محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
صحيفة طعن بالنقض
إنه في يوم الأحد الموافق 16/ 8/2009 أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض وقيد الطعن برقم لسنة 79 ق تجارى من الأستاذ/ أحمد حسين أحمد المحامي لدي محكمة النقض بصفته وكيلاً عـــن : - الدائرة المدنية والتجارية
صحيفة طعن بالنقض
السيد/ الممثل القانونى .................... " شركة مساهمة مصرية " بصفته والكائن مقرها بمدينة العاشر من رمضان – المنطقة الصناعية – القطعة رقم 4/3
ومحله المختار مكتب مكتبه الكائن برقم 1 شارع أحمد زكي – أمام محطة بنزين آسو * المعادى * القاهــــــــــــــــرة ص.ب/ 990 المعادى
وذلك بمقتضى التوكيل الرسمي العام رقم 4664 ب لسنة 2001 توثيق العاشر من رمضان المرفق
طاعن
ضـــــد
السيد/ ....................... المقيم ...................... مطعون ضدهما
وذلك طعناً بالنقض في الحكم الصادر بجلسة 17/6/2009 من محكمة استئناف القاهرة ( مأمورية شمال ) الدائرة ( 18 ) تجاري في الاستئناف رقم 2769 لسنة 11ق تجاري القاضي منطوقة :
(حكمت المحكمة :- بسقوط الحق فى الاستئناف والزام المستأنف بصفته بالمصاريف ومائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة ) 0
قدم المطعون ضده لرئيس الأمور الوقتية بمحكمة شمال القاهرة بطلب استصدار أمر ضد الشركة المطعون ضدها بالزامها بآداء مبلغ (84693)جم ( فقط اربعة وثمانون ألفاً وستمائة وثلاثة وتسعون جنيهاً ) مع الفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة مع إلزامها بان تؤدى له مبلغ قدره (50000)جم (خمسون ألف جنيه ) تعويضاً عما سماه بالأضرار المادية والأدبية وذلك على سند القول أنه يداين الشركة الطاعنة بمبلغ (84693)جم ( فقط أربعة وثمانون ألفاً وستمائة وثلاثة وتسعون جنيهاً ) بموجب شيك بنكى مؤرخ 25/2/2003 برقم 50831 مسحوب على بنك مصر فرع النزهة وذلك كله على النحو الوارد بصحيفة الطلب
وبتاريخ 24/2/2007 رفض السيد قاضى الأمور الوقتية الطلب وأمر بتحديد جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى الموضوعية برقم 426/2007 تجارى كلى شمال القاهرة الابتدائية
وتداول نظر الدعوى بالجلسات أمام الدائرة ( 16) على النحو الوارد إلى ان صدر فيها حكم بتاريخ 28/4/2007 قضى فى منطوقه بالآتـــى ::: " حكمت المحكمة فى مادة تجارية :-
بإلزام المدعى عليه بصفته ( الشركة الطاعنة) بان يؤدى للمدعى ( المطعون ضده ) مبلغ وقدره (84693)جم ( فقط أربعة وثمانون ألفاً وستمائة وثلاثة وتسعون جنيهاً ) والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وألزمته المصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاب المحاماة وشملت قضاءها بالنفاذ المعجل شرط تقديم كفالة "
بتاريخ 16/12/2007 طعن الطاعن بصفته بالاستئناف على هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 2769 لسنة 11 ق تجارى استئناف شمال القاهرة وذلك على أسباب حاصلها عدم اختصاص محكمة شمال القاهرة محلياً بنظر الدعوى وبطلان الحكم المستأنف لبطلان الاجراءات التى بنى عليهاالمتمثل فى بطلان الاعلانات التى تمت فيها وبسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بقيمة الشيك سند الدعوى بالتقادم وذلك كله على التفصيل الوارد بصدر صحيفة الاستئناف
وتداول نظر بالجلسات أمام الدائر18 تجارى على النحو الوارد بمحاضرها إلى ان صدر فيه حكم بجلسة 17/6/2009فضى بالمنطوق المتقدم ذكره
وحيث إن هذا القضاء قد صدر مشوباً بعيوب تبطله وتستوجب نقضه فإن الطاعن بصفته يبادر بموجب هذه الصحيفة بالطعن عليه بالنقض للأسباب الآتية ::
أسباب الطعن
السبب الأول : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع بالقضاء بسقوط الحق فى الاستئناف رغم انفتاح مواعيده لبطلان الاعلان بالحكم الابتدائى
وفى بيان هذا السبب نورد الآتــــى :::
تنص المادة 9 من قانون المرافعات على أنه " يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي البيانات التالية
1. .......... . 2. ..........
3. اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها .
4. ................ 5. ..................
6. توقيع المحضر علي كل من الأصل والصورة .
وتنص المادة 13 من ذات القانون على أنه " فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان علي الوجه الأتي:
1. ................ 2. ................
3. ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه .
4. ............... 5. .............. 6. ............... 7. .............
8. ............. 9. ...............
وفى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة وتسلم الصورة للنيابة العامة
ويجب علي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أن يوجه إلي المطعون ضده في موطنه المبين بالورقة وعلي نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخري ، ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت إلي النيابة العامة .
وتنص المادة 19 من القانون ذاته على أنه : " يترتب البطلان علي عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 13 "
ومن المستقر عليه فى قضاء النقض :::
النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات على انه " إذا امتنع المراد إعلانه أو من ونب عنه عن تسلم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالاستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل والصورة وتسلم الصورة للنيابة " يدل على وجوب تسليم صورة الورقة المراد إعلانها بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية السابق بيانها – لرئيس مجلس الادارة أو من ينوب عنها فإذا امتنع عن مخاطبة المحضر منهما عن تسلم صورة الورقة أو امتنع عن التوقيع على أصلها بالاستلام جاز للمحضر – بعد اثبات ذلك فى أصل الورقة وصورتها أن يسلم الصورة للنيابة العامة – ولما كان البين من ورقة إعلان تقدير الأتعاب محل الطعن أنه وإن كان الاعلان قد وجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة – فقد اثبت المحضر فى محضره المؤرخ 18/3/1974 أنه خاطب أحد موظفى الشركة وأن هذا الموظف امتنع عن استلام الصورة بحجة أن الادارة القانونية للشركة بشارع ......... ثم قام المحضر بناء على ذلك بتسليم تلك الصورة لوكيل النيابة وإذ لم ذكر المحضر اسم الموظف الذى خاطبه وصفته حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التى اتخذها وما إذا كان امتناع ذلك الموظف عن استلام صورة الورقة يجيز تسليمها للنيابة فإن الاعلان وقد تم على النحو سالف الذكر كون باطلاً طبقاً للمادة 19 من قانون المرافعات
طعن رقم 922/45ق جلسة 28/11/1978
إعلان الشركات التجارية ، وجوب تسليم صور الإعلانات بمركز إدارتها – مادة 13/3 مرافعات – مخالفة ذلك . أثره . بطلان الإعلان . . مادة 19 مرافعات
نقض طعن رقم 9994/65ق جلسة 16/2/1977
أن مؤدى نص المادتين 9, 19من قانون المرافعات يدل على أن أوراق المحضرين تخضع فى تحريرها لإجراءات معينة وبيانات خاصة حددتها المادة التاسعة ورتبت المادة 19 البطلان على عدم مراعاتها وأهم هذه البيانات إسم المحضر وتوقيعه والمحكمة التابع لها وتاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الإعلان وهى بيانات جوهرية يجب أن يتضمنها الإعلان أصله وصورته ويجب أن تكون بخط يمكن قراءته ، فإذا اعتور الإعلان فى أصله أو فى صورته المعلنة نقص أو خطأ واشتملت على بيان لا يمكن قراءته بطل الإجراء
طعن رقم 591/40ق جلسة 22/6/1981
إذا خلت ورقة الإعلان من أحد البيانات التى تطلبها القانون بطل الاعلان ولو كانت الخطوات قد تمت فعلاً إذ لا يجوز تكملة بيانات الورقة من خارجها فلا يجوز إثبات القيا وذلك كله على النحو الوارد بصحيفة الدعوى ( طلب أمر الآداء ) م بهذه الخطوات من غير البيانات الثابتة فى الورقة
طعن رقم 456/43ق جلسة 9/3/1977
وجوب إثبات المحضر فى الإعلان البيان الخاص بإخطار المطعون ضده بطريق البريد الموصى وإلا كان الإعلان باطلاً.
