الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
اعتمد ونشر على الملأ بقرار الجمعية العامة
217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948
الديباجة
لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،
ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم،
ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا أخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد،
ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم،
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح،
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق ا لإنسان وحرياته الأساسية،
ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد،
فإن الجمعية العامة
تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكما يكفلوا، بالتدابير المطردة والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعية تحت ولايتها على السواء،
المادة 1
يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.
المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولاسيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع أخر.
وفضلا عن ذلك، لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأفي قيد آخر على سيادته.
المادة 3
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه.
المادة 4
لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
المادة 5
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 6
لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.
المادة 7
الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.
المادة 8
لأي شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.
المادة 9
لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
المادة 10
لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.
المادة 11
1- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
2- لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي.
المادة 12
لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تصمن شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.
المادة 13
1- لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
2- لكل فرد حق في مغادرة أفي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.
المادة 14
1- لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد.
2- لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 15
1- لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
2- لا يجوز، تعسفا، حرمان أفي شخص من جنسيته ولا من حفه في تغيير جنسيته.
المادة 16
1- للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أفي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.
2- لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين والمزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.
3- الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
المادة 17
1- لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
2- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.
المادة 18
لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
المادة 19
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
المادة 20
1- لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
2- لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.
المادة 21
1- لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وآما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
2- لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.
3- إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دويا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.
المادة 22
لكل شخص، بوصفه عموا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.
المادة 23
1- لكل شخص حق في العمل، وفي حرية اختيار عله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة.
2- لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي.
3- لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
4- لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
المادة 24
لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفي إجازات دورية مأجورة.
المادة 25
1- لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترفل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
2- للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين. ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.
المادة 26
1- لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا. ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم. ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم.
2- يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام.
3- للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم.
المادة 27
1- لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه.
2- لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.
المادة 28
لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما.
المادة 29
1- على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.
2- لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي،
3- لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 30
ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه.
دعوى اخلاء المستاجر لعدم سداد الاجرة استحقاق اجرة متجددة فى ذمتة اثناء نظر الدعوى لا يعدطلبا جديدا لايجوز ابداؤة امام محكمة الاستنا ف التزام المحكمة بنظرة دون طلب من الطاعن لامحل لتكليف المستاجر بالوفاء مخالفة ذلك،خطأ علة ذلك.
القاعـدة:اذا كان الثابت بالاوراق ان الطاعن استند فى طلبة اخلاء الشقة محل النزاع الى قعود المطعون ضدة عن اد ا ء كامل الاجرة المستحقة وليس لعدم سداد قدر معين منها مما لازمة ان استحقاق اجرة متجددة فى ذمة المطعون ضدة اثناء سير الدعوى ، لايعد طلبأ جديدأ فيها لايجوز ابداؤة أمام محكمة الاستنئناف ، وانما هو دليل فى الدعوى تلزم المحكمة بالنظر فية واعمال أثرة فيها دون موجب لقيام الطاعن بتكليف المطعون ضدة بأداء ما استجد فى ذمته من اجرة لتحقق العله من التكليف من باب اولى ببلوغ الامر مبلغ الخصومه القضائيه المؤسسه على ذلك التاخير وتمسك المؤجر بطلب الاخلاء لقيام سببه . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءة برفض الدعوى الاخلاء على ان المستأجر المطعون ضده قام بسداد الاجرة المستحقه عن الفترة من / / 19 حتى / / 19 ، والتى لم تشمل الوفاء بما استجد من اجرة حتى قفل باب المرافعه امام محكمه الاستئناف بتاريخ 25/11/1992 ، رغم ان التكليف بالوفاء يتضمن ما يستجد منها عن الاشهر اللاحقه للمدة الواردة به ، فان الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . الطعن رقم 412 لسنه 63 ق جلسه 10/1/1999موضوع: رد: من احكام النقض فى الايجارات الثلاثاء يوليو 17, 2007الوفاء من الغير المبرئ لذمه المدين . شرطه ، اتجاه ارادة الموفى للوفاء بدين غيرة .القاعـدة :المقرر فى قضاء محكمه النقض ، اخذا بمفهوم نص المادة 323 من القانون المدنى – ان الوفاء بالدين يصح من اى شخص له مصلحه فى الوفاء به وهذا الوفاء من شأنه ابراء ذمه المدين من الدين متى اتجهت ارادة الموفى الى الوفاء بدين غيره ومن ثم فانه يجوز لغير المستأجر ان يقوم بدفع الاجرة المستأجر كما الغير الدين عن المدين متى اتجهت ارادة هذا الغير للوفاء ابراء لذمه المستأجر فيها . الطعن رقم 318 لسنه 67 ق جلسه 13/1/1999موضوع: رد: من احكام النقض فى الايجارات الثلاثاء يوليو 17, 2007دعوى الاخلاء بسبب تأخر المستأجر فى سداد الاجرة او ملحقاتها 0 وجوب رفعها بعد انقضاءخمسة عشر يوما على اعلان التكليف بالوفاء . مخالفه ذلك . اثرة عدم قبول الدعوى ( مثال لتسبيب معيب ) .القاعِـده:اذ كانت الدعوى فى ظل قانون المرافعات الحالى تعتبر مرفوعه طبقا للمادة 63 منه بمجرد ايداع صحيفتها قلم الكتاب المحكمه ، فان مؤدى ذلك ان يجب على المؤجر ان يرفع دعواه بالاخلاء بسبب التاخير فى سداد الاجرة او ملحقاهتا بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمه بعد مضى خمسه عشر يوما على اعلان التكليف بالوفاء للمستأجر ، فاذا اقامها قبل انتهاء هذا الميعاد الحتمى المقرر لوفاء المستأجر بالاجرة المطالب بها فان التكليف يكون حابط الاثر قانونا مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى ، لما كان ما تقدم وكان البين من الاوراق ان المطعون ضدهما كلفا الطاعن بموجب الانذار المعلن اليه على يد محضر بتاريخ 22/6/1996 بالوفاء بالمبالغ المتأخرة محل الدعوى خلال خمسه عشر يوما من تاريخ التكليف المشار اليه والذى به ينقضى اثر التكليف السابق المعلن للطاعن فى 23/4/1996 ثم قاما برفع الدعوى الماثله بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمه بتاريخ 25/6/1996 قبل انقضاء ميعاد الخمسه عشر يوما المقررة قانونا لوفاء الطاعن بالمبالغ المطالب بها فان مؤدى ذلك ان تكون الدعوى غير مقبوله لعدم استيفاء الشروط المقررة قانونا لاقامتها على ما سلف – واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى رغم ذلك باخلاء العين محل النزاع فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .الطعن رقم 1105 لسنه 67 ق جلسه 13/1/1999موضوع: رد: من احكام النقض فى الايجارات الثلاثاء يوليو 17, 2007تمثيل الجهه الاداريه القائمه على شؤن التنظيم فى الطعن على قراراهتا بشأن المنشأت الايله للسقوط . واجب بقوة القانون لاعتبارات المصلحه العامه . عدم اختصاصها فى الطعن او اختصامها اختصام غير صحيح . وجوب تكليف قلم الكتاب باعلانها . تعلق ذلك بالنظام العام . المواد 56،59،2،3،60 ق لسنه 1977 ( مثال : لتسبيب معيب )القاعـدة :المقرر – فى قضاء محكمه النقض ان مؤدى نصوص المواد 56،59/2,3،60 من القانون رقم 94 لسنه 1977 ان المشرع اوجب تمثيل الجهه الاداريه القائمه على الشؤن التنظيم فى الطعن على قرارتها باعلان قلم الكتاب لها بالطعن – وبالجلسه المحددة لنظرة حتى تدافع عن هذه القرارات المطعون عليها والصادرة عليها العامه وتكون على بينه من نتيجه الفصل فيها وليكون لها ان تقوم يتنفيذ تلك النتيجه على نفقه صاحب الشأن فى حاله امتناع صاحب الشأن ذوى الشأن عن تنفيذها فى الميعاد المحدد ، اذا ما رأت فى ذلك التنفيذ من جانبها ما يحقق الصالح العام بالمحافظه على الارواح والاموال ومن ثم يكون تمثيل جهه جهه الادارة فى الطعن امر ا اوجبه القانون لاعتبارات المصلحه العامه بحيث اذا تقاعس الطاعن على القرار عن اختصام هذه الجهه او لم يكن قد اختصمها فيه او لا ختصامها اختصاما صحيحا ولا يجوز لها ان تقضى برفضه لمجرد عدم اختصامها فيه او لاختصامها فيه او لاختصامها اختصاما غير صحيح لما فى ذلك من مخالفه لصريح نص المادة 59 الذى ناط بقلم الكتاب اعلانهم بالطعن لاعتبارات المصلحه العامه – على ما سلف – ويكون لمحكمه النقض وللنيابه العامه ان تثير ذلك من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ولورودة على جزء مطعون عليه من الحكم ، لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان الطاعن اقام دعواه امام محكمه اول درجه طعنا على القرار الصادر من اللجنه المنتصه بازاله العقار محل النزاع حتى سطح الارض مختصما فيها المطعون ضده الثانى بصفته ممثلا للجهه الاداريه القائمه على شؤن التنظيم واذ دفع الحاضر عن الاخير ببطلان اعلانهبالطعن لعدم حصوله لهيئه قضايا الدوله ، قضت المحكمه ببطلان اعلان صحيفه الطعن بالنسبه له وبتأييد القرار المطعون فيه وقد تأيد هذا القضاء بالحكم المطعون فيه على سند من ان الخصومه فى الدعوى لم تنعقد بالنسبه للجهه الاداريه لبطلان اعلانهم بصحيفه افتتاحها . وان القرار محل النزاع اصبح بذلك نهائيا بالنسبه لها وللمطعون ضدها الاولى ، مالكه العقار ، بالتالى لصدورة فى موضوع غير قابل للتجزئه ، واذ كان مفاد هذا الذى ذهب اليه الحكم ، اعتبر ان الدعوى قد رفعت فقط على المطعون ضدها الاولى دون اختصام الجهه الاداريه فيها اختصاما صحيحا ، ومع ذلك قضى فى موضوعها بتأييد القرار المطعون عليه وهو ما ينطوى على مخالفه لصريح نص القانون الذى يلزم المحكمه فى هذه الحاله بتكليف قلم الكتاب باعلان تلك الجهه بالطعن دون اعتداد بما وقع فيه الطاعن من خطأ حتى اذا ما استقام شكل الدعوى مضت المحكمه فى نظر موضوع النزاع المطروح عليها ، واذ لم يلتزم الحكم المطعون به هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .الطعن رقم 7870 لسنه 66 ق جلسة 27/1/1999موضوع: رد: من احكام النقض فى الايجارات الثلاثاء يوليو 17, 2007الوفاء بالدين الاصل فيه ان يكون فى محل المدين . عدم اشتراط الوفاء بالاجرة فى موطن المؤجر . وجوب سعى الاخير الى موطن المستأجر لاقتضاء والاجرة متى حل موعد استحقاقها مالم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك المؤجر الصعى الى موطن المستأجر لاقتضاء الاجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء بها فى موطنه . عدم اعتبار المستأجر مخلا بالتزامه بالوفاء بالاجرة وتمسك المستاجر بان يكون الوفاء بها فى موطنه . مؤداه عدم اعتبار المستأجر مخلا بالتزامه بالوفاء بالاجرة . المادتان 347/586/2 من القانون المدنى .القاعـدة :- مؤدى نص المادتين 347/586/2 من القانون المدنى وعلى ما جرح به قضاء هذه المحكمه على انه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الاجرة ان يسعى الى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها – مالم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك – فاذا لم يتحقق هذا السعى من جانب المؤجر لطلب الاجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء فى موطنه فلم يحمل دينه الى المؤجر كان المستاجر غير مخل بالتزامه بالوفاء بالاجرة – رغم بقائه مدنيا بها .الطعن رقم 130 لسنه 68 ق جلسه 25\1\1999
بتاريخ 11/ 9/1971 م أصدرت الجمعية التأسيسية الدستور المصري والمسمي حينئذ بالدستور الدائم وبتاريخ 22 /5 /1980م تم تعديله ، و قد أرسي الدستور مجموعة من المبادئ الأساسية نوردها في إيجاز تام قبل التعرض للموضوع الأساسي ، ونعني المواعيد في الدستور
وثيقة إصدار الدستور
نحن جماهير شعب مصر : باسم الله وبعون الله نلتزم إلى غير ما حد ، وبدون قيد أو شرط أن نبذل كل الجهود لنحقق :
( أولا ) السلام لعالمنا : عن تصميم بان السلام لا يقوم إلا على العدل وبأن التقدم السياسي والاجتماعي لكل الشعوب لا يمكن أن يجرى أو يتم إلا بحرية هذه الشعوب وبإرادتها المستقلة ، وبأن أي حضارة لا يمكن أن تستحق اسما إلا مبراة من نظام الاستغلال مهما كانت صورة وألوانه.
( ثانيا ) الوحدة : أمل أمتنا العربية عن يقين بأن الوحدة العربية نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير وأنها لا يمكن أن تتحقق إلا فى حماية أمة عربية قادرة على دفع وردع أي تهديد مهما كان مصدره ومهما كانت الدعاوى التي تسانده.
( ثالثا ) التطوير المستمر للحياة فى وطننا : عن إيمان بأن التحدي الحقيقي الذي تواجه الأوطان هو تحقيق التقدم ، والتقدم لا يحدث تلقائيا أو بمجرد الوقوف عند إطلاق الشعارات ، وإنما القوة الدافعة لهذا التقدم فى إطلاق جميع الإمكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذي سجل فى كل العصور إسهامه عن طريق العمل وحده فى أداء دوره الحضاري لنفسه والإنسانية.
لقد خاض شعبنا تجربة تلو أخرى ، وقد أثناء واسترشد خلال ذلك بتجارب غنية وطنية بالوثائق الأساسية لثورة 23 يوليه سنه 1952 التي قادها تحالف القوى العاملة فى شعبنا المناضل ، والذي استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف ، أن يحافظ على جوهرها الأصيل ، وان يصحح دواما وباستمرار مسارها وأن يحقق بها تكاملا يصل إلى حد الوحدة الكلية بين العلم والإيمان وبين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية وبين الاستقلال الوطني والانتماء القومي وبين عالمية الكفاح الإنساني من أجل تحرير الإنسان سياسية واقتصادا وثقافة وفكرا وحرب ضد كل قوى ورواسب التخلف والسيطرة الاستغلال.
( رابعا ) الحرية الإنسانية المصري عن إدراك لحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هي الشعاب الذي هدي ووده خط سير التطور الهائل الذي انعكاس لكرامة الوطن ، ذلك أن الفرد هو حجر الأساس فى بناء الوطن وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكونة الوطن وقوته وهيبته.
أن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب ، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت.
أن صبغة نحالف قوي الشعب العاملة ليست سبيلا للصراع الاجتماعي نحو التاريخي ، ولكنها فى هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله صمام أمان يصون وحدة القوي العاملة فى الوطن ، ويحقق إزالة المتناقضات فيما بينها فى التفاعل الديمقراطي.
نحن جماهير شعب مصر تصميما ويقينا وإيمانا وإدراكا بكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية وعرفانا بحق الله ورسالاته وبحق الوطن والأمة وبحق المبدأ والمسئولية الإنسانية وباسم الله وبعون الله ، نعلن فى هذا اليوم الحادي عشر من
شهر سبتمبر سنه 1971 ، أننا نقبل ونمنح لأنفسنا هذا الدستور ، مؤكدين عزمنا الأكيد على الدفاع عنه وعن حمايته وعلى تأكيد احترامه.
مبدأ المساواة كأحد أهم ضمانات الدستور :
المادة 40
المواطنون لدي القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تميز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
تحديد الدستور لمدة الحبس الاحتياطي :
المادة 41
الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا يأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا لأحكام القانون.
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.
ضمان الدستور لكرامة الفرد بما يحول دون إيذاؤه معنويا أو مادياً :
المادة 42
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء ما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.
لا تسقط بالتقادم الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عن جرائم الاعتداء علي الحرية الشخصية للفرد :
المادة 56
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
تاريخ نفاذ القانون :
المادة 65
العقوبة شخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
ضمانات محاكمة المتهم :
المادة 66
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
التقاضي كحق دستوري وحظر تحصين أي قرار ضد الطعن علية :
المادة 67
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
ميعاد إبلاغ المعتقل والمقبوض علية بأسباب اعتقاله :
المادة 70
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا , ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون.
ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية وينظم القانون حق النظام بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محدودة وإلا وجب الإفراج حتما .
وقت إعلان حالة الطوارئ :
المادة 73
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ، ويوجه بيانا إلى الشعب ، ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها.
بلوغ المرشح لرئاسة الجمهورية سن أل 40 كشرط للترشيح :
المادة 74
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية ، وألا تقل سنه عن أربعين سنه ميلادية.
المواعيد الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية :
المادة 75
يرشح مجلس الشعب لرئيس الجمهورية ، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.
ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل ، ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه ، فإذا لم يحصل على الأغلبية المشار إليها أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويب الأول ، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه ، ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء فان لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات ذاتها.
مدة حكم رئيس الجمهورية وجواز الترشيح دون حد أقصي :
المادة 76
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخري.
ميعاد انتخاب رئيس الجمهورية :
مادة 77
- تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما ، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل ، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان ، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.
ميعاد حلف يمين تولي منصب رئيس الجمهورية وصيغة اليمين:
المادة 78
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:
( أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه).
ميعاد اختيار رئيس جديد للدولة في حالة عجز الرئيس الدائم :
المادة 83
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب ، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة.
ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية.
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة .
اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي :
المادة 84
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقت لحين الفصل فى الاتهام :
وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصا ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب ، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
مدة مجلس الشعب :
المادة 91
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.
ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
ميعاد فصل محكمة النقض في صحة عضوية عضو مجلس الشعب :
المادة 92
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة
الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
ميعاد تعيين أو انتخاب عضو مجلس شعب أخر :
المادة 93
- إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلفا له خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان.
وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
ميعاد إخطار رئيس مجلس الشعب بارتكاب أحد الأعضاء لجريمة في حالة تلبس :
المادة 98
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
ميعاد دعوة رئيس مجلس الشعب للانعقاد :
المادة 100
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر ، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور ، ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة أشهر على الأقل.
ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
ميعاد عرض القرارات بقوانين علي مجلس الشعب :
المادة 107
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء
مدة التفويض فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القوانين.
ميعاد عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب :
المادة 114
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها.
ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة ، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها.
ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة ، كما يحدد السنة المالية.
ميعاد عرض مشروع الحساب الختامي على مجلس الشعب :
المادة 117
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية يتم التصويت عليه بابا ويصدر بقانون.
كما يجب عرض التقدير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
ميعاد سحب عضو مجلس الشعب لسؤال قدمه لأحد الوزراء :
المادة 123
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أو يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أي موضوع يدخل فى اختصاصاتهم.
وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء.
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أي وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة إلى استجواب.
ميعاد بدء مناقشة الاستجواب :
المادة 124
- لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نواله أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم.
وتجري المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا فى حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
المواعيد الخاصة بتقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء :
المادة 126
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء ، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.
ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة بعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب .
وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهي إليه من رأي فى هذا الشأن وأسبابه.
ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام ، فإذا عاد المجلس إلى إقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي.
ويجب أن يجري الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإقرار الأخير للمجلس ، وتقف جلسات المجلس فى هذه الحالة.
فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤبدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.
ميعاد تقديم رئيس مجلس الوزراء لاستقالته :
المادة 127
إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.
ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.
لجنة تقصي الحقائق :
المادة 130
لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة ، أو أي جهاز تنفيذي أو إداري أو أي مشروع من المشروعات العامة ، وذلك من أجل تقصى الحقائق ، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات فى أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.
وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة ، وأن تطلب سماع من تري سماع أقواله ، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها ، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
ميعاد إلقاء رئيس الجمهورية لبيانه الخاص بافتتاح دورة مجلس الشعب
المادة 131
- يلقي رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بيانا يتضمن الساسة العامة للدولة ، وله الحق فى إلقاء أي بيانات أخرى أمام المجلس.
ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
مواعيد وإجراءات إيقاف رئيس الدولة لمجلس الشعب :
المادة 135
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما ، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل ، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به.
ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.
ميعاد عرض هذه القرارات بقوانين على مجلس الشعب.
المادة 146
إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شانها قرارات تكون لها قوة القانون.
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما ، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف
جلساته ، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه أخر.
توقيت إعلان رئيس الجمهورية لحالة الطوارئ.
المادة 147
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية يقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة ، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
السن المحددة للوزير ونائب الوزير :
المادة 153
يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا ، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلاديا على الأقل ، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
ميعاد أداء الوزير ليمين مباشرة مهام العمل :
المادة 154
يؤدى أعضاء الوزارة أمام رئيس الجمهورية ، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية:
( أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه).
ميعاد سريان أحكام القوانين :
مادة 186
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها . ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
ميعاد سريان القوانين ونشرها :
المادة 187
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد أخر.
تعديل الدستور – مواعيد – إجراءات :
المادة 188
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال بناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه إذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق الشعب على مبدأ التعديل يناقش ، بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة ، المواد المطلوب تعديلها ، فإذا وافق على التعديل ثلث عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
ميعاد انتهاء فترة رئاسة الجمهورية :
مادة 189
- تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.
مدة عضوية مجلس الشورى وتشكيلة :
تشكيل مجلس الشورى
المادة 195
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ( 132 ) عضوا.
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين . ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
مدة عضوية مجلس الشورى
المادة 197
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون . ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.
حساب المواعيد والمدد في القانون المدني
مادة 3
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ميعاد بلوغ الشخص سن الرشد القانوني
مادة 44
(1) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
(2) وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.
ميعاد وأسباب اعتبار عدم اكتمال الأهلية
مادة 45
(1) لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التميز لصغر في السن أو عته أو جنون.
(2) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتميز.
ميعاد صدور الإيجاب والقبول
مادة 94
(1) إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد ، دون أن يعين ميعاد القبول ، فان الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فورا ، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب عن شخص إلى آخر بطريق التليفون او بأي طريق مماثل .
(2) ومع ذلك يتم العقد ، واو لم يصدر القبول فورا ، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول ، وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد.
ميعاد الإيجاب والقبول بين المتعاقدين الغائبين
مادة 97
(1) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.
(2) ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذان وصل إليه فيهما هذا القبول.
وقت رفع دعوي إبطال العقد لوقوع أحد المتعاقدين في غبن
مادة 129
(1) إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا ، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.
(2) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، وإلا كانت غير مقبولة.
(3) ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوفى الطرف الآخر دعوى الأبطال ، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن
ميعاد سقوط الحق في طلب الإبطال
مادة 140
(1) يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.
(2) ويبدأ سريان هذه المدة ، في حالة نقض الأهلية ، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الأبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
ميعاد سقوط دعوي البطلان
مادة 141
(1) إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة.
(2) وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.
ميعاد سقوط دعوي التعويض عن العمل الغير مشروع
مادة 172
(1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة ع العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى في كل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع.
(2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة ، فان دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
ميعاد دعوي التعويض عن الإثراء بلا سبب
مادة 180
تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض ، وتسقط الدعوى ، كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
ميعاد سقوط دعوي الفضالة
مادة 197
تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه . وتسقط كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
ميعاد سقوط دعوي عدم نفاذ التصرف
مادة 243
تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.
ميعاد المعارضة في الأحكام الصادرة في حالات الإعسار المدني
مادة 252
مدة المعارضة في الأحكام الصادرة في شان الإعسار ثمانية أيام ، ومدة استئنافها خمسة عشرة يوما ، تبدأ من تاريخ إعلان تلك الأحكام.
ميعاد التظلم من الحجز الواقع علي إيرادات المدين
مادة 259
إذا أوقع الدائنون الحجز على إيرادات المدين ، كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الإعسار أن يقرر للمدين ، بناء على عريضة يقدمها ، نفقة يتقاضاها من إيراداته المحجوزة ، ويجوز التظلم من الأمر الذي يصدر على هذه العريضة ، في مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ، أن كان التظلم من المدين ، ومن تاريخ إعلان الأمر للدائنين إن كان التظلم منهم.
ميعاد الاعتراض علي حوالة الدين
مادة 322
(1) لا يتتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشتري إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك.
(2) فإذا اتفق البائع والمشتري على حوالة الدين ، وسجل عقد البيع ، تعين على الدائن متى أعلن رسميا بالحوالة أن يقرها أو رفضها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر ، فإذا انقضي هذا الميعاد دون أن بيت برأي اعتبر سكوته إقرارا.
ميعاد تقادم الالتزام
مادة 374
يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية.
ميعاد تقادم الحقوق الدورية
مادة 375
(1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد واو اقر به المدين ، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.
(2) ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين ، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
ميعاد تقادم أتعاب الأطباء والمهندسين والمحامين والأطباء
مادة 376
تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.
ميعاد تقادم الرسوم والضرائب المستحقة للدولة
مادة 377
(1) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها ، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ إنهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شانها هذه الأوراق ، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.
(2) ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.
(3) ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة.
ميعاد تقادم حقوق الخدم والتجار والعمال والصناع
مادة 378
(1) تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية :
( أ ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
( ب ) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.
(2) ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فعلا . وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصرا ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.
ميعاد تقادم دعوي تكملة الثمن بسبب غبن لحق بأحد أطراف العقد
مادة 426
(1) تسقط بالتقادم دعوى تكمله الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي بموت فيه صاحب العقار المبيع.
(2) ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع.
ميعاد سقوط دعوي الضمان
مادة 452
(1) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.
(2) على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالنسبة لتمام التقادم إذا ثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه.
ميعاد رفع دعوي الضمان - سقوط
مادة 455
إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع ، فعلي المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار ، وإلا سقط حقه في الضمان ، كل هذا ما لم يتفق على غيره.
ميعاد انقضاء الشركة
مادة 526
(1) تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله.
(2) فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهي العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة ، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.
(3) ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه.
ميعاد استحقاق فوائد الدين
مادة 544
إذا اتفق على الفوائد ، كان للمدين إذا انقضت سنة أشهر على القرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد ورد ما اقترضه ، على أن يتم الرد في أجل لا يجاوز ستة اشهر من تاريخ هذا الإعلان ، وفي هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للإعلان ، ولا يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدي فائدة أو مقابلا من أي نوع بسبب تعجيل الوفاء ، ولا يجوز الاتفاق على إسقاط حق المقترض في الرد أو الحد منه.
ميعاد انتهاء عقد الإيجار إذا لم تحدد مده بعقد الإيجار أو حددت لأجل غير محدد
مادة 563
إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة . وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها.
( أ ) في الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر ، يكون التنبيه قبل إنهائها بثلاثة أشهر ، فإذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير ، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقا للعرف.
( ب ) في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب تنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
( جـ ) في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر ، وجب التنبيه قبل نهائيا بشهر فإذا كانت اقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
ميعاد أقصي مدة ينعقد لها إيجار الوقف
مادة 633
(1) لا يجوز للناظر بغير إذن القاضي أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ولو كان ذلك بعقود مترادفة ، فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول ، انقضت المدة إلى ثلاث سنين .
(2) ومع ذلك إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد ، جاز له ان يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين بلا حاجة إلى إذن القاضي ، وهذا دون إخلال بحق الناظر الذي يخلفه فى طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين
ميعاد الضمان في عقود المقاولات
مادة 651
(1) يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى وذلك ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب فى الأرض ذاتها ، أو كان ر العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة ، ما لم يكن المتعاقدان فى هذه الحالة قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات .
(2) ويشمل الضمان المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ما يوجد فى المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.
(3) وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل ولا تسرى هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن .
ميعاد سقوط دعوي الضمان
مادة 654
تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب .
ميعاد سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل الفردي
مادة 698
(1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد ، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإيراد ، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد .
(2) ولا يسرى هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التى ترمى إلى ضمان احترام هذه الأسرار .
ميعاد تقادم الحقوق الناشئة عن عقد التأمين
مادة 752
(1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى .
(2) ومع ذلك لا تسرى هذه المدة :
أ. فى حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك .
ب. فى حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوى الشأن بوقوعه.
ميعاد دعوي براءة الذمة ذمة الكفيل
مادة 785
(1) لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر فى اتخاذ الإجراءات أو لمجرد أنه لم يتخذها .
(2) على أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر نم إنذار الكفيل للدائن ؟، ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا .
ميعاد رفع دعوي نقص القسمة
مادة 845
(1) يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس ، على أن تكون الغبرة فى التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة .
(2) ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة . وللمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعى نقدا أو عينا ما نقص من حصته .
مدة عقد قسمة المهاياة
مادة 846
(1) فى قسمة المهيأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته فى المال الشائع ، متنازلا لشركائه فى مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء . ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين . فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد ، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب فى التجديد .
(2) وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة ، انقلبت قسمة نهائية ، ما بم يتفق الشركاء على غير ذلك . وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة ، افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهيأة .
مدة الاتفاق علي ملكية الأسرة
مادة 852
(1) يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ، على أنه يجوز لكل شريك أن طلب من المحكمة الأذن له فى إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل القضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوى لذلك .
(2) وإذا لم يكن للملكية المذكورة أجل معين ، كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم ان يعلن إلى الشركاء رغبته فى إخراج نصيبه .
ميعاد فقد الملكية بسبب عدم الاستعمال
مادة 874
(1) الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة .
(2) ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقا للوائح .
(3) إلا أنه زرع مصري أرضا غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها ، تملك فى الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة . ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات خلال الخمس العشرة السنة التالية للتمليك .
ميعاد الأخذ بالشفعة
مادة 942
(1) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا . ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل .
(2) وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الاعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذى حصل بع البيع ، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.
ميعاد رقع دعوي المطالبة بالشفعة
مادة 943
ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول . ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة .
ميعاد سقوط الحق في المطالبة بالشفعة
مادة 948
يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا نول الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع.
(ب) إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع .
(جـ) فى الأحوال الأخرى التى نص عليها القانون .
ميعاد انقضاء الحيازة
مادة 957
(1) لا تنقضي الحيازة إذا حـال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي .
(2) ولكن الحيازة تنقضي إذا أستمر هذا المانع سنة كاملة ، وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه . وتحسب ابتداء من الوقت الذى بآت فيه الحيازة الجديدة ، إذا بدأت علنا ، او من وقت علم الحائز الأول بها إذا بدأت خفية .
ميعاد رفع دعاوى استرداد الحيازة
مادة 958
(1) لحائز العقار أن يطلب خلال السنة التالية لفقدتها ردها إليه . فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .
(2) ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كل حائزا بالنيابة عن غيره .
ميعاد رفع دعوي الحيازة التي اغتصبت بالقوة
مادة 959
(1) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقده فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل . والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التى تقوم على سند قانوني . فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق فى التاريخ .
(2) أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المتعدى .
ميعاد رفع دعوي منع التعرض
مادة 961
من حاز عقارا واستمر حائزا لسنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .
المدة اللازمة لتملك العقار أو المنقول بحيازته
مادة 968
من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به ، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة .
ميعاد التقادم المكسب
مادة 969
(1) إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة فى الوقت ذاته إلى سبب صحيح ، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.
(2) ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقى الحق .
(3) والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ، ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون .
ميعاد اكتساب حقوق الإرث بالتقادم
مادة 970
فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة .
ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عيني على هذه الأموال بالتقادم.
ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق أزالته إداريا .
مدة التحكير
مادة 999
لا يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة أعتبر الحكر معقوداًُ لمدة ستين سنة .
ميعاد انتهاء التحكير بسبب عدم سداد الأجرة
مادة 1009
يجوز للمحتكر إذا لم تدفع له الأجرة ثلاث سنين متوالية أن يطلب فسخ العقد .
ميعاد انتهاء حق الحكر
مادة 1011
ينتهي حق الحكر بعدم استعماله مدة خمس عشر سنة ، إلا إذا كان حق الحكر موقوفاً فينتهي بعدم استعماله مدة ثلاث ثلاثين سنة .
ميعاد انتهاء حقوق الارتفاق
مادة 1027
(1) تنتهي حقوق الارتفاق بعدم استعمالها مدة خمس عشرة سنة ، فإن كان الارتفاق مقرراً لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ثلاثا وثلاثين سنة . وكما يسقط التقادم حق الارتفاق يجوز كذلك بالطريقة ذاتها أن يعدل من الكيفية التى يستعمل بها .
(2) وإذا ملك العقار المر تفق عدة شركاء على الشيوع فانتفاع أحدهم بالإرتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين ، كما أن وقف التقادم لمصلحة أحد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفاً لمصلحة سائرهم .
مدة نفاذ مخالصة الأجرة
مادة 1046
(1) لا تكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة فى حق الدائن المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية .
(2) أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، فأنها لا تكون نافذة فى حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن ، وإلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد فى الفقرة السابقة .
ميعاد طلب بيع العقار المطلوب تطهيره
مادة 1067
يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره ، ويكون ذلك فى مدى ثلاثين يوما من أخر إعلان رسمي يضاف إليها مواعيد المسافة ما بين الموطن الأصلى للدائن وموطنه المختار ، على ألا تزيد مواعيد المسافة على ثلاثين يوما أخرى.
ميعاد إعلان الدائن بتخلية العقار المرهون
مادة 1071
(1) تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة ، ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك فى هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية ، وأن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية فى خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها .
(2) ويجوز من له مصلحة التعجيل أن يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخـذ فى مواجهته إجراءات نزع الملكية ويعين الحائز حارسا إذا طلب ذلك .
ميعاد الإنذار بدفع الدين أو تخلية العقار
مادة 1072
إذا لم يختر الحائز أن يقضى الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عن هذا العقار ، فلا يجوز للدائن المرتهن أن يتخذ فى مواجهته إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام قانون المرافعات إلا بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار ، ويكون الإنذار بعد التنبيه على المدين بنزع الملكية أو مع هذا التنبيه فى وقت واحد .
تمسك الحائز بحقوق الدائن
مادة 1073
(1) يجوز للحائز الذى سجل سند ملكيته ولم يكن طرفا فى الدعوى التى حكم فيها على المدين بالدين ، أن يتمسك بأوجه الدفع التى كان للمدين أن يتمسك بها ، إذا كان الحكم بالدين لاحقا لتسجيل سند الحائز .
(2) ويجوز للحائز في جميع الأحوال أن يتمسك بالدفوع التى لا يزال للمدين بعد الحكم بالدين حق التمسك بها .
عرض الحائز ثمنا للعقار محل البيع - شروط
مادة 1074
يحق للحائز أن يدخل فى المزاد على شرط ألا يعرض فيه ثمنا أقل من الباقي فى ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه .
ميعاد تملك الحائز للعقار المرهون الذي اشتراه بالمزاد
مادة 1075
إذا نزعت ملكية العقار المرهون ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائز نفسه ، اعتبر هذا مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ، ويتطهر العقار من كل حق مقيدا إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد أو أودعه خزانة المحكمة.
إيجار الدائن المرتهن للعقار المرهون
مادة 1115
يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجر العقار إلى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن فى حق الغير . فإذا أتفق على الإيجار فى عقد الرهن وجب ذكر ذلك فى القيد ذاته . أما إذا أتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به فى هامش القيد ، إلا أن هذا التأشير لا يكون ضروريا إذا جدد الإيجار تجديدا ضمنيا .
ميعاد نفاذ الإيجار الخاص بالعقار المرهون وشروطه
مادة 1123
(1) لا يكون رهن الدين نافذا فى حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله له وفقا للمادة 305 .
(2) ولا يكون نافذا فى حق الغير إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول .
لا حاجة إلى الإعلان عن الرهن – حالة خاصة
مادة 1124
السندات الاسمية والسندات الإذنية يتم رهنها بالطريقة الخاصة التي رسمها القانون لحوالة هذه السندات على أن يذكر أن الحوالة قد تمت على سبيل الرهن ، ويتم الرهن دون حاجة إلى إعلان.
إخطار الراهن بسداد الدائن المرتهن لدين مستحق
مادة 1126
(1) للدائن المرتهن أن يستولي على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون والتي تحل بعد الرهن ، وكذلك له أن يستولي على كل الاستحقاقات الدورية التى لهذا الدين على أن يخصم ما يستولي عليه من المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ، كل هذا ما لم يتفق على غيره .
(2) ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون ، فإذا كان له أن يقتضي شيئا من هذا الدين دون تدخل من الراهن ، كان عليه أن يقتضيه فى الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك .
ميعاد مباشرة الخبير لأعباء مأمور يته
مادة 3
إذا ندبت المحكمة أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات وجب أن تحدد أجلا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الإجراء
إعلان الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات
مادة 5
الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعيا ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان باطلا .
ويكون الإعلان بناء علي طلب قلم الكتاب بميعاد يومين
ميعاد الطعن بالتزوير - ميعاد الإعلان بشواهد التزوير
مادة 49
يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب ، وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير وألا يكون باطلا .
ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في الثمانية أيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يرغب اثباته لها ، والإ جاز الحكم بسقوط ادعائه .
ميعاد اطلاع الخبير علي المستندات المقدمة في الدعوى
مادة 138
في اليوميين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير بكتاب مسجل ليطلع علي الأوراق المودعة بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذلك ويتسلم صورة من الحكم .
ميعاد طلب الخبير إعفائه من المأمورية
مادة 140
للخبير خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب إغفاءة من أداء مأمور يته ولرئيس الدائرة التي عينته أو القاضي الذي عينه أن يعفيه منها إذا رأي أن الأسباب التي أبداها لذلك مقبولة .
ويجوز في الدعاوى المستعجلة تقرر المحكمة في حكمها نفس هذا الميعاد ، فأن لم يؤدي الخبير مأمور يته ولم يكن قد أعفي من أدائها جاز للمحكمة التي ندبته أن تحكم علية بالمصروفات التي تسبب في إنفاقها بلا فائدة وبالتعويضات أن كان لها محل وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية
ميعاد رد الخبير
مادة 142
يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضي الذي تينه وذلك في الثلاثة أيام التالية لتاريخ الحكم بتعينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد وإلا ففي الثلاثة أيام التالية لاعلان منطوق الحكم إليه .
ميعاد مباشرة الخبير لمامؤريته
مادة 146
علي الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز الخمسة عشرة يوما التالية للتكليف المذكورة في المادة 138 وعليه أن يدعوا الخصوم يكتب مسجلة ترسل قبل التاريخ بسبعة أيام علي الأقل يخبرهم فيها بمكـان أول اجتماع ويومه و ساعته .
وفي حالات الاستعجال يجوز أن ينص في الحكم علي مباشرة العمل في الثلاثة أيام التالية لتاريخ التكليف بالحضور المذكور علي الأكثر ، وعندئذ يدعي الخصوم بإشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة علي الأقل .
وفي حالة الاستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم علي مباشرة المأمورية فورا .
ودعوة الخصوم بإشارة برقية للخصوم في الحال
ويترتب علي عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير .
ميعاد إيداع الخبير لتقريره – إخطار الخصوم
مادة 151
يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع الأوراق الي سلمت إلية ، فإذا كان مكان المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعيدا عن موطن الخبير جاز له إيداع تقريره وملحقاته أقرب محكمة له ، وعلي المحكمة إرسال الأوراق إلى المحكمة التي تنظر الدعوى .
وعلي الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع خلال الأربعة والعشرين ساعة لحصوله وذلك بكتاب مسجل .
ميعاد سريان أحكام قانون العقوبات :
صدر قانون العقوبات بالقانون رقم 58 لسنة 1937 في 31 يوليه لسنة 1937م ، وتحدد لبدء سريان أحكامه 15 أكتوبر لسنة 1937 م – المادة 2 من قانون الإصدار – ونشر بالوقائع المصرية في 5/8/1937م العدد 71 ، ويعد القانون رقم 95 لسنة 2003 م أحدث القوانين التي عدلت بعض أحكام قانون العقوبات .
سريان قانون العقوبات والقانون الأصلح للمتهم :
المادة 5
يعاقب علي الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها . ومع ذلك إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره .
وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم علي المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي أثاره الجنائية .
غير انه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا لقانون ينهي عن ارتكابه في فترة محددة فان انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها .
أنواع الجرائم وتقسيمها الثلاثي :
المادة 9
الجرائم ثلاثة أنواع :
الأول : الجنايات
الثاني : الجنح
الثالث : المخالفات
العقوبات المقررة للجنايات حسب أخر تعديل لقانون العقوبات ( القانون رقم 95 لسنة 2003م ):
المادة 10
- الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :
الإعدام .
السجن المؤبد
السجن المشدد
السجن
العقوبات المقررة للجنح حسب أخر تعديل لقانون العقوبات ( القانون رقم 95 لسنة 2003م ) :
المادة 11
الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :
الحبس
الغرامة التي لا يزيد أقصي مقدارها علي مائة جنية
العقوبات المقررة للجنح حسب أخر تعديل لقانون العقوبات ( القانون رقم 95 لسنة 2003م ) :
المادة 12
المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصي مقدارها علي مائة جنية
مدة عقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد كما حددها التعديل الأخير لقانون العقوبات
المادة 14 :
السجن المؤبد والمشدد هما وضع المحكوم علية في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً ، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة ، وذلك مدة حياته إذا كانت مؤبدة ، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة .
ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد علي خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً
المدة في عقوبة الحبس مع الشغل
عقوبة الحبس مع الشغل ومدتها :
المادة 20
يجب على القاضي أن بحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانوناً.
وفى كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.
عقوبة الغرامة :
المادة 22
العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ في الحكم.
ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى في الجنح على خمسمائة جنيه ، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يبينها القانون لكل جريمة.
مدة الحبس الاحتياطي وبيان كيفية إبدالها ماليا :
المادة 23
إذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور.
وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
العقوبات التبعية :
المادة 24
العقوبات التبعية هي :
أولا :- الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى المادة 25.
ثانيا :- العزل من الوظائف الأميرية.
ثالثا :- وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.
رابعا :- المصادرة .
العقوبات التكميلية :
مادة 25
- كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية.
أولا :- القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.
ثانيا :- التحلي برتبة أو نشأن.
ثالثا :- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
رابعا :- إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة ، فإذا لم يعينه ، عينته المحكمة المدينة التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة . ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها فى جميع ما يتعلق بقوامته.
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة . وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته . وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.
خامسا:- بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضواً فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.
سادسا :- صلاحيته أبدا لأن يكون عضواً في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة السجن المؤبد.
العقوبات التبعية :
المادة 24
العقوبات التبعية هي :
أولا :- الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى المادة 25.
ثانيا :- العزل من الوظائف الأميرية.
ثالثا :- وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.
رابعا :- المصادرة .
العقوبات التكميلية :
مادة 25
- كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية.
أولا :- القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.
ثانيا :- التحلي برتبة أو نشأن.
ثالثا :- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
رابعا :- إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة ، فإذا لم يعينه ، عينته المحكمة المدينة التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة . ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها فى جميع ما يتعلق بقوامته.
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة . وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته . وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.
خامسا:- بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضواً فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.
سادسا :- صلاحيته أبدا لأن يكون عضواً في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة السجن المؤبد.
أقصي مدة لعقوبة الهروب من مراقبة البوليس :
المادة 38
تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين.
توقيت الشروع في ارتكاب الجريمة :
المادة 45
الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها.
ولا يعتبر شروعاً في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
متي يعد المتهم عائداً 00 العود وتدفق السلوك الإجرامي في نطاق زمني محدد
المادة 49
يعتبر عائداً
أولا :- من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة.
ثانيا :- من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة.
ثالثا :- من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولي قبل مضي خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور.
وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا متماثلة فى العود.
وكذلك يعتبر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة.
آثار العود في اعتبار المتهم مجرم معتاد الإجرام :
المادة 52
إذا توافر العود طبقاً لأحكام المادة السابقة ، جاز للمحكمة ، ………… ، أن تقرر اعتبار العائد مجرما اعتاد الإجرام متي تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها ، ومن أحوال المتهم وماضيه ،أن هناك احتمالاً جدياً لإقدامه على اقتراف جريمة جديدة وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بإنشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعن بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة.
ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع فى المؤسسة على ستة سنوات.
أقصي مدة للإيداع :
المادة 53
إذا سبق الحكم على العائد بالسجن المؤبد عملاً بالمادة 51 من هذا القانون أو باعتباره مجرماً اعتاد الإجرام ، ثم ارتكب فى خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة ، حكمت المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها فى المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة.
ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع فى هذه الحالة على شعر سنوات.
المدة اللازمة في الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة :
المادة 55
يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون ، ويجب أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.
ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملاً لآية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.
مدة الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة :
المادة 56
يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً
ويجوز إلغاؤه.
إذا صدر ضد المحكوم عليه فى خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.
إذا ظهر فى خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه فى الفقرة السابقة ولم تكون المحكمة قد علمت به.
المدة التي يلغي خلالها الحكم الشمول بإيقاف التنفيذ :
المادة 57
يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضاً أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية
المادة 58
يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت.
المادة 59
إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر فى خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأنه لم يكن.
قياس الزمن في الضرورة المعفية من العقاب
المادة 61
لا عقاب على من أرتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى.
قياس الزم،ن في الضرورة المعفية من العقاب في حالة فقد الشعور أو الاختيار :
المادة 62
لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل.
إما لجنون أو عاهة فى العقل.
وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو غير علم منه بها.
ميعاد العفو عن العقوبة المحكوم بها :
المادة 74
العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً.
ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك .
العفو الشامل عن المتهم – ميقاته – أثرة :
المادة 76
العفو الشامل يمنع أو يوقف السير فى إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة.
ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك.
جرائم الإرهاب
المادة 86
يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، يهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطـر ، إذا كـان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.
التوقيت الخاص في جريمة محاولة قلب نظام الحكم :
المادة 87
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة . فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف عصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولي فيها قيادة ما .
جريمة خطف أحد وسائل المواصلات :
المادة 88
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى ، أو البري ، أو المائي ، معرضاً سلامة من بها للخطر ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا استخدام الجاني الإرهاب ، أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240 و 241 من هذا القانون لأي شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها ، أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى استعادة الوسيلة من سيطرته ، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها.
مواعيد جريمة القبض علي الناس أو حبسهم بدون وجه حق :
المادة 88 مكرراً
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قبض على أي شخص ، فى غير الأحوال المصرح بها فى القوانين واللوائح ، أو احتجزه أو حبسه كرهينة ، وذلك بغية التأثير على السلطات العامة فى أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو ميزة من أي نوع.
ويعاقب بذات العقوبة كل من مكن أو شرع فى تمكين مقبوض عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم من الهرب.
وتكون العقوبة الِسجن المؤبدة إذا استخدام الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب ، أو اتصف بصفة كاذبة ، أو تزى بدون وجه حق بزي موظفي الحكومة ، أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدروه عنها ، أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240 و 241 من هذا القانون ، أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى إخلاء سبيل الرهينة و المقبوض عليه.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص.
توقيت خاص لجرائم المساس بالأديان :
المادة 98
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من اشتغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
تجاوز زمن ومقدار العقوبة المحكوم بها :
المادة 127
يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً أو بعقوبة لم يحكم بها عليه.
التوقيت الخاص لدخول المنازل :
مادة 128
- إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته منزل شخص من أحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بالغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
ميعاد التقادم في جريمة استعمال القسوة :
المادة 129
كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على وظيفته بحيث أن أخل يشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
جريمة ابتزاز العامة :
المادة 130
كل موظف عمومي أو مستخدم عمومي وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية اشتري بناء على سطوه وظيفته ملكاً عقاراً كان أو منقولاً قهراً عن مالكه أو استولي على ذلك بغير حق أو أكره المالك على بيع ما ذكر لشخص أخر يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلاً عن رد الشيء المغتصب أو قيمته إن لم يوجد عيناً.
التوقيت الخاص في جرائم الماس بالأديان :
المادة 160
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولا :- كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
ثانيا :- كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
ثالثا :- كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمسة سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 160 تنفيذا لغرض إرهابي .
السخرية من الأديان :
المادة 161
يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علناً ، ويقع تحت أحكام هذه المادة.
أولا :- طبع أو نشر كتاب مقدس فى نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمداً نص هذا الكتاب تحريفاً يغير ممن معناه.
ثانيا :- تقليد احتفال ديني فى مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
الزمن اللازم في سبق الإصرار :
المادة 230
كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
المادة 231
- الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط.
المادة 232
الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
توقيت الدفاع الشرعي وأحكامه المرتبطة بزمن الدفاع الشرعي :
المادة 245
لا عقوبة مطلقاً على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت ف المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها.
المادة 246
حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا فى الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها فى هذا القانون.
وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة لرد أي فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفى الفقرة 4 من المادة 279.
المادة 247
وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون فى الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية .
ما لا يبيحه الدفاع الشرعي :
المادة 248
لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامة بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطي هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبباً معقول .
المادة 249
حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصوداً به دفع أحد الأمور الآتية.
أولا :- فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
ثانيا :- إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة.
ثالثا :- اختطاف إنسان.
تعدي حدود الدفاع الشرعي :
المادة 251
- لا يعفي من العقاب بالكلية من تعدي بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله إياه دون أن يكون قاصداً إحداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع ،ومع ذلك يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعده معذورا إذا رأي لذلك محلا وأن يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة فى القانون.
الزمن في جريمة الزنا 000 وقت ارتكاب الزوج والزوجة لجريمة الزنا وأثرة علي العقوبة المطبقة :
المادة 273
لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا أنه إذا زني الزوج فى المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين فى المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
المادة 274
المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
المادة 275
ويعاقب أيضاً الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
مادة 276
الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم.
المادة 277
كل زوج زني فى منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازي بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.
توقيت عمر الصغير :
المادة 283
كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بأخر أو عزاه زوراً إلى غير والدته يعاقب بالحبس فإن لم يثبت أن الطفل ولد حياً تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة.
أما إذا ثبت أنه لم يولد حياً فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين.
توقيت عمر الطفل :
مادة 285
كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه فى محل خال من الآدميين أو حمل غيره فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
توقيت عمر المجني علية :
مادة 288
كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلاً ذكراً لم تبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
توقيت عمر المجني عليها :
المادة 289
كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم تبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات ، فإن كان المخطوف أنثي فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
ومع ذلك يحكم على فاعل جناية خطف الأنثى بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوفة.
تحديد ميقات التسليم لقيام الجريمة :
المادة 292
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه ، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
ميعاد السداد في جريمة الامتناع عن دفع دين النفقة المحكوم بها.
المادة 293
كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعه أو مسكن وأمتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن ، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
وفى جميع الأحوال إذا أدي المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.
ميعاد إعلان التوقف عن الدفع :
المادة 331
يجوز أن يعتبر متفالسا بالتقصير كل تاجر يكون فى إحدى الأحوال الآتية:
أولا :- عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون التجارة أو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه فى المادة 13(1) أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالته الحقيقة فى المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس.
ثانيا :- عدم إعلانه التوقف عن الدفع فى الميعاد المحدد فى المادة 198 من قانون التجارة أو عدم تقديمه الميزانية طبقاً للمادة 199 أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادة 200.
ثالثا :- عدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التي يطلبها المأمور المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات.
رابعا :- تأديته عمداً بعد توقف الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تمييزه إضراراً بباقي الغرماء أو إذا سمح له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح.
خامسا :- إذا حكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق.
تحديد سن المجني علية في جريمة انتهاز الطيش أو الضعف أو الهوي البين :
المادة 338
كل من أنتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوي نفس شخص له تبلغ سنة الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضراراً به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المعذور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
تقدير سن المجني علية كأساس لجريمة انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وإقراضه نقوداً :
مادة 339
كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت تزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولي فى الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز الخمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.
ميعاد سريان أحكام قانون العقوبات :
صدر قانون العقوبات بالقانون رقم 58 لسنة 1937 في 31 يوليه لسنة 1937م ، وتحدد لبدء سريان أحكامه 15 أكتوبر لسنة 1937 م – المادة 2 من قانون الإصدار – ونشر بالوقائع المصرية في 5/8/1937م العدد 71 ، ويعد القانون رقم 95 لسنة 2003 م أحدث القوانين التي عدلت بعض أحكام قانون العقوبات .
سريان قانون العقوبات والقانون الأصلح للمتهم :
المادة 5
يعاقب علي الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها . ومع ذلك إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره .
وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم علي المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي أثاره الجنائية .
غير انه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا لقانون ينهي عن ارتكابه في فترة محددة فان انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها .
أنواع الجرائم وتقسيمها الثلاثي :
المادة 9
الجرائم ثلاثة أنواع :
الأول : الجنايات
الثاني : الجنح
الثالث : المخالفات
العقوبات المقررة للجنايات حسب أخر تعديل لقانون العقوبات ( القانون رقم 95 لسنة 2003م ):
المادة 10
- الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :
الإعدام .
السجن المؤبد
السجن المشدد
السجن
العقوبات المقررة للجنح حسب أخر تعديل لقانون العقوبات ( القانون رقم 95 لسنة 2003م ) :
المادة 11
الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :
الحبس
الغرامة التي لا يزيد أقصي مقدارها علي مائة جنية
العقوبات المقررة للجنح حسب أخر تعديل لقانون العقوبات ( القانون رقم 95 لسنة 2003م ) :
المادة 12
المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصي مقدارها علي مائة جنية
مدة عقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد كما حددها التعديل الأخير لقانون العقوبات
المادة 14 :
السجن المؤبد والمشدد هما وضع المحكوم علية في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً ، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة ، وذلك مدة حياته إذا كانت مؤبدة ، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة .
ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد علي خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً
المدة في عقوبة الحبس مع الشغل
عقوبة الحبس مع الشغل ومدتها :
المادة 20
يجب على القاضي أن بحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانوناً.
وفى كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.
عقوبة الغرامة :
المادة 22
العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ في الحكم.
ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى في الجنح على خمسمائة جنيه ، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يبينها القانون لكل جريمة.
مدة الحبس الاحتياطي وبيان كيفية إبدالها ماليا :
المادة 23
إذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور.
وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
العقوبات التبعية :
المادة 24
العقوبات التبعية هي :
أولا :- الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى المادة 25.
ثانيا :- العزل من الوظائف الأميرية.
ثالثا :- وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.
رابعا :- المصادرة .
العقوبات التكميلية :
مادة 25
- كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية.
أولا :- القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.
ثانيا :- التحلي برتبة أو نشأن.
ثالثا :- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
رابعا :- إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة ، فإذا لم يعينه ، عينته المحكمة المدينة التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة . ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها فى جميع ما يتعلق بقوامته.
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة . وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته . وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.
خامسا:- بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضواً فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.
سادسا :- صلاحيته أبدا لأن يكون عضواً في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة السجن المؤبد.
العقوبات التبعية :
المادة 24
العقوبات التبعية هي :
أولا :- الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى المادة 25.
ثانيا :- العزل من الوظائف الأميرية.
ثالثا :- وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.
رابعا :- المصادرة .
العقوبات التكميلية :
مادة 25
- كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية.
أولا :- القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.
ثانيا :- التحلي برتبة أو نشأن.
ثالثا :- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
رابعا :- إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة ، فإذا لم يعينه ، عينته المحكمة المدينة التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة . ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها فى جميع ما يتعلق بقوامته.
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة . وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته . وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.
خامسا:- بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضواً فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.
سادسا :- صلاحيته أبدا لأن يكون عضواً في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة السجن المؤبد.
أقصي مدة لعقوبة الهروب من مراقبة البوليس :
المادة 38
تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين.
توقيت الشروع في ارتكاب الجريمة :
المادة 45
الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها.
ولا يعتبر شروعاً في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
متي يعد المتهم عائداً 00 العود وتدفق السلوك الإجرامي في نطاق زمني محدد
المادة 49
يعتبر عائداً
أولا :- من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة.
ثانيا :- من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة.
ثالثا :- من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولي قبل مضي خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور.
وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا متماثلة فى العود.
وكذلك يعتبر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة.
آثار العود في اعتبار المتهم مجرم معتاد الإجرام :
المادة 52
إذا توافر العود طبقاً لأحكام المادة السابقة ، جاز للمحكمة ، ………… ، أن تقرر اعتبار العائد مجرما اعتاد الإجرام متي تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها ، ومن أحوال المتهم وماضيه ،أن هناك احتمالاً جدياً لإقدامه على اقتراف جريمة جديدة وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بإنشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعن بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة.
ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع فى المؤسسة على ستة سنوات.
أقصي مدة للإيداع :
المادة 53
إذا سبق الحكم على العائد بالسجن المؤبد عملاً بالمادة 51 من هذا القانون أو باعتباره مجرماً اعتاد الإجرام ، ثم ارتكب فى خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة ، حكمت المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها فى المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة.
ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع فى هذه الحالة على شعر سنوات.
المدة اللازمة في الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة :
المادة 55
يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون ، ويجب أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.
ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملاً لآية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.
مدة الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة :
المادة 56
يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً
ويجوز إلغاؤه.
إذا صدر ضد المحكوم عليه فى خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.
إذا ظهر فى خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه فى الفقرة السابقة ولم تكون المحكمة قد علمت به.
المدة التي يلغي خلالها الحكم الشمول بإيقاف التنفيذ :
المادة 57
يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضاً أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية
المادة 58
يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت.
المادة 59
إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر فى خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأنه لم يكن.
قياس الزمن في الضرورة المعفية من العقاب
المادة 61
لا عقاب على من أرتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى.
قياس الزم،ن في الضرورة المعفية من العقاب في حالة فقد الشعور أو الاختيار :
المادة 62
لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل.
إما لجنون أو عاهة فى العقل.
وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو غير علم منه بها.
ميعاد العفو عن العقوبة المحكوم بها :
المادة 74
العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً.
ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك .
العفو الشامل عن المتهم – ميقاته – أثرة :
المادة 76
العفو الشامل يمنع أو يوقف السير فى إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة.
ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك.
جرائم الإرهاب
المادة 86
يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، يهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطـر ، إذا كـان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.
التوقيت الخاص في جريمة محاولة قلب نظام الحكم :
المادة 87
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة . فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف عصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولي فيها قيادة ما .
جريمة خطف أحد وسائل المواصلات :
المادة 88
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى ، أو البري ، أو المائي ، معرضاً سلامة من بها للخطر ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا استخدام الجاني الإرهاب ، أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240 و 241 من هذا القانون لأي شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها ، أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى استعادة الوسيلة من سيطرته ، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها.
مواعيد جريمة القبض علي الناس أو حبسهم بدون وجه حق :
المادة 88 مكرراً
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قبض على أي شخص ، فى غير الأحوال المصرح بها فى القوانين واللوائح ، أو احتجزه أو حبسه كرهينة ، وذلك بغية التأثير على السلطات العامة فى أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو ميزة من أي نوع.
ويعاقب بذات العقوبة كل من مكن أو شرع فى تمكين مقبوض عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم من الهرب.
وتكون العقوبة الِسجن المؤبدة إذا استخدام الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب ، أو اتصف بصفة كاذبة ، أو تزى بدون وجه حق بزي موظفي الحكومة ، أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدروه عنها ، أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240 و 241 من هذا القانون ، أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى إخلاء سبيل الرهينة و المقبوض عليه.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص.
توقيت خاص لجرائم المساس بالأديان :
المادة 98
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من اشتغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
تجاوز زمن ومقدار العقوبة المحكوم بها :
المادة 127
يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً أو بعقوبة لم يحكم بها عليه.
التوقيت الخاص لدخول المنازل :
مادة 128
- إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته منزل شخص من أحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بالغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
ميعاد التقادم في جريمة استعمال القسوة :
المادة 129
كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على وظيفته بحيث أن أخل يشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
جريمة ابتزاز العامة :
المادة 130
كل موظف عمومي أو مستخدم عمومي وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية اشتري بناء على سطوه وظيفته ملكاً عقاراً كان أو منقولاً قهراً عن مالكه أو استولي على ذلك بغير حق أو أكره المالك على بيع ما ذكر لشخص أخر يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلاً عن رد الشيء المغتصب أو قيمته إن لم يوجد عيناً.
التوقيت الخاص في جرائم الماس بالأديان :
المادة 160
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولا :- كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
ثانيا :- كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
ثالثا :- كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمسة سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 160 تنفيذا لغرض إرهابي .
السخرية من الأديان :
المادة 161
يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علناً ، ويقع تحت أحكام هذه المادة.
أولا :- طبع أو نشر كتاب مقدس فى نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمداً نص هذا الكتاب تحريفاً يغير ممن معناه.
ثانيا :- تقليد احتفال ديني فى مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
الزمن اللازم في سبق الإصرار :
المادة 230
كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
المادة 231
- الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط.
المادة 232
الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
توقيت الدفاع الشرعي وأحكامه المرتبطة بزمن الدفاع الشرعي :
المادة 245
لا عقوبة مطلقاً على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت ف المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها.
المادة 246
حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا فى الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها فى هذا القانون.
وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة لرد أي فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفى الفقرة 4 من المادة 279.
المادة 247
وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون فى الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية .
ما لا يبيحه الدفاع الشرعي :
المادة 248
لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامة بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطي هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبباً معقول .
المادة 249
حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصوداً به دفع أحد الأمور الآتية.
أولا :- فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
ثانيا :- إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة.
ثالثا :- اختطاف إنسان.
تعدي حدود الدفاع الشرعي :
المادة 251
- لا يعفي من العقاب بالكلية من تعدي بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله إياه دون أن يكون قاصداً إحداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع ،ومع ذلك يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعده معذورا إذا رأي لذلك محلا وأن يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة فى القانون.
الزمن في جريمة الزنا 000 وقت ارتكاب الزوج والزوجة لجريمة الزنا وأثرة علي العقوبة المطبقة :
المادة 273
لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا أنه إذا زني الزوج فى المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين فى المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
المادة 274
المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
المادة 275
ويعاقب أيضاً الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
مادة 276
الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم.
المادة 277
كل زوج زني فى منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازي بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.
توقيت عمر الصغير :
المادة 283
كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بأخر أو عزاه زوراً إلى غير والدته يعاقب بالحبس فإن لم يثبت أن الطفل ولد حياً تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة.
أما إذا ثبت أنه لم يولد حياً فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين.
توقيت عمر الطفل :
مادة 285
كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه فى محل خال من الآدميين أو حمل غيره فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
توقيت عمر المجني علية :
مادة 288
كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلاً ذكراً لم تبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
توقيت عمر المجني عليها :
المادة 289
كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم تبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات ، فإن كان المخطوف أنثي فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
ومع ذلك يحكم على فاعل جناية خطف الأنثى بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوفة.
تحديد ميقات التسليم لقيام الجريمة :
المادة 292
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه ، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
ميعاد السداد في جريمة الامتناع عن دفع دين النفقة المحكوم بها.
المادة 293
كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعه أو مسكن وأمتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن ، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
وفى جميع الأحوال إذا أدي المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.
ميعاد إعلان التوقف عن الدفع :
المادة 331
يجوز أن يعتبر متفالسا بالتقصير كل تاجر يكون فى إحدى الأحوال الآتية:
أولا :- عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون التجارة أو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه فى المادة 13(1) أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالته الحقيقة فى المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس.
ثانيا :- عدم إعلانه التوقف عن الدفع فى الميعاد المحدد فى المادة 198 من قانون التجارة أو عدم تقديمه الميزانية طبقاً للمادة 199 أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادة 200.
ثالثا :- عدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التي يطلبها المأمور المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات.
رابعا :- تأديته عمداً بعد توقف الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تمييزه إضراراً بباقي الغرماء أو إذا سمح له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح.
خامسا :- إذا حكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق.
تحديد سن المجني علية في جريمة انتهاز الطيش أو الضعف أو الهوي البين :
المادة 338
كل من أنتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوي نفس شخص له تبلغ سنة الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضراراً به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المعذور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
تقدير سن المجني علية كأساس لجريمة انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وإقراضه نقوداً :
مادة 339
كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت تزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولي فى الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز الخمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.
Train msg
الرافع للمؤمنين بالنصر والاعزاز ورافع الابرار الى اعلى الدرجات ، يرفع من تولاه الى افق المقربين ، كما يخفض من عصاه الى اسفل سافلين 0
اللهم يا " رافع " ارفع شأننا فى قومنا نحن المستضعفين ، واللهم يا " ر افع " انصر المظلومين على اعدائك و اعدائهم 0
قطار المستضعفين
أرشيف المدونة الإلكترونية
قائمة المدونات الإلكترونية
الحدث
- مقاطع فيديو لاهم الاحداث التاريخيه
12 السوق التجارى القديم - نويبع - جنوب سيناء
مكتب قطار العداله
للمحاماه ، التوفيق ، التحكيم
داليا الشاذلى ، محمود البحيرى
المحاميان بالاستئناف العالى ، مجلس الدوله
تخصص منازعات فندقيه وشركات " عماليه ، مدنيه ، جنائيه ، بيئيه ، 000000تأسيس شركات ، شهر عقارى ، تراخيص " خبراء انتخابات و نقبل جميع النازعات التحكيميه
بحث هذه المدونة الإلكترونية