حالات وجوب الاثبات بشهادة الشهود
(1) تحديد حالات لزوم الكتابة :
نصت على هذه الحالات المادة 60/1 إثبات فقضت بأنه " في غير المواد التجارية كان التصرف القانونى تزيد قيمته عن خمسمائة جنيه او كان غير محدد القيمه تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أونقصانه مالم يوجد إتفاق أو نص بغير ذلك "
-وكذلك ما نصت عليه المادة 61 من أنه " لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه "
(أ) فيما يخالف أويجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابى
- يبين من نص المادتين سالفتى الذكر أنه يتضمن قاعدة عامة ذات شقين :
أول : لا يجوز إثبات التصرفات القانونية المدنية إذا زادت قيمتها على خمسمائة إلا بالكتابة.
ثانيا : إذا كان المطلوب إثباته لا تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ، فإنه إذا كان بالكتابة ، لم يجز إثباته ما يخالف هذه الكتابة أو مايجاوزها إلا بالكتابة .
" شهادة الشهود"
يقصد بشهادة الشهود إخبار الشخص أمام القضاء بواقعه صدرت من غيره يترتب عليها حق لغيره على أن يكون هذا الشاهد قد أدرك شخصيا بحواسه ألواقعه التي يشهد بها بحيث يكون قد رآها أو سمعها بنفـــــسه.ويبين من هذا التعريف وغيره من التعريفات التي جرت في كتابات فقهاء القانون) أن الشهادة وقد اخذ القانون بها كطريق من طرق الإثبات تتميز بعدة خصائص تتمثل في :-
1–الشهادة لا تكون إلا في مجلس القضاء ، فما يصدر عن أحد الأشخاص خارج مجلس القضاء ولو كان متعلقا بدعوى منظوره أما القضاء لا يعتبر شهادة بالمعنى المقصود.
2- لا تصدر الشهادة إلا عن شخص لا يعد خصما في الدعوى ، فما يصدر عن أحد الخصوم في مجلس القضاء أثناء استجوابه لا يعتبر شهادة ، بل يعتبر إقرارا إذا تضمن اعترافا بالواقعة المدعاه ، لكن لا يفهم من هذا أن الشهادة كالإقرار إذ أن بينهما فروق
3- الشهادة حجه مقنعه اى غير ملزمه وبهذا فهي تختلف عن الكتابة فبينما تعتبر هذه الاخيره حجة بذاتها بسبب إعدادها سلفا فتفرض سلطانها على القضاء ما لم يتم الطعن فيها بالتزوير آو يتم إنكارها واثبات عكسها فان الشهادة على العكس تخضع لتقدير القاضي واقتناعه وله سلطه كاملة في تقدير قيمتها آيا كان عدد الشهود وآيا كانت صفاتهم.
4- الشهادة حجة غير قاطعه وذلك على خلاف الإقرار واليمين إذ أنها تقبل النفي بشهادة أخرى آو باى طريق آخر من طرق الإثبات.
5- الشهادة حجة متعديه اى أن ما يثبت بها يعتبر ثابتا بالنسبة للكافة لأنها إنما تصدر من شخص عدل خالي من اى غرض في النزاع.
6- الشهادة دليل مقيد لا يجوز الإثبات به في جميع الأحوال فالمشرع قد احتمل الكذب فيها فحد من نطاق اللجوء إليه بعكس الدليل الكتابي .
-) موضوع الشهادة:-
يجب أن يكون موضوع الشهادة واقعه قانونيه معينه متنازعا فيها وان تكون هذه ألواقعه متعلقة آو متصلة بالدعوى التي يتم الإدلاء لا بالشهادة فيها فضلا عن كون هذه ألواقعه منتجه في الدعوى فيحال ثبوتها آو عدم ثبوتها مع إمكانية ثبوتها وجوازه ابتدءا و مما يترك تقديره لقاضى الموضوع إلا فيما يتعلق بجواز الإثبات بالبينة فانه يخضع فيه لرقابه محكمة النقض 0
-) الشروط الواجب توافرها في الشاهد:-
يجب أن يتوافر في الشاهد عدة شروط نص عليها القانون تتمثل في الآتي:
1- أن تتوافر في الشاهد أهلية أداء الشهادة بأن يكون قد بلغ سن خمسة عشر عاما "م64 إثبات" على أن يكون ذلك وقت إدلائه بشهادته لا وقت حدوث ألواقعه التي يشهد بها " م204 مرافعات" فان لم يكن قد بلغ هذه السن فلا تسمع أقواله إلا على سبيل الاستدلال إذا كان مميزا يدرك ما يقول ووثق به القاضي وذلك لتعزيز شهادة شاهد بالغ أو لتعزيز اى دليل آخر ويتم سماع أقواله في هذه ألحاله بدون تحليقه اليمين "م64 إثبات".