نقض جلسة 15/4/1971 سنة 22 صـ 842
وحيث إن اعلان الحكم الابتدائى بناء على الأحكام والمادئ السابقة قد تعلق به البطلان من عدة أوجه على النحو التالى ::
أولاً : بطلان الاعلان بالحكم الابتدائى لتوجيهه على مقر شركة آخرى غير الشركة الطاعنة
وفى بيان ذلك نورد الاتـــى :
وحيث إن الثابت بالإطلاع على كافة الاعلانات التى تمت فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستانف بما فيها الإعلان بصحيفتها ( الاعلان بامر رفض طلب أمر الاداء والجلسة المحددة لنظره كدعوى موضوعية ) والحكم الابتدائى الصادر فيها انها قد شابها البطلان على النحو التالى :::
حيث إن الثابت بهذه الأوراق ان المطعون ضده ذكر فيها فى شان بيانه للشركة الطاعنة وعنوانها ومقرها الذى يطلب الاعلان فيه ما نصه
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المبين اعلاه واعلنت :
السيد/ ..................... - الممثل القانونى للشركة العالمية للصناعات النسيجية – المقيم .........................................
وحيث إن الثابت بالمستندات المقدمة أثناء نظر الاستئناف ان العنوان المذكور ليس مركزاً رئيسياً ولا فرعياً للشركة الطالبة ولا علاقة لها به ولا هو محلاً لاقامة السيد /............ ...وإنما هم مقر شركة ..................... وهى شركة مساهمة مصرية لها كيان مستقل وسجل تجارى مستقل عن الشركة الطاعنة كما هو ثابت من سجلها التجارى المقدم بحافظة مستنداتنا
لما كان ذلك فإن كافة الاعلانات التى تمت فى الدعوى الابتدائية بما فيها الحكم الابتدائى الصادر فها على هذا المقر تكون باطلة عملاً بحكم المادتين 13/3 ، 19 من قانون المرافعات
ثانياً : بطلان الاعلان بالحكم الابتدائى لاعلانه إدارياً للنيابة العامة بزعم امتناع المختص عن الاستلام رغم خلو الاعلان من ذكر اسم وصفة هذا المختص وعلاقته بالشركة الطاعنة
وفى بيان هذا نورد الآتـــــى ::
وحيث إن الثابت بما دونه المحضر على كافة إعلانات الدعوى الابتدائية بما فيها الاعلان بالحكم الصادر فيها - وبحسب ما أشار أليه الحكم المطعون فيه فى مدوناته - أنها أعلنت جميعها إدارياً وسلمت صورها للنيابة العامة بعد أن ذكر المحضر القائم بها فى محاضر انتقاله امتناع المختص عن الاستلام دون أن يذكر إسم هذا الذى وصفه بالمختص وصفته وعلاقته الوظيفية بالشركة وما إذا كان رئيس مجلس ادارتها أو مدير فيها أو من يقوم مقامهم باعتبار الشركة شركة مساهمة مصرية وهى شركة تجارية – رغم وجوب ذلك قانوناً طبقاً للبند (4) من الفقر ة الأولى من المادة 13 مرافعات والفقرة الثانية منها بحسبان أن ذلك من البيانات الجوهرية اللازم توافرها فى إعلان كافة الأوراق القضائية بما فيها إعلان الأحكام القضائية للشركات التجارية - فإنه وعلى فرض أن المقر الموجه عليه الإعلان هو بالفعل المركز الرئيسى للشركة الطاعنة !!! فإن الاعلان بالحكم الابتدائى وما سبقه من أوراق الدعوى الابتدائية يضحى باطلاً طبقاً لنص المادة 19 من قانون المرافعات
ثالثاً : بطلان الاعلان بالحكم الابتدائى لخلوه من ذكر اسم المحضر القائم بالاعلان وتوقيعه ثلاثياً بخط مقروء وخلو محضر انتقاله من بيان إرفاق صورة من الاخطار بالخطاب البريدى وفى بيان هذا الوجه نورد الآتــــى :
الثابت بإعلانات الدعوى الابتدائية بما فيها الاعلان بالحكم الصادر فيها انها خلت من ذكر اسم المحضر ثلاثياً وتوقيعه عليها إذ وردت جميعها بطريقة غير واضحة وبخط يصعب - إن لم يكن يستحيل - قراءته وبصورة لا يمكن معها للمحكمة أو الطاعن التعرف على شخص المحضر القائم بالإعلان - كما خلت محاضر الانتقال الذى أثبتها المحضر على هذه الإعلانات تماماً من بيان ذكر أنه أرفق صورة من الاعلان مع الاخطار بالخطاب البريدى وهو البيان الذى أوجب القانون ذكره فى محضر الانتقال سواء فى إعلان الأشخاص طبقاً للمادة 11مرافعات أو فى إعلان الأشخاص الاعتبارية طبقاً للمادة 13 مرافعات – مما يبطل معه الاعلان طبقاً لنص المادة 19 من قانون المرافعات حتى على فرض أن المقر الموجه عليه الاعلان هو المركز الرئيسى للشركة الطاعنة
وحيث إن الثابت بأوراق الدعوى الابتدائية - وبسبب بطلان جميع إعلانات الشركة الطاعنة لتوجيهها على غير مقرها ومركزها الرئيسى - وما شابت بيانات إعلانها من أوجه بطلان عدة على النحو المشار إليه سلفاً– أن الطاعن بصفته قد غاب عن الخصومة أمام محكمة أول درجة ولم يحضر بجلساتها ولم يقدم مذكرة بدفاعه لعدم علمه اصلاً بالدعوى !!! وعليه فإنه وعملاً بحكم المادة 213 من قانون المرافعات فإن ميعاد الاستئناف فى حق الشركة الطاعنة يبدأ من تاريخ إعلانها بالحكم المستأنف إعلاناً قانونياً صحيحاً وهو ما لم يتم على النحو المشار إليه
وحيث إن الثابت بأوراق الاستئناف أن الشركة الطالبة قدمت حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من السجل التجارى لشركة المنسوجات الممتازة ثابت به أن العنوان الكائن 84 شارع المطرية هو مقرها ومركزها الرئيسى انها شركة مساهمة مصرية لها كيان قانونى منفصل ومستقل تماماً عن الشركة الطالبة تدليلاً على صحة دفاعها ببطلان كافة إعلانات الدعوى الابتدائية بما فيها الحكم الصادر فيها لاعلانها على مقر شركة اخرى خلاف الشركة الطالبة التى مقرها الرئيسى بمدينة العاشر من رمضان
وحيث إن الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بسقوط الحق فى الاستئناف على أسباب قال فيها " ..... فإن هذا النعى غير صحيح ومردود عليه بان الأصل فى الاجراءات أنها روعيت ويقع على عاتق من يدعى خلاف ذلك إثبات ادعاؤه وهو ما استقر عله الفقه والقضاء !!! وإذ أن بمطالعة المحكمة لجميع إعلانات الدعوى بداية من الانذار الرسمى على يد محضر الموجه من المستأنف ضده إلى المستأنف بصفته والذى يطالبه فيه بسداد قيمة الشيك والمنفذ فى 1/2/2007 ونهاية بإعلان الحكم المستانف المنفذ فى 12/8/2007 ومروراً بإعلان أمر الرفض أنها قد روعيت فيها الاجراءات ووجهت إلى عنوان وحيد باعتباره موطن المستأنف بصفته وكل هذه الاعلانات قد سلمت للنيابة العامة لرفض الموظف المختص استلامها – كما قرر المحضر القائم بكل إعلان وتحرر عنها الاخطارات بالمسجلات المبينة بكل إعلان وإذ كان ما يدعيه المستأنف بهريضة استئنافه أن تلك الاعلانات وجهت إلى عنوان مخالف أو شركة أخرى غير الشركة المستانفة فهو قول مرسل !!! لم تقدم الدليل عله رغم أنه المكلف باثبات ما يدعيه فإن المحكمة على ذلك ترفض هذا النعى جملة وتفصيلاً وترتيباً على ذلك – وإذ كان المستأنف ضده قد أعلن المستأنف بصفته بالحكم المستأنف إعلاناً صحيحاً فى 12/8/2007 حسب الثابت من الاعلان المرفق بالأوراق ولم يقم المستأنف استئنافه إلا فى تاريخ 16/12/2007 فإنه وفقاً للمادتين 213/1 ، 227/1 مرافعات يكون قد أقام استئنافه بعد الميعاد المقرر قانوناً وتقضى المحكمة والحال كذلك بسقوط حقه فى الاستئناف "
وحيث إن الثابت من هذه العبارات التى اتخذ منها الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه انها جاءت عبارات عامة ومرسلة ومجهلة ومبهمة لم تواجه أوجه بطلان الاعلان بالحكم الابتدائى المشار إليها التى تمسك بها الطاعن بصفته بالأدلة القائمة عليها وأغفلت المستندات المقدمة ودلالتها فإن الحكم المطعون فيه يضحى بذلك – وعملاً بما ذكر - مشوباً بالقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفته القانون وخطئه فى تطبيقه مما يستوجب نقضه
السبب الثانى : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بالقضاء بسقوط الحق فى الاستئناف رغم انفتاح مواعيده لتمام الاعلان بالحكم - على فرض صحته - بالطريق الادارى للنيابة دون تقديم دليل علم الطاعن بصفته به ووصوله إليه
وفى بيان هذا السبب نورد الآتـــــــــــى ::::
من المقرر قانوناً وفقاً لما انتهت إليه هيئتا المواد الجنائية والمواد المندية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين فى حكمها الصادر بتاريخ 18/5/2005 فى الطعن رقم 5985 لسنة 66 ق " هيئتان
" ومن حيث إنه لما كان الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد 10 ، 11 ، 12 من قانون المرافعات – الواردة فى الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه او فى موطنه الأصلى أو المختار وذلك إبتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها فى موطنه إلى احد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه فى دائرتها إذا لم يوجد ما يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر فى موطنه كتباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الاعلان منتجاً لأثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشر من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم فى الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم الحكمى – إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - فاستوجبت المادة 213/3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من القاعدة الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن – من تاريخ صدور الحكم – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن – مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء فى هذا الصدد بالعلم الحكمى استثناء من الأصل المنصوص عليه فى المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الادارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه فى موطن المعلن إليه ...- تقتصر فى هذه الحالة على مجرد العلم الحكمى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لاعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات – ومن ثم لا ينتج العلم الحكمى أثره فى بدء ميعاد الطعن فى الحكم – وينبنى على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لاعلان الحكم ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق – الذى لا تتم قيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أورتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات – لشخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل فى خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار ، لا يتحقق فيه العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان الحكم فى هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً فى بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة فى التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ إذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة (20) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن ........ ومن حيث مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ قضى بسقوط حقه فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً ذلك من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم المستأنف لجهة الإدارة بسبب غلق مسكنه فى حين أن المادة 213 من قانون المرافعات قد استثنت إعلان الأحكام – التى لم يحضر جلساتها المحكوم عليه ولم يقدم فيها مذكرة بدفاعه – من القواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين القضائية واشترطت أن يتم إعلان هذه الأحكام لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه - وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه – فى الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – يخضع – وعلى ما انتهت إليه الهيئتان لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى - لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته او أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار – لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أعلن بالحكم الابتدائى مخاطباً مع جهة الادارة بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1995 وأنه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل فى ذات التاريخ ولم يرفع الاستئناف إلا فى 18 من يناير 1996 فى حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه - أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم ، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن فى الاستئناف قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن "
وحيث إن هذا المبدأ الذى أقرته محكمة النقض بهيئاتها العامة لا شك يصدق على إعلان الشركات التجارية وغيرها من الهيئات الاعتبارية الذى يسلم للنيابة العامة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 13 مرافعات بحسبان أن ذلك يدخل فى مفهوم الاعلان بالطريق الادارى
وحيث إن الثابت باوراق الدعوى الابتدائية وبما أثبته الحكمين الابتدائى والمطعون فيه فى مدوناتهما أن الطاعن بصفته تخلف عن الحضور بجلسات محكمة اول درجة وعن تقديم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الاستئناف فى حقه عن الحكم الابتدائ لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه بالحكم إعلاناً يتم على النحو الذى أشارت إليه محكمة النقض فى حكمها السابق
وحيث إن الثابت بالاعلان بالحكم الابتدائى وبحسب ما أثبته الحكم المطعون فيه فى مدوناته أنه تم إدارياً بتسليم صورته للنيابة العامة بعد امتناع المختص عن الاستلام
لما كان ذلك وبفرض صحة هذا الاعلان وخلوه من ثمة بطلان على النحو الذى شرحناه تفصيلاً فى السبب الأول من أسباب الطعن – فإن هذا الاعلان لتمامه بالطريق الادارى لا ينفتح به ميعاد الاستئناف فى حق الطاعن بصفته طبقاً لما انتهت إليه محكمة النقض فى تفسير نص المادة 213 من قانون العقوبات باجتماع هيئاتها فى الحكم السالف إيراده بالحكم المطعون فيه لخو الأوراق من ثمة دليل قدمه المطعون ضده باعتباره الصادر لصالحه الحكم الابتدائى والمكلف بذلك يفيد استلام الطاعن بصفته أو من يمثله لورقة الإعلان بالحكم من النيابة التى أعلنه عليها المحضر بسبب ما زعمه فى محضره من امتناع المختص الذى لم يسميه أو يذكر صفته وعلاقته بالشركة - أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للنابة حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم ،
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بهذا الاعلان واعتبره فاتحاً لميعاد الاستئناف وعلى سند منه قضى بسقوط حق الطاعن بصفته فى الاستئناف فإنه يضحى بذلك مشوباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يستوجب نقضه
/وبخصوص طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه نورد الآتي : -
حيث أن الحكم الابتدائى بقضاء الحكم المطعون فيه صار واجب النفاذ بالرغم من بطلانه على النحو الوارد بأسباب الطعن وحيث إن هذا الحكم قد ألزم الشركة الطاعنة بسداد مبلغ هو (84693)ج (أربعة وثمانين ألفاً وستمائة وثلاثة وتسعين ) بالإضافة إلى فوائده القانونية ومصاريف الدعوى وحيث إن هذا المبلغ باهظ وغير مستحق على الشركة أصلاً ويعجزها سداده بفوائده والمصاريف القضائية المستحقة عنه وهو ما يرتب ضرراً بها يتعذر تداركه وحيث إن أسباب الطعن يرجح معها القضاء بنقض الحكم
لما كان ذلك فإنه يحق للطاعن بصفته وعملاً بحكم المادة 251 من قانون المرافعات طلب القضاء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن 0
/// لكل ما تقدم من أسباب ولغيرها التي تراها عدالة المحكمــــة ::::::::
نلتمس القضاء بالآتـــــــــــــــــــــــي :::::::
أولاً : - بقبول الطعن شكلاً لرفعه في الميعاد وبإجراءات صحيحــــــــــة
ثانياً : - بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحيــن الفصل في موضوع الطعن
ثالثاً : - بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ( مأمورية شمال ) لنظرها من جديد أمام دائرة أخرى