركزه وذلك أثناء التحقيق الإبتدائى أو قبله. 25- وإن ضمانة الدفاع هى التى إعتبرها الدستور ركنا جوهريا فى المحاكمة المنصفة التى تطلبها فى المادة 67 منه كإطار للفصل فى كل إتهام جنائى تقديرا بأن صون النظام الإجتماعى ينافيه أن تكون القواعد التى تقررها الدولة فى مجال الفصل فى هذا الإتهام مصادمة للمفهوم الصحيح لإدارة العدالة الجنائية إدارة فهالة وإنطلاقا من أن إنكار ضمانة الدفاع أوفرض قيود تحد منها إنما يخل بالقواعد المبدئية التى تقوم عليها المحاكمة المنصفة والتى تعكس نظاما متكامل الملامح يتوخى صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية ويحول بضماناته دون إساءة إستخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافها كما ينال الإخلال بضمانة الدفاع من أصل البراءة. 26- وإن ضمانة الدفاع وإن كانت لا ترتبط لزوما بمرحلة المحاكمة وحدها إلا أن الخصومة القضائية تمثل مجالها الأكثر أهمية من الناحية العملية وهو ما يحتم إنسحابها إلى كل دعوى سواء كانت الحقوق المثارة فيها من طبيعة مدنية أم كان الإتهام الجنائى موضوعها ، وإن القرار الذى يصدر من جهة خولها المشرع ولاية الفصل فى نزاع معين لا يكون قرارا قضائيا غائبة عن النصوص القانونية التى تنظم هذه الولاية وتبين حدودها. 27-وإن إنكار حق الشخص فى أن يختار من المحامين من يقدر تميزه فى الدفاع عن المصالح التى يتوخى تأمينها والذود عنها لا يتمخض عن مصلحة مشروعة بل هو سعى إلى نقيضها . 28- وإن ضمانة الدفاع التى كفلها الدستور بنص المادة 69 منه لا يمكن فصلها او عزلها عن حق التقاضى ذلك أنهما يتكاملان ويعملان معا فى دائرة الترضية القضائية التى يعتبر إجتناؤها غاية نهائية للخصومة القضائية ، فلا قيمة لحق التقاضى ما لم يكن متساندا لضمانة الدفاع مؤكدا لأبعادها عاملا من أجل إنقاذ مقتضاها كذلك لا قيمة لضمانة الدفاع بعيدا عن حق النفاذ إلى القضاء. 29- وإن الفقرة الأولى من المادة 67 من الدستور التى إفترضها بموجبها براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تتوافر له ضمانات الدفاع عن نفسه وتعكس الموازنة التى أجراها بين حق الفرد فى الحرية من جهة وحق الجماعة فى الدفاع عن مصالحها الأساسية من ناحية أخرى ، وإن المتهم بجناية غالبا ما يكون مضطربا مهددا بإدانته بإرتكابها وبأن تفرض عليه عقوبة متناسبة مع خطورة الجريمة إذا أساء عرض دفاعه وأعوزته الحجة القانونية ، وهو ما يقع فى الأرجح إذا حرم من حقه فى الإتصال بمحاميه فى حرية وفى غير حضور أحد أو إفتقد المعاونة الفعالة التى يقدمها فقد ختم الدستور بنص الفقرة الثانية من المادة 67 أن يكون لكل متهم بجناية محام يدير دفاعه ويوجهه ويصون حقوقه سواء كان هذا المحامى منتدبا أو موكلا. 30- ويتعين على المحامى الذى يقيم الدعوى الدستورية ان يودع إلى ما قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى سند وكالته عن المدعى حتى يتسنى التحقق من صفته فيها ومداها وما إذا كانت تخوله الحق فى إقامتها نيابة عنه ، وإذا لم يكن التوكيل يبيح للمحامى رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا فيتعين الحكم بعدم قبول الدعوى. 31- وقد نظم الدستور حق الدفاع محددا بعض جوانبه مقدرا كفالته كضمانة مبدئية أولية لعدم الإخلال بالحرية الشخصية ولصون الحرية فى مظاهرها المختلفة ودعم الحقوق جميعها سواء فى ذلك تلك التى نص عليها الدستور أو التى كفلها النظم المعمول بها فأورد فى شأن هذا الحق حكما قاطعا حين نص فى الفقرة الأولى من المادة 69 منه على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول وكان ضمان هذا الحق يفترض أن يكون الدفاع فعالا محيطا بالخصومة التى يتناوله التوكيل فلا تكون المعاونة التى يقدمها المحامى لموكله دون مستوياتها الموضوعية التى يمليها التبصر وتفرضها العناية الواجبة ولا ينزلق المحامى بتقصيره فى أدائها إلى أخطاء مهنية لو كان قد تداركها فى حينها لكان من الأرجح أن تتخذ الخصومة مسارا مختلفا وكان الدستور تعزيزا منه لضمانة ادفاع على هذا النحو لم يجز للسلطة التشريعية إهدار هذا الحق أو تقليص محتواه مما يعطل من فعاليته او يحد منها كاشفا بذلك عن أن ضمانة الدفاع لم تعد ترفا يمكن التجاوز عنه وأن التعلق باهدابها لشكلية دون تعمق فى حقائقها الموضوعية يعتبر تراجعا عن مضمون الحق ومصادما لمعنى العدالة 32- وأن مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية وهى شرط لقبولها أن يكون ثمة إرتياط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع. 33- وإن الأعمال القانونية التى يقوم بها المحامى ممثلا فيه لموكله تعتبر من أعمال الوكالة وتسرى عليها وكأصل عام أحكامها ، وقد يقوم المحامى إلى جانبها ببعض الأعمال المادية ، ويظل كذلك حتى فى هذه الحالة خاضعا لقواعد الوكالة ملتزما ضوابطها كلما كان العنصر الأغلب فى هذين النوعين من الأعمال متصلا بالأعمال القانونية والأصل المقرر فى شأن الوكالة أنها تبرعية مالم يوجد إتفاق على الأجر بين كلا من الموكل والوكيل سواء هذا الإتفاق صريحا أم ضمنيا وتكون الوكالة مأجورة ضمنا إذا كان الوكيل ممن يحترفون مهنة يتكسبون منها وكان العمل الموكل فيه تقع فى نطاقها والوكالة المأجورة هى الأكثر وقوعا فى هذا العمل ذلك أن الوكيل لا يقوم بأعمال الوكالة تفضلا أو مجاملة إلا بدليل قاطع فى الظروف المحيطة بها وهو يؤجر على ما بذل من جهد فى تنفيذ أعمال الوكالة ولو لم يكن قد بلغ نتيجة بذاتها وسواء قام الطرفان بتعيين أجر الوكالة قد دفع تطوعا بعد تنفيذها. 34- وإن الأصل المقرر قانونا هو أن تتكافأ الأتعاب التى يحصل عليها االمحامى تنفيذا لعقد الوكالة مع قيمة الأعمال التى أداها فى نطاقها ذلك أن الوكالة من عقود القانون الخاص التى تتوازن المصالح فيها ولا تميل الحقوق الناشئة عنها فى إتجاه أحد طرفيها ويتعين بالتالى أن يكون تقدير أجر المحامى عن الأعمال التى قام بها فى إطارعقد الوكالة وتنفيذا لمقتضاها معقولا فلا يكون أجر الوكيل عنها مبالغا فيه مرهقا الموكل فى غير مقتضى وإلا كان تقديره تحكميا مجاوزا الأسس الموضوعية التى يتعين أن يحدد على ضوئها توصلا إلى تقديره دون زيادة أونقصان ولازم ذلك أن يكون أجر المحامى متناسبا مع الأعمال التى أداها وأن يقدر بمراعاة أهميتها وعلى ضوء مختلف الظروف ذلك العلاقة المحيطة بها ويندرج تحتها بوجه خاص القيمة الفنية لهذه الأعمال والجهد الذى بذله المحامى فى إنجازها عمقا وزمنا والعوارض الإستثنائية التى تكون قد واجهته فى تنفيذها وصعوبة أو تعقد الأعمال التى أداها ومظاهر تشعبها والنتائج التى حققها من خلالها وما عاد على الوكيل منها من فائدة ومن ثم تكون حقيقة الأعمال التى قام بها المحامى هى ذاتها مناط لتحديد أجره ويتعين بوجه عام أن يكون مرد الإعتداد بها عائدا إلى العناصر الواقعية المختلفة التى يتحدد بها نطاقها ووزنها وبما لا إخلال فيه بالظروف الموضوعية المتصلة بها ودون ذلك فإن تقدير أجر المحامى يكون منطويا على عنوان الحقوق المالية للموكل وهى حقوق حرص الدستور على صونها ومن ثم كان ضروريا أن يقدر أجر المحامى بمراعاة كل العوامل التى تعين على تحديده تحديدا منصفا وهى عوامل لا تستغرقها قائمة محددة من أجل ضبطها وحصرها. 35- وإن المادة 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أنه " يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال .........، إذ كان ذلك ، وكان التوقيع على صحيفة الدعوى الدستورية من محام مقبول أمام هذه المحكمة هو وحده الذى يضمن جدية الدعوى وما يقتضيه إعداد صحيفتها من عرض للأوجه التى تقوم عليها المخالفة الدستورية وما يكون لكل منها من الحجج القانونية ظهيرا وإستيفاء وغير ذلك من البيانات التى تطلبته المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا لتحديد نطاق المسألة الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها ، وإذا ما كانت صحيفة الدعوى خلوا من هذا التوقيع المعتبر من الشروط التى يتعين توافرها لقبول الدعوى الدستورية بوصفه إجراء جوهرى لا ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بتخلفه فإن هذا الإغفال وأيا كان سببه يستتبع الحكم بعدم قبول الدعوى. 36- وإن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة إرتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الدستورية لازما للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة أمام محكمة الموضوع بما مؤداه أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يعتبر متصلا بالحق فى الدعوى ومرتبطا بالخصم الذى اثار المسألة الدستورية وليس بهذه المسألة فى ذاتها منظورا إايها بصفة مجردة وبذلك يكون شرط المصلحة الشخصى المباشرة مبلورا فكرة الخصومة فى الدعوى الدستورية محددا نطاق المسألة الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها ومنفصلا دوما عن مطابقة النص التشريعى المطعون عليه لأحكام الدستور أو مخالفة لضوابطه ومستلزما ابدا أن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية موطئا للفصل فى مسألة كلية أو فرعية تدور حولها ا لخصومة فى الدعوى الموضوعية فإذا لم يكن له بها صلة كانت الدعوى الدستورية غير مقبولة. 37- وإن المشرع الدستورى إذ نص فى المادة 56 من الدستور على أن " إنشاء النقابات والإتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون " إنما عنى بهذا الأساس توكيد مبدأ الحرية النقابية بمفهومها الديمقراطى الذى يقضى من بين ما يقضى به أن يكون لأعضاء النقابة الحق فى ان يختاروا بأنفسهم وفى حرية قياداتهم النقابية التى تعبر عن إرادتهم وتنوب عنهم الأمر الذى يستتبع عدم جواز إهدار هذا الحق بحظره أو تعطيله. 38- وقد نص المشرع فى المادة الثلثة من القرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بأنه " يؤلف القسم اقضائى من :- (أ) المحكمة الإدارية العليا (ب) محكمة القضاء الإدارى (ج) المحاكم الإدارية (د) المحاكم التأديبية (هـ) هيئة مفوضى الدولة. 39- وقد نص المشرع فى الماده 24 من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بأنه " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة – فيما يتعلق بطلبات الإلغاء – ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب عن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم ، دون أن تجيب عنه السلطات النختصة بمثابة رفضه. ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ إنقضاء الستين يوما المذكورة ". 40- ولقد نص المشرع فى الماده 25 من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بأنه " يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعه من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة ، وتتضمن العريضة – عدا البيانات العامة المتعلقة بإسم الطالب ومن يوجه إليه الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم ، موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار / إن كان مما يجب التظلم منه ، ونتيجة التظلم وبيانا بالمستندات المؤيده للطلب ، ويرفق بالعريضة صوره أوملخص من القرار المطعون فيه ، وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيه أسانيد الطلب ، وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة ، عددا كافيا من صور العريضة والمذكرة وحافظة بالمستندات ، وتعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوى الشأن فى ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها ويتم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ،ويعتبر محكمة المحامى الموقع على العريضة محلا مختارا للطالب ، كما يعتبر مكتب المحامى الذى ينوب عن ذوى الشأن فى تقديم ملاحظاتهم محلا مختارا لهم ،كل ذلك إلا إذا عينوا محلا مختارا غيره". 41- ولقد نص المشرع فى الماده 31 من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة أنه " لرئيس المحكمة أن يطلب إلى ذوى الشأن أو إلى المفوض ما يراه لازما من إيضاحات ، ولا تقبل المحكمة أى دفع أو طلب أو أوراق مما كان يلزم تقديمه قبل إحالة القضية إلى الجلسة إلا إذا ثبت لها أن أسباب ذلك الدفع أو الطلب أو تقديم تلك الورقة طرأت بعد الإحالة أو كان الطالب يجهلها عند الإحالة ، ومع ذلك رأت المحكمة – تحقيقا للعدالة – قبول دفع أو طلب أو ورقة جديدة جاز لها ذلك مع جواز الحكم على الطرف الذى وقع منه الإهمال بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها يجوز منحها للطرف الآخر على أن الدفوع والأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز إبداؤها فى أى وقت كما يجوز للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها ". 42- ولقد نص المشرع فى المادة 37 من القرار بقانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بأنه " للعامل المقدم إلى المحكمة التأديبية أن يحضر جلسات المحكمة أو أن يوكل عنه محاميا ، وله أن يبدى دفاعه كتابة أوشفاهة ، وللمحكمة أن تقرر حضوره شخصيا " 43- ولقد نص المشرع فى المادة 44 من القرار بقانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بأنه " ميعاد رفع الطعن امام المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه . ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير مودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها ، ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ، على بيان الحكم المطعون وتاريخه وبيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه. ويجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها فى حالة الحكم برفض الطعن العام ، ولا يسرى هذا الحكم على الطعون التى ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضى الدولة ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية . 44- وإنه وفقا للمادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة والمادة 73 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة 57 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فإنه لا إلزام على المحامى أن يثبت وكالته عند إيداع عريضة الدعوى نيابة عن موكله ويتعين إثبات الوكالة عند حضور الجلسة وإذا كان التوكيل خاصا أودع ملف الدعوى وغذا كان التوكيل عاما فيكتفى بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة وللخصم الآخر أن يطالب المحامى بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الإستمرار فى إجراءات مهددة بالإلغاء وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالب المحامى بتقديم الدليل عن وكالته على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر وعلى المحكمة فى جميع الأحوال ان تتحقق من أن سندات التوكيل مودعة ملف الدعوى للحكم أن المحامى لم يقدم سند وكالة فهنا يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا. 45- وإن تقديم صحيفة الطعن موقعه من محام لم تتقضى عليه ثلاثة سنوات من تركه الخدمة بمجلس الدولة لا يؤثر فى صحة الطعن ذلك أن قانون المحاماه لم يقضى بالبطلان لمخالفة هذا الحكم الذى ورد من بين واجبات المحامين ولا تقوم الخصومة بإبداء طلب إدخال خصم جديد أمام هيئة مفوضى الدولة . 46- ولا محل لإلزام الإدارة بأتعاب المحاماه ذلك أن هيئة قضايا الدولة التى حضرت عنها لا يسرى عليها قانون المحاماه 47- وإن تنظيم مهنة المحاماه والهدف منه هو حظر ممارستها على من تتوافر فيه شروطها ولم يفيد بجدول المنتسبين إليها إطلاق هذا الحظر وشموله جميع أعمال المحاماه وعدم قصره على المرافعه أمام المحاكم أساس ذلك هو عدم تفرقة التشريعات المنظمة لهذه المهنة بين المرافعة أمام المحاكم وبين أعمال المحاماه الأخرى وعدم أخذها بنظام وكلاء الدعاوى المعمول به فى بعض الدول قيام المحامين فى مصر إلى جانب النصح لعملائهم بشأن مختلف روابهم ا لقانونية والمرافعة عنهم لدى القضاء بتحرير كافة أوراق المرافعات إبتداء من تاريخ رفع الدعوى إلى تمام تنفيذ الحكم الصادر فى الخصومة مما هو معتبر من عمل وكلاء الدعاوى فى الدول التى تأخذ بهذا النظام. 48- وإن ثبوت مزاولة المحامى فعلا لمهنة المحاماه خلال فترة الإستبعاد من الجدول لتأخره فى سداد الإشتراك ثم قيامه بأدائه فإن إستبعاده من الجدول لا يحول دون ضم مدة إشتغاله بالمحاماه بما فيها مدة الإستبعاد من الجدول إذا ما توافرت فى حقه باقى الشروط اللازمة لهذا الضم.

قائمة المدونات الإلكترونية

كمحام حر هل تقبل بالاحكام القضائيه لمختلف دوائر محاكم جنوب سيناء الحاليه ؟

للميزان كفتان ، للعمله وجهان

للميزان كفتان ، للعمله وجهان
اما قطار العداله فله " محاميان "

شئون اسرة ، احكام جنائيه ، ريا وسكينه ، خط الصعيد ، مقتل سوزان تميم ، اسباب النقض والالغاء .......

شئون اسرة ، احكام جنائيه ، ريا وسكينه ، خط الصعيد ، مقتل سوزان تميم ، اسباب النقض والالغاء .......
the2

الاقرار الباطل

الاقرار الباطل
ليس الرجل بمأمون على نفسه ، إن أجعته آو أخفته آو حبسته أن يقر على نفسه ---- آمير المؤمنين عمر بن الخطاب

المحاماه كالصخرة الشماءالتى تطاول عنان السماء

المحاماه كالصخرة الشماءالتى تطاول عنان السماء
والتى سترتد عنها ولا ترقى اليها أطماع الطامعين آو مغامرات المغامرين ، وستظل صامده فى كل عهد وحين ، مرفوعه الرأس وضاءة الجبين ، وقناتها لاى غامز لا ولن تلين ------مكرم عبيد

لايكفى أن يكون المحامى دارسا للقانون ، بل لابد أن يكون على خلق عظيم

لايكفى أن يكون المحامى دارسا للقانون ، بل لابد أن يكون على خلق عظيم
لذلك فإن الاشتغال بالمحاماه لابد أن يكون محرما على من تنحى عن الدفاع عن الوطن ، آو تنصل من القيام بأية خدمه وطنيه ، آو عرف بفساد الخلق آو علقت به ريبه آو شبهه ------حسن الجداوى المحامى رحمه الله

المحاماه فى تجردها عن القيود تسمو الى أرفع منزله

المحاماه فى تجردها عن القيود تسمو الى أرفع منزله
بدون ان تفقد شيئا من حريتها ، وهى كالفضيله التى ترفعها عن التبرج ، تستطيع أن تجعل المرء نبيلا بغير ولاده ، غنيا بلا مال ، رفيعا بغير حاجه الى لقب ----سعيدا بغير ثروه ----القاضى الفرنسى آجسو

المحاماه هى مهنة الحريه والكرامه والكفاح فى مختلف مناحى الحياه وفى كل زمان ومكان

المحاماه هى مهنة الحريه والكرامه والكفاح فى مختلف مناحى الحياه وفى كل زمان ومكان
شيخ المحامين غفر الله له \ مصطفى مرعى

ياوزير العدل المحكمة الكليه لمدن " نويبع ، دهب ، سانت كاترين ، طابا " على بعد 270 كيلومتر

ياوزير العدل المحكمة الكليه لمدن " نويبع ، دهب ، سانت كاترين ، طابا  " على بعد 270 كيلومتر
المرابطون على الحدود يناشدونكم بتعيين دائرة كليه لمحكمة نويبع

التحكيم فى الشيك الجديد

التحكيم فى الشيك الجديد
التحكيم فى عقود نقل التكنولوجيا

مجمع محاكم نويبع \ جنوب سيناء \ تحفه معمارية

مجمع محاكم نويبع \ جنوب سيناء \ تحفه معمارية
ولا توجد به دائره كليه ، والكليه على بعد 270 كم

مع الدكتور المستشار \ برهان أمر الله الرئيس بمحكمة استئناف القاهره

مع الدكتور المستشار \ برهان أمر الله الرئيس بمحكمة استئناف القاهره
، الدكتور \ ابراهيم أحمد جامعة القاهره

اللهم وفقنى الى ما تحب

اللهم وفقنى الى ما تحب
الامام على رضى الله عنه

اللهم انى أسألك علما نافعا

اللهم انى أسألك علما نافعا
محاضرات التجارة الالكترونيه

مشاركة المعهد البريطانى

مشاركة المعهد البريطانى
شهادة ديسمبر 2005 \ التجاريين

بردى الفراعنه " شهادات معتمده "

بردى الفراعنه " شهادات معتمده "
شهادة أغسطس 2005

وقل ربى زدنى علما

وقل ربى زدنى علما
مع شركاء التنميه بجنوب سيناء

المحاماه الى جانب انها رساله ، الاانها أكل عيش ايضا

المحاماه الى جانب انها رساله ، الاانها أكل عيش ايضا
داليا الشاذلى \ المحاميه بالاستئناف العالى ومجلس الدوله

التصديق

التصديق
محكم معتمد

دورة جامعة الدول العربيه

دورة جامعة الدول العربيه
الاسكندرية \ حزيران 2006

دورة التجاريين ديسمبر 2005

دورة التجاريين ديسمبر 2005
التحكيم المتخصص

الحدث

  • مقاطع فيديو لاهم الاحداث التاريخيه

مواقع قانونيه

هل تستحق مصر منا كل هذا الكسل ؟

العهد القادم بحاجه الى التكتلات

العهد القادم بحاجه الى التكتلات
فلنبدأ كمحامون اولا

12 السوق التجارى القديم - نويبع - جنوب سيناء

مكتب قطار العداله
للمحاماه ، التوفيق ، التحكيم
داليا الشاذلى ، محمود البحيرى
المحاميان بالاستئناف العالى ، مجلس الدوله
تخصص منازعات فندقيه وشركات " عماليه ، مدنيه ، جنائيه ، بيئيه ، 000000تأسيس شركات ، شهر عقارى ، تراخيص " خبراء انتخابات و نقبل جميع النازعات التحكيميه

بحث هذه المدونة الإلكترونية

مع الاساتذه اعضاء هيئة التدريس

مع الاساتذه اعضاء هيئة التدريس
رئيس مركز تحكيم \ جامعة القاهره

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم
توكلنا على الله

دورة أغسطس 2005

دورة أغسطس 2005
دورات متخصصه

المحاماه ( التزام)

المحاماه (   التزام)
محمود البحيرى محام محكم دولى معتمد

الدوره المتخصصه فى منازعات التحكيم \القاهره ديسمبر2005\نقابة التجاريين

الدوره المتخصصه فى منازعات التحكيم \القاهره ديسمبر2005\نقابة التجاريين
دوره متخصصه \ الاتحاد العام لشباب محامى مصر
Powered By Blogger

هل يجوز الخلع للرجال ؟