انقر هنا للمزيد

اهم الافلام

  • Flixter

المكتبه

  • كتب قانونيه

مواقعنا الاليكترونيه الاخرى

الأربعاء، 17 فبراير 2010

احدث أحكام النقض فى الإيجارات



إثبات - إعلان - الامتداد القانوني - التماس أعاده النظر - بطلان - دعوى - دستورية - طرد للغصبة - فسخ عقد الايجار - قرارات لجان تحديد الأجرة - المساكنة
"""" إثبات عقد الإيجار:-
1 - تصدي محكمة أول درجة للفصل في النزاع القائم بين الطاعن والمطعون ضده المتدخل في الدعوى بصفته مشترى العقار الكائن به عين النزاع بشأن صحة واقعة استئجار الطاعن لها من أبيه المؤجر والمالك الأصلي للعقار منتهية في قضاءها إلى ثبوت العلاقة الايجارية . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم أول درجة وبرفض دعواه تأسيساً على وجوب إقامتها ابتداء على المطعون ضده . خطأ .
( الطعن رقم 428 لسنة 71 ق - جلسة 13 / 1 / 2003 )
2 - تمسك الطاعنة بتقاضي المطعون ضده مقدم إيجار منها على أن يخصم من الأجرة الشهرية المستحقة عليها ألا انه كلفها بالوفاء بالأجرة كاملة دون إعمال الخصم مما يقع معه التكليف بالوفاء باطلاً وطلبها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك .

اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء تأسيساً على أن تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار يشكل جريمة لا يجوز إحالة الدعوى للتحقيق لإثباتها . مخالفة للقانون وخطا في تطبيقه .
( الطعن رقم 1709 لسنة 72 ق - جلسة 18 / 8 / 2003 )
"""" إعلان:-
ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن :
ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن ستون يوماً لمن كان موطنه في الخارج وجوب احتسابه من الموطن الأصلي للطاعن دون موطنة المختار يستوي في ذلك الموطن العام أم موطن الأعمال أم مواطن النائب القانوني للغائب أو ناقص الأهلية علة ذلك م 17 ، 213 ، 215 مرافعات . الاستثناء . حالاته .
( الطعن رقم 2500 لسنة 67 ق جلسة 26 / 11 / 2001 )
"""" الامتداد القانوني:-
1 - الامتداد القانوني لعقد الإيجار :
المستفيدين من منيرة الامتداد القانوني لعقد الإيجار .حلولهم محل المستأجر الأصلي فيه اثر وفاته أو تركه المسكن . م 21 / 1 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 / 1 ق 49 لسنة 1977 . الحكم بعدم دستورية نص المادة الأخيرة فيما تضمنه من استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً . لا اثر له علة ذلك .
( الطعن رقم 4068 لسنة 66 ق - جلسة 19 / 3 / 2003 )
2 - الامتداد القانوني لعقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي :
قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد إيجار العين محل النزاع تأسيساً على ثبوت غلقها منذ تاريخ وفاة المستأجر وان أحدا من ورثته لا يمتهن ذات مهنته دون استظهار ما إذا كان غلق العين والتوقف عن استعمالها في ذات نشاط المورث ينم عن تخلي الورثة نهائياً عنها وليس توقفاً اقتضته ظروف الوفاة لحين معاودة الانتفاع بها . خطأ .
( الطعن رقم 1522 لسنة 71 ق - جلسة 21 / 11 / 2002 )
"""" التماس أعاده النظر :-
الطعن على الحكم الاستئنافي بالنقض . لا يحول دون قبول التماس إعادة النظر فيه متي توافرت شرائطه .
( الطعن رقم 2902 لسنة 65 ق ، 240 لسنة 66 ق - جلسة 9 / 12 / 2001 )
"""" بطلان :-
العقد الباطل لا وجود له عدم جواز تصحيحه بالإجازة . سقوط دعوى بطلانه بالتقادم . 141 م مدني المقصود به عدم سماع دعوى البطلان الصريحة . لكل ذي مصلحة الحق في تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضي علية الزمن وللمحكمة أن تقضي ببطلانه من تلقاء نفسها .
( الطعن رقم 3415 لسنة 70 ق - جلسة 8 / 4 / 2002 )
"""" دعوى :-
دعوى الطرد للغصب . دعوى موضوعية . التزام محكمة الموضوع ابتداء بالتحقيق من حق رافعها في استعمال الشيء واستغلال . وجوب تثبتها من بعد من السند القانوني لواضع اليد وتكييفة وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه للوقوف على ما إذا كان غاصباً من عدمه .
( الطعن رقم 8024 لسنة 65 ق - جلسة 8 / 4 / 2002 )
"""" دستورية :-
1- اثر الحكم بعدم الدستورية :
عدم جواز استخلاص قاعدة قانونية جديدة أو نص بديل من منطوق أو أسباب الحكم : المحكمة الدستورية العليا . اقتصار وظيفتها على مراقبة دستورية القوانين واللوائح لا المبادئ القضائية والاجتهادات القانونية . الحكم بعدم دستورية نص . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم. إستخلاص قاعدة قانونية جديدة أو نص بديل من منطوقة أو أسبابه . غير مقبول . علة ذلك . المادتان . 29 ، 49 ق 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا .
( الطعن رقم 1006 لسنة 72 ق - جلسة 24 / 3 / 2003 )
"""" طرد للغصب :-
تمسك الطاعن بأن مطالبته ابتداء للمطعون ضده بأجرة عين النزاع لاعتقاده خطأ انه مستأجر لها وفور علمه انه يضع اليد عليها بلا سند عدل طلبه إلي طرده للغصب وتدليله على ذلك بما ورد بتقرير خبير الدعوى . دفاع جوهري . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضائه برفض دعوى الطرد تأسيساً على أن المطالبة بالأجرة قرينة على انتفاء الغصب . قصور مبطل .
(الطعن رقم 7794 لسنة 66 ق - جلسة 9 / 6 / 2003 )
"""" لفسخ عقد الإيجار:-
( الشرط الفاسخ الصريح )
تمسك الطاعن بتعسف المطعون ضده في طلب إعمال الشرط الفاسخ الصريخ لتأخره في الوفاء بالأجرة لمدة ثلاثة اشهر وان الأضرار التي تصيبه من فسخ العقد لا تتناسب البته مع ما قد يحققه المطعون ضده من مصلحة وتدليله على ذلك بالمستندات والقرائن . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بالإخلاء استناداً إلى أن الدفاع سالف البيان لا سند له من الواقع أو القانون وان الشرط الفاسخ الصريح يسلب القضاء سلطته . خطأ وقصور .
( الطعن رقم 2803 لسنة 71 ق - جلسة 10 / 3 / 2003 )
""""قرارات لجان تحديد الاجرة :-
: القواعد الموضوعية المتعلقة بتحديد الأجرة فى القانون 49 لسنة 1977 . خضوعها للقانون الذي أنشئ المكان في ظله . القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة في القانون ذاته . سريانها على الدعاوى التي رفعت بعد العمل بأحكامه . لا يغير من ذلك رفع الدعاوى بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 الذي سمح بالطعن بالنقض على أحكام محاكم الاستئناف فى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة . علة ذلك .
( الطعن رقم 774 لسنة 58 ق - جلسة 13 / 1 / 2003 )
""""المساكنة:-
1- تمسك الطاعنة بمساكنتها خالها المحرر باسمه عقد الإيجار منذ بدء الإجارة دون انقطاع . نفي الحكم المطعون فيه هذه المساكنة وقضاءه بالإخلاء على سند من أنها كانت وقت تحرير عقد الإيجار طفلة فاقدة التمييز وان الأوراق خلت من وجود شخص تعيش في كنفه كان يساكن المستأجر الأصلي دون استظهار ما إذا كان خالها هو المتولي أمرها أو الولي علي نفسها ومدي توافر نية المساكنة واستمرار الإقامة منذ بدء الإجارة دون انقطاع . خطأ وقصور .
( الطعن رقم 1345 لسنة 72 ق - جلسة 23 / 6 / 2003 )
2- النصوص الخاصة بقيود المسافة على المطلات . عدم تفرقتها بين باب ونافذة سريانها على ملك الجار عند الحد الفاصل بين عقارين للأخير طلب الحكم بسدها عند عدم مراعاة المسافة القانونية ولو كان العقار المطل علية أرضا فضاء علة ذلك
( الطعن رقم 5895 لسنة 63 - جلسة 8 / 1 / 2002 )
احكام محكمة النقض
محكمة النقض هى المحكمة المختصة بمراقبة تطبيق القانون وهل هذا التطبيق يتفق مع الغاية التى حماها المشرع والمقصود بالمشرع- هوالجهة المختصة بالتشريع وهى فى مصر مجلس الشعب- وقصد العناية بها من عدمه لذلك محكمة النقض هى محكمة قانون وليست محكمة وقائع اى انها لاتنظر فى ظروف كل دعوى على حده بل هى تهتم بطبيق النص القانونى على كل واقعه دون البحث فى الظروف المحيطه بها اى ان محكمة النقض عكس المحاكم
الموضوعية العادية
اولا ايجارات
ايجارات الشرط الفاسخ تضمن العقد شرط فاسخ صريح لايسلب محكمة الموضوع سلطتهاالتقديرية بشان بحث توافر موجباته والظروف التى تحول دون اعماله وسائرالمنازعات المتعلة به . عدم تنفيذ المدين لالتزامه لسبب يرجع الى فعل او امتناع الدائن بقصد التمسك بالشرط الفاسخ الصريح . اثرهعدم جواز اعتبار العقد مفسوخا اعمالا للشرط المذكور 00000علة ذلكالمادتان 148-157 من القانون المدنى

الشرط الفاسخ تضمين عقد الايجار شرط فاسخ صريح مؤداعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحالة الى حكم محكمة اذا اخل المستاجر بالتزامه بالوفاء بالاجرة بعد التنبيه عليه كتابته لازمه . . اعذار المستاجر بالوفاء بالاجرة قيام الاخير بالوفاء بها خلال المهملة المحددة فى الاعذار .اثره عدم وقوع الفسخ
طعن رقم 2940 لسنه 72 قضائية جلسة2003/11/10
الشرط الفاسخ حالة هامة تمسك الطاعن بعدم سعى المطعون ضده الى موطنه رفض استلامها منه فقام بعرضها عليه بموجب انذرات رسمية مما يدل على انه لم يخل بالتزامه بالوفاء بالاجرة وتدليل على ذلك بالمستنداتاطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالاخلاء تاسيسا على انه يتعين على الطاعن لدى رفضالمطعون ضده رفض استلام الاجرة السعى للوفاء بها فى مواعيداستحقاقها بطريق العرض والايداعوان تخلفه عن ذلك يوجب الفسخ حتما . خطا. حجب عن تحقيق دفاع الطاعن سالف البيانطعن رقم 2940 لسنه 72 قضائية جلسة 2003/11/10

اداء الاجرةالوفاء بالدين الاصل فيه ان يكون فى محل المدين عدم اشتراط الوفاءبالاجرة فى موطن المؤجر تقاعس الاخير عن السعى الى موطن المستاجر ولاقتضاءالاجرةعند حلول الاجل وتمسك المستاجر بان يكون الوفاء بها فى موطنه مؤداهعدم اعتبار المستاجر مخلا بالتزامه بالوفاء بالجرة ........المادتان 347/3 - 586/3

الاقامة المستقرةالاقامة المستقرة التى يترتب عليها امتداد عقد الايجار مادة 29 قانون 49 لسنه 1977المقصود بها اتجاه نيه المقيم الى جعل العين المؤجرة بها اتجاه نيه المقيم الى جعل العين المؤجرة موطنا له ومحلا لاقامته المعتاده ... نية الاستقرار اختلافها عن الباعثعلى الاقامة العبرة فى وصف الاقامة بالاستقرار هى ثبوت الاقامة بهذا القصد ايان كان الباعثعليها - نفى الحكم المطعون فيه عن اقامة الطاعن صفه الاستقرار باعتبار ان الباعث عليهارعاية والده المريضخطا وفساد فى الاستدال
طعن رقم 1896 لسنه 72 جلسة 8/ 12/2003

حكم محكمة النقض بعدم قبول لعدم اعلان المستأجر بحوالة الحق
أسباب ومنطوق الحكم فى الدعوى
رقم لسنة إيجارات كلى شمال القاهرة
الدائرة ( 21 ) إيجـارات
بعد الاطلاع على الأوراق وسـماع المرافعـة والمداولـة قـانونـا
حيث يخلص وجيز الدعوى فى أن المدعى أقامها بموجب صحيفة موقعـة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة
بتاريخ / / وأعلنت قانوناً وطلب فى ختامها الحكم بفسخ عقد الإيجار المحرر بينه وبين المدعى عليه وبإخلاء العين المؤجرة المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها للمدعى خالية من الشواغل والأشخاص مع الزامه بأن يؤدى له قيمة الأجرة المستحقة عليه فضلاً عما يستجد حتى تاريخ التنفيذ مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلاكفالة ، وفال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد إيجارمؤرخ / / إستأجر المدعى عليه من المالك السابق للعقار الشقة السكنية الكائنة بالدور بالعقار رقم ( ) شارع قسم لقاء إيجار شهرى يدفع أول كل شهر وقـدره ( جنيه ) ، إلا أن المدعى عليه تأخر عن سداد الإيجار الفترة من الى مما استحق له معه فى ذمته مبلغ جنيه فأنذره على يد محضر بتاريخ / / إلا أنه لم يحرك ساكنا رغم مرور أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره وتكليفه بالوفاء بالأجرة 0
وقدم المدعى تدليلاً على مايدعيه حافظة مستندات طويت على : (1) أصل عقد إيجار عين التداعى والمذيل بعبارة منسوبة للمالك السابق ومذيلة بتوقيعه تفيد حوالة الحق فى عقد إيجار عين التداعى للمدعى 0
(2) أصل الإنذار المرسل منه للمدعى عليه والمعلن قانونا بتاريخ / / يكلفه فيه بالوفاء بأجرة الشقة عين التداعى عن الفترة من / / الى / / باجمالى مبلغ جنيه 0
وتداولت الدعوى بالجلسات حيث مَثُل
وبجلسة / / قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم 0
وحيث أنه من المقرر قانوناً بنص المادة 303 من القانون المدنى أنه : يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر ، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام 0 وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين 0
كما أنه من المقرر قانوناً بنص المادة 305 من القانون المدنى أنه : لاتكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها 0 على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ 0
وحيث أنه من المقرر قانوناً بنص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة1981 أنه لايجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المنصوص عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : أ-...........................                                                                                           ب – إذا لم يقم المسـتأجر بالوفـاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر 0000الخ0
لما كان ذلك ، وكان من ضمن شروط قبول دعوى الإخلاء للتأخر فى سداد الأجرة التى تضمنتها نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 – سالفة البيان – أن يكلف المؤجر المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة تكليفاً صحيحاً ، وأن حوالة الحق لاتنفذ فى حق المدين – المستأجر – إلا إذا أعلن بها قانوناً أو قبلها بأن قام بسداد الأجرة للمحال إليه مثلاً وذلك إعمالاً لنص المادتين 303 ، 305 من القانون المدنى السالف بيانهما ، حيث قضت محكمة النقض بأن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتأخير فى سدادها – خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو صدوره ممن لا حق له فى توجيهه – أثره : عدم قبول الدعوى ، وأن نفاذ حوالة الحق فى حق المستأجر والتزامه بدفع الأجرة للمحال إليه منوط بإعلانه بالحوالة أو بقبولها أو بسداده الأجرة للمحال إليه 0
[ الطعن رقم 179 لسنة 61 ق – جلسة 12/1/1995 س46 ص148 ع1] 0
كما قضت محكمة النقض بأنه كى يترتب على التكليف بالوفاء أثره ينبغى قيام علاقة مسبقة بين مشترى العين المؤجرة وبين المستأجر عن طريق سريان حوالة عقد الإيجار فى حقه وفق القانون 0
[ الطعن رقم 958 لسنة 46 ق – جلسة 8/11/1978 س29 ص 1694 ، والطعن رقم 2860 لسنة 57 ق – جلسة 27/6/1988 س 39 ص 1086 ، وانظر أيضاً – القواعد العامة وتشريعات إيجار الأماكن للمستشار/ خيرى أبو الليل–ط 1997 ج1 ص 696 ] 
لما كان ذلك ، وكان المدعى قد كلف المدعى عليه بسـداد الأجرة المستحقة عن عين التداعى رغم أن عقد ملكيته لتلك العين عقد غير مسجل وإن كان يوجد حوالة حق من المؤجر الأصلى للمدعى على عقد الإيجار إلا أن الأوراق قد خلت مما يفيد إعلان المستأجر بحوالة الحق تلك أو علمه بها أو قبوله إياها أو سداده الأجرة للمحال إليه – المدعى – ومن ثم فإن حوالة الحق هذه لاتنفذ فى حق المستأجر – المدعى عليه – وهو مايكون معه التكليف بالوفاء قد صدر ممن لاحق فى توجيهه مما ييطله ، وهو ماتقضى معه المحكمة والحال كذلك بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء 0
وحيث أنه عن المصـاريف ومقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بهما المدعى عملاً بنص المادة 184/1من قانون المرافعات والمادة 187/1 من قانون المحاماة رقم 17لسنة 1983 0
فلـهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء وألزمت المدعى بالمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة 0

الموجز:
صدور الحكم المطعون فيه فى الاستئنافين المقامين من كل من المالك . والمستأجرين . قضائه بتخفيض الأجرة . مؤداه رفض استئناف المالك .
القاعدة:
لئن كان المقرر طبقا للفقرة الأولى من المادة 218 من قانون المرافعات أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ، كما أنه من المقرر أنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تسوىء مركز المستأنف بالاستئناف الذى أقامه ، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى الاستئنافين رقمى 1831 ، 2029 لسنة 96 ق القاهرة المقام أولهما من الطاعن بطلب زيادة الأجرة ، وثانيهما من المطعون ضدهما بطلب تخفيضها ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بتخفيض الأجرة قد صدر فى استئناف المطعون ضدهما ، وبما لازمه أن استئناف الطاعن قد رفض ومن ثم فلا يكون قد أضير من طعنه ويكون النعى على هذا الأساس فى غير محله .
( المادتان 18 ق 49 لسنة 1977 و 218مرافعات )
( الطعن رقم 1964 لنسة 50 ق - جلسة 1986/6/12 - ص 677 - السنة 37)
الفهرس:
3ايجار --> الفصل الرابع : تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية --> الفرع الرابع : أجرة الأماكن الخاضعة للقانون 52 لسنة 1969
الموجز:
تعيين الخبراء من سلطة قاضى الموضوع متى وجد فى الأوراق ما يكفى لحمل قضائه .
القاعدة:
تعيين الخبراء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الرخص المخوله لقاضى الموضوع ، فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ، ولا معقب عليه إن لم ير إجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجد فى تقرير الخبير السابق ندبه ما يكفى لتكوين عقيدته للفصل فى الدعوى .
( المادتان 135 إثبات و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1964 لسنة 50 ق - جلسة 1986/6/12 س 37 ص 677)
الفهرس:
3خبرة --> الفصل الأول : ندب الخبراء
الموجز:
اعتماد الحكم على ما ورد بتقرير الخبير باعتباره متمما لأسبابه . النعى . عليه بالقصور . لا محل له .
القاعدة:
المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن الحكم إذا اعتمد على تقرير الخبير فإن ما يتضمنه هذا التقرير من بيان وأسباب وتفنيد لأقوال الخصوم يعد جزءا متمما لأسبابه ، لما كان ذلك وكان تقرير مكتب الخبراء الذى ندبته محكمة الاستئناف قد أثبت تقرير كل من لجنة تحديد الأجرة وخبير الجدول المنتدب أمام محكمة الدرجة الأولى والخبير الاستشارى - الذى قدمه الطاعن لمسطح الأساسات ، ثم حدد مساحتها من واقع معاينته وقياسه لها بالطبيعة واحتسب قيمة التأمينات الاجتماعية ضمن سعر المتر المسطح من المبانى ، كما احتسب سائر التكاليف التى تدخل فى تقدير الأجرة بحسب أسعار سنة انشاء الطابق محل النزاع واعداده للسكنى ، فإن أخذ الحكم المطعون . فيه بذلك التقرير محمولا على أسباب تكون كافيا لاقامة قضائه .
( المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1964 لسنة 50 - جلسة 1986/6/12 س 37 ص 677)

مستحدث محكمة النقض المصرية في امتداد عقد الإيجار أحكام 2005 و ما قبلها
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 929 سنة قضائية 74 تاريخ الجلسة 13 / 02 / 2005 ] قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استنادا لما ذهب إليه أخذاً بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة بإنتهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع لإنتفاء إقامة الطاعن الأول بها مع والدته - المستأجرة الأصلية - حتى الوفاة مستدلاً علي ذلك بقيام الأخيرة بتأجيرها من الباطن مفروشا حال حياتها وحتى وفاتها دون أن يعرض لدفاع الطاعن الأول بأن إنقطاعه عن الإقامة بها وتأجيرها من الباطن مفروشا لم يكن تخلياً منه عنها وإنما كان بسبب مصاحبته لوالدته للعلاج بالخارج رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوي فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب.
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 458 سنة قضائية 74 تاريخ الجلسة 13 / 02 / 2005 ] 
تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بالمذكرتين المقدمتين منه بجلستي / / ، / / بأنه يستمد حقه في امتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع لصالحه لإقامته بها مع والده المستأجر الأصلي لها إقامة مستقرة حتى وفاته واستدل علي ذلك بأقوال شهوده وبالمستندات المقدمة منه في الدعوى وكان هذا الدفاع يعد مطروحاً علي محكمة ثاني درجة إعمالا للأثر الناقل لإستئناف وإذ قضي الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الإبتدائي وإخلاء الشقة محل النزاع وبرفض طلب الطاعن إمتداد عقد إيجار عين النزاع له عن والده المستأجر الأصلي علي ما استخلصه من انتفاء إقامته بعين النزاع مع والدته حتى وفاتها وهو ما لا يصلح رداً علي ما أثاره الطاعن ولا يواجه دفاعه المشار إليه مما حجبه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع وما استدل به عليه من مستندات مع أنه دفاع جوهري يتغير به- إن صح- وجه الرأي في الدعوي فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون معيباً بالقصور في التسبيب.
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2477 سنة قضائية 73 تاريخ الجلسة 02 / 03 / 2005 ]                                                 تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن عقد إيجار شقة التداعي امتد إليه لإقامته بها مع والدته حتى وفاتها والذي إمتد من جدته المستأجرة الأصلية وأن وكيل المطعون ضدهما في إدارة العقار تقاضي منه أجرة الفترة من 1/9/1999 حتى 31/5/2000 بموجب إيصالات أقر به فيها بإمتداد العقد إليه عن جدته ... المستأجرة الأصلية وصورة ضوئية من التوكيل رقم ... الصادر من ... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن المطعون ضدهما بتوكيلين رسميين إلي الأستاذ/ ... يوكله فيه بإدارة العقار الكائن به شقة التداعي وتحصيل الإيجار، وإذ إكتفي الحكم المطعون فيه رداً علي دفاع الطاعن بالقول بأنه لم يقدم الدليل عليه دون أن يعرض لتلك المستندات ويمحصها- والتي لم يجحدها المطعون ضدهما - مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوي فإنه يكون معيباً.
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 901 سنة قضائية 74 تاريخ الجلسة 27 / 03 / 2005 ]                                                   تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بإمتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع إليه لإقامته بها مع المستأجر الأصلي- المرحوم والده - إقامة مستقرة حتى وفاته - ودلل علي ذلك بأقوال شاهديه والتي استمعت إليهما محكمة أول درجة والشهادة الموثقة بأقوال الجار المواجه مما مؤداه توافر شروط امتداد عقد الإيجار إليه وإعتباره مستأجراً بقوة القانون ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار له عن ذات العين، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الإبتدائي وبإنتهاء عقد الإيجار والإخلاء والتسليم علي ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدهم- رغم أن أحدهما بائع ملابس متجول والآخر بائع بمحل بالمنطقة - وطرح أقوال شهود الطاعن والمقيمين بذات العقار الكائن به الشقة محل النزاع دون أن يبين في أسبابه ما يبرر هذا الإطراح، كما أنه استدل علي عدم إقامة الطاعن بتلك الشقة علي ما استنبطه من الشهادة الصادرة من شركة كهرباء الإسكندرية بأنه متعاقد علي توريد التيار الكهربي لشقة كائنة بالعجمي - البيطاش- رغم أن هذه الشهادة لا تدل بذاتها علي عدم توافر شروط إمتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع إليه إذ ليس في القانون ما يمنع المستأجر من امتداد عقد إيجار مسكن إليه مع احتفاظه بمسكن آخر في ذات المدينة فإن الحكم يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال.
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2001 سنة قضائية 74 تاريخ الجلسة 06 / 04 / 2005 ]                                                 قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يتضمنه من النص علي إنتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بإنتهاء إقامة آخرهم سواء بالوفاة أو الترك، وإن كان مقتضاه عدم جواز إمتداد عقد الإيجار إلي أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقاً لحكم الفقرة الأولي من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشرفت خطر إعمال الأثر الرجعي المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين في خصوص هذا الحكم، وأعملت الرخصة التي خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون وقضت بسريانه بأثر فوري علي الوقائع التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في 14/11/2002، وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فوري أن عقد الإيجار لا يمتد قانوناً لمرة ثانية إذا كان قد سبق وأمتد وفقاً لحكم الفقرة الأولي من المادة 29 من الفانون رقم 49 لسنة 1977 في تاريخ لاحق علي نشر الحكم وليس في تاريخ سابق علي ذلك، بما مؤداه أن جميع العقود التي كانت قائمة في يوم 14/11/2002، ولو كانت قد أبرمت إعمالاً لأحكام الإمتداد القانوني لعقود الإيجار- وتنزل منزلتها الوقائع التي ترتب عليها قيام إلتزام علي المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الإمتداد نزولاً علي أحكامه فتعد عقوداً قائمة حكماً حيث كان يجب تحريرها- تظل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية، وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلي أقارب المستأجر- ومن أخذ حكمه من سبق وإمتد إليه العقد- الذين تتوافر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 29 السالف الإشارة إليها، علي أن يكون هذا الإمتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهي تلك العقود بإنتهاء إقامة آخر هؤلاء الأقارب بالعين سواء بالوفاة أو الترك.
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2001 سنة قضائية 74 تاريخ الجلسة 06 / 04 / 2005 ]                                                      إذ كان الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه علي أن عقد إيجار عين النزاع لا يجوز أن يمتد مرة أخري إلي الطاعن بعد أن امتد من قبل إلي والده الذي توفي بتاريخ 1/7/2000 قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر، حال أن حظر إمتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر إلي ذوي قرباه المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين لأكثر من مرة واحدة- وهو ما يقضي إليه قضاء ذلك الحكم- لا يسري إلا علي الوقائع اللاحقة علي نشره، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون، وقد حجبته هذه المخالفة عن تمحيص ما تمسك به الطاعن من أنه بقي مقيماً مع والده في عين النزاع إلي وقت وفاته، وهو دفاع - لو صح - لترتب عليه إمتداد عقد الإيجار إليه عملاً بما تقضي به الفقرة الأولي من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، بغير أن يحول دون ذلك كون العقد قد سبق إمتداده من جد الطاعن إلي والده، متى كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً.
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2552 سنة قضائية 73 تاريخ الجلسة 20 / 04 / 2005 ]                                                 تمسك الطاعنة بأن عقد إيجار عين النزاع أمتد إليها ولإخوتها من والدهم المستأجر الأصلي لإقامتهم معه حتى وفاته وإن تحرر عقد إيجارها بعد وفاة والدهم بإسم والدتهم وحدها، وإذ أقام الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء عين النزاع والتسليم علي ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدهن السبعة الأول من إنتفاء إقامة أي من أولاد المستأجر الأصلي- ومن بينهم الطاعنة- بعين النزاع حتى وفاة والدتهم دون أن يواجه ما تمسكت به الطاعنة من إمتداد العقد إليها لإقامتها مع والدها المستأجر الأصلي حتى وفاته رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به- إن صح - وجه الرأي في الدعوي فإنه يكون معيباً.
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1863 سنة قضائية 74 تاريخ الجلسة 16 / 06 / 2005 ]                                                       تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن عقد الإيجار المؤرخ 1/8/2003 هو عقد صوري صورية مطلقة وأن عقد إيجار عين النزاع المبرم بين مورثه المطعون ضدها ووالدته قد امتد إليه لإقامته مع الأخيرة من بدء العلاقة الإيجارية حتى وفاتها وطلب إحالة الدعوي إلي التحقيق لإثبات صورية العقد سند الدعوي ودلل علي صحة هذا الدفاع بالمستندات المقدمة منه والمتمثلة في صورة صحيفة الدعوي رقم .... لسنة 2003 إيجارات كلي شمال القاهرة المرفوعة منه ضد المطعون ضدها وآخرين بطلب امتداد عقد إيجار عين النزاع إليه من مورثته المستأجرة الأصلية منذ عام 196. ولما كان الحكم الإبتدائي قد انتهي إلي رفض الدفع بالصورية علي ما ضمنه أسبابه من أن الطاعن قد وقع علي عقد الإيجار المؤرخ 1/8/2003 وارتضاه وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح سبباً للرد علي الدفع بالصورية إذ لا يجوز للمحكمة أن تعول في رفض الدفع بالصورية علي عبارات العقد المطعون عليه علي ما سلف بيانه وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائي لأسبابه وأمسك عن الرد علي طلب إحالة الدعوي إلي التحقيق بحسبانها أحد وسائل الإثبات الجائزة للطاعن قانوناُ لإثبات تلك الصورية كما لم يضمن أسبابه ما يسوغ ذلك فإنه يكون معيباً.
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2634 سنة قضائية 73 تاريخ الجلسة 01 / 12 / 2004 ]                                                   تمسك الطاعنين أمام محكمة الإستئناف بإمتداد عقد إيجار المستأجر الأصلي إلي إبنته الطاعنة الأولي وإلي حفيدة الطاعن الثاني المقيمين معه حتى وفاته في عام 1974 وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعنين من عين النزاع ورفض دعواهما بإمتداد عقد الإيجار لهما علي أنه لم تثبت إقامة الطاعنة الأولي مع والدتها حتى تاريخ وفاتها في ...... وأن الطاعن الثاني لا يستفيد من مزية الإمتداد القانوني بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان إمتداد عقد الإيجار للأحفاد وأغفل بذلك تحقيق دفاع الطاعنين رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 4068 سنة قضائية 66 تاريخ الجلسة 19 / 03 / 2003 ]                                                 النص في المادة 21/1 من القانون 52 لسنة 1969 يدل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون قد احل المستفيدين من مزية الامتداد القانوني واستمرار العقد بالنسبة لهم والمشار أليهم في النص محل المستأجر الاصلى في عقد الإيجار اثر وفاته أو تركه المسكن, اى أنهم قد أضحوا دونه طرفا في العقد منذ انقضى بالنسبة له , وكان حكم هذا النص الواجب التطبيق على واقعة النزاع يطابق حكم المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بغض النظر عن حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 116 لسنة 18 ق المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (33) بتاريخ 14/8/1997 والاستدراك المنشور بذات الجريدة بالعدد رقم (38) بتاريخ 18/9/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 / 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن " وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا ... حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن ايهما اقل.
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1758 سنة قضائية 72 تاريخ الجلسة 26 / 05 / 2003 ]                                                  نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة النزاع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقضى بإستمرار عقد الإيجار وإمتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة نسبا أو مصاهرة بشرط أن تثبت إقامتهم مع المستأجر بالعين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما اقل, ولا يحول دون إعمال هذا النص قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 المماثل له, لأن القضاء بعدم دستورية أحد النصوص لا يؤدى بمجرده إلى عدم دستورية مثيله - الذي لم يعرض على المحكمة الدستورية العليا - فالأحكام بعدم الدستورية هي أحكام عينية لا تنصب إلا على ما عينته المحكمة بذاته فهي - دون غيرها - المنوط بها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح عملا بنص المادة 175 من الدستور والمادة 25/1 من القانون 48 لسنة 1979.
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1758 سنة قضائية 72 تاريخ الجلسة 26 / 05 / 2003 ]                                                 تمسك الطاعنين أمام محكمة الإستئناف بإمتداد عقد إيجار المستأجر الأصلي إلي إبنته الطاعنة الأولي وإلي حفيدة الطاعن الثاني المقيمين معه حتى وفاته في عام 1974 وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعنين من عين النزاع ورفض دعواهما بإمتداد عقد الإيجار لهما علي أنه لم تثبت إقامة الطاعنة الأولي مع والدتها حتى تاريخ وفاتها في ...... وأن الطاعن الثاني لا يستفيد من مزية الإمتداد القانوني بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن إمتداد عقد الإيجار للأحفاد وأغفل بذلك تحقيق دفاع الطاعنين رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 7037 سنة قضائية 66 تاريخ الجلسة 09 / 06 / 2003 ]
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى هي وحدها التي تمسكت بإقامتها في شقة النزاع مع المستأجرة الأصلية حتى وفاتها وانفردت برفع الدعوى الفرعية بطلب امتداد الإيجار لها دون المطعون ضدها الثانية التي أيدتها في ذلك ولم تدع أنها كانت تقيم في عين النزاع أو لحقها اى ضرر أو فاتت عليها مصلحة من قضاء الحكم المستأنف بانتهاء عقد إيجار عين النزاع ورفض الدعوى الفرعية, فان الاستئناف المرفوع منها على هذا الحكم يكون غير مقبول لانتفاء مصلحتها في الطعن عليه, ومن ثم لا تفيد منه المطعون ضدها الأولى التي فوتت ميعاد الاستئناف, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل استئناف المطعون ضدها الأولى المرفوع بعد الميعاد مستندا إلى أن الموضوع غير قابل للتجزئة فتفيد من طعن الأخرى, فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه.
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 8797 سنة قضائية 66 تاريخ الجلسة 23 / 06 / 2003 ]                                                  مؤدى نص المادة 152 من القانون المدني على أن: "لا يرتب العقد إلتزاما في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقوقاً" في ضوء ما جاء بالإعمال التحضيرية, وما نصت عليه المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 المقابلة لنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 أن الإلتزامات الناشئة عن العقود عامة بما في ذلك عقد الإيجار لا تقع إلا على عاتق طرفيه, وإن كان لهما بإتفاقهما أن يرتبا حقوق للغير, ومن طبيعة عقد إيجار المساكن أنه عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته أو غيرهم ممن يترائى له إسكانهم, إما على سبيل التسامح المحض أو وفاء لإلتزامات مصدرها علاقة أخرى غير الإيجار كإلتزام الزوج بسكنى زوجته والأب لصغاره, والمخدوم بسكنى خدمه, وأما لحاجة الصغير الذي امتد له العقد أو المرأة للحماية والرعاية من أحد ذويها, فهؤلاء وغيرهم ليسوا مستأجرين أصليين, ولا يعد المستأجر نائبا عنهم, وإن كان لهم حق الإنتفاع بالعين تبعا لقيام حق المستأجر, وتعتبر إقامتهم في العين من قبيل استعمال المستأجر فلا يستطيعون مزاحمته فيها إستنادا لعقد الإيجار, ويستقل المستأجر وحده بوضع ضوابط علاقته بالمؤجر, ولا يستطيع المؤجر أن يقيم دعوى يطلب فيها إخلاء أحد هؤلاء أو طرده من العين المؤجرة ما لم تكن العلاقة الإيجارية الأصلية قد إنقضت, فإذا أقام المؤجر الدعوى على أحد هؤلاء الشاغلين للعين بطلب إخلائها أو طرده منها تأسيسا على أن العلاقة الإيجارية التي تربطه بالمستأجر الأصلي غير قائمة, كان للمدعى عليه أن يتمسك بأن عقد الإيجار سنده في شغل العين لا زال قائما بإعتبار أن عقد الإيجار وبقاؤه وإنتهاءه بالنسبة لشاغل العين رغم أنه ليس طرفا فيه يعتبر واقعة قانونية, له أن يتمسك بقيامها طالما أن المدعى يحتج عليه بإنتهائه.
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 8797 سنة قضائية 66 تاريخ الجلسة 23 / 06 / 2003 ]                                                      إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني قد تمسك بأنه يقيم بشقة النزاع مع إبنة شقيقه المستأجر الأصلي والتي يمتد لها عقد إيجار الشقة بعد وفاة أبيها, فيكون حق المطعون ضده الثاني في الإنتفاع بالشقة ليس لأنه مستأجر لكنه تبعا لقيام حق ابنة أخيه كمستأجرة لها, وهى وحدها التي تقدر حاجتها لإقامة عمها معها لحمايتها والعناية بها سواء كان وصيا عليها أو بلغت سن الرشد, وتكون دعوى الطاعن بطلب طرده غير مقبولة, وإذ انتهى الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض والقصور في التسبيب لأخذه بدفاع الطاعن بأن المطعون ضده الثاني لم يكن يقيم بشقة النزاع مع شقيقه المستأجر الأصلي أو والدتهما حتى وفاتهما ورفض إمتداد عقد الإيجار له, وفى نفس الوقت رفض طرده على أنه وصى على ابنة المستأجر الأصلي رغم بلوغها سن الرشد أثناء نظر الدعوى ووجود مسكن آخر له يمكنه رعايتها فيه, يكون على غير أساس خليقا برفضه.
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 25 سنة قضائية 71 تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2001 ]                                                          إذ كانت عبارة نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 والذي جرى على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الأتي: "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارس المستأجر الأصلي طبقا للعقد أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكورا وإناثا من قصر أو بلغ يستوي في ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم" وردت عامة مطلقة تتسع لكافة ورثة المستأجر فلا ينتهي العقد بموته وإنما يستمر لمصلحة من يستعملون العين منهم في ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقا للعقد الأمر الذي يدل على أنه لا يشترط فيمن يكون له حق الإستمرار من الورثة سوى أن يستعمل العين في ذات النشاط ولا يشترط وعلى ما ورد باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 أن يستعمل المستفيد العين بنفسه بل يكفى أن ينوب عنه في ذلك أحد سواء كان من باقي المستفيدين أو من غيرهم ولا يلزم أن يكون قيما أو وصيا أو وكيلا رسميا, وقد كان رائد المشرع في تعديل المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 سالفة الإشارة وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون 6 لسنة 1997 هو الحرص على تحقيق المساواة بين الأنشطة المتنوعة حرفية كانت أو تجارية أو صناعية أو مهنية وكذا على استقرارها لما لها من أبلغ الأثر على الأوضاع الإقتصادية في البلاد ومراعاة للبعد الإجتماعي وصولا إلى قدر مقبول من التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 25 سنة قضائية 71 تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2001 ]                                                            إذ كان الحكم الإبتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على ما ضمنه أسبابه من أن وظيفة الطاعن بالقضاء تتعارض مع إستعماله عين النزاع مكتبا للمحاماة بنفسه أو بواسطة نائب عنه نيابة ظاهرة أو مستترة أو بطريق التسخير لمخالفة ذلك الحظر المفروض عليه بنص المادة 72 من قانون السلطة القضائية برغم أن النص الأخير لا يعتبر مقيدا لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 المشار إليه لإختلاف حكم النصين وورود كل منهما على محل مغاير للآخر بما لا يستحيل معه إعمالهما وهو ما ينطوي على تقييد لمطلق النص المذكور وتخصيص له بغير مخصص واستحداث لحكم مغاير لا يضيف سببا لأسباب الإخلاء لم يرد به نص مما يعيبه.
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 53 سنة قضائية 70 تاريخ الجلسة 15 / 01 / 2001 ]                                                      النص في الفقرة الأولي من المادة الأولي من القانون 6 لسنة 1997 علي أنه: "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل علي أن المشرع أراد إستمرار الورثة في ذات النشاط الذي كان يمارسه مورثهم عند وفاته سواء أكان الغرض من الإجارة قد تحدد بمقتضي عقد الإيجار المكتوب ذاته، أو تعدل بإتفاق طرفيه المستفاد من رضاء المؤجر به صراحة أو ضمناً لأن كل ذلك تم طبقاً لعقد، ويؤكد هذا النظر ما جاء بالمادة السابعة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون من أنه: "ويشترط لإستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة أن يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد، أو النشاط الذي اتفاق عليه كتابة بين المؤجر وأي من المستأجرين المتعاقبين أو النشاط الذي اضطر المستأجر لممارسته بسبب نقل صناعته أو مهنته أو حرفته خارج الكتلة السكنية أو بسبب انقراضها والذي لا يلحق ضرراً بالمبني ولا بشاغليه، فلم يشترط موافقة المؤجر كتابة علي تغيير النشاط إلا بالنسبة لورثة المستأجر دون المستأجر الأصلي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإنتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1974 والإخلاء علي أن المستأجرة الأصلية قامت بتغيير استعمال الشقة المؤجرة إلي غير أغراض السكني ذلك بتكوين شركة مقرها هذه العين استنادا إلي نص المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 والتي كانت تجيز ذلك مقابل زيادة الأجرة بنسب معينة ودون موافقة المؤجر وأنه بصدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 19 سالفة البيان بأن يشترط موافقة المؤجر مسبقاً علي تغيير النشاط الأمر الذي خلت منه الأوراق واستدل من ذلك أن العين موضوع الدعوي مستخدمة للسكني فقط بمقولة أنه لم يثبت من الأوراق والمستندات إقامة أي من الطاعنات بعين النزاع مع المستأجرة الأصلية حتى وفاتها، وكانت الطاعنات قد تمسكن في دفاعهن أمام محكمة الإستئناف بأنهن وارثات لوالدتهن المستأجرة الأصلية لعين النزاع، وبأن مورثتهن غيرت استعمالها إلي غير أغراض السكني برضاء مورث المطعون ضدهم المؤجر بقبضه الأجرة شاملة الزيادة القانونية مقابل تغيير الإستعمال إلي غير أغراض السكني واستدلا علي ذلك بما قدمته من إيصالات سداد الأجرة وبما تضمنه تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تمحيص هذا الدفاع الجوهري رغم أن القانون لم يشترط موافقة المؤجر كتابة علي تغيير النشاط إلا بالنسبة لورثة المستأجر دون المستأجر الأصلي، كما أن الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 يقتصر أثره علي إعدام هذا النص ولا يجاوز ذلك إلي إحداث قاعدة قانونية جديدة تلزم المستأجر الذي غير استعمال العين إلي غير أغراض السكني إلي إعادة الحال إلي ما كان عليه بأن يعاد استعمالها كسكن، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدي توافر أحكام المادة الأولي من القانون 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية بخصوص إمتداد عقد إيجار العين محل النزاع للطاعنات من مورثتهن المستأجرة الأصلية علي النحو السالف بيانه فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال.
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 53 سنة قضائية 70 تاريخ الجلسة 15 / 01 / 2001 ]                                                          إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى أن المستأجر الأصلي هو الذي قام بتغيير النشاط واستصدر ترخيصاً بذلك في 14/3/1993 ثم توفي بتاريخ 20/2/1995 وأقام قضاءه على أنه يشترط لإنتقال حق الإجارة إلى الورثة أن يكون المؤجر قد وافق كتابة على تغيير المستأجر الأصلي للنشاط، وأن قيام المستأجر الأصلي بتغيير نشاطه دون الحصول على موافقة كتابية من المؤجر من شأنه أن يسقط حق ورثته في انتقال الإجارة إليهم رغم أن المؤجر ارتضى تغيير النشاط حتى أقام دعواه بتاريخ 30/4/1998 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 231 سنة قضائية 69 تاريخ الجلسة 09 / 02 / 2000 ]                                                        المقرر فى قضاء محكمة النقض ان من لهم حق الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الايجار فى حالتى الوفاة او الترك لا يعتبرون مع المستأجر مستأجرين اصليين للمكان المؤجر فلا تترتب فى ذمتهم حال حياته او خلال مشاركتهم له فية اية التزامات قبل المؤجر بل يبقى المستأجر هو الطرف الاصيل والوحيد فى التعامل مع المؤجر حتى اذا ما اخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم حتى اذا توفى المستأجر او ترك العين لمن كان مقيما معه فانهم يستفيدون من امتداد عقد الايجار لصالحهم بقوة القانون ويكون لهم من وقت الوفاة او الترك جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الايجارية .
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2715 سنة قضائية 70 تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2001 ]                                                    من المستقر أن دلالة الأوراق الرسمية على الركن المادى للإقامة تكاد تكون معدومة متى كان صاحبها هو الذي يدلى ببياناتها فهى من صنعه, ولكن دلالتها قوية على قصده الإقامة وإنتفاء نية التخلي عنده لأنها تعبير صريح عن الإرادة, وتوافر الركن المعنوي كاف لإستمرار الإقامة بالشروط السالف بيانها بالمادة 21 من قانون إيجار الأماكن 52 لسنة 1969 المقابلة لنص المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977.
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2715 سنة قضائية 70 تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2001 ]                                                       إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد دلل على أن إياه هو المستأجر الأصلى لعين النزاع وقت أن كان سن الطاعن ست سنوات والأصل أن تكون إقامة الصغير مع أبيه في هذا الوقت, وكان المطعون ضدهم لم يقدموا دليلا على تعبير الطاعن عن نية التخلي عن العين بعد ثبوت إقامته فيها مع أبيه, وإنما ساقوا زعما آخر حاصله أن شقيق الطاعن هو المستأجر الأصلى وأنه توفى فيها قبل سنة من تاريخ رفع الدعوى, وهو ما دلل الطاعن على عدم صحته, كما دلل ببطاقته الشخصية ووثيقة زواجه وجواز سفره ورخصة قيادته وشهادة ميلاد أبنته على بقائه في العين قبل وفاة أبيه وبعدها وإصراره على إتخاذها موطنا, فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أنه لم يقدم دليلا على إقامته وقت الوفاء, إذ أن بيانات الأوراق التي قدمها الطاعن حررت بناء على ما أدلى هو به من بيانات وأن معظمها لاحق على تاريخ وفاة أبيه فانه يكون معيبا بالفساد في الإستدلال.
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 220 سنة قضائية 71 تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2001 ]                                                    امتداد عقد الايجار - النص فى المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن ايجار الاماكن جاء عاما غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين - مثال انتقال الايجار من الجد للحفيد .

ليست هناك تعليقات:

انتظرنا فى مدونة صحف الدعاوى ، العرائض

انتظرنا فى مدونة صحف الدعاوى ، العرائض
قريبا جدا

قطار الصعاب

قطار الصعاب
مشاق الكفاح

التسميات

Powered By Blogger

القطار فى الهند

القطار فى الهند
برئ من العداله

Train msg

الرافع للمؤمنين بالنصر والاعزاز ورافع الابرار الى اعلى الدرجات ، يرفع من تولاه الى افق المقربين ، كما يخفض من عصاه الى اسفل سافلين 0
اللهم يا " رافع " ارفع شأننا فى قومنا نحن المستضعفين ، واللهم يا " ر افع " انصر المظلومين على اعدائك و اعدائهم 0

قطار المستضعفين

هل أنت من محبى الاصلاح ؟ هل تعشق النزاهه ؟

اتصل بنا على 0106667940

اتصل بنا على 0106667940
الفاكس 0693501644

من أنا

صورتي
نويبع, خليج العقبه \ جنوب سيناء, Egypt
محام ، محكم قضائى " مدنى وتجارى دولى " حاصل على دورات فى التحكيم الدولى من جامعة الدول العربيه ومركز التحكيم الدولى والاتحاد العام لشباب محامى مصر وكلية السياسه والاقتصاد والعلوم السياسيه \ جامعة القاهره عضو عامل بالمركز المصرى لدعم التطور الديمقراطى ، اتحاد المحامين العرب والمركز الدولى للتحكيم وغرفة مصر الدوليه للوساطة والتوفيق والتحكيم والملكيه الفكريه ، المركز المصرى للتحكيم المدنى والتجارى الدولى ، باحث فى علم القانون المدنى والتحكيم ، وكيفية الاصلاح القضائى العام على المستويين الجالس ، الواقف email\lawtrain6@gmail.com lawtrain616@gmail.com\ " " the_lawyerstrain@yahoo.com

التسميات

المتابعون

دراسة القانون

دراسة القانون
الخلق العظيم اعظم شيم للمحامى الحر

المحاماه كالصخرة الشماء

المحاماه كالصخرة الشماء
التى تطاول عنان السماء

بروتوكول تعاون بين جميع المحامين

بروتوكول تعاون بين جميع المحامين
نبذ الخلافات عملا بشعار " الزماله دائما "

المحاماه مهنة الحرية والكرامة والكفاح

المحاماه مهنة الحرية والكرامة والكفاح
محامون جنوب سيناء " المرابطون على الحدود "

الاستغفار

الاستغفار
رأيت فقيراً يبكي فقلت ما الخبر ؟ قال :الأسهم تلاشت و ليس لها أثر وطلبت من الصراف سلفة فاعتذر وكل شئ زاد سعره إلا البشر الأغنام والجِمال والدجاج والبقر والألبان والأجبان والفواكه والخُضر وابن آدم لايزال ذليلاً ومحتقر وازداد الفقر بين العوائل والأسر والراتب ينتهي قبل نصف الشهر و الدنيا تسير من جرفٍ لمنحدر فقلت له :إذا ابتليت بالهم والكدر قم وصلِ لله ركعتين قبل السَحَر فهو يرزق من دعاه بجناتٍ ونهر وتأمل في الطبيعة وضوء القمر واستمتع بشذى الورد ولون الزهر وأعلم بأن الحياة ليست مستقر ج ابشر بما يثلج صدرك يا من يشكو من كثرة الذنوب يا من يشكو من الهم يا من يشكو من الضعف يا من يشكو من الفقر يا من يشكو من العقم وعدم الإنجاب يا من يشكو من الضيق أبشر بما يثلج صدرك !!! قال تعالى : فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً {10} يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً{11} وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَاراً {12} نوح1-12 وقال سبحانه على لسان نبيه هود عليه السلام: وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلاَ تَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِينَ {52} هود وقال صلى الله عليه وسلم: 'من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لايحتسب' استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه

مسئولية المحامى وفقا للقانون المدنى وقانون المرافعات

مسئولية المحامى وفقا للقانون المدنى وقانون المرافعات
1- لقد نص المشرع فى الماده 72 من قانون المرافعات على أنه " فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل فى النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو اصهارهم إلى الدرجة الثالثة ". 2- ولقد نص المشرع فى المادة 73 من قانون المرافعات على أنه " يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماه وللمحكمة عند الضرورة ان ترخص للوكيل فى إثبات وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر ". 3- ولقد نص المشرع فى المادة 74 من قانون المرافعات على أنه " بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها. وعلى الخصم الذى لا يكون له وكيل بالبلد الذى به مقر المحكمة أن يتخد له موطنا فيه. 4- ولقد نص المشرع فى الماده 75 من قانون المرافعات على أنه " التوكيل بالخصومة يخول للوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرافع الدعاوى ومتابعتها أو الدفاع فيه أو إتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم فى موضوعها فى درجة التقاضى التى وكل فيها وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف وذلك بغير إخلال بما أوجبت فيه القانون تفويضا خاص. وكل قيد يرد فى سند الوكالة على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر ". 5- ولقد نص المشرع فى الماده 76 من قانون المرافعات على أنه " لا يصح بغير تفويض الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا رده ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق طرق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الإدعاء بالتزوير ولا رد القاضى ولا مخاصمته ولا العرض الفعلى ولا قبوله ولا أى تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا ". 6- ولقد نص المشرع فى المادة 77 من قانون المرافعات على أنه " إذا تعدد الوكلاء جاز لاحدهم الإنفراد بالعمل فى القضية مالم يكن ممنوعا من ذلك بنص فى التوكيل 7- ولقد نص المشرع فى الماده 78 من قانون المرافعات على أنه " يجوز للوكيل أن يندب غيره من المحامين إذ لم يكن ممنوعا من الإنابة صراحة فى التوكيل" 8- ولقد نص المشرع فى الماده 79 من قانون المرافعات على أنه " كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره االوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه اثناء نظر القضية فى الجلسة" 9- ولقد نص المشرع فى الماده 80 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز إعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات فى مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه ، ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة فى وقت غير لائق " 10- ولقد نص المشرع فى الماده 81 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز لأحد القضاة ولا النائب العام ولا أحد من وكلائه ولا لأحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم فى الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها وإلا كان العمل باطلا ، ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية." 11- ولقد نص المشرع فى الماده 3/10 من قانون المرافعات على أنه " للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما إتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما إتفقوا عليه ألحق الإتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ." 12- ولقد نص المشرع فى الماده 102 من قانون المرافعات على أنه " يجب الإستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ، ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم ". 13- ولقد نص المشرع فى الماده 104 من قانون المرافعات على أنه " ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله فى سبيل ذلك ومع مراعاة أحكام قانون المحاماه ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم يمثل ويتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعة أو بتغرينه خمسين جنيها ، ويكون بذلك حكمها بذلك نهائيا فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة فى المحكمة كن لها أن توقع أثناء إنعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية ، وللمحكمة إلى ما قبل إنتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصدره بناء على الفقرتين السابقتين ". 14- ولقد نص المشرع فى الماده 106 من قانون المرافعات على أنه " مع مراعاة أحكام قانون المحاماه بأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء إنعقادها وبما يرى إتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراءما يلزم فيها ، فإذا كانت الجريمة التى وقعت جناية أو جنحة كان له إذا إ إقتضت الحال أن يأمر بالقيض على من وقعت منه." 15- ولقد نص المشرع فى المادة 107 من قانون المرافعات على أنه " مع مراعاة أحكام قانون المحاماه للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء إنعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فورا بالعقوبة ، وللمحكمة أيضا أن تحاكم من شهد زورا بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور ، ويكون حكم المحكمة فى هذه الأحوال نافذا ولو حصل إستئنافه". 16- ولقد نص المشرع فى المادة 141 من قانون المرافعات على أنه " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد امحضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإيداعه شفويا فى الجلسة وإثباته فى المحضر ". 17- ولقد نص المشرع فى الماده 253/1 من قانون المرافعات على أنه " يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض ." 18- ولقد نص المشرع فى المادة 258 من قانون المرافعات على أنه " إذا بدا للمدعى عليه فى الطعن أن يقدم دفاعا فعليه ان يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه وبالمستندات التى يرى تقديمها. فإن فعل ذلك يكون لرافع الطعن أيضا فى ميعاد خمسة عشر يوما من إنقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها مؤيدة للرد، وفى حالة تعدد المدعى عليهم يكون لكل منهم عند الإقتضاء أن يودع فى ميعادالخمسة عشر يوما الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرات المقدمة من المدعى عليهم الآخرين ، مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه ، فإذا إستعمل الطاعن حقه فى الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا فى ميعاد خمسة عشر يوما أخرى مذكرة بملاحظاتهم على الرد ." 19- ولقد نص المشرع فى المادة 261 من قانون المرافعات على أنه " المذكرات التى تودع بإسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومه وأن تكون موقعه من محاميه المقبول أمام محكمة النقض ". 20- ولقد نص المشرع فى الماده 264 من قانون المرافعات على أنه " يخطر قلم الكتاب محامى الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحدده قبل إنعقادها خمسة عشر يوما على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه وتدرج القضية فى جدول الجلسة ، ويعلق الجدول فى قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ويبقى معلقا طوال المدة المذكورة ". 21- وقد نص المشرع فى الماده 266 قانون المرافعات على أنه " إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامى الخصوم والنيابة العامة وفة هذه الحالة لا يؤذن للخصوم ان يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم.وليس للخصوم الذى لم تودع بإسمهم مذكرات الحق فى أن ينيبوا عنهم محاميا فى الجلسة ، ولا يجوز إبداء أسباب شفهية فى الجلسة غير الأسباب التى سبق للخصوم بيانها فى الأوراق وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة 253". 22- ولقد نص المشرع فى الماده 267 من قانون المرافعات على أنه " يجوز للمحكمة إستثناء أن ترخص لمحامى الخصوم وللنيابة فى إيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد إطلاعها على القضية أنه لا غنى عن ذلك وحينئذ تؤجل القضية لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التى يجب إيداع تلك المذكرات فيها ." 23- ويجب على المحكمة قبل الحكم فى الدعوى أن تتحقق من أن سندات توكيل محامى القضية مودعة بمرفقاتها فإذا لم يقدم المحامى سند وكالته حتى حجز القضية للحكم فإن الطعن يكون غير مقبول ". 24- وإن الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم ثبوت صفة مباشر الإجراءات فى تمثيل المدعى هو قضاء فى شكل الخصومة أى فى إجراءاتها وتنحصر حجيته فى ذات الخصومة دون غيرها بحيث يجوز مباشرته دعوى جديدة مثبتا صفته الإجرائية ولو بسند سابق على ذلك الحكم. 25- وإن الخصم سواء كان مدعيا أو مدعيا عليه لا يلتزم بالحضور أمام المحكمة وإنما يجوز له أن ينيب عنه وكيلا للحضور عنه ويكون وكيله فى الخصومة ، ولا يجوز التقرير بالطعن بالنقض إلا من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وإلا تعين القضاء بعدم قبول الطعن ، كما يتعين أن تكون صحيفة الطعن موقعه من محام ولا يجوز للخصوم الحضور أو المرافعة بأنفسهم أمام محكمة النقض. 26- ولا يجوز لغير المحامين المقيدين أمام محكمة النقض الحضور عن الخصوم أمام محكمة النقض ، وإن إتيان المحامى أى عمل من الاعمال الممنوعة بالمادة 80 من قانون المحاماه لا يؤدى إلى بطلان العمل وإنما إلى مساءلته تأديبيا بعد أن خلت مواد ذلك القانون من ترتيب البطلان جزاء على مخالفته. 27- وإن الوكالة الخاصة شرط للمرافعة أمام القضاء إلا أنها ليست شرطا لازما لرفع الدعوى إبتداء إيذانا ببدء إستعمال الحق فى التقاضى بإعتبار هذا الحق رخصة لكل فرد فى الإلتجاء على القضاء بل تكون لمحكمة الموضوع فى هذا الصدد ان تستخلص من المستندات المقدمة فى الدعوى ومن القرائن ومن ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية فى الدعوى. 28- وإن حق التقاضى غير المرافعة أمام القضاء وحق التقاضى رخصة لكل فرد فى الإلتجاء إلى القضاء أما المرافعة أمام القضاء تستلزم وكالة خاصة وقد إختص بها المشروع أشخاصا معينين حسبما يقضى ثاانون المحاماه. 29- ولم يحظر المشرع بأى نص قانونى على من يعمل بالمحاماه من القضاه السابقين أن يكون وكيلا عن أحد طرفى النزاع لمجرد أنه كان فعلا من القضاه الذين نظروا هذا الدفاع. 30- وإن إثبات الوكيل الحاضر عن موكله وكالته عنه سبيله هو بإيداع التوكيل ملف الدعوى إن كان خاصا او إثبات رقمه وتاريخه والجهة المحررة أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاما ولا يجوز للقضاء التصدى لعلاقة ذوى الشأن بوكلاتهم إلا أن ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله ، وإن تمثيل المحامى للخصم فى الجلسة يجب أن يكون بمقتضى توكيل رسمى أو مصدق على التوقيع عليه فإذا لم يكن بيد المحامى توكيل من هذا القبيل كانت المحكمة على حق إذا هى إعتبرت الخصم الذى جاء المحامى غائبا وقضت فى الدعوى على هذا الإعتبار. 31- وأنه يجب لإعتبار الوكيل المصدق عليه بإحدى القنصليات المصرية فى الخارج توكيلا موثقا أن تعتمد وزارة الخارجية توقيع من يباشر التصديق فى الخارج. 32- وإذا ما باشر المحامى للإجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به فلا يجوز لغير خصمه الإعتراض بكون الوكالة لم تكم ثابته قبل إتخاذ الإجراء. 33- ولقد إشترط المشرع فى المادة 702 من القانون المدنى وجود وكالة خاصة للمرافعة أمام القضاء ولم يكتف بالوكالة العامة ومن ثم فلا يكفى بقيام فضالة فى التقاضى إذا لم تتوافر هذه الوكالة الخاصة . 34- وإذا ما نص فى سند الوكالة بعد أن خول الوكيل حق الطعن بالمعارضة والإستئناف وأضاف عبارة "وبكل" طريق آخر من طرق الطعن .فإن هذه العبارة المطلقة تجيز له الطعن بطريق النقض دون حاجة للنص على ذلك فى التوكيل. 35- وإذا ما حضر محام عن خصم فى الدعوى وأرشد عن رقم توكيله فإنه إذا لم ينازع الخصم الآخر فى ذلك أمام محكمة الموضوع فلا يجوز له إثارة هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض. 36- ومن المقرر فى قضاء محكمة النقض أن صدور التوكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص من شأنه طبقا للمواد 74،72،10 من قانون المرافعات أن يجعل موطن هذا الوكيل معتبرا فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيه. 37- وتجيز المادة 253 من قانون المرافعات إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وبيان إسم الموظف الذى تسلم الصحيفة ، لا يعتبر من البيانات الجوهرية التى يترتب على عدم إثباتها البطلان. 38- وإن عقد الوكالة بالخصومة هو إتفاق بين الخصم وممثله القانونى أو الإتفاقى وبين وكيله لأجل تمثيله أمام القضاء، وهو يخضع لقواعد الوكالة فى القانون المدنى مع مراعاة ما قد ينص عليه المشرع من قواعد فى قانون المرافعات أو قوانين خاصة كقانون المحاماه. 39- وإن حق المحامى الوكيل فى الدعوى فى إنابة محام آخر عنه دون توكيل خاص شرطه ألا يكون فى التوكيل ما يمنع ذلك ، وإن الخصومة تنعقد صحيحة بين طرفيها إذا اقيمت الدعوى من شخص بصفته وكيلا وإنه لا محل لإعمال قاعدة " لا يجوز لأحد أن يخاصم بوكيل عنه " متى افصح الوكيل عن صفته وعن إسم موكله ، وإن عمل المحامين لا ينتهى إلا بصدور حكم فى الدعوى وكل إتفاق بشأن أتعاب المحامى قبل صدور هذا الحكم يكون قد تم قبل الإنتهاء من العمل وهو ما يتفق مع نص المادة 75 من قانون المرافعات من كون التوكيل يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال اللازمة لرفع الدعاوى ومتابعتها أو الدفاع فيها وإتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم فى موضوعها فى درجة التقاضى التى وكل عنها. 40- وإن سعة الوكالة تختلف بإختلاف الصيغة التى يفرغ فيها التوكيل ويجب الرجوع إلى عبارة التوكيل وملابسات صدوره وظروف الدعوى مما يستلزم إطلاع المحكمة عليه لتبين نطاق هذه الوكالة. 41- وإذا ما تجاوز الوكيل حدود وكالته وأقر الموكل تصرفه صراحة او ضمنا فلا يجوز الرجوع فيه ويعتبر التصرف نافذا فى حق الموكل من تاريخ إنعقاده. 42- ويتواتر قضاء محكمة النقض على أن مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من الماده 702 من القانون المدنى والماده 76 من قانون المرافعات أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء عبارة منطويا على تصرف قانونى هو النزول عن حق فإنه يعد عملا من اعمال التصرف التى يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه على هذا التفويض. 43- وللمحامى أن ينيب عنه محاميا آخر لتمثيله فى الخصومة دون توكيل خاص وحسب المحكمة أن يقرر المحامى تحت مسئوليته نيابته عن زميله الغائب. 44- وإن المقرر بنص المادة 78 من قانون المرافعات أنه يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعا من الإنابة صراحة فى التوكيل كما أن المادة 253 منه لم تشترط فى مقام إجراءات الطعن بالنقض إلا أن يوقع على صحيفة الطعن بالنقض إلا أن يوقع على صحيفة الطعن محام مقبول أمام محكمة النقض وليس فى القانون ما يستلزم فى المحامى الذى يوكل غيره فى إتخاذ إجراءات الطعن أن يكون هو الآخر مقبولا أمام هذه المحكمة. 45- تعتبر المادة 56 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 للمحامى أن ينيب عنه فى الحضور أو المرافعة أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص مالم يكن فى توكيله ما يمنع ذلك. 46- وإذا ماكانت صحيفة الطعن قد صدرت بإسم محام مقبول أمام محكمة النقض وموكل من الخصوم الطاعنين إلا أن التوقيع على الصحيفة سبقه لفظ ( عنه ) بما يقطع بأن الوكيل المذكور ليس هو صاحب التوقيع ، وكان التوقيع غير مقروء ولا يمكن الإستدلال منه عن صاحبه وصفته فإن الطعن يكون باطلا ولا يغير من ذلك أن يكون الطعن قد أودع من محام مقبول أمام محكمة النقض موكلا عن الطاعنين لان الغاية من التوقيع على صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول أمام محكمة النقض لا تتحقق فى هذه الصورة إلا أن التوقيع هو الذى يضمن جدية الطعن وكتابة أسبابه على النحو الذى يتطلبه القانون. 47- وإن كل ما يصدر من الوكيل فى حضور موكله حجة على الأخير إذا إذا نفاه أثناء نظر القضية فى الجلسة وفقا للمادة 79 مرافعات ولهذا الإقرار حجة على الخصم بما ورد فيه ولو كان المحامى حاضرا بغير توكيل أوكان عقد وكالة المحامى لا يبيح له الإقرار . 48- وإن مفاد نص المادة 92 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 أن مناط تأجيل نظر الدعوى لتغير المحامى للموكل قاصر على حالة تنازل المحامى عن التوكيل وذلك لتمكين الخصم من توكيل محام آخر للدفاع للدفاع عن مصلحته فيه ، أما إذا كان قد وكل محاميا آخر بالفعل وباشر الحضور عنه فى الدعوى فلا موجب للتأجيل. 49- وإنه ولئن كان من حق الوكيل أن يقيل نفسه من الوكالة إذا ناء بعبئها أو رغب عن الإستمرار فى تنفيذها إلا أن المشرع لم يطلق الامر لهوى الوكيل يتنحى متى أراد وفى أى وقت شاء بل إنه قيد هذا الحق بقيود ضمنها نص المادة 716 من القانون المدنى فإذا لم يراع الوكيل فى تنحية الشروط والأوضاع التى يحتمها كان ملزما بالتعويضات فإن الموكل كما إذا أهمل بالرغم من تنحيه القيام بجميع الأعمال المستعجلة التى يخشى من تركها على مصلحة الموكل وفقا للمادة 717 من القانون المدنى ولا يعفى الوكيل من المسئولية عن عزل نفسه فى وقت غير مناسب أو إغفال السهر على مصالح الموكل المستعجلة إلا أن يثبت أن ما فرط إنما كان بسبب خارج عن إرادته أو إذا أثبت أنه لم يكن فى وسعه أن يستمر فى أداء مهمته إلا إذا عرض مصالحه لخطر شديد على سند من أنه لا يستساغ ان يفرض على الوكيل التضحية بمصالحه الخاصة فى سبيل السهر على مصالحه. 50- وإن تقدير إذا كان الوكيل المأجور قد اهمل فى تنفيذ الوكالة أوتنحى فى وقت غير لائق وبغير عذر مقبول من مسائل الواقع التى تفصل فيها محكمة النقض عليها فى ذلك متى كان إستخلاصها وله اصله الثابت فى الأوراق. 51- وإنه وفقا لنص المادة 92 من قانون المحاماه فإنه لا يجوز للمحامى أن يتنازل عن التوكيل فى وقت غير لائق ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله وأن يستمر فى إجراءات الدعوى شهرا على الأقل متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر ، فلقد دل المشرع على أنه لم يقصد من هذا النص سوى تمكين الخصم من إبداء دفاعه غذا تنازل محاميه عن التوكيل. 52- وإن إلزام المشرع الموكل أن يعلن إنقضاء الوكالة وحمله مسئولية إغفال هذا الإجراء فإذا إنقضت الوكالة بالعزل أو الإعتزال ولم يعلن الموكل خصمه وبذلك تكون قد سارت الإجراءات صحيحة فى مواجهة الوكيل وكذلك إذا إنقضت الوكالة بوفاة الوكيل أو بعزله فإن ذلك لا يقطع سير الخصومة ويتعين على الموكل ان يتقدم إلى المحكمة لتمنحه أجلا مناسبا يتمكن فيه وكيله الجديد من مباشرة الدعوى فإن هو تخلف عن ذلك أعملت المحكمة الجزاء الذى رتبه القانون على غياب الخصم. 53- ووفقا لنص المادة 253 من قانون المرافعات فإنه يجب أن توقع صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وإلا كانت الصحيفة باطلة ، ولا يقبل الطعن بالنقض وتقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها لتعلق الأمر بالنظام العام ويستوى مع خلو الصحيفة من التوقيع ان تكون موقعة من محام غير مقيد بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض، ولا حاجة للطاعن لتوكيل محام بالنقض غذا كان هو نفسه محاميا بالنقض فيكفى عندئذ توقيع الطاعن نفسه لصحيفة الطعن. 54- ويتعين أن يكون توقيع المحامى على صحيفة الطعن بالنقض مقروءا وأن يشار فى الصحيفة إلى إسم من وقعها وأنه محام مقبول امام محكمة النقض فالتوقيع غير المقروء وأن يشار فى الصحيفة إلى إسم من وقعها وأنه محام مقبول أمام محكمة النقض فالتوقيع غير المقروء يؤدى لبطلان الطعن ويكفى أن يرد توقيع المحامى على أصل الصحيفة المودع قلم الكتاب وإن خلت منه الصورة المعلنة. 55- ولا يغنى عن التوقيع على أصل الصحيفة من محام مقبول أمام محكمة النقض اى إجراء آخر فلا يكفى أن يكون قد أودعت قلم الكتاب بمعرفة محام مقبول أمامها أوأن تحمل ما يفيد صدورها من كتب محام مقبول أمامها او أن تلصق عليها طوابع دمغة محاماه تحمل إسمه. 56- وإن العبرة بالمحامى الذى وقع الصحيفة دون المحامى الذى أنابه أو وكله فيتعين أن يكون الأول مقبولا أمام محكمة النقض ولو كان الثانى الموكل من الطاعنين غير مقبول للمرافعة أمامها 57- ويتعين ان يكون المحامى الذى وقع الصحيفة مقبولا وقت توقيعه لها بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض فيبطل الطعن إذ لم يكن مقيدا فى الجدول المذكور وقت توقيعه الصحيفة ولو تم قيده بعد ذلك كما يكفى ان يكون مقيدا فى هذا الوقت ولو لم يكن مقيدا وقت صدور التوكيل إليه من الطاعن. 58- وإن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أما محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى كانت عناصر الفصل فيها تحت بصر محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم. 59- وإن المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات إن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض فى القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها والحكمة فى ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا المسائل القانونية ولا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون ويترتب على مخالفة ذلك الحكم بطلان الطعن. 60- وإن المحامى الموقع على صحيفة الطعن بالنقض لا يجب حصوله على توكيل سابق وعدم تقديم سند وكالته حتى إيداع الصحيفة أو بعده وحتى جلسة المرافعة يترتب عليه بطلان الطعن لرفعه من غير ذى صفة. 61- وإذا ماصدر التوكيل بالطعن من الطاعن إلى عدد من المحامين فإنه يجوز إنفراد أحدهم بالتقرير بالطعن ، وإذا ما قام المحامى الوقع على صحيفة الطعن بالنقض بسحب توكيله ولم يعده حتى جلسة المرافعة بطل الطعن ، ويتعين تقديم التوكيل الصادر للمحامى المقرر بالطعن بطريق النقض قبل الفصل فى الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول للتقري به من غير ذى صفة ولا يغنى عن واجب تقديم التوكيل ذكر رقمه فى تقرير الطعن. 62- ويجب أن يكون المحامى الذى يقرر بالطعن بالنقض وكيلا عن الطالب وإلا كان الطعن باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسه ببطلانه. 63- وإن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض فى القيام الإجراءات والمرافعات أمامها والحكمة من ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا فى المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون ومعياره شرط قبولهم ويترتب على مخالفة ذلك الحكم بطلان الطعن. 64- وإنه تجيز المادة 56 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 أنه للمحامى أن ينيب عنه فى الحضور أو المرافعة أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محامبا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص مالم يكن فى توكيله هو ما يمنع ذلك. 65- وإن عدم التمسك بإنعدام أهلية المحامى الذى باشر الإجراءات أمام محكمة الموضوع سبب قانون يخالطه واقع ولا يجوز التحدى به لأول مرة امام محكمة النقض. 66- وحتى يتم رفع الطعن بالنقض فلا بد من توقيع صحيفته من محام مقبول أمام محكمة النقض وإن التوكيل فى الطعن بالنقض يكفى صدوره من اى شخص تتسع وكالته عن ذوى الشأن لتوكيل محامين للطعن بالنقض. 67- وإن صحيفة الطعن بالنقض تسطيرها على ورق مطبوع بإسم محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وتذييلها بتوقيع منسوب إليه قرين عبارة " وكيل الطاعن " مفاده أن التوقيع له وإن الدفع هذا ببطلان الصحيفة يكون على غير أساس. 68- وإن وجوب توقيع صحبفة الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض وفقا للمادة 253/1 مرافعات فلا يشترط وضعا معينا للتوقيع عليها والأصل إفتراض صدور التوقيع ممن نسب إليه حتى يثبت العكس. 69- وإن صحيفة الطعن بالنقض يجب توقيعها من محام مقبول أمام محكمة النقض وإن تخلف ذلك أثره بطلان الطعن. 70- وإن عدم إيداع المحامى أصل التوكيل الصادر له يترتب عليه الإلتفات عن المذكرة المقدمة منه ولا يغنى عن ذلك إيداع صورة ضوئية منه أو الإشارة إلى إيداعه فى طعن آخر ، وإن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت والتوقيع فى نهاية الكتابة بالمحرر يفيد نسبتها إلى الموقع وثبوت أن صحيفة الطعن وصورها تحمل خاتم المحامى الذى أودعها قلم الكتاب ومذيلة بتوقيع منسوب إليه مفاده أن التوقيع له. 71- وإن خلو صحيفة الطعن بالنقض وصورها من توقيع محام عليها يترتب عليه بطلان الطعن ولا يغير من ذلك إيداعها من محام مقبول أمام محكمة النقض أو تصديرها بإسم محام موكل من الطاعن. 72- ويتعين على المحامى الذى أقام الطعن ووقع على صحيفته سند توكيل الطاعن له إلى ما قبل قفل باب المرافعة إعمالا للمادتين 255،253 مرافعات وإلا رتب المشرع جزاء على ذلك هو بطلان الطعن ، ولا يغنى عن إيداع سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن وقت تقديم صحبفة الطعن حتى قفل باب المرافعة مجرد ذكر رقمه بتوكيل وكيل الطاعن. 73- وإن المشرع قد أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلا وكان لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلا وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من آداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية. 74- وإن إيداع التوكيل يمكن أن يكون لاحقا لإيداع الصحيفة وإذا لم يقدم التوكيل حتى حجز الطعن للحكم كان الطعن غير مقبول شكلا ، وإذا ما صدر التوكيل إلى عدد من المحامين جاز إنفراد أحدهم بالطعن بالنقض ، ولا يلتزم أن يتضمن التوكيل رقم الحكم المطعون فيه أو إسم المطعون ضده. 75- وإن عدم تقديم المحامى سند وكالته عن بعض الطاعنين فى موضوع غير قابل للتجزئة إو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين لا أثر له على شكل الطعن المرفوع صحيحا من أحدهم. 76- وإن صدور التوكيل إلى المحامى رافع الطعن بالنقض من محام آخر بصفته وكيلا عن الطاعن وعدم تقديم التوكيل الصادر من الطاعن إلى المحامى الآخر يترتب عليه عدم قبول الطعن. 77- ويكفى توقيع المحامى الذى قرر الطعن بالنقض على أصل التقرير المقدم إلى قلم الكتاب دون حاجة لتوقيعه على الصور المعلنة منه ، وإن التوكيل الصادر من الطاعن إلى من وكل المحامى فى الطعن بالنقض يجب إيداعه حتى حجز الطعن لحكم وإلا كان الطعن غير مقبول ولا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه. 78- وإذا ماقام محام بالطعن بالنقض بسند وكالة قاصر على حضوره أمام محكمة الإستئناف أثره عدم قبول الطعن بالنقض للتقرير به من غير ذى صفة ، وإن عدم إيداع المحامى سند توكيل الطاعن له إلى ما قبل قفل بابا المرافعة فى الطعن يترتب عليه عدم قبول الطعن ولا يكفى إثبات رقمه فى صحيفة الطعن أو الإشارة بها غلى إياعه فى طعن آخر غير منضم ملفه أو تقديم صورة فوتوغرافية للتوكيل ولو كانت مبصومة بخاتم الإدارة القانونية التابع لها المحامى. 79- وإن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صجيفة الطعن متى توافرات عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمل الطعن ، وإن المادة 255 من قانون المرافعات توجب على الطاعن فى الطعن بالنقض أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامى الموكل فى الطعن وحتى حجز الطعن للحكم ليتسنى للمحكمة التحقق من صفته فى إجرائه والوقوف على حدود هذه الوكالة ويترتب على عدم تقديمه عدم قبول الطعن. 80- ويجوز للمحامى الموكل عن المطعون ضده فى الطعن بالنقض ولو لم يكن مقبولا أمام محكمة النقض أن ينيب عنه ولو بغير توكيل محاميا مقبولا امام محكمة النقض فى التوقيع على مذكرة دفاع المطعون ضده ، وإذا لم يقم المحامى بإيداع مذكرة بدفاع المطعون ضده مشفوعة بالمستندات فى الطعن وإن عدم تقديمه التوكيل الصادر له وقت الإيداع يترتب عليه إعتبار المطعون ضده لم يحضر ولم يبدد دفاعا. 81- وإن حضور المطعون ضده فى الطعن بالنقض وتقديم دفاعه شرطه بتوكيل محام عنه مقبول أمام محكمة النقض يودع مذكرة بدفاعه وإن إيداعها من محام لم يقدم توكيلا وقت الإيداع يترتب عليه إعتبار المطعون ضده لم يحضر ولم يبد دفاعا وإن المحامى الذى قدم مذكرة بإسم المطعون ضده وعدم تقديمه التوكيل الصادر من الأخير لموكله أثره إستبعاد المذكرة وذلك إذ أن تقديم التوكيل واجب وقت الإيداع حتى تتحقق المحكمة من وجوده ومعرفة حدود وكالته. 82- وإن مفاد المواد276،258 من قانون المرافعات أن المشرع وضع طريقا لتبادل المذكرات والمستندات بين الخصوم فى الطعن بالنقض وحدد لكل منهم آجالا لإيداعها يتعين الإلتزام بها تحقيقا لعدالة التقاضى أمام هذه المحكمة ومنعا من تجهيل الخصومة على كان من طرفا فيها بعد إتاحة الفرصة لأى منهم فى إبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه ، فلا يجوز قبول مذكرات أوأوراق من الخصوم إلا بطريق الإيداع وفى خلال الآجال المحددة لكل منهم مالم تجز المحكمة بإستثناء الترخيص لهم بإيداع مذكرات تكميلية عند نظر الطعن بالجلسة وبعد ماورد بالمذكرات غير المقبولة من دفاع أودفوع غير مطروح على المحكمة عند نظر الطعن. 83- ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله فإذا باشر المحامى إجراء قبل أن يصدر توكيلا له فى ذلك الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على تاريخ الإجراء مالم ينص القانون على خلاف ذلك. 84- وإن البطلان المترتب على عدم توقيع محام مقرر أمام المحكمة على صحيفة الدعوى او الطعن يتعلق بالنظام العام يجوز الدفع به فى أية حال تكون عليها الدعوى وإن تصحيح البطلان بتوقيع محام مقرر على الصحيفة بعد تقديمها مشروط بأن يتم فى ذات درجة التقاضى فى إستلزام المشرع توقيع المحامى على صحيفتها إذ بصدور الحكم منها تخرج الدعوى من ولايتها. 85- وإن صحيفة الإستئناف هى الأساس الذى يرفع به الإستئاف وإذ ما قضت محكمة الإستئناف ببطلان هذه الصحيفة لعدم التوقيع عليها من محام أمام محكمة الإستئناف يترتب عليه ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة عليها ويتعين عليها أن تقف عند حد القضاء ببطلان الصحيفة ولا يسوغ لها أن تمضى فى نظر الموضوع. 86- ويتواتر قضاء محكمة النقض على أن الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع لا يقبل أمامها مالم يثبت أنه سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع فإذا مادفع بأن المحامى الذى حضر مع المستأنفين غير مقيد أمامها مخالفا فى ذلك المادة 76 من قانون المحاماه هو دفاع قانونى غير أنه يستلزم الوقوف على صحته الرجوع إلى سجلات نقابة المحامين وهذه واقع ولم يثبت أن الطاعن سبق أن تمسك بهذا الدفاع أمام تلك المحكمة فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أامام محكمة النقض. 87- وإنه إذا كان القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامى الذى يحرر صحيفة الإستئناف توكيلا من ذوى الشأن عند تحريرها وإعلانها فإنه لا يؤثر فى سلامة إقامة الإستئناف والموقع عليه من محاميه عدم ثبوت وكالة محاميه عنه قبل إقامة الإستئناف الذى يكون قد أقيم بإجراءات سليمة ومنتجا لكا آثاره لأن القانون يستلزم ثبوت وكالة الوكيل من موكله وفقا لأحكام قانون المحاماه إلا فى الحضور عنه أمام المحكمة حسبما تقتضى به المادة 73 من قانون المرافعات. 88- وإن حصول االمحامى على إذن نقابة المحامين للترافع ضد زميله المحامى ليس شرطا لقبول تقرير الطعن بالنقض منه ، وإذا ما كانت صحيفة الطعن المقدمة لقلم الكتاب قد وقعها محام مقبول أمام محكمة النقض فإنه لا يؤثر فى صحة الطعن عدم إشتمال الصورة المعلنه على إسم المحامى الموقع على أصل الصحيفة ، كما يتواتر قضاء محكمة النقض على أنه ليس فى نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامى على الصورة المعلنة فى صحيفة الطعن إكتفاء بتوقيعه على أصلها المودع قلم الكتاب وأن خلو هذه الصورة من بيان تاريخ إيداع الصحيفة لا يبطل الطعن. 89- وتجيز المادة 253 من قانون المرافعات إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وإن بيان إسم الموظف الذى تسلم الصحيفة ليس من البيانات الجوهرية التى يترتب على عدم إثباتها البطلان ، ولا يلزم حصول المحامى الموقع على صحيفة الطعن على توكيل سابق ويحق له إعمالا للمادة 255 تقديمه بعد ذلك وحتى جلسة المرافعة فى الطعن ،ولقد أوجبت المادة 255 من قانون المرافعات على الطاعن بالنقض أن يودع سند توكيل محاميه الموكل فى الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول. 90- ولا يشترط فى عبارة التوكيل صبغة خاصة ولا النص فيها صراحة على إجازة الطعن بالنقض فى القضايا متى كانت هذه الوكالة مستفادة من أى عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الحق فى النيابة أمام المحاكم على إختلافها. 91- ويتعين على المحامى الذى أقام الطعن أن يودع إلى ماقبل إقفال باب المرافعة سند توكيل الطاعن له ولا يغنى عن ذلك مجرد إثبات رقم التوكيل فى صحيفة الطعن أو الإشارة إلى إيداعه فى طعن آخر غير منضم ملفه وإلا كان الطعن غير مقبول وإن الصورة الفوتوغرافية الرسمية لا حجة لها فى الإثبات مالم تكن صادرة من الموظف المختص بإصدارها. 92- ويتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن وذلك وفقا لنص المادة 255 من قانون المرافعات وإنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرا مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض. 93- وإن النص فى المادة 715 من القانون المدنى على أنه يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة ولو وجد إتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول وإن للموكل وإن كان له أن يسحب ثقته بوكيله المحامى فيملك عزله متى تراءى له ذلك إلا أنه إذا ماكان للوكيل مصلحة فى تقاضى أتعابه فقد وجب ألا يكون الموكل متعسفا فى إستعمال حقه فلا يسوغ له عزل الوكيل المحامى فى وقت غير مناسب أو دون قيام مبرر مقبول فإذا ما تحقق هذا التعسف إلتزم بأداء كامل الأتعاب عن قيام مباشرة المهمة الموكلة إلى المحامى. 94- وإن نص صدر المادة 2 من قانون المحاماه الصادر رقم 17 لسنة 1983 من أن " يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها هذا القانون ." تدل إشارته على ان إستحقاق المحامى لأتعابه يكون عن أعمال المحاماة التى يباشرها بعد قيده فى هذه الجداول ولو طلب إليه القيام بها من قبل هذا القيد مادام أداؤه لها لم تقع إلا بعده ، ولا يغير ذلك مخالفته لما قضت به المادة 66 من هذا القانون." 95- وإن نص المادة 66 من قانون المحاماه الصادر برقم 17 لسنة 1983 جرى على أنه " لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أوخاصة وإشتغل بالمحاماه أن يقبل الوكالة بنفسه اوبواسطة محام يعمل فى مكتبه بأية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى كان يعمل بها وذلك خلال الثلاث سنوات التالية لإنتهاء علاقته بها لا يدل على أن المشرع وضع شرطا من شروط صحة العمل الذى يقوم به المحامى الذى يعمل بالجهات الواردة فى النص وذلك خلال الثلاث سنوات التالية لإنتهاء علاقته بها بل يدل على أن الخطاب الوارد فيه موجه إلى المحامى مما يعنى أن إقدامه على تلك المخالفة يؤدى إلى مساءلته تأديبيا ولا يستتبع تجديد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقا للأوضاع التى تطلبها القانون بما يحق له تقاضى أتعاب عنه على النحو الذى ينظمه قانون المحاماه. 96- وإن عمل المحامى لا ينتمى إلا بصدور حكم فى الدعوى وكل إتفاق بشأن أتعاب المحامى قبل صدور هذا الحكم قد تم قبل الإنتهاء من العمل. 97- ولقد نصت المادة 704/2 من القانون المدنى على أنه إذا كانت الوكالة بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما فى تنفيذها عناية الرجل المعتاد " مما مفاده أن إلتزام الوكيل فى تنفيذ الوكالة هو إلتزام ببذل عناية لا إلتزام بتحقيق غاية إلا أنه لا شيئ يمنع من الإتفاق أن يكون إلتزام الوكيل بتحقيق غاية ومن ذلك أن يتفق الموكل مع المحامى على ألا يستحق المؤخر منها إلا إذا كسب الدعوى. 98- ويتواتر قضاء محكمة النقض على أن الأتعاب إنما تقدر على أساس ما بذله المحامى من عمل يتفق وصحيح القانون وما إقتضاه هذا العمل من جده يعتبر لازما للوصول إلى الفائدة التى حققها لموكله وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة وتقدير الحهود والفائدة التى حققها المقاول لموكله وهو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. 99- ولقد نص المشرع فى المادة 376 من القانون المدنى على أنه " تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنهم وما تكبدوه من مصروفات". 100- ولقد نص المشرع فى المادة 379 من القانون المدنى على أنه " يبدأ سريان التقادم فى الحقوق المذكورة فى المادتين 378،376 من الوقت الذى يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو إستمروا يؤدون تقدمات أخرى، وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بمن الوقت الذى يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو إستمروا يؤدون تقدمات أخرى، وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة ، مما مؤداه أن تقادم دعوى المطالبة بأتعاب المحامى تبدأ من وقت إنتهاء الوكالة. 101- وإن وكالة المحامى تنقضى بأسباب إنقضاء الوكالة العادية وأخصها إنتهاء العمل الموكل فيه لأنه بعد إنتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل تقوم عليه ولا يبقى إلا حق المحامى فى الأتعاب التى لم يقبضها ولا وجه للتحدى بهذا العرف للقول بقيام عرف بشان وكالة المحامى يقضى بأنها لا تنتهى إلا بإلغاء التوكيل وعلم المحامى بهذا الإلغاء إستنادا إلى العرف الجارى الذى نصت عليه المادة 702/2 من القانون المدنى ذلك أن مجال تطبيق هذا العرف هو فى تحديد التوابع الضرورية للأمر الموكل فيه ليستمر الوكيل فى الوكالة الخاصة فى مباشرتها بإعتبارها متفرعة من العمل الأصلى ومتصلة به. 102- ويتعين إيداع الطاعن سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى إقفال باب المرافعة إعمالا للمادة 255/1 من قانون المرافعات ويترتب على مخالفة ذلك القضاء بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة ، ويكفى صدور التوكيل من وكيل الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن بشرط أن يتضمن التوكيل الصادر من الطاعن لوكيله السماح بتوكيل المحامى بالطعن بالنقض. 103- وإن تكليف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه تخضع فيه محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض ، وإن تعيين العناصر المكونة للضرر التى تدخل في حساب التعويض مسألة قانونية تهيمن عليها محكمة لنقض. 104- ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم وير إستثناء على ذلك فى حالة إنكار صاحب الشان وكالة وكيله ولا بد من أن يقوم المحامى بالتوقيع على صحيفة الطعن بالنقض فهو حق للمحامين دون غيرهم وإن توقيع غيرهم لا تتحقق به الغاية منه.....أيا كانت درجة ثقافتهم القانونية. 105- وإن عدم تقديم المحامى الذى وقع صحيفة الطعن سند وكالته عن الطاعن يترتب عليه عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة ولا يغنى عن ذلك تقديم الطاعن لتوكيل محامى آخر غير الذى رفع الطعن ووقع على صحيفته ، وإن إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض يجب أن يقوم بها محامون مقبولون أمامها نيابة عن الخصوم وإعمالا للمادة 253 مرافعات وتخلف ذلك يترتب عليه القضاء ببطلان الطعن وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام وإن توقيع المحامى على صحيفة الطعن بالنقض لا يشترط فيه وضعا معينا له ولا يلزم أن يكون التوقيع هو البيان الختامى للصحيفة إذ يصح توقيع المحامى على هامش الصورة المعلنة ولا بطلان فى ذلك.

مسئولية المحامى وفقا لقانون المحاماه

مسئولية المحامى وفقا لقانون المحاماه
1- لقد صدر قانون المحاماة بموجب القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة والذى نشر فى الجريدة الرسمية فى 21/3/1983 ، وقد وردت عليه العديد من التعديلات من بينها القانون رقم 227 لسنة 1984 والقانون رقم 98 لسنة 1992. 2- ولقد نص المشرع فى المادة الأولى من قانون المحاماة على أنه " المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ، ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى إستقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك إلا ضمائرهم وأحكام القانون". 3- وإن مزاولة المحامى لأعمال مهنته رغم إستبعاد إسمه من الجدول لعدم سداد إشتراك النقابة يترتب عليه تعرضه للمحكمة التأديبية دون بطلا ن العمل الإجرائى نفسه. 4- ولقد نص المشرع فى المادة الثالثة من قانون المحاماة على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة وبعد من أعمال المحاماة : 1- الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الإختصاص القضائى وجهات التحقيق الجنائى والإدارى ودوائر الشرطة والدفاع عنهم فى الدعاوى التى ترفع منهم أو عليهم ، والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك. 2- إبداء الرأى والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامى. 3- صياغة العقود وإتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أوتوثيقها. وتعد أيضا من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامى الإدارات القانونية فى الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون ، فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات ". 5- وإن النص فى المادة الثالثة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أنه "......لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة ومنها الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم ....." والنص فى المادة 37 على أنه " للمحامى المقيد بجدول محاكم الإستئناف حق الحضور أمام جميع المحاكم ماعدا محكمة النقض والإدارية العليا " مفاده أن المشرع لم يقر جزاء على حضور المحامى غير المقيد بجدول محاكم الإستئناف عن ذوى الشأن أمام هذه المحاكم ويؤيد هذا ما نص عليه فى المادة 42 من قانون المحاماة المشار إليه من أنه لا يجوز لغير لمحامين المقيدين أمام محكمة النقض الحضور والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا. 6- ولقد نص المشرع فى المادة الرابعة من قانون المحاماة على أنه " يمارس المحامى مهنة المحاماة إنفرادا أو شريكا مع غيره من المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماة، كما يجوز للمحامى أن يمارس مهنة المحاماة فى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفى البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقا لاحكام هذا القانون ". 7- ولقد نص المشرع فى المادة الثامنة من قانون المحاماة على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها وإلا كان العمل باطلا ، كما لا يجوز فى هذه الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا فى الإدعاء المدنى فى الدعاوى التى تكون الهيئة أو الشركة طرفا فيها وكذلك الدعاوى التى ترفع على مديريها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم ، ولا يسرى هذا الخطر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة وذلك فى غير القضايا المتعلقة بالجهات التى يعملون بها " 8- وعلى هذا النحو فإن توقيع محام بإحدى شركات القطاع العام لغير جهة عمله صحيفة طعن يترتب عليه بطلان هذا العمل الإجرائى. 9- ولقد نص المشرع فى المادة التاسعة من قانون المحاماه على أنه " يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحامة فى البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية وتكون علاقة المحامى بهذه الجهات علاقة وكالة ولو إقتصر عمله عليها". 10- ولقد نص المشرع فى الماده 27 من قانون المحاماه على أنه " لا يجوز للمحامى تحت التمرين أن يفتح مكتبا بإسمه طوال فترة التمرين " 11- وإن عدم تقديم المحامى المقدر بالطعن بالنقض سند وكالته عن الطاعن حتى إقفال باب المرافعة فى الدعوى يترتب عليه بطلان الطعن لرفعه من غير ذى صفة ولا ينال من ذلك الإشارة إلى إيداع التوكيل فى طعن آخر أو تقديم صورته الفوتوغرافية ، وإن شمول التوكيل نيابة الوكيل عن موكله أما جميع المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها يتسع لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض. 12- ولقد نص المشرع فى المادة 47 من قانون المحاماة على أنه " للمحامى أن يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة فى الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولا عما بورده فى مرافعته الشفوية أو فى مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع ، وذلك مع عدم الإخلال باحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ". 13- ولقد نص المشرع فى المادة 48 من قانون المحاماة على أنه " للمحامى حرية قبول التوكيل فى دعوى معينة أو عدم قبوله وفق مايمليه عليه إقتناعه ". 14- ولقد نص المشرع فى المادة 49 من قانون المحاماة على أنه " للمحامى الحق فى أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التى يحضر أمامها بالإحترام الواجب للمهنة ، وإستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانون المرافعات والإجراءات الجنائية ، إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أوبسببه إخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة موقعة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك ". 15- ولقد نص المشرع فى المادة 50 من قانون المحاماة على أنه " فى الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامى أو حبسه إحتياطيا ، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول ، ولا يجوز أن يشترك فى نظر العاوى الجنائية أو الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية على المحامى أحد من أعضاء الهيئة التى وقع الإعتداء عليها. 16- ولقد نص المشرع فى المادة 52 من قانون المحاماه على أنه " لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة ، ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب وولنقيب أورئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامى متهما بجناية أوجنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين التحقيق". 17- ولقد نص المشرع فى المادة 52 من قانون المحاماه على أنه للمحامى حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحضور على البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها ، ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقارى وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهنته أمامها أن تقدم له التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقا لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانونى ، ويجب إثبات جميع ما يدور فى الجلسة فى محضرها. 18- وقد نص المشرع فى المادة 54 من قانون المحاماة على أنه " يعاقب كل من تعدى على محام أوأهانه بالإشارة أوالقول أوالتهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أوبسببها العقوبة المقدرة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة " 19- ولقد نص المشرع فى المادة 55 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز الحجز على مكتب المحامى وكافة محتوياته المستخدمة فى مزاولة المهنة ". 20- ولقد نص المشرع فى المادة 56 من قانون المحاماة على أنه " المحامى سواء كان خصما أصليا أو وكيلا فى دعوى أن يثبت عنه فى الحضور أو فى المرافعات أوفى غير ذلك من إجراءات التقاضى محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص مالم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك ". 21- ولقد نص المشرع فى المادة 57 من قانون المحاماة على أنه " لا يلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحررة أمامها بمحضر الجلسة ". 22- ولقد نص المشرع فى المادة 58 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز فى غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أوبالوكالة من الغير ، كما لا يجوز تقديم صحف الإستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها ، وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوأوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أوجاوزت قيمة الدعوى أوأمر الأداء خمسين جنيها ". 23- ولقد نص المشرع فى المادة 59 من قانون المحاماة على أنه " مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 35 لا يجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها خمسة آلاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأى إجراء أمام مكاتب الشهر العقارى والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للإستثمار وغيرها إلا إذا كان موقعا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية على الأقل ومصدقا على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده. 24- ولقد نص المشرع فى المادة 60 من قانون المحاماة على انه " يشترط أن يتضمن قيام النظام الأساسى لأية شركة من الشركات الخاصة التى يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار قانونى لها من المحامين المقبولين أمام محاكم الإستئناف على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات فى السجل التجارى إلا بعد التحقق من إستيفاء ذلك ، ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك بعد تجديد قيدها بالسجل التجارى". 25- ولقد نص المشرع فى المادة 61 من قانون المحاماة على أنه " يقبل المحامون المقيدون بجدول محاكم الإستئناف على الأقل للقيد فى جداول الحراس القضائين ووكلاء الدائنين ". 26- ولقد نص المشرع فى المادة 62 من قانون المحاماة على أنه " على المحامى أن يلتزم فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والإستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها ". 27- ولقد نص المشرع فى المادة 63 من قانون المحاماة على أنه " يلتزم المحامى بأن يدافع عن المصالح التى تعهد إليه بكفاية وان يبذل فى ذلك غاية جهده وعنايته ، ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم فى دعوى جنائية إلا إذا إستشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدى واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية " ، وعلى هذا النحو فإن إلتزام المحامى هو إلتزام ببذل عناية وهى فى تقديرنا عناية الرجل الحريص وليس ملزما بتحقيق نتيجة ". 28- ولقد نص المشرع فى المادة 64 من قانون المحاماة على أنه " على المحامى تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم فى الحالات التى ينص عليها القانون وعليه ان يؤدى واجبه عمن يندب الدفاع عنه بنفس العناية التى يبذلها إذا كان موكلا " 29- ولقد نص المشرع فى المادة 65 من قانون المحاماة على انه " على المحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التى علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها إليه إلا إذا كان ذكرها له بقصد إرتكاب جناية أوحجة ". 30- ولقد نص المشرع فى المادة 66 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز لمن يتولى وظيفة عامة أو خاصة وإنتهت علاقته بها وإشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أوبواسطة محام يعمل فى مكتبه بأية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاثة التالية لإنتهاء علاقته بها ،ويسرى هذا الحظر على المحامى الذى يتولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى أوالمجالس المحلية بالنسبة للدعاوى التى ترفع على هذه المجالس ". 31- ولقد نص المشرع فى المادة 67 من قانون المحاماة على أنه " يراعى المحامى فى مخاطبته المحاكم عند إنعقادها أن يكون ذلك بالتوقير اللازم وأن يعمل على أن يكون علاقته بأعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والإحترام المتبادل ". 32- ولقد نص المشرع فى المادة 68 من قانون المحاماة على أنه " يراعى المحامى فى معاملته لزملائه مما تقضى قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى إذا أراد مقاضاة زميل له ، كما لا يجوز فى غير الدعاوى وحالات الإدعاء بالحق المدنى أن يقبل الوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد إستئذان رئيس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى ، وإذا لم يصدر الإذن فى الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوما كان للمحامى إتخاذ ما يراه من إجراءات. 33- -ولقد نص المشرع فى المادة 69 من قانون المحاماة على أنه " على المحامى أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التى تسيئ إلى خصم موكله أو إتهامه بما يمس شرفه وكرامته مالم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله ". 34- ولقد نص المشرع فى المادة 70 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز للمحامى أن يدلى بتصريحات أو بيانات عن القضايا المتطورة التى يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أمورا من شأنها التأثير فى سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه ". 35- واقد نص المشرع فى المادة 71 من قانون المحاماة على أنه "يحظر على المحامى أن يتخذ فى مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو إستخدام الوسطاء أو الإيحاء بأى نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة كما يحظر عليه أ يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه أى ألقاب غير اللقب العلمى وبيان درجة المحكمة المقبول المرافعة أمامها أو إستخدام أى بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه ". 36- ولقد نص المشرع فى المادة 72 من قانون المحاماة على أنه " مع عدم الإخلال بحقوق ورثة المحامى لا يجوز أن تخصص حصة من أتعاب المحامى لشخص من غير المحامين ولو كان من موظفى مكتبه ". 37- ولقد نص المشرع فى المادة 73 من قانون المحاماة على أنه " يكون حضور المحامى أمام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة وعلى المحامى أن يحافظ على ان يكون مظهره لائقا وجديرا بالإحترام ". 38- ولقد نص المشرع فى المادة 74 من قانون المحاماة على أنه " مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمحامين أعضاء الإدارات القانونية يجب على المحامى أن يتخذ له مكتبا لائقا فى دائرة النقابة المقيد بها ، ولا يجوز أن يكون للمحامى أكثر من مكتب واحد فى جمهورية مصر العربية ". 39- ولقد نص المشرع فى المادة 75 من قانون المحاماة على أنه " يلتزم المحامى بالإشراف على الموظفين العاملين بمكتبه ومراقبة سلوكهم والتحقق من أنهم يؤدون ما يكلفون به بامانة وصدق ، وللمحامى أن يصدر توكيلا لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه للإطلاع نيابة عنه وتقديم الاوراق وإستلامها لدى أية جهة وكذلك إستلام الأحكام وإتخاذ إجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم والامانات وإستردادها ويقبل أن يكون التوكيل مصدقا عليه من النقابة الفرعية المختصة ". 40- ولقد نص المشرع فى المادة 76 من قانون المحاماة على انه " لا يجوز لمحامى التوقيع على صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين المقدمين للشهر العقارى أو الحضور أو المرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها فى هذا القانون وإلا حكم بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية المحامى طبقا لأحكام هذا القانون ومسئوليته قبل من أضر به الإجراء المخالف ". 41- وإن القانون لا يمنع أن يتولى محامى واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة مادامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بقيام تعارض حقيقى بين مصالحهم ". 42- وإن النص فى المادة 68 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أن " يراعى المحامى فى معاملته لزملائه ما تقضى به قواعد اللياقة وحسن المعاملة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى إذا أراد مقاضاة زميل له كما لا يجاوز فى غير الدعاوى المستعجلة وحالات الإدعاء بالحق المدنى أن يقبل الوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد إستئذان رئيس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى ......، فقد دلت على أن عدم الحصول على الإذن وإن كان يعرض المحامى للمحاكمة التأديبية طبقا للمادة 98 من ذلك القانون لأن واجب الحصول على الإذن إنما يقع على عاتق المحامى دون موكله إلا أنه لا يبطل عمله ". 43- وإن الدفع ببطلان تحريك الدعوى الجنائية بالدعوى المدنية الموقعة صحيفتها من محام لم يحصل على إذن من مجلس النقابة الفرعية لقبول الوكالة فى الدعوى ضد المتهم وهو محام فإن هذه المخالفة المهنية بفرض حصولها لا تستتبع تجريد العمل الإجرائى الذى قام يه محامى المدعى بالحق المدنى من آثاره القانونية ". 44- وإن النص فى المادة 68 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 إذ لم يرتب البطلان قد دل على أن قبول المحامى الوكالة فى الدعوى ضد زميل له قبل إستئذان رئيس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى وإن كان يعرضه للمساءلة التأديبية طبقا للمادة 98 من ذلك القانون إلا أنه لا يبطل عمله". 45- وإن المحامين يدخلون فى معنى الخصم الذى يعفى من عقاب القذف الذى يصدر أمام المحكمة طبقا لنص المادة 309 من قانون العقوبات عن المتقاضين مادامت عبارات القذف الموجهة منهم تتصل بموضوع الخصوصية وتقتضيها ضرورات الدفاع. 46- ولقد نص المشرع فى المادة 472 من القانون الدنى على أنه " لا يجوز للمحامين ان يتعاملوا مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم أم بإسم مستعار وإلا كان العقد باطلا ". 47- وعلى هذا النحو فإنه تخطر المادة 472 من القانون المدنى على المحامين المتعاملين مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء كان التعامل بأسمائهم أو بإسم مستعار وإلا كان العقد باطلا ". 48- وإن إستعداد المدافع عن المتهم أو عدم إستعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوصى به ضميره وإجتهاده وتقاليد مهنته ، وإن القانون لا يمنع أن يتولى محام واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة مادامت ظروف الوافعة لا تؤدى إلى القول بقيام تعارض حقيقى بين مصالحهم ومناط التعارض الحقيقى المخل بحق الدفاع أن يكون القضاء بإدانة أحدهم يترتب عليه القضاء ببراءة الآخرين أو يجعل إسناد التهمة شائعا بينهم شيوعا صريحا أو ضمنيا ". 49- وإن الأصل أن حضور محام عن متهم بجنحة غير واجب قانونا إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بالدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تسمعه متى كان حاضرا فإن لم يحضر فإن المحكمة لا تتقيد بسماعه مالم يثبت لها أن غيابه كان لعذر قهرى ، ويتعين حضور محام مع المتهم أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه . 50- ويجوز التوقيع على صحيفة الطعن بالنقض من رئيس مجلس إدارة الشركة إذا ما كان هو نفسه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض ، وإذا ماوجد بطلان فى الإجراءات فإنه يجب أن يتم تصحيح الإجراء الباطل فى ذات مرحلة التقاضى التى إتخذ فيها هذا الإجراء وإلا إستمر البطلان. 51- وإن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض فى القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها ، والحكمة من ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا للمسائل القنونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون ويترتب على مخالفة ذلك الحكم ببطلان الطعن وهذا البطلان متعلق بالنظام العام تحكم فيه محكمة النقض من تلقاء نفسه ولو لم يثره احد الخصوم أو النيابة العامة. 52- وقد نص المشرع فى المادة 71 من قانون المحاماة على أنه " يتولى المحامى تمثيل موكله فى النزاع الموكل فيه فى حدود ما يعهد إليه وطبقا لطلباته مع إحتفاظه بحرية دفاعه فى تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية طبقا لأصول الفهم القانونى السليم". 53- ولقد نص المشرع فى المادة 78 من قانون المحاماة على أنه " يوالى المحامى إبلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وماتم فيها وعليه أن يبادر إلى إخطار بما يصدر من أحكام فيها وأن يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن فى الحكم إذا كان فى غير مصلجته وأن يلفت نظره إلى مواعيد الطعن ". 54- ولقد نص المشرع فى المادة 79 من قانون المحاماة على أنه " على المحامى أن يحتفظ بما بفضى به إليه موكله من معلومات مالم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحه فى الدعوى ". 55- ولقد نص المشرع فى المادة من قانون المحاماة على أنه " على الخصم أن يمتنع عن إبداء أى مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله فى النزاع ذاته أو فى نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأيا للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامى أن يمثل مصالح متعارضه ، ويسرى هذا الحظر على المحامى وشركائه وكل من يعمل لديه فى نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت". 56- ولقد نص المشرع فى المادة 81 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز للمحامى أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها إذا كان يتولى الدفاع بشأنها". 57- ولقد نص المشرع فى المادة 82/1، 2 من قانون المحاماة على أنه " للمحامى الحق فى تقاضى أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق فى إسترداد ما أنفقه من مصروفات فى سبيل مباشرة الأعمال التى وكل فيه ، ويتقاضى المحامى أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله ، وإذا تفرغ عن الدعوى موضوع الإتفاق أعمال أخرى حق للمحامى أن يطلب بأتعابه عنها ". 58- ولقد نص المشرع فى المادة 83/1 ،2 من قانون المحاماة على أنه " إذا إنتهت الدعوى أو النزاع صلحا أو تحكيما إستحق المحامى الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن قد تم الإتفاق على غير ذلك ، ويستحق المحامى أتعابه إذا أنهى الموكل الوكالة دون مسوغ قانونى قبل إتمام المهمة الموكلة إليه ". 59- ولقد نص المشرع فى المادة 86 من قانون المحاماة على انه " يسقط حق المحامى فى مطالبة موكله أوورثته بالأتعاب عند عدم وجود إتفاق كتابى بشأنها بمضى خمس سنوات من تاريخ إنتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال وتقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى به ". 60- وقد نص المشرع فى المادة 87 من قانون المحاماة على أنه " للمحامى الحق فى أن يسترد من موكله ما يكون قد أنفقه من مصروفات قضائية مؤيدة بالمستندات ". 61- ولقد نص المشرع فى المادة 88 من قانون المحامى على أنه " لأتعاب المحاماة وما يلحق بها من مصروفات إمتياز يلى مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامى أو الحكم فى الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الإفراج والكفالات أيا كان نوعها ". 62- ولقد نص المشرع فى المادة 89 من قانون المحاماة على أنه " على المحامى عند إنتهاء توكيله لأى سبب من الأسباب أن يقدم بيانا إلى موكله بما يكون قد تم دفعه أو تحصيله ناشئا عن الدعوى أو العمل الموكل إليه بمناسبتها وأن يرد إلى الموكل جميع ما سلمه إليه من أوراق أو مستندات مالم يكن قد تم إيداعها فى الدعوى وأن يوافيه بصور المذكرات والإعلاتات التى تلقاها بإسمه ، ولا يلتزم المحامى بأن يسلم موكله مسودات الأوراق التى حررها فى الدعوى أو العمل الذى قام به ولا الكتب الواردة إليه ومع ذلك يجب على المحامى أن يعطى موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته ". 63- ولقد نص المشرع فى المادة 90 من قانون المحاماة على أنه " عند وجود إتفاق كتابى على الأتعاب يحق للمحامى حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من الأتعاب التى لم يسددها له وفق الإتفاق ، وإذا لم يكن هناك إتفاق كتابى على الأتعاب كان للمحامى أن يستخرج صورا من هذه الأوراق والمستندات التى تصلح سندا له فى المطالبة وذلك على نفقة موكله ويلتزم برد الصور الأصلية لهذه الأوراق متى إستوفى موكله مصروفات إستخراجها ، وفى جميع الأحوال يجب أن يراعى ألا يترتب على حبس الأوراق والمستندات تفويت أى ميعاد محدد لإتخاذ إجراء قانونى على عدم مراعاته سقوط الحق فيه ". 64- ولقد نص المشرع فى المادة 91 من قانون المحاماة على أنه " يسقط حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الاوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضى خمس سنوات من تاريخ إنتهاء وكالته وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه ". 65- ولقد نص المشرع فى المادة 92 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز للمحامى أن يتنازل عن التوكيل فى وقت غير لائق ويجب عليه ان يخطر موكله بكتاب موصى به بتنازله عن التوكيل وأن يستمر فى إجراءات الدعوى على الأقل متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر ". 66- وإن المادة 82 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 تنص على أن يدخل فى تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذى بذله المحامى والنتيجة التى حققها فإن بيان هذه الأمور من العناصر الجوهرية التى يجب على الحكم إستظهارها عند القضاء بالأتعاب ، وإن تقدير الفائدة التى حققها المحامى لموكله مما تستقل به محكمة الموضوع بإستخلاصه من الوقائع دون أن يعيب حكمها أنها لم تشر لنصوص قانون المحاماة طالما أن قضاءها يتفق والتطبيق الصحيح لهذا القانون. 67- وإنه إذ تقضى المادة 907/1 من القانون المدنى بأن الوكالة تبرعية مالم يتفق على غير ذلك صراحة ويستخلص ضمنا فى حالة الوكيل وإن إشتغال المطعون ضده بالمحاماة وقت قيامه بالأعمال التى وكل فيها لحساب الطاعن يكفى فى ذاته لإعتبار وكالته عن الطاعن مأجورة وذلك على أساس أن هذه هى مهنته التى يحترفها ويتكسب منها 68- وإن المشرع وإن أدخل مقابل أتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى التى يحكم بها على من يخسرها فقد دل ذلك على وجوب الحكم بها عليه بالمصاريف. 69- وإن إستناد الحكم فى تقدير أتعاب المحامى عن عقد قام به إلى ظروف الدعوى وملابساتها دون الإفصاح عن ماهية هذه الظروف والملابسات وتقريره أنه روعى فى التقدير ماقام به المحامى من تذليل العقبات القانونية التى إعترضت إتمام العقد ومابذل من جهود فى بحث المستندات دون بيان سنده يعتبر قصور شاب الحكم ،وإن عمل المحامى لا ينتهى إلا بصدور حكم فى الدعوى وكل إتفاق بشأن أتعاب المحامى قبل صدور هذا الحكم يكون قد تم قبل إنتهاء العمل 70- ولقد نص المشرع فى المادة 93 من قانون المحاماة على أنه " تقوم مجلس النقابات الفرعية بتشكيل مكاتب تابعة لها لتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين من المواطنين فى دائرة إختصاص كل منها وتشمل هذه المساعدات القضائية رفع الدعوى والحضور فيها وفى تحقيقات النيابة العامة وإعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود ، ويصدر مجلس النقابة العامة نظاما لمكاتب المساعدات القضائية بين كيفية ترتيب المحامين بهذه المكاتب والمكافآت التى تدفع لهم وشروط إنتفاع المواطنين بخدماتها". 71- ولقد نص المشرع فى المادة 94 من قانون المحاماة على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يندب مجلس النقابة الفرعية محاميا للحضور عن المواطن الذى يتقرر إعفاؤه من الرسوم القضائية لإعساره هويقوم المحامى المنتدب بالدفاع عنه أمام القضاء بغير إقتضاء اتعاب منه " 72- ولقد نص المشرع فى المادة 95 من قانون المحاماة على أنه " إذا رفض عدة محامين قبول الوكالة فى دعوى من الدعاوى التى يتطلب القانون إتخاذ الإجراء القانونى فيها عن طريق مكتب ، يندب مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب صاحب الشأن محاميا إتخاذ الإجراء القانونى والحضور والمرافعة – يحدد مجلس النقابة أتعابه بموافقة صاحب الشأن ". 73- ولقد نص المشرع فى المادة 96 من قانون المحاماة على انه " فى حالة وفاة المحامى أو إستبعاد إسمه او محوه من الجدول أو تقيد حريته وبصورة عامة فى جميع الأحوال التى يستحيل عليه ممارسة المحاماة ومتابعة أعمال ودعاوى موكليه يندب مجلس النقابة الفرعية محاميا فى نفس درجة القيد على الاقل مالم يختر المحامى أوورثته محاميا آخر تكون مهمته إتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكلين وتصفية المكتب إذا كان لذلك مقتضى وتتم هذه التصفية بموافقة ذوى الشأن وتحت إشراف مجلس النقابة الفرعية ". 74- ولقد نص المشرع فى المادة 97 من قانون المحاماة على أنه " يكون ندب المحامين فى الحالات السابقة بالدور من الكشوف السنوية التى تعدها النقابة الفرعية لهذا الغرض من بين المحامين المقيدين أمام محاكم الإستئناف أو المحاكم الإبتدائية الذين يزاولون المهنة إستقلالا وبقرار من مجلسها. وفى حالة الإسنعجال يصدر من نقيب النقابة الفرعية ويجوز لمجلس النقابة الفرعية وحده الإستثناء من الدور نظرا لطبيعة الدعوى أو بناء على طلب المحامى الذى يتولى إجراءات إعفاء موكله المعسر من الرسوم ، ويجب على المحامى المنتدب أن يقوم بما يكلف به ، ولا يسوغ له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التى تنتدبه. 75- ولقد نص المشرع فى المادة 98 من قانون المحاماة على أنه " كل محام يخالف أحكام هذا القانون او انظام الداخلى للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفا شائنا يحط من شرف المهنة أو يتصرف تصرفا شائنا يحط من قدر المهنة يجازى بإحدى العقوبات التأديبية التالية " 1-الإذار 2- اللوم 3- المنع من مزاولة المهنة 4- محو إسمه نهائيا من الجدول ويجب ألا تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة ةالمهنة ثلاث سنوات ولا يترتب على محو الإسم نهائيا من الجدول المساس بالمعاش المستحق". 76-ولقد نص المشرع فى المادة 99 من قانون المحاماة على أنه " يجوز لمجلس النقابة نظر المحامى أوتوقيع عقوبة الإنذار عليه ، كما يجوز لمجلس التقابة ان يأمر بوقف المحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة إحتياطيا إلى أن يفصل فى هذه الدعوى ويعرض هذا الأمر على مجلس التأديب النصوص عليه فى المادة 107 من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره ويقرر المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الأمر عليه بعد سماع أقوال لمحامى إما الإستمرار فى منعه من مزاولة المهنة إحتياطيا أو السماح له بالإستمرار فى مزاولتها إلى أن يفصل فى الدعوى التأديبية المرفوعة عليه ، وعلى مجلس النقابة الفرعية أن يندب محاميا آخر لمباشرة قضايا المحامى الموقوف طوال فترة وقفه ". 77- ولقد نص المشرع فى المادة 100 من قانون المحاماة على أنه " يترتب على منع المحامى من مزاولة المهنة نقل إسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، ولا يجوز للمحامى الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طوال مدة المنع ويحرم من جميع الحقوق الممنوحة للمحامى ، ومع ذلك يبقى خاضعا لأحكام هذا القانون ، ولا تدخل فترة المنع فى حساب مدة التمرين ومدة التقاعد والممد اللازمة للقيد بجدول النقابة ولبترشيح لمجلس النقابة ، وإذا زاول المحامى مهنته فى فترة المنع يعاقب تأديبيا بمحو إسمه نهائيا من الجدول ". 78-ولقد نص المشرع فى المادة 101 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز إعتزال المحامى أومنعه من مزاولة مهنة المحاماة دون محاكمته تأديبيا عن أعمال إرتكبها خلال مزاولته مهنته وذلك لمدة الثلاث سنوات التالية للإعتزال أو المنع ". 79-ولقد نص المشرع فى المادة 102 من قانون المحاماة على أنه " ترفع النيابة التأديبية من تلقاء نفسها او متى طلب ذلك مجلس النقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدارية العليا أورئيس محكمة إستئناف أو رئيس محكمة القضاء الإدارى أو رئيس محكمة إبتدائية او رئيس محكمة إدارية ". 80-ولقد نص امشرع فى المادة 103 من قانون المحاماة على أنه " تتبع فى رفع الدعوى العمومية أو التأديبية ضد النقيب الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 106،105 من قانون السلة القضائية". 81-ولقد نص المشرع فى المادة 104 من قانون المحاماة على أنه " إذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامى من الجسامة بحيث تستدعى المحاكمة التأديبية جاز للنيابة أن ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذى أجرته ليتخذ ما يراه فى هذا الشأن ". 82-ولقد نص المشرع فى المادة 105 من قانون المحاماة على أنه " يشكل مجلس النقابة الفرعية سنويا لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التى تقدم ضد المحامين او نحال إلى المجلس من النقابة ، فإذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذه ، وقعت عقوبة الإنذار أو أحالت الأمر إلى مجلس النقابة العامة إذا رأت توقيع عقوبة أشد وإلا حفظت الشكوى ، على أن يتم ذلك خلال ثلاثة شهور على الأكثر ولكل من الشاكى والمشكو فى حقه أن يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما إلى النقابة العامة ". 83-ولقد نص المشرع فى المادة 106 من قانون المحاماة على أنه " على كل محكمة جنائية تصدر حكما متضمنا معاقبة محام أن ترسل إلى النقابة العامة ". 84-ولقد نص المشرع فى المادة 107 من قانون المحاماة على أنه " يكون تأديب المحامين من إختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن إثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما الجمعية العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة ". 85-ولقد نص المشرع فى المادة 108 من قانون المحاماة على أنه " يعلن المحامى بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه بعلم وصول على أنه يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوما كاملة ويجب أن يبلغ المحامى رئيس المجلس إسم عضو النقابة الذى يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام فإن لم يفعل إختار مجلس النقابة عضوا آخر ". 86-ولقد نص المشرع فى المادة 109 من قانون المحاماة على أنه " يجوز للمحامى أن يوكل محاميا للدفاع عنه من بين لمحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا او محاكم الإستئناف ومحكمة القضاء الإدارى ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصيا أمامه ". 87-ولقد نص المشرع فى المادة 110 من قانون المحاماة على أنه " يجوز لمجلس التأديب وللنيابة والمحامى أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهادتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وإمتنع عن الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية فى مواد الجنح ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بعقوبات شهادة الزور فى مواد الجنح ". 88-ولقد نص المشرع فى المادة 111 من قانون المحاماة على أنه " تكون جلسات التأديب دائما سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال الإتهام وطلباته ودفاع المحامى أو من يوكله للدفاع عنه ". 89-ولقد نص المشرع فى المادة 112 من قانون المحاماة على أنه " يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به فى جلسة سرية". 90-ولقد نص المشرع فى المادة 113 من قانون المحاماة على أنه " تعلن القرارات التأديبية فى جميع الأحوال على يد محضر إلى ذوى الشأن والنيابة العامة ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامى صاحب الشان بإيصال ". 91-ولقد نص المشرع فى المادة 114 من قانون المحاماة على أنه " يجوز للمحامى أن يعارض فى القرارات التى تصدر فى غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه أو إستلامه صورة منها ". 92-ولقد نص المشرع فى المادة 115 من قانون المحاماة على أنه " تكون المعارضة بتقرير من المحاماة المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب محكمة إستئناف القاهرة أما الطعن فى القرار فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض ". 93-ولقد نص المشرع فى المادة 116 من قانون المحاماة على أنه " للنيابة العامة والمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 107 وذلك خلال خمسة عشر يوما بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامى من تاريخ إعلانه بالقرار أوتسلمه صورته ، ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم الجمعية العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة، والمحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين ولا يجوز أن يشترك فى المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون عليه والقرار الذى يصدر يكون نهائيا ". 94-وقد نص المشرع فى المادة 117 من قانون المحاماة على أنه " إذا حصل من محى إسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن فى القرار الصادر بمحو إسمه بطريق إلتماس إعادة النظر أمام مجلس تأديب المحامين بمحكمة النقض ، فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد مضى خمس سنوات ويشترط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها، ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة ، ويرفع الإلتماس بعريضة تقدم إلى المجلس ويكون القرار الذى يرفضه نهائيا ". 95-ولقد نص المشرع فى المادة 118 من رقانون على أنه " لمن صدر ضده قرار تأديبى بمحو إسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضى سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة 16 من هذا القانون قيد إسمه فى الجدول فإذا رأت اللجنة أن المدة التى مضت من وقت صدور القرار بمحو إسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة ما وقع منه أمرت بقيد إسمه بالجدول وسحبت أقدميته من تاريخ هذا القرار، وللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قراراها بعد أخذ رأي مجلس النقابة فإذا قضت برفض خمس سنوات ، ولا يجوز تجديده بعد مضى خمس سنوات ، ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة ، والقرار الذى يصدر برفض الطلب يكون نهائيا ". 96-ولقد نص المشرع فى المادة 119 من قانون المحاماة على أنه " تسجل فى سجل خاص بالنقابة القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامى ويشار إليها فى الملف الخاص به وتخطر بها النقابات الفرعية وأقلام كتاب المحكمة والنيابات وتنشر القرارات النهائية بمجلة المحاماة دون ذكر أسماء من تناولتهم القرارات ، وإذا كان القرار صادرا محو الإسم من الجدول أوالمنع من مزاولة المهنة فينشر منطوقة دون الأسباب فى الوقائع المصرية ، ويتولى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ القرارات التأديبية على أن تعاونه النيابة العامة متى طلب منها ذلك ". 97-ولقد نص المشرع فى المادة 227 من قانون المحاماة على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تتجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ما إنتحل لقب محام على خلاف أحكام هذا القانون ، وتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من زاول عملا من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحاماة المشتغل أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة ، وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم عليها إلى صندوق الرعاية الإجتماعية والصحية ". 98-وإن قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 15 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وعدم إعتداد الحكم بذلك وقضاؤه ببطلان صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة لتوقيعها من محام كان يعمل مستشارا بمجلس الدولة إعمالا لهذه المادة المقضى بعدم دستوريتها على قالة عدم سريان هذا القضاء بعدم الدستورية على الماضى وجريان مقتضاه من اليوم التالى لتاريخ نشره يعتبر خطأ فى تطبيق القانون . 99-وقد نص المشرع فى المادة 168 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه أو أن تقبل أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلا" 100-وإن الأصل فى إبداء الطلب أو الدفع أووجه الدفاع أنه جائز فى أى وقت مالم ينص المشرع على غير ذلك والنص فى المادة 168 من قانون المرافعة على عدم جواز سماع أحد الخصوم أووكيله إلا بحضوز خصمه وعدم قبول أوراق أو مذكرات دون إطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلا وإن كان يستهدف تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم إلا أنه لا يمنع من قبول شيئ من ذلك طالما تحقق المبدأ أو كان من الميسور تحقيقه". 101-وإنه إذا ما عن لخصم بعد قفل باب المرافعة فى الدعوى أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدى دفاعا أو يقدم أوراقا أو مستندات إستكمالا لدفاعه السابق الذى أبداه قبل حجز القضية للحكم وطلب إعادة فتح باب المرافعة فى الدعوى تمكينا لخصمه من الرد على هذا الدفاع فإن واجب المحكمة وهى فى معرض التحقيق من مدى جدية الطلب أن تطلع على ما إرتأى الخصم إستكمالا دفاعه به ، توطئة القرار بما إذا كان يتسم بالجدية أم قصد به عرقلة الفصل فى الدعوى وإطالة أمد القاضى فإذا ما إرتأته متسما بالجدية بان كان دفاعه جوهريا من شأنه إن صح تغيير وجه الرأى فى الحكم فإنها تكون ملزمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق أو مستندات وبإعادة فتح باب المرافعة فى الدعوى تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلا هاما من أصول المرافعات والذى يمتد إلى كل العناصر التى تشكل تأثيرا على ضمير القاضى ويؤدى إلى حسن سير العدالة . 103-ولقد قضت محكمة النقض بان ثبوت أن صحيفة الطعن بالنقض موقعة من محام صاحب مكتب خاص بصفته وكيلا عن محام آخر موكل من رئيس جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة دون أن يقدم وحتى تاريخ حجز الطعن للحكم تفويضا من مجلس إدارة الجهاز يجيز له رفع الطعن يترتب عليه عدم قبول الطعن للنقرير به من غير ذى صفة سواء إعتبر الجهاز هيئة عامة أو شخصا إعتباريا عاما . 104- وإن إغفال الحكم بحث دفاع أيده الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى الاسباب الواقعية بمقتضى بطلانه. 105-وأنه وفقا لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات يتعين على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن أو تقديمه إلى ما قبل حجز الطعن للحكم حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تتيح للمحامى الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة . 106-إنه وإن كان أتعاب المحاماة تدخل ضمن مصاريف الدعوى التى يحكم يها على من خسرها إلا أن مناط القضاء لها لمن كسب الدعوى أن يكون قد أحضر محاميا فيها ، وإنه لا يجوز للمحامين العاملين بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الإقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام مزاولة أى عمل من أعمال المحاماة لغير الجهات التى يعملون بها ، يدل على أن المشرع لم يضع به شرطا من شروط صحة العمل الذى يقوم به المحامى الذى يعمل فى تلك الجهات بل أصدر إليه أمرا لا تعدو مخالفته أن تكون مخالفة مهنية تقع تحت طائلة الجزاء الإدارى ولا تؤدى إلى تجريد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقا للاوضاع التى تطلبها القانون سواء مارسه لحساب نفسه أم لحساب غيره. 107-وإن طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديدة هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلا يقبل النعى على إلتفاتها عنه ، وإن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة تستقل محكمة الموضوع بتقدير مد الجد فيه ، وإن الطعن على حكمها للإخلال بحق الدفاع لتقديرها عدم جدية هذا الطلب لا محل له. 108-ولا تثريب على محكمة الموضوع بحسب الأصل إن هى لم تجب على الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة والتصريح بتقديم مستندات لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من إطلاقاتها ، فلا يعيب الحكم الإلتفات عنه ، وإن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقا للخصوم تتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقدير مدى الجد فيه ولا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت للأسباب السائغة التى أوردتها أن هذا الطلب غير جدى ولم يقصد به غير إطالة أمد الخصوم . 109-وإن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الخصم إلى إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم أو مد أجل الحكم فيها لأن ذلك من إطلاقاتها مادامت قد أتاحت للخصوم فرصة إبداء دفاعهم ، ولا تثريب على محكمة الموضوع بحسب الأصل إن هى لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة لجلسة معينة لأن إجابته أوعدم إجابته هى من إطلاقاتها ولا يعيب على الحكم الإلتفات عنه وإغفال الحكم الإشارة إلى الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمنى له ، ولا تثريب على محكمة الموضوع إن هى لم تجب الطاعن إلى طلبه بفتح باب المرافعة لتوكيل محام آخر متى كان قد قدم إليها بعد حجز الدعوى للحكم إذ تصبح إجابة هذا الطلب من الإطلاقات التى لا يعاب على الحكم عدم الإستجابة إليها. 110-وإنه متى إستوفى الخصوم دفاعهم فى الدعوى وحجزت للحكم فإن صلتهم بها تنقطع إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة كما ان إعادة الدعوى لمرفعة ليست حقا للخصوم مما يتحتم إجاباتهم إليه بل هو أمر متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع 111-ولئن كان مدى الجد فى طلب إعادة الدعوى للمرفعة من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنه متى كان الطلب يحوى دفاعا جوهريا وجب على المحكمة أن ترد عليه بأسباب سائغة ومتفقة مع القانون. 112-وإن إستقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى الجد فى طلب إعادة الدعوى للمرافعة شرطه تمكين الخصوم من إبداء دفاعهم والإطلاع على ما يتقدم من مستندات وتقديم ما لديهم منها وإن الهدف من ذلك هو تحقيق مبدأ المواجهة بينهم ومراعاة عدالة التقاضى وإن تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها من سلطة محكمة الموضوع هى غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم وحسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لا جناح عليها إن لم تتبع حجج الخصوم وطلباتهم والرد عليها إستقلالا أو إلتفتت عن طلب إعادة الدعوى للمرافعة. 113-وإن إلتفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم وتمسك بدلالتها يعتبر قصور قد أصاب الحكم ، وإن القصور الذى يعيب الحكم هو ما يرد فى أسبابه الواقعية ولا يعيبه الإلتفات عن الرد عن دفاع لا سند له فى القانون ما دامت النتيجة التى غنتهت إليه موافقة له ، وإن القصور فى أسباب الحكم القانونية لا يبطله مادام أن هذا القصور لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها ، ومحكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم مادام قيام الحقيقة التى إقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج ، ومحكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على مايقدمه الخصوم من مستندات وحبسها أن تقيم حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمله ، وإن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم دليل دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع. 114-وإن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ومايقدم إليه من أدلة وبحثها وتقديرها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها وإستخلاص ما يراه متفقا مع واقع الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وإن تكييف هذا الفهم وتطبيق القانون عليه يخضع لرقابة محكمة النقض. 115-وإن إغفال الرد على دفاع جوهرى يعتبر قصور يشوب الحكم ، وإن تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من سلطة قاضى الموضوع وحسبه بيان الحقيقة التى إقتنع بها وعدم إلتزامه بالرد على حجج الخصوم إستقلالا ، وإن تقديم الخصم مذكرة بدفاعه دون إطلاع الخصم الآخر عليها ، وإستناد الحكم إليها فى قضائه يعتبر بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ، ولا تلتزم المحكمة بمناقشة كل قرينة يدلى بها الخصم والإستثناء من ذلك أن يكون القرينة مؤثرة فى الدعوى ويجب على المحكمة أن تبحثها وتبين الرأى فيها . 116-وإن القول بإستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وبإطلاع ما لا ترى الأخذ به منها محله أن يكون قد إطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها فإذا أبان فى الحكم أن المحكمة لم تطلع تلك القرائن وبالتالى لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصرا قصورا ببطله ،وعن تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى وبحث مستنداتها من سلطة محكمة الموضوع وشرط ذلك إقامة قضائها على أسباب سائغة. 117-وإن دخول أتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى والقضاء بها لمن كسب الدعوى مناطه أن يكون قد أحضر محاميا للمرافعة فيها ، وإن القضاء فى مصاريف الدعوى لا يستند إلى طلبات الخصوم بصددها وإنما تفصل فيه المحكمة من تلقاء نفسها عند إصدارها الحكم المنهى للخصومة وطبقا للقواعد التى نصت عليها المواد 184 وما بعدها من قانون المرافعات ، وإن مناط الحكم على الخصم بالمصروفات أن يكون ذا مصلحة شخصية فى الخصومة وأن يكون قد خسر الدعوى ، وإن المشرع إذا أدخل مقابل أتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى التى يحكم بها على من يخسرها فقد دل بذلك على وجوب الحكم بها على المحكوم عليهم بالمصاريف ، وإن مصاريف الدعوى تشمل الرسوم القضائية ومصاريف وأتعاب الخبراء والشهود وأتعاب المحاماة وغيرها من المصاريف التى يتحملها الخصوم ، وإن خاسر الدعوى هو من رفعها أودفعها بغير حق وإن إلزام الخصم بالمصاريف من آثار الحكم ضده فى المنازعة ، وإن عدم سداد الرسوم المستحقة على القضية بعد قيدها يترتب عليه وجوب إستبعادها من جدول الجلسة ، وإن شرط القضاء بأتعاب المحاماة للخصم الذى أناب عنه محاميا هو خسرانه لدعواه وهو ما لا يتأتى إلا بإنتهاء الخصومة فيه بقضاء فى موضوعه أو دون القضاء فى موضوعه على غير رغبته فلا يستطيل إى حالة إنتهائه بإرادته المنفردة كتنازله عن الطعن ، وإن شرط الحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه حسبما تقضى المادة 185 مرافعات هو أن يكون التسليم بالطلبات من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى ، وإن إخفاق كل من الخصمين فى بعض طلباته للمحكمة إلزام كل خصم بما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسيمهما بينهما على أى أساس تراه أو الحكم بها جميعا على أحدهما ، وإن إلزام أى من الخصوم بمصاريف الدعوى كلها رغم القضاء له ببعض طلباته من سلطة محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض إعمالا للمادة 186 من قانون المرافعات ، وإن مصاريف الدعوى يحكم بها على الخصم الذى ألزم بالحق المتنازع عليه والخصم المدخل للحكم فى مواجهته الذى لم يكن له شأن فى النزاع لا يجوز إلزامه بالمصاريف ،وإن عدم سداد طلب التدخل الرسم المستحق على طلب التدخل لا يوجب البطلان ، وإن العبرة فى تحديد نطاق الدفاع فى الدعوى وما يعد تجاوزا له بموضوع الخصومة المطروحة وما يستلزمه إقتضاء الحقوق المدعى بها أو دفعها هو امر يستقل بتقدبره قاضى الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متى أقامت محكمة الموضوع قضاءها على أسباب سائغة ، وإن إستخلاص محكمة الموضوع للخطأ الموجب لمسئولية المحامى قبل موكله أو نفى ذلك هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية طالما كان إستخلاصها سائغا.

مسئولية المحامى من الناحية الدستوريه وفقا لقانون مجلس الدوله

مسئولية المحامى من الناحية الدستوريه وفقا لقانون مجلس الدوله
1- لقد نص الدستور المصرى الصادر فى عام 1971 وفى البند رابعا من وثيقة إعلان الدستور على أنه " إن كرامة الفرد إنعكاس لكرامة الوطن ذلك أن الفرد هو حجر الأساس فى بناء الوطن وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته وقوته وهيبته. إن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب ، ولكنها الاساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت " 2- ولقد نص المشروع الدستورى فى المادة 40 من الدستور على أنه " المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أوالدين أو العقيد " 3- وقد نص الدستور المصرى فى المادة 41 منه على أنه " الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مضمونة لا تمس ، وفيماعدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أوتفتيشه أو حبسه أوتقييد حريته بأى قيد أومنعه من التنقل إلا بامر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر منالقاضى المختص أو النيابة لعامة . وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الإحتياطى 4- ولقد نص الدستور المصرى فى المادة 42 منه على أنه " كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أوتقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيئ منه يهدر ولا يعول عليه. 5- وقد نص الدستور المصرى فى المادة 44 منه على أنه " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون " 6- وقد نص الدستور المصرى فى المادة 45 منه على أنه " لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أورقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون. 7- ولقد نص الدستور المصرى فى المادة 57 منه على أنه " كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الإعتداء ". 8- ولقد نص الدستور المصرى فى المادة 66 منه على أنه " الحرية الشخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ". ". 9- وقد نص الدستور المصرى فى المادة 67 منه على أنه " المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه" 10- ولقد نص الدستور المصرى فى المادة 68 من على أنه " التقاضى حق مضمون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة العمل فى القضايا ، وبحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل اوقرار إدارى من رقابة القضاء " 11- ولقد نص الدستور المصرى فى المادة 69 منه على أنه " حق الدفاع أصالة اوبالوكالة مكفول ، ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الإلتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم . 12- ولقد نص الدستور المصرى فى الماده 71 منه على أنه " يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو إعتقاله فورا ، ويكون له حق الإتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الإستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة ، وإلا وجب الإفراج حتما. 13- ولقد نص الدستور المصرى فى الماده 56 منه على أنه " إنشاء النقابات والإتحادات على أساس ديمقراطى حق بكفله القانون وتكون لها الشخصية الإعتبارية وينظم القانون مساهمة النقابات والإتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الإجتماعية وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الإشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها ، وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية ، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها . 14- ولقد نص الدستور المصرى فى المادة 165 منه على أنه " السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفق القانون " 15- ولقد نص الدستور المصرى فى المادة 167 منه على أنه " يحدد القانون الهيئات القضائية وإختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات أعضائها ونقلهم " 16- وقد نص الدستور المصرى المصرى فى المادة 69 على أنه " جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية 17- وقد نص المشروع فى المادة 30 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 26 الصادر فى 6 سبتمبر 1979 على أنه " يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة ". 18- وقد نص المشرع فى المادة 34 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه " يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أوعضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه فى المادتين 32،31 صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع فى شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول. 19- ولقد نص المشرع فى المادة 36 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه " يعتبر مكتب المحامى الذى وقع على صحيفة الدعوى أو الطلب محلا مختارا للطالب ومكتب المحامى الذى ينوب عن المطلوب ضده فى الرد على الطلب محلا مختارا له وذلك مالم يعين أى من الطرفين لنفسه محلا مختارا لإعلانه فيه. 20- ولقد نص المشرع فى المادة 43 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه " يقبل للحضور أمام المحكمة المحامون المقبولون للمرافعة أمام أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا". 21- ولقد نص المشرع فى المادة 44 قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه " تحكم المحكمة فى الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة. فإذا رأت ضرورة المرافعة الشفهية فلها سماع الخصوم وممثل هيئة المفوضين ، وفى هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا أمام المحكمة من غير محام معهم ، وليس للخصوم الذين لم تودع اسمائهم مذكرات وفقا لحكم المادة 37 الحق فى أن يبينوا عنهم محاميا فى الجلسة ، وللمحكمة أن ترخص لمحامى الخصوم وهيئة المفوضين فى إيداع مذكرات تكميلية فى المواعيد التى تحددها ". 22- وقد نص المشرع فى المادة 36 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب أنه " يجب أن يحضر مع من يحال إلى محكمة القيم محام للدفاع عنه من المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ، وإذا لم يقم المتهم بتوكيل محام وجب على المحكمة أن تندب له محاميا ، وتطبق فى هذا الشأن الأحكام الواردتين فى المادتين 376،375 من قانون الإجراءات الجنائية ". 23- وعلى هذا النحو فإن الدستور قد نظم حق الدفاع وحدد بعض جوانبه مقررا كفالته كضمانة مبدئية أولية لعدم الإخلال بالحرية الشخصية ولصون الحقوق والحريات جميعها سواء فى ذلك تلك التى نص عليها الدستور أو التى قررتها التشريعات المعمول بها ، فأورد فى شأن هذا الحق حكما قاطعا حين نص فى الفقرة الأولى من المادة 69 من الدستور على أن حق الدفاع أصالة أوبالوكالة مكفول ، كما نص المشرع الدستورى فى الفقرة الثانية من ذات المادة على أن تكفل الدولة لغير القادرين ماليا وسائل الإلتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم مخولا المشرع بموجبها تقدير الوسائل الملائمة التى يعين بها المعوزين عن صون حقوقهم وحرياتهم من خلال تأمين ضمانة الدفاع عنها. 24- ولقد خول الدستور فى المادة 71 منه كل من قبض عليه أو إعتقل حق الإتصال بغيره لإبلاغه بما وقع أو الإستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون بما يعنيه ذلك من ضمان حقه فى الحصول على المنشورة القانونية التى يطلبها ممن يختاره من المحامين وهى مشورة لازمة توفر سياجا من الثقة والإطمئنان وتمده بالمعاونة الفعالة التى تقتضيها إزالة الشبهات العالقة به ومواجهة تبعات القيود التى فرضتها السلطة العامة على حريته الشخصية والتى لا يجوز معها الفصل بينه وبين محاميه بما يسئ إلى مركزه وذلك أثناء التحقيق الإبتدائى أو قبله. 25- وإن ضمانة الدفاع هى التى إعتبرها الدستور ركنا جوهريا فى المحاكمة المنصفة التى تطلبها فى المادة 67 منه كإطار للفصل فى كل إتهام جنائى تقديرا بأن صون النظام الإجتماعى ينافيه أن تكون القواعد التى تقررها الدولة فى مجال الفصل فى هذا الإتهام مصادمة للمفهوم الصحيح لإدارة العدالة الجنائية إدارة فهالة وإنطلاقا من أن إنكار ضمانة الدفاع أوفرض قيود تحد منها إنما يخل بالقواعد المبدئية التى تقوم عليها المحاكمة المنصفة والتى تعكس نظاما متكامل الملامح يتوخى صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية ويحول بضماناته دون إساءة إستخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافها كما ينال الإخلال بضمانة الدفاع من أصل البراءة. 26- وإن ضمانة الدفاع وإن كانت لا ترتبط لزوما بمرحلة المحاكمة وحدها إلا أن الخصومة القضائية تمثل مجالها الأكثر أهمية من الناحية العملية وهو ما يحتم إنسحابها إلى كل دعوى سواء كانت الحقوق المثارة فيها من طبيعة مدنية أم كان الإتهام الجنائى موضوعها ، وإن القرار الذى يصدر من جهة خولها المشرع ولاية الفصل فى نزاع معين لا يكون قرارا قضائيا غائبة عن النصوص القانونية التى تنظم هذه الولاية وتبين حدودها. 27-وإن إنكار حق الشخص فى أن يختار من المحامين من يقدر تميزه فى الدفاع عن المصالح التى يتوخى تأمينها والذود عنها لا يتمخض عن مصلحة مشروعة بل هو سعى إلى نقيضها . 28- وإن ضمانة الدفاع التى كفلها الدستور بنص المادة 69 منه لا يمكن فصلها او عزلها عن حق التقاضى ذلك أنهما يتكاملان ويعملان معا فى دائرة الترضية القضائية التى يعتبر إجتناؤها غاية نهائية للخصومة القضائية ، فلا قيمة لحق التقاضى ما لم يكن متساندا لضمانة الدفاع مؤكدا لأبعادها عاملا من أجل إنقاذ مقتضاها كذلك لا قيمة لضمانة الدفاع بعيدا عن حق النفاذ إلى القضاء. 29- وإن الفقرة الأولى من المادة 67 من الدستور التى إفترضها بموجبها براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تتوافر له ضمانات الدفاع عن نفسه وتعكس الموازنة التى أجراها بين حق الفرد فى الحرية من جهة وحق الجماعة فى الدفاع عن مصالحها الأساسية من ناحية أخرى ، وإن المتهم بجناية غالبا ما يكون مضطربا مهددا بإدانته بإرتكابها وبأن تفرض عليه عقوبة متناسبة مع خطورة الجريمة إذا أساء عرض دفاعه وأعوزته الحجة القانونية ، وهو ما يقع فى الأرجح إذا حرم من حقه فى الإتصال بمحاميه فى حرية وفى غير حضور أحد أو إفتقد المعاونة الفعالة التى يقدمها فقد ختم الدستور بنص الفقرة الثانية من المادة 67 أن يكون لكل متهم بجناية محام يدير دفاعه ويوجهه ويصون حقوقه سواء كان هذا المحامى منتدبا أو موكلا. 30- ويتعين على المحامى الذى يقيم الدعوى الدستورية ان يودع إلى ما قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى سند وكالته عن المدعى حتى يتسنى التحقق من صفته فيها ومداها وما إذا كانت تخوله الحق فى إقامتها نيابة عنه ، وإذا لم يكن التوكيل يبيح للمحامى رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا فيتعين الحكم بعدم قبول الدعوى. 31- وقد نظم الدستور حق الدفاع محددا بعض جوانبه مقدرا كفالته كضمانة مبدئية أولية لعدم الإخلال بالحرية الشخصية ولصون الحرية فى مظاهرها المختلفة ودعم الحقوق جميعها سواء فى ذلك تلك التى نص عليها الدستور أو التى كفلها النظم المعمول بها فأورد فى شأن هذا الحق حكما قاطعا حين نص فى الفقرة الأولى من المادة 69 منه على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول وكان ضمان هذا الحق يفترض أن يكون الدفاع فعالا محيطا بالخصومة التى يتناوله التوكيل فلا تكون المعاونة التى يقدمها المحامى لموكله دون مستوياتها الموضوعية التى يمليها التبصر وتفرضها العناية الواجبة ولا ينزلق المحامى بتقصيره فى أدائها إلى أخطاء مهنية لو كان قد تداركها فى حينها لكان من الأرجح أن تتخذ الخصومة مسارا مختلفا وكان الدستور تعزيزا منه لضمانة ادفاع على هذا النحو لم يجز للسلطة التشريعية إهدار هذا الحق أو تقليص محتواه مما يعطل من فعاليته او يحد منها كاشفا بذلك عن أن ضمانة الدفاع لم تعد ترفا يمكن التجاوز عنه وأن التعلق باهدابها لشكلية دون تعمق فى حقائقها الموضوعية يعتبر تراجعا عن مضمون الحق ومصادما لمعنى العدالة 32- وأن مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية وهى شرط لقبولها أن يكون ثمة إرتياط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع. 33- وإن الأعمال القانونية التى يقوم بها المحامى ممثلا فيه لموكله تعتبر من أعمال الوكالة وتسرى عليها وكأصل عام أحكامها ، وقد يقوم المحامى إلى جانبها ببعض الأعمال المادية ، ويظل كذلك حتى فى هذه الحالة خاضعا لقواعد الوكالة ملتزما ضوابطها كلما كان العنصر الأغلب فى هذين النوعين من الأعمال متصلا بالأعمال القانونية والأصل المقرر فى شأن الوكالة أنها تبرعية مالم يوجد إتفاق على الأجر بين كلا من الموكل والوكيل سواء هذا الإتفاق صريحا أم ضمنيا وتكون الوكالة مأجورة ضمنا إذا كان الوكيل ممن يحترفون مهنة يتكسبون منها وكان العمل الموكل فيه تقع فى نطاقها والوكالة المأجورة هى الأكثر وقوعا فى هذا العمل ذلك أن الوكيل لا يقوم بأعمال الوكالة تفضلا أو مجاملة إلا بدليل قاطع فى الظروف المحيطة بها وهو يؤجر على ما بذل من جهد فى تنفيذ أعمال الوكالة ولو لم يكن قد بلغ نتيجة بذاتها وسواء قام الطرفان بتعيين أجر الوكالة قد دفع تطوعا بعد تنفيذها. 34- وإن الأصل المقرر قانونا هو أن تتكافأ الأتعاب التى يحصل عليها االمحامى تنفيذا لعقد الوكالة مع قيمة الأعمال التى أداها فى نطاقها ذلك أن الوكالة من عقود القانون الخاص التى تتوازن المصالح فيها ولا تميل الحقوق الناشئة عنها فى إتجاه أحد طرفيها ويتعين بالتالى أن يكون تقدير أجر المحامى عن الأعمال التى قام بها فى إطارعقد الوكالة وتنفيذا لمقتضاها معقولا فلا يكون أجر الوكيل عنها مبالغا فيه مرهقا الموكل فى غير مقتضى وإلا كان تقديره تحكميا مجاوزا الأسس الموضوعية التى يتعين أن يحدد على ضوئها توصلا إلى تقديره دون زيادة أونقصان ولازم ذلك أن يكون أجر المحامى متناسبا مع الأعمال التى أداها وأن يقدر بمراعاة أهميتها وعلى ضوء مختلف الظروف ذلك العلاقة المحيطة بها ويندرج تحتها بوجه خاص القيمة الفنية لهذه الأعمال والجهد الذى بذله المحامى فى إنجازها عمقا وزمنا والعوارض الإستثنائية التى تكون قد واجهته فى تنفيذها وصعوبة أو تعقد الأعمال التى أداها ومظاهر تشعبها والنتائج التى حققها من خلالها وما عاد على الوكيل منها من فائدة ومن ثم تكون حقيقة الأعمال التى قام بها المحامى هى ذاتها مناط لتحديد أجره ويتعين بوجه عام أن يكون مرد الإعتداد بها عائدا إلى العناصر الواقعية المختلفة التى يتحدد بها نطاقها ووزنها وبما لا إخلال فيه بالظروف الموضوعية المتصلة بها ودون ذلك فإن تقدير أجر المحامى يكون منطويا على عنوان الحقوق المالية للموكل وهى حقوق حرص الدستور على صونها ومن ثم كان ضروريا أن يقدر أجر المحامى بمراعاة كل العوامل التى تعين على تحديده تحديدا منصفا وهى عوامل لا تستغرقها قائمة محددة من أجل ضبطها وحصرها. 35- وإن المادة 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أنه " يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال .........، إذ كان ذلك ، وكان التوقيع على صحيفة الدعوى الدستورية من محام مقبول أمام هذه المحكمة هو وحده الذى يضمن جدية الدعوى وما يقتضيه إعداد صحيفتها من عرض للأوجه التى تقوم عليها المخالفة الدستورية وما يكون لكل منها من الحجج القانونية ظهيرا وإستيفاء وغير ذلك من البيانات التى تطلبته المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا لتحديد نطاق المسألة الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها ، وإذا ما كانت صحيفة الدعوى خلوا من هذا التوقيع المعتبر من الشروط التى يتعين توافرها لقبول الدعوى الدستورية بوصفه إجراء جوهرى لا ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بتخلفه فإن هذا الإغفال وأيا كان سببه يستتبع الحكم بعدم قبول الدعوى. 36- وإن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة إرتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الدستورية لازما للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة أمام محكمة الموضوع بما مؤداه أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يعتبر متصلا بالحق فى الدعوى ومرتبطا بالخصم الذى اثار المسألة الدستورية وليس بهذه المسألة فى ذاتها منظورا إايها بصفة مجردة وبذلك يكون شرط المصلحة الشخصى المباشرة مبلورا فكرة الخصومة فى الدعوى الدستورية محددا نطاق المسألة الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها ومنفصلا دوما عن مطابقة النص التشريعى المطعون عليه لأحكام الدستور أو مخالفة لضوابطه ومستلزما ابدا أن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية موطئا للفصل فى مسألة كلية أو فرعية تدور حولها ا لخصومة فى الدعوى الموضوعية فإذا لم يكن له بها صلة كانت الدعوى الدستورية غير مقبولة. 37- وإن المشرع الدستورى إذ نص فى المادة 56 من الدستور على أن " إنشاء النقابات والإتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون " إنما عنى بهذا الأساس توكيد مبدأ الحرية النقابية بمفهومها الديمقراطى الذى يقضى من بين ما يقضى به أن يكون لأعضاء النقابة الحق فى ان يختاروا بأنفسهم وفى حرية قياداتهم النقابية التى تعبر عن إرادتهم وتنوب عنهم الأمر الذى يستتبع عدم جواز إهدار هذا الحق بحظره أو تعطيله. 38- وقد نص المشرع فى المادة الثلثة من القرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بأنه " يؤلف القسم اقضائى من :- (أ) المحكمة الإدارية العليا (ب) محكمة القضاء الإدارى (ج) المحاكم الإدارية (د) المحاكم التأديبية (هـ) هيئة مفوضى الدولة. 39- وقد نص المشرع فى الماده 24 من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بأنه " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة – فيما يتعلق بطلبات الإلغاء – ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب عن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم ، دون أن تجيب عنه السلطات النختصة بمثابة رفضه. ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ إنقضاء الستين يوما المذكورة ". 40- ولقد نص المشرع فى الماده 25 من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بأنه " يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعه من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة ، وتتضمن العريضة – عدا البيانات العامة المتعلقة بإسم الطالب ومن يوجه إليه الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم ، موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار / إن كان مما يجب التظلم منه ، ونتيجة التظلم وبيانا بالمستندات المؤيده للطلب ، ويرفق بالعريضة صوره أوملخص من القرار المطعون فيه ، وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيه أسانيد الطلب ، وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة ، عددا كافيا من صور العريضة والمذكرة وحافظة بالمستندات ، وتعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوى الشأن فى ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها ويتم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ،ويعتبر محكمة المحامى الموقع على العريضة محلا مختارا للطالب ، كما يعتبر مكتب المحامى الذى ينوب عن ذوى الشأن فى تقديم ملاحظاتهم محلا مختارا لهم ،كل ذلك إلا إذا عينوا محلا مختارا غيره". 41- ولقد نص المشرع فى الماده 31 من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة أنه " لرئيس المحكمة أن يطلب إلى ذوى الشأن أو إلى المفوض ما يراه لازما من إيضاحات ، ولا تقبل المحكمة أى دفع أو طلب أو أوراق مما كان يلزم تقديمه قبل إحالة القضية إلى الجلسة إلا إذا ثبت لها أن أسباب ذلك الدفع أو الطلب أو تقديم تلك الورقة طرأت بعد الإحالة أو كان الطالب يجهلها عند الإحالة ، ومع ذلك رأت المحكمة – تحقيقا للعدالة – قبول دفع أو طلب أو ورقة جديدة جاز لها ذلك مع جواز الحكم على الطرف الذى وقع منه الإهمال بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها يجوز منحها للطرف الآخر على أن الدفوع والأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز إبداؤها فى أى وقت كما يجوز للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها ". 42- ولقد نص المشرع فى المادة 37 من القرار بقانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بأنه " للعامل المقدم إلى المحكمة التأديبية أن يحضر جلسات المحكمة أو أن يوكل عنه محاميا ، وله أن يبدى دفاعه كتابة أوشفاهة ، وللمحكمة أن تقرر حضوره شخصيا " 43- ولقد نص المشرع فى المادة 44 من القرار بقانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بأنه " ميعاد رفع الطعن امام المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه . ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير مودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها ، ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ، على بيان الحكم المطعون وتاريخه وبيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه. ويجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها فى حالة الحكم برفض الطعن العام ، ولا يسرى هذا الحكم على الطعون التى ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضى الدولة ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية . 44- وإنه وفقا للمادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة والمادة 73 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة 57 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فإنه لا إلزام على المحامى أن يثبت وكالته عند إيداع عريضة الدعوى نيابة عن موكله ويتعين إثبات الوكالة عند حضور الجلسة وإذا كان التوكيل خاصا أودع ملف الدعوى وغذا كان التوكيل عاما فيكتفى بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة وللخصم الآخر أن يطالب المحامى بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الإستمرار فى إجراءات مهددة بالإلغاء وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالب المحامى بتقديم الدليل عن وكالته على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر وعلى المحكمة فى جميع الأحوال ان تتحقق من أن سندات التوكيل مودعة ملف الدعوى للحكم أن المحامى لم يقدم سند وكالة فهنا يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا. 45- وإن تقديم صحيفة الطعن موقعه من محام لم تتقضى عليه ثلاثة سنوات من تركه الخدمة بمجلس الدولة لا يؤثر فى صحة الطعن ذلك أن قانون المحاماه لم يقضى بالبطلان لمخالفة هذا الحكم الذى ورد من بين واجبات المحامين ولا تقوم الخصومة بإبداء طلب إدخال خصم جديد أمام هيئة مفوضى الدولة . 46- ولا محل لإلزام الإدارة بأتعاب المحاماه ذلك أن هيئة قضايا الدولة التى حضرت عنها لا يسرى عليها قانون المحاماه 47- وإن تنظيم مهنة المحاماه والهدف منه هو حظر ممارستها على من تتوافر فيه شروطها ولم يفيد بجدول المنتسبين إليها إطلاق هذا الحظر وشموله جميع أعمال المحاماه وعدم قصره على المرافعه أمام المحاكم أساس ذلك هو عدم تفرقة التشريعات المنظمة لهذه المهنة بين المرافعة أمام المحاكم وبين أعمال المحاماه الأخرى وعدم أخذها بنظام وكلاء الدعاوى المعمول به فى بعض الدول قيام المحامين فى مصر إلى جانب النصح لعملائهم بشأن مختلف روابهم ا لقانونية والمرافعة عنهم لدى القضاء بتحرير كافة أوراق المرافعات إبتداء من تاريخ رفع الدعوى إلى تمام تنفيذ الحكم الصادر فى الخصومة مما هو معتبر من عمل وكلاء الدعاوى فى الدول التى تأخذ بهذا النظام. 48- وإن ثبوت مزاولة المحامى فعلا لمهنة المحاماه خلال فترة الإستبعاد من الجدول لتأخره فى سداد الإشتراك ثم قيامه بأدائه فإن إستبعاده من الجدول لا يحول دون ضم مدة إشتغاله بالمحاماه بما فيها مدة الإستبعاد من الجدول إذا ما توافرت فى حقه باقى الشروط اللازمة لهذا الضم.

قائمة المدونات الإلكترونية

كمحام حر هل تقبل بالاحكام القضائيه لمختلف دوائر محاكم جنوب سيناء الحاليه ؟

للميزان كفتان ، للعمله وجهان

للميزان كفتان ، للعمله وجهان
اما قطار العداله فله " محاميان "

شئون اسرة ، احكام جنائيه ، ريا وسكينه ، خط الصعيد ، مقتل سوزان تميم ، اسباب النقض والالغاء .......

شئون اسرة ، احكام جنائيه ، ريا وسكينه ، خط الصعيد ، مقتل سوزان تميم ، اسباب النقض والالغاء .......
the2

الاقرار الباطل

الاقرار الباطل
ليس الرجل بمأمون على نفسه ، إن أجعته آو أخفته آو حبسته أن يقر على نفسه ---- آمير المؤمنين عمر بن الخطاب

المحاماه كالصخرة الشماءالتى تطاول عنان السماء

المحاماه كالصخرة الشماءالتى تطاول عنان السماء
والتى سترتد عنها ولا ترقى اليها أطماع الطامعين آو مغامرات المغامرين ، وستظل صامده فى كل عهد وحين ، مرفوعه الرأس وضاءة الجبين ، وقناتها لاى غامز لا ولن تلين ------مكرم عبيد

لايكفى أن يكون المحامى دارسا للقانون ، بل لابد أن يكون على خلق عظيم

لايكفى أن يكون المحامى دارسا للقانون ، بل لابد أن يكون على خلق عظيم
لذلك فإن الاشتغال بالمحاماه لابد أن يكون محرما على من تنحى عن الدفاع عن الوطن ، آو تنصل من القيام بأية خدمه وطنيه ، آو عرف بفساد الخلق آو علقت به ريبه آو شبهه ------حسن الجداوى المحامى رحمه الله

المحاماه فى تجردها عن القيود تسمو الى أرفع منزله

المحاماه فى تجردها عن القيود تسمو الى أرفع منزله
بدون ان تفقد شيئا من حريتها ، وهى كالفضيله التى ترفعها عن التبرج ، تستطيع أن تجعل المرء نبيلا بغير ولاده ، غنيا بلا مال ، رفيعا بغير حاجه الى لقب ----سعيدا بغير ثروه ----القاضى الفرنسى آجسو

المحاماه هى مهنة الحريه والكرامه والكفاح فى مختلف مناحى الحياه وفى كل زمان ومكان

المحاماه هى مهنة الحريه والكرامه والكفاح فى مختلف مناحى الحياه وفى كل زمان ومكان
شيخ المحامين غفر الله له \ مصطفى مرعى

ياوزير العدل المحكمة الكليه لمدن " نويبع ، دهب ، سانت كاترين ، طابا " على بعد 270 كيلومتر

ياوزير العدل المحكمة الكليه لمدن " نويبع ، دهب ، سانت كاترين ، طابا  " على بعد 270 كيلومتر
المرابطون على الحدود يناشدونكم بتعيين دائرة كليه لمحكمة نويبع

التحكيم فى الشيك الجديد

التحكيم فى الشيك الجديد
التحكيم فى عقود نقل التكنولوجيا

مجمع محاكم نويبع \ جنوب سيناء \ تحفه معمارية

مجمع محاكم نويبع \ جنوب سيناء \ تحفه معمارية
ولا توجد به دائره كليه ، والكليه على بعد 270 كم

مع الدكتور المستشار \ برهان أمر الله الرئيس بمحكمة استئناف القاهره

مع الدكتور المستشار \ برهان أمر الله الرئيس بمحكمة استئناف القاهره
، الدكتور \ ابراهيم أحمد جامعة القاهره

اللهم وفقنى الى ما تحب

اللهم وفقنى الى ما تحب
الامام على رضى الله عنه

اللهم انى أسألك علما نافعا

اللهم انى أسألك علما نافعا
محاضرات التجارة الالكترونيه

مشاركة المعهد البريطانى

مشاركة المعهد البريطانى
شهادة ديسمبر 2005 \ التجاريين

بردى الفراعنه " شهادات معتمده "

بردى الفراعنه " شهادات معتمده "
شهادة أغسطس 2005

وقل ربى زدنى علما

وقل ربى زدنى علما
مع شركاء التنميه بجنوب سيناء

المحاماه الى جانب انها رساله ، الاانها أكل عيش ايضا

المحاماه الى جانب انها رساله ، الاانها أكل عيش ايضا
داليا الشاذلى \ المحاميه بالاستئناف العالى ومجلس الدوله

التصديق

التصديق
محكم معتمد

دورة جامعة الدول العربيه

دورة جامعة الدول العربيه
الاسكندرية \ حزيران 2006

دورة التجاريين ديسمبر 2005

دورة التجاريين ديسمبر 2005
التحكيم المتخصص

الحدث

  • مقاطع فيديو لاهم الاحداث التاريخيه

مواقع قانونيه

هل تستحق مصر منا كل هذا الكسل ؟

العهد القادم بحاجه الى التكتلات

العهد القادم بحاجه الى التكتلات
فلنبدأ كمحامون اولا

12 السوق التجارى القديم - نويبع - جنوب سيناء

مكتب قطار العداله
للمحاماه ، التوفيق ، التحكيم
داليا الشاذلى ، محمود البحيرى
المحاميان بالاستئناف العالى ، مجلس الدوله
تخصص منازعات فندقيه وشركات " عماليه ، مدنيه ، جنائيه ، بيئيه ، 000000تأسيس شركات ، شهر عقارى ، تراخيص " خبراء انتخابات و نقبل جميع النازعات التحكيميه

بحث هذه المدونة الإلكترونية

مع الاساتذه اعضاء هيئة التدريس

مع الاساتذه اعضاء هيئة التدريس
رئيس مركز تحكيم \ جامعة القاهره

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم
توكلنا على الله

دورة أغسطس 2005

دورة أغسطس 2005
دورات متخصصه

المحاماه ( التزام)

المحاماه (   التزام)
محمود البحيرى محام محكم دولى معتمد

الدوره المتخصصه فى منازعات التحكيم \القاهره ديسمبر2005\نقابة التجاريين

الدوره المتخصصه فى منازعات التحكيم \القاهره ديسمبر2005\نقابة التجاريين
دوره متخصصه \ الاتحاد العام لشباب محامى مصر
Powered By Blogger

هل يجوز الخلع للرجال ؟