2- ألا يكون محكوما على الشاهد في جريمة عقوبتها الجناية لنص ألماده 25 من قانون العقوبات يمنع كل من حكم عليه بعقوبة جنائية من الشهادة أمام المحاكم أثناء مده العقوبة ما لم يكن ذلك على سبيل الاستدلال ومعنى على سبيل الاستدلال أن المحكوم عليه يتكلم آو يدلى بما يعرفه بدون حلف اليمين ولا يجوز للمحكمة الاستناد إلى ما أدلى به وحده في حكمها 0
3- ألا يكون الشاهد غير قادر على التمييز بسبب هرم آو حداثة آو مرض آو لاى سبب آخر "م82إثبات" والمقصود باى سبب آخر هو اى سبب يؤدى إلى عدم قدرته على التمييز فإذا كان الشاهد غير قادر على التمييز يحق للخصم أن يطلب رد الشاهد اى عدم سماع شهادته على أن تقدير ما إذا كان الشاهد غير قادر على التمييز من عدمه مسالة تقديرية لمحكمة الموضوع.
- لم يشترط القانون في اى من نصوصه تعدد الشهود فيجوز أن تقتنع ألمحكمه ولو لشهادة شاهد واحد سواء كان ذكرا آو أنثى مادامت أوردت أسباب سائغة لهذا ___ ولم يشترط القانون أيضا نصابا محددا للشهادة بخلاف الحكم في الشريعة الاسلاميه فنصاب الشهادة فيها عادة اثنان وأحيانا أربعة إضافة لعدم _ 000000000000000000000000000000000
-) تقدير مدى كفاية الشهادة في الإثبات :
الشهادة مجرد حجه مقنعه ليس لها صفة الإلزام وهى بذلك تفترق عن الدليل الكتابي الذي يعد ، بسبب إعداده سلفا ، حجه بذاته ملزما للقاضي أما الشهادة فهي تخضع من حيث تقدير قيمتها في الإثبات لتقدير القاضي والذي يكون له سلطه كاملة في هذا التقدير فهو غير ملزم بتصديق الشاهد في كل قوله بل له أن يرفض الادعاء ولو أيده عدة شهود وله أن يطرح من شهادة الشاهد ما لا يطمئن إلى صدقه كما أن له أن يأخذ بمعنى للشهادة دون معنى آخر تحتمله أيضا مادام أن المعنى الذي اخذ به لا يجافى عبارتها وله أن يرجح شهادة شاهد على شهادة آخر دون إلزام عليه ببيان أسباب ذلك وله أيضا أن يغلب شهادة شاهد على العديد من الشهود وله كذلك إذا ما وجد في الشاهد تناقض أن يعول في حكمه على ما صدقه من هذه الأقوال واطمئن إلى وجدانه وللقاضي أن يكتفي بالشهادة وحدها كدليل كامل في الإثبات آو أن يطلب تعزيزها بأدلة أخرى ، كل ذلك بدون رقابه عليه من محكمة النقض .
والشهادة حجة متعديه بمعنى أن ما يثبت بها يعتبر ثابتا لا على من صدرت لصالحه آو ضده فحسب وإنما على ألكافه وذلك لصدورها من شخص عدل لا مصلحه له في النزاع ولا يهمه إرضاء احد الخصوم وتعد الشهادة دليل مقيد لا يعتمد عليه في الإثبات في جميع الأحوال لما قدر فيه المشرع من احتمال الكذب فحد من خطورته بتفضيل الدليل الكتابي عليها ولذلك لا يقبل قانونا الإثبات بشهادة الشهود فيما أوجب القانون إثباته بالكتابة إلا إذا كان الخصم قد قبل من خصمه أن يثبت ما يدعي بشهادة الشهود لان وجوب الإثبات بالكتابة لا يتعلق بالنظام العام.
وجوب الإثبات بالكتابة فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابي
أساس ومبررات هذه القاعدة اتساق مع اتجاه المشرع المصري في الإثبات الذي يعطى الدليل الكتابى المرتبة الأولى بين الأدلة جميعا ، بإعتبار أنه أكثر الأدلة وصولا إلى الحقيقة وأقربها إلى الكمال ، لم يجز المشرع الأخذ بأى دليل آخر أدنى مرتبة من الدليل الكتابى كشهادة الشهود لإهدار ما يثبت بدليل كتابى .ولذلك فقد نصت المادة 61/أ إثبات على " لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه".
(أ ) فيما يخالف أوبجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابى فإذا كانت الواقعة المراد إثباتها تخالف أو تجاوز واقعة أخرىثابتة بدليل كتابى فلا يجوز إثبات الواقعة الأولى بشهادة الشهود " أو القرائن" وإنما يلزم أن يكون ذلك بدليل كتابى ولو كانت قيمة الحق المتعلقة به لا تزيد عن خمسمائة جنيه
- ذلك لأنه متى عمد المتعاقدان إلى الكتابة فإنهما بذلك يكونا قد قصدا أن يكون الإثبات بدليل قوى ، فلا يجوز مخالفة ذلك بدليل أضعف.
-) شروط تطبيق القاعدة
تتمثل شروط تطبيق قاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف أويجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابى بشهادة الشهود ، ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه ، فى الشروط الآتية:-
الشرط الأول : وجود واقعة ثابته بدليل كتابى كامل يقصد بهذا الشرط أن توجد واقعة ثابته بمحرر كتابى معد للإثبات أى موقع عليه من المدين ، سواء كانت محررا رسميا أو عرفيا ، أما المحررات العرفية غير الموقع عليها فلا يعتد بها فى الإثبات ويجوز إثبات ما يخالفها بكافة الطرق كالدفاتر التجارية والأوراق المنزلية ، فإذا كان المحرر العر فى موقعا فإن القاعدة تسرى عليه حتى ولو لم يكن هذا المحررمعد مقدما للإ‘ثبات ، وبالتالى فإن الرسائل الموقعة من أصحابها تعتبر فى حكم الدليل الكتابى المعد للإثبات ولا يجوز إثبات ولا يجوز إثبات ما يخالفها أو ما يجاوزها إلا بالكتابة (18) ، ويترتب على ذلك أن الورقه غير الموقع عليها والتى تتضمن مبدأ الثبوت بالكتابة يجوز إثبات ما يخالفه أو ما يجاوزه بكافة الطرق الشرط الثاني : أن يكون المطلوب إثباته بالكتابة تصرفا غير تجارى:إذا كانت الواقعة المطلوب إثباتها بالكتابة تصرفا أو عملا تجاريا فإن القاعدة لا تسرى عليها ، ويجوز إثبات ما يخالف أو ما يجاوز هذه الواقعة بكافة الطرق، ذلك أن طبيعة التصرف او العمل التجارى ، ورغم عدم إشارة المشرع إليها صراحة فى المادة 61 إثبات، تستوجب إستثنائه من هذه القاعدة ، ولذلك نص قانون التجارة "م 69/2" على انه يجوز فى المواد التجارية إثبات عكس ما إشتمل عليه دليل كتابى أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة طرق الإثبات.
(1) تحديد حالات لزوم الكتابة :
نصت على هذه الحالات المادة 60/1 إثبات فقضت بأنه " في غير المواد التجارية كان التصرف القانونى تزيد قيمته عن خمسمائة جنيه او كان غير محدد القيمه تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أونقصانه مالم يوجد إتفاق أو نص بغير ذلك "
-وكذلك ما نصت عليه المادة 61 من أنه " لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه "
(أ) فيما يخالف أويجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابى
- يبين من نص المادتين سالفتى الذكر أنه يتضمن قاعدة عامة ذات شقين :
أول : لا يجوز إثبات التصرفات القانونية المدنية إذا زادت قيمتها على خمسمائة إلا بالكتابة.
ثانيا : إذا كان المطلوب إثباته لا تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ، فإنه إذا كان بالكتابة ، لم يجز إثباته ما يخالف هذه الكتابة أو مايجاوزها إلا بالكتابة .
" شهادة الشهود"
يقصد بشهادة الشهود إخبار الشخص أمام القضاء بواقعه صدرت من غيره يترتب عليها حق لغيره على أن يكون هذا الشاهد قد أدرك شخصيا بحواسه ألواقعه التي يشهد بها بحيث يكون قد رآها أو سمعها بنفـــــسه.ويبين من هذا التعريف وغيره من التعريفات التي جرت في كتابات فقهاء القانون) أن الشهادة وقد اخذ القانون بها كطريق من طرق الإثبات تتميز بعدة خصائص تتمثل في :-
1–الشهادة لا تكون إلا في مجلس القضاء ، فما يصدر عن أحد الأشخاص خارج مجلس القضاء ولو كان متعلقا بدعوى منظوره أما القضاء لا يعتبر شهادة بالمعنى المقصود.
2- لا تصدر الشهادة إلا عن شخص لا يعد خصما في الدعوى ، فما يصدر عن أحد الخصوم في مجلس القضاء أثناء استجوابه لا يعتبر شهادة ، بل يعتبر إقرارا إذا تضمن اعترافا بالواقعة المدعاه ، لكن لا يفهم من هذا أن الشهادة كالإقرار إذ أن بينهما فروق
3- الشهادة حجه مقنعه اى غير ملزمه وبهذا فهي تختلف عن الكتابة فبينما تعتبر هذه الاخيره حجة بذاتها بسبب إعدادها سلفا فتفرض سلطانها على القضاء ما لم يتم الطعن فيها بالتزوير آو يتم إنكارها واثبات عكسها فان الشهادة على العكس تخضع لتقدير القاضي واقتناعه وله سلطه كاملة في تقدير قيمتها آيا كان عدد الشهود وآيا كانت صفاتهم.
4- الشهادة حجة غير قاطعه وذلك على خلاف الإقرار واليمين إذ أنها تقبل النفي بشهادة أخرى آو باى طريق آخر من طرق الإثبات.
5- الشهادة حجة متعديه اى أن ما يثبت بها يعتبر ثابتا بالنسبة للكافة لأنها إنما تصدر من شخص عدل خالي من اى غرض في النزاع.
6- الشهادة دليل مقيد لا يجوز الإثبات به في جميع الأحوال فالمشرع قد احتمل الكذب فيها فحد من نطاق اللجوء إليه بعكس الدليل الكتابي .
-) موضوع الشهادة:-
يجب أن يكون موضوع الشهادة واقعه قانونيه معينه متنازعا فيها وان تكون هذه ألواقعه متعلقة آو متصلة بالدعوى التي يتم الإدلاء لا بالشهادة فيها فضلا عن كون هذه ألواقعه منتجه في الدعوى فيحال ثبوتها آو عدم ثبوتها مع إمكانية ثبوتها وجوازه ابتدءا و مما يترك تقديره لقاضى الموضوع إلا فيما يتعلق بجواز الإثبات بالبينة فانه يخضع فيه لرقابه محكمة النقض 0
-) الشروط الواجب توافرها في الشاهد:-
يجب أن يتوافر في الشاهد عدة شروط نص عليها القانون تتمثل في الآتي:
1- أن تتوافر في الشاهد أهلية أداء الشهادة بأن يكون قد بلغ سن خمسة عشر عاما "م64 إثبات" على أن يكون ذلك وقت إدلائه بشهادته لا وقت حدوث ألواقعه التي يشهد بها " م204 مرافعات" فان لم يكن قد بلغ هذه السن فلا تسمع أقواله إلا على سبيل الاستدلال إذا كان مميزا يدرك ما يقول ووثق به القاضي وذلك لتعزيز شهادة شاهد بالغ أو لتعزيز اى دليل آخر ويتم سماع أقواله في هذه ألحاله بدون تحليقه اليمين "م64 إثبات".
2- ألا يكون محكوما على الشاهد في جريمة عقوبتها الجناية لنص ألماده 25 من قانون العقوبات يمنع كل من حكم عليه بعقوبة جنائية من الشهادة أمام المحاكم أثناء مده العقوبة ما لم يكن ذلك على سبيل الاستدلال ومعنى على سبيل الاستدلال أن المحكوم عليه يتكلم آو يدلى بما يعرفه بدون حلف اليمين ولا يجوز للمحكمة الاستناد إلى ما أدلى به وحده في حكمها 0
3- ألا يكون الشاهد غير قادر على التمييز بسبب هرم آو حداثة آو مرض آو لاى سبب آخر "م82إثبات" والمقصود باى سبب آخر هو اى سبب يؤدى إلى عدم قدرته على التمييز فإذا كان الشاهد غير قادر على التمييز يحق للخصم أن يطلب رد الشاهد اى عدم سماع شهادته على أن تقدير ما إذا كان الشاهد غير قادر على التمييز من عدمه مسالة تقديرية لمحكمة الموضوع.
- لم يشترط القانون في اى من نصوصه تعدد الشهود فيجوز أن تقتنع ألمحكمه ولو لشهادة شاهد واحد سواء كان ذكرا آو أنثى مادامت أوردت أسباب سائغة لهذا ___ ولم يشترط القانون أيضا نصابا محددا للشهادة بخلاف الحكم في الشريعة الاسلاميه فنصاب الشهادة فيها عادة اثنان وأحيانا أربعة إضافة لعدم _ 000000000000000000000000000000000
-) تقدير مدى كفاية الشهادة في الإثبات :
الشهادة مجرد حجه مقنعه ليس لها صفة الإلزام وهى بذلك تفترق عن الدليل الكتابي الذي يعد ، بسبب إعداده سلفا ، حجه بذاته ملزما للقاضي أما الشهادة فهي تخضع من حيث تقدير قيمتها في الإثبات لتقدير القاضي والذي يكون له سلطه كاملة في هذا التقدير فهو غير ملزم بتصديق الشاهد في كل قوله بل له أن يرفض الادعاء ولو أيده عدة شهود وله أن يطرح من شهادة الشاهد ما لا يطمئن إلى صدقه كما أن له أن يأخذ بمعنى للشهادة دون معنى آخر تحتمله أيضا مادام أن المعنى الذي اخذ به لا يجافى عبارتها وله أن يرجح شهادة شاهد على شهادة آخر دون إلزام عليه ببيان أسباب ذلك وله أيضا أن يغلب شهادة شاهد على العديد من الشهود وله كذلك إذا ما وجد في الشاهد تناقض أن يعول في حكمه على ما صدقه من هذه الأقوال واطمئن إلى وجدانه وللقاضي أن يكتفي بالشهادة وحدها كدليل كامل في الإثبات آو أن يطلب تعزيزها بأدلة أخرى ، كل ذلك بدون رقابه عليه من محكمة النقض .
والشهادة حجة متعديه بمعنى أن ما يثبت بها يعتبر ثابتا لا على من صدرت لصالحه آو ضده فحسب وإنما على ألكافه وذلك لصدورها من شخص عدل لا مصلحه له في النزاع ولا يهمه إرضاء احد الخصوم وتعد الشهادة دليل مقيد لا يعتمد عليه في الإثبات في جميع الأحوال لما قدر فيه المشرع من احتمال الكذب فحد من خطورته بتفضيل الدليل الكتابي عليها ولذلك لا يقبل قانونا الإثبات بشهادة الشهود فيما أوجب القانون إثباته بالكتابة إلا إذا كان الخصم قد قبل من خصمه أن يثبت ما يدعي بشهادة الشهود لان وجوب الإثبات بالكتابة لا يتعلق بالنظام العام.
وجوب الإثبات بالكتابة فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابي
أساس ومبررات هذه القاعدة اتساق مع اتجاه المشرع المصري في الإثبات الذي يعطى الدليل الكتابى المرتبة الأولى بين الأدلة جميعا ، بإعتبار أنه أكثر الأدلة وصولا إلى الحقيقة وأقربها إلى الكمال ، لم يجز المشرع الأخذ بأى دليل آخر أدنى مرتبة من الدليل الكتابى كشهادة الشهود لإهدار ما يثبت بدليل كتابى .ولذلك فقد نصت المادة 61/أ إثبات على " لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه".
(أ ) فيما يخالف أوبجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابى فإذا كانت الواقعة المراد إثباتها تخالف أو تجاوز واقعة أخرىثابتة بدليل كتابى فلا يجوز إثبات الواقعة الأولى بشهادة الشهود " أو القرائن" وإنما يلزم أن يكون ذلك بدليل كتابى ولو كانت قيمة الحق المتعلقة به لا تزيد عن خمسمائة جنيه
- ذلك لأنه متى عمد المتعاقدان إلى الكتابة فإنهما بذلك يكونا قد قصدا أن يكون الإثبات بدليل قوى ، فلا يجوز مخالفة ذلك بدليل أضعف.
-) شروط تطبيق القاعدة
تتمثل شروط تطبيق قاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف أويجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابى بشهادة الشهود ، ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه ، فى الشروط الآتية:-
الشرط الأول : وجود واقعة ثابته بدليل كتابى كامل يقصد بهذا الشرط أن توجد واقعة ثابته بمحرر كتابى معد للإثبات أى موقع عليه من المدين ، سواء كانت محررا رسميا أو عرفيا ، أما المحررات العرفية غير الموقع عليها فلا يعتد بها فى الإثبات ويجوز إثبات ما يخالفها بكافة الطرق كالدفاتر التجارية والأوراق المنزلية ، فإذا كان المحرر العر فى موقعا فإن القاعدة تسرى عليه حتى ولو لم يكن هذا المحررمعد مقدما للإ‘ثبات ، وبالتالى فإن الرسائل الموقعة من أصحابها تعتبر فى حكم الدليل الكتابى المعد للإثبات ولا يجوز إثبات ولا يجوز إثبات ما يخالفها أو ما يجاوزها إلا بالكتابة (18) ، ويترتب على ذلك أن الورقه غير الموقع عليها والتى تتضمن مبدأ الثبوت بالكتابة يجوز إثبات ما يخالفه أو ما يجاوزه بكافة الطرق الشرط الثاني : أن يكون المطلوب إثباته بالكتابة تصرفا غير تجارى:إذا كانت الواقعة المطلوب إثباتها بالكتابة تصرفا أو عملا تجاريا فإن القاعدة لا تسرى عليها ، ويجوز إثبات ما يخالف أو ما يجاوز هذه الواقعة بكافة الطرق، ذلك أن طبيعة التصرف او العمل التجارى ، ورغم عدم إشارة المشرع إليها صراحة فى المادة 61 إثبات، تستوجب إستثنائه من هذه القاعدة ، ولذلك نص قانون التجارة "م 69/2" على انه يجوز فى المواد التجارية إثبات عكس ما إشتمل عليه دليل كتابى أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة طرق الإثبات.
الشرط الثالث : أن يكون المطلوب إثباته يخالف أو يجاوز ما هو ثابت بالكتابةثير هذا الشرط فروضا ثلاثة نتناولها فيما يلى أولا: أن يكون المطلوب لإثباته مما يخالف ما هو ثابت بالكتابة : المقصود بإثبات ما يخالف الثابت بالكتابة تكذيب أو مناقضة ما هو مكتوب ، مثال ذلك أن يتم النص فى عقد البيع على ما يفيد أن البائع قد استوفى الثمن كاملا، فلا يجوز لهذا الأخير أن يثبت أنه لم يستوف ئهذا الثمن كاملا أو لم يستوف إلا جزء منه إلا بالكتابة ، وكذلك الحال إذا أراد أحد المتعاقدين إثبات أن الثمن الحقيقى يقل عن الثمن المذكور بالعقد، فإنه لا يجوز له إلا بالكتابة.
ثانيا : أن يكون المطلوب إثباته مما يجاوز ما هو ثابت بالكتابة :
المقصود بإثبات ما هو ثابت بالكتابة او الإضافة أو التعديل إلى ما هو مكتوب ، دون تكذيبه أو نفيه عن طريق الإدعاء بحصول الإضافة أو التعديل وقت التصرف أو بعده ، مثال ذلك أن يكون القرض الثابت بالعقد لا يشتمل على فوائد ، فلا يجوز الدائن أن يثبت أنه إتفق مع المدين على فوائد القرض إلا بالكتابة حتى ولو القرض و فوائده لا يزيدا على النصاب لأن هذا إثبات لما يجاوز الكتابة ، كذلك لا يجوز إثبات تحديد إلتزام ثابت فى ورقة مكتوبة إلا بالكتابة ولو كانت قيمة كل من الإلتزامين الجديد والقديم لا تزيد عن النصاب لأن هذا إثبات لما يجاوز الإلتزام المكتوب.
ثالثا: أن يكون المطلوب إثباته مما لا يعتبر مخالفا أو مجاوزا لما هو ثابت بالكتابة:
الفرض هنا أن المراد إثباته وإن كان متعلقا بما هو ثابت بالكتابة إلا أنه لا يخالفه ولا يجاوزه، فهذا لا يشترط الإثبات بالكتابة بل يجوز الإثبات بكافة الطرق ، وفقا للقواعد العامة فى الإثبات ، ما دامت قيمة الحق المدعى به لا تتجاوز خمسمائة جنيه ، وترتيبا على ذلك فإنه يجوز إثبات ما يعتبر فى خصوص الإثبات من قبيل الوقائع المادية والتصرفات القانونية التى لا تزيد قيمتها عن خمسمائة جنيه بلالبينة والقرائن ، فإذا كان موضوع الإدعاء واقعة لا تتضمن تكذيبا أو إضافة أو تعديلا لآثار الثابت بالكتابة ،
مبدأ الثبوت بالكتابة
-) تعريف المبدأ
تنص المادة 62 اثبات على " يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيها كان يجب اثباته بالكتابة اذا وجد مبدا ثبوت بالكتابة ، وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شانها ان تجعل وجود التصرف المدعى قريب الاحتمال تعتبر مبدا ثبوت بالكتابة " وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شانه ان تجعل وجود التصرف المدعى قريب الاحتمال تعتبر مبدا ثبوت بالكتابة "
- يبين من هذا النص ان المقصود بمبدا الثبوت بالكتابة هى الحالة التى يوجد فيها ورقة مكتوبه صدرت من الخصم لا تعتبر دليلا كاملا ، وانما يكون من شانها جعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال ، اى أن تجعل احتمال صدق الدعوى احتمالا واردا ، فالدليل الذى يمثله مبدا الثبوت بالكتابة هو إذن دليل ناقص يجوز تكله بشهادة الشهود ، وترتيبا على هذا فانه اذا ما وجد هذا المبدا بالشكل الذى يقصده المشرع وبالشروط التى سوف نعرض لها ، جاز اثبات التصرف القانونى بشهادة الشهود ، وكذلك بالقرائن ، فيصبح بذلك هذا المبدا ،دليلا كاملا فى كل ما كان يجب اثباته بالكتابة ، وبعبارة اخرى فان هذا الدليل التاقص والذى يطلق عليه ( مبدا ثبوت بالكتابة ) ، فيكون دليلا كاملا فى اى تصرف تزيد قيمته على خمسمائة جنيه او فيما يخالف او يجاوز او اى تصرف لا تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ولكن اشترط طرفاه ان يكون اثباته بالكتابة او اى تصرف يوجب القانون ، بنص خاص ، إثباته بالكتابة كالصلح والكفالة.
-) مقومات مبدأ الثبوت بالكتابة :
يجب لوجود مبدا الثبوت بالكتابة ، على نحو مانصت عليه المادة 62 اثبات ، توافر الشروط الآتية :
الشرط الأول : وجود كتابة " محرر مكتوب" متعلقة بالواقعه المراد إثباتها
الشرط الثاني : صدور الكتابه من الخصم المراد اقامة الدليل عليه
الشرط الثالث : أن يكون من شان الورقه المقدمه جعل الامر المدعى به قريب الاحتمال
ثانيا : أن يكون المطلوب إثباته مما يجاوز ما هو ثابت بالكتابة :
المقصود بإثبات ما هو ثابت بالكتابة او الإضافة أو التعديل إلى ما هو مكتوب ، دون تكذيبه أو نفيه عن طريق الإدعاء بحصول الإضافة أو التعديل وقت التصرف أو بعده ، مثال ذلك أن يكون القرض الثابت بالعقد لا يشتمل على فوائد ، فلا يجوز الدائن أن يثبت أنه إتفق مع المدين على فوائد القرض إلا بالكتابة حتى ولو القرض و فوائده لا يزيدا على النصاب لأن هذا إثبات لما يجاوز الكتابة ، كذلك لا يجوز إثبات تحديد إلتزام ثابت فى ورقة مكتوبة إلا بالكتابة ولو كانت قيمة كل من الإلتزامين الجديد والقديم لا تزيد عن النصاب لأن هذا إثبات لما يجاوز الإلتزام المكتوب.
ثالثا: أن يكون المطلوب إثباته مما لا يعتبر مخالفا أو مجاوزا لما هو ثابت بالكتابة:
الفرض هنا أن المراد إثباته وإن كان متعلقا بما هو ثابت بالكتابة إلا أنه لا يخالفه ولا يجاوزه، فهذا لا يشترط الإثبات بالكتابة بل يجوز الإثبات بكافة الطرق ، وفقا للقواعد العامة فى الإثبات ، ما دامت قيمة الحق المدعى به لا تتجاوز خمسمائة جنيه ، وترتيبا على ذلك فإنه يجوز إثبات ما يعتبر فى خصوص الإثبات من قبيل الوقائع المادية والتصرفات القانونية التى لا تزيد قيمتها عن خمسمائة جنيه بلالبينة والقرائن ، فإذا كان موضوع الإدعاء واقعة لا تتضمن تكذيبا أو إضافة أو تعديلا لآثار الثابت بالكتابة ،
مبدأ الثبوت بالكتابة
-) تعريف المبدأ
تنص المادة 62 اثبات على " يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيها كان يجب اثباته بالكتابة اذا وجد مبدا ثبوت بالكتابة ، وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شانها ان تجعل وجود التصرف المدعى قريب الاحتمال تعتبر مبدا ثبوت بالكتابة " وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شانه ان تجعل وجود التصرف المدعى قريب الاحتمال تعتبر مبدا ثبوت بالكتابة "
- يبين من هذا النص ان المقصود بمبدا الثبوت بالكتابة هى الحالة التى يوجد فيها ورقة مكتوبه صدرت من الخصم لا تعتبر دليلا كاملا ، وانما يكون من شانها جعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال ، اى أن تجعل احتمال صدق الدعوى احتمالا واردا ، فالدليل الذى يمثله مبدا الثبوت بالكتابة هو إذن دليل ناقص يجوز تكله بشهادة الشهود ، وترتيبا على هذا فانه اذا ما وجد هذا المبدا بالشكل الذى يقصده المشرع وبالشروط التى سوف نعرض لها ، جاز اثبات التصرف القانونى بشهادة الشهود ، وكذلك بالقرائن ، فيصبح بذلك هذا المبدا ،دليلا كاملا فى كل ما كان يجب اثباته بالكتابة ، وبعبارة اخرى فان هذا الدليل التاقص والذى يطلق عليه ( مبدا ثبوت بالكتابة ) ، فيكون دليلا كاملا فى اى تصرف تزيد قيمته على خمسمائة جنيه او فيما يخالف او يجاوز او اى تصرف لا تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ولكن اشترط طرفاه ان يكون اثباته بالكتابة او اى تصرف يوجب القانون ، بنص خاص ، إثباته بالكتابة كالصلح والكفالة.
-) مقومات مبدأ الثبوت بالكتابة :
يجب لوجود مبدا الثبوت بالكتابة ، على نحو مانصت عليه المادة 62 اثبات ، توافر الشروط الآتية :
الشرط الأول : وجود كتابة " محرر مكتوب" متعلقة بالواقعه المراد إثباتها
الشرط الثاني : صدور الكتابه من الخصم المراد اقامة الدليل عليه
الشرط الثالث : أن يكون من شان الورقه المقدمه جعل الامر المدعى به قريب الاحتمال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق