الزواج العرفى
ليس ضد الشريعة الإسلامية الغراء كل ما هناك أنه من الناحية الشرعية زواج لم يكتمل شروط الصحة ومن الناحية القانونية:-
لا يرتب أي أثر في أثبات النسب فقط بالنسبة لحقوق الزوجة فأنه وفقا للمادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لاتسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسميه (هام جدا)
يعتبر العقد باطلا بطلانا مطلقا طبقا للقانون وفاسدا طبقا لأحكام الشريعة الاسلاميه ولا يبيح حل الاستمتاع ويأثم إثما كبيرا من يفعله في حالة توقيع العقد بدون حضور ولى الزوجة والشاهدين وقيام آخر بإعلان و الإيجاب والقبول من الزوج ووكيل الزوجة
- وقد قال صلى الله عليه وسلم:- (البغايا اللاتى ينكحن أنفسهن بغير بينة) رواه الترمذى عن ابن عباس
-نيل الاوطار للشوكانى الجزء الخامس ص 125
- وعن عمران ابن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا نكاح الابولى وشاهدي عدل فان تشاجروا( أي الأولياء ) فالسلطان ولى من لا ولى له ) رواه الدارقطني ولمالك الموطأ عن بن الزبير المكى أن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه الا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمتك (نيل ألاوطار ص 126 (1) المرجع السابق
- الزوجة في عقد الزواج العرفي سنها 21 سنه فأكثر لأنها إذا كانت قاصرا فلا يجوز.
- أما إذا كانت أرمله فوق ال 21 سنه تزوج نفسها.
ويجب أن يتضمن العقد ( الطرف الثاني) وليها تذكر صناعته وسنه وجنسيته وديانته وعنوانه.
ولابد من اقرارطرفى العقد بخلوهما من الموانع الشرعية واتفقا أمام الشاهدين الموقعين بمجلس العقد0
العقد الرسمي لابد من تسجيله بالشهر العقاري:-
- موافقة سفارة الدولة التي ينتمي إليها الزوج الاجنبى للتأكد أن هذا الزوج لا يجمع بين أكثر من أربعه زوجات والتأكد من شرط فارق السن.
- لا يجوز رفع دعوى صحة ونفاذ عقد الزواج بين المسلمين لأن هذا العقد لا يثبت الا بوثيقة شرعيه رسميه ] للمسلمين الأجانب لابد من إثباته بالشهر العقاري فهو ليس كالسيارة أو العقار بحيث يمكن رفع دعوى بصحته ونفاذه 0
- العبرة في الزواج العرفي بغية المتعة من قبل الزوج وأن هذا الزوج لا ينوى أن يكون هذا الزواج مؤيدا وإنما هو من وجهه نظره مؤقت بفترة الاستمتاع طالت أو قصرت كما أن الشهود ومن يشاركون في هذا العمل يعلمون ذلك جيدا ومن هنا كانت حرمه أو كراهية هذا الزواج وأثم من يشارك فيه لان الأصل في الزواج انه سبيل للسكن والمودة والرحمة وإنجاب الأولاد لحفظ النوع فهو يعتبر بذلك تجارة رقيق ودعارة باسم القانون
التلاعب في دعاوى الزواج العرفي:-
شاعت في الأونه الأخيرة ظاهرة بالغة الخطورة من حيث كونها تتنافى مع أساس الدين الأسلامى الحنيف وتسعى إلى المنكر والفحشاء في المجتمع وذلك باستغلال أقدس رباط في الوجود وهو رباط الزوجية في تحقيق اللذات الشخصية حتى وصفها البعض بأنها تجارة الرقيق بالقانون وبيع المصريات الفقيرات إلى الأثرياء العرب تحت ستار الزواج العرفي وأصبح لهذه التجارة سماسرة كان من بينهم للأسف الشديد بعض المحامين الذين قيدتهم نقابة المحامين في جدوالها في غفلة من الزمن في هوجة الصراع على كرسي النقابة في السنوات العشر الأخيرة فيأبى الأجنبي وغالبا ما يكون منتميا لأحدى الجنسيات في دولة عربية معروفة بالذات ويتصل بالسمسار الذي يحضر له فتيات صغيرات في عمر الزهور لكي ينتقى من يريد إثبات رجولته معها وتنتهز هذه العصبة حالة الفقر التي تعانى منها الفتاه وأسرتها ويقوم العربي الذي يريد الفتاه الذي وقع اختياره عليها بإغداق بعض المال على أهلها ويخاطبهم السماسرة بمنطق السذج وبأن هذه الزيجة شرعية وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهناك قرى ومناطق معروفه في الدلتا وصعيد مصر تشتهر بتزويج بناتها الصغيرات لهؤلاء العرب وغالبا ما يكون فدى عمر والد الفتاه وربما أكبر من والدها بعشرات السنين وقبل أن نوضح الألاعيب التي يقوم بها هؤلاء نبين بإيجاز أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار هذا النوع من الزواج
1)الفقر حيث تكون الأسرة مكونة من عدد أولاد وبنات يعشيون في قاع المجتمع تحت خط الفقر نتيجة كون عائلها مزارعا أو عاملا أو حرفيا يحصل على قوت يومه بالكاد، فمثل هذا العائل يقع تحت تأثير الإغراء وهو يعلم حقيقة أنه يبيع أحدى بناته لهذا العربي الذي يعطيه ألاف الجنيهات.
2) قلة الدخل وانتشار البطالة وارتفاع بعض تكاليف المعيشة في ظل أزمة الإسكان المستحكمة الذي أصبح فيها الحصول على شقة مثل البحث عن الإسفنج في قاع المحيط وهذه الاعتبارات تؤدى إلى الهروب من الزواج الرسمي الموثق
3)قلة الوازع الديني بصفة عامة وانعدامه لدى بعض شرائح المجتمع على وجه الخصوص خصوصا وان الدولة نفسها تساعد على ذلك بقصد أو بدون قصد حين تفرض نماذج من صور الانحلال والأفلام والمسلسلات في التليفزيون والإذاعة المسموعةوالمرئيه.
4) فقدان هيبة الأب والأم حيث لم يعد هناك في الأسرة من كان يسمى (بالكنز)وانعدام القدوة حيث نرى كثيرا من الآباء والأمهات لا يهتمون بشئون أولادهم وقد أصبحت الظاهرة الخطيرة ترك الأب بيته بل ووطنه بحثا عن جلب المال في بلد عربي أو أجنبي دون اعتبار لما يترتب على غيابه من آثار في انهيار الأسرة وانحراف الأولاد وربما انحراف الزوجة أيضا.
5) اهتزاز صورة المدرس القدوة وانحسار التربية في المدارس وانشغال المسؤلين عن التربية والتعليم بأمور ثانوية تاركين أهم هدف وهو تعليم وتربية وتثقيف النشء.
6)مساهمة التشريع القائم في تعقيد المشكلة حيث أن القانون قيد الزواج من زوجة ثانية فضلا عن المبالغة في تكاليف الزواج ورسومه والمغالاة في المهر وعدم تقديم الدولة أي مساعدة لمن يريد الزواج سواء تمثلت المساعدة في قرض مثلا أو شقه بالتقسيط تكون في مكنة الزوجين المادية بل أن الدولة حين تنفذ مثل هذه المشروعات فان هذة الشقق تذهب للأسف الشديد لمن لا يستحقونها ثم يقومون بالتصرف فيها بالبيع لعدم حاجتهم
إليها أصلا فأصبح تجارة هذة الشقق المضاربة عليها أمرا لا يغيب عن أحد
7) كما أنه توجد العديد من الدوافع في بعض الحالات التي تجعل البعض يقدم على مثل هذا الزواج مثل المكانة الأدبية العالية للزوج وخاصة إذا ما كان متزوجا من قبل وينبغي الاقتراب بمن هي دونها في المستوى الاجتماعي وتقصد تلك الحالات وتتمثل في زواج الطبيب من الممرضة والمدير من السكرتيرة وزواج السيد من الخادمة أو كون الزوج يريد التزوج بأخرى ولا يبغى ترك زوجته الأولى للحفاظ عليها وعلى أولاده أضف إلى ما تقدم وجود بعض الضرورات المادية التي تجعل البعض يقدم على الزواج العرفي في مثل حالات عدم الرغبة في التنازل عن المعاش للزوج أو الزوجة التي توفى زوجها الا عرفيا وذلك ابتغاء المحافظة على المعاش أو إعفاء ولدها من التجنيد ونبادر إلى القول بأن الزواج العرفي هو زواج شرعي وليس كما يتصور البعض ضد الشريعة الإسلامية الغراء كل ما هناك أنه من الناحية الشرعية زواج لم يكتمل شروط الصحة ومن الناحية القانونية لا يرتب أي أثر الا في أثبات النسب فقط أما بالنسبة لحقوق الزوجة فانه وفقا للمادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها الا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية.
ووجه عدم الصحة في الزواج العرفي أنه ينعقد بدون شهود وبدون أشهاد هذا إذا سلمنا بانعقاد العقد في مجلس وفقا للطقوس الشرعية المعروفة... هذا ويتم التحايل الإضفاء الشرعية على عقود الزواج العرفية بطرق عديدة من أهمها:-
أ) يقوم من يعد العقد ويخلع عليه عنوان (عقد زواج رسمي ) وهو يعلم أنه ليس كذلك لان العقد الرسمي لابد من تسجيله بالشهر العقاري وهنا توجد ضوابط منها موافقة سفارة الدولة التي ينتمي إليها الزواج الأجنبي للتأكد من انه لا يجمع بين أكثر من أربعة والتأكد من شرط فارق السن وغير ذلك من الضوابط واستمرار في الخداع يقوم المحامى بتسخير زميل ممن هم على شاكلته برفع دعوى باسم الزوجة بولاية والدها طبعا لأنها في بعض الحالات تقل عن 21 سنة وفى حالات عديدة قد تقل سنها عن 16 سنة وهذه الدعوى يكون موضوعها صحة ونفاذ عقد الزواج ويكون الأجنبي قد أصدر توكيلا لمحاميه الذي حرر العقد فيحضر نيابة عنه ويقوم بإعطاء هذا الزواج صورة رسمية من صحيفة الدعوى للإقامة بها مع الفتاة التي اشتراها بفندق أو شقة مفروشة دون خشية تعرض أحد له، والمحامى الذي يفعل ذلك قد يعلم وكثيرا ما يجهل أنه لا يجوز رفع دعوى بصحة ونفاذ عقد الزواج بين المسلمين لا يثبت الا بوثيقة شرعية رسمية يحررها المأذون وبالنسبة للمسلمين الأجانب لابد من إثباته بالشهر العقاري فهو ليس كالسيارة أو العقار بحيث يمكن رفع دعوى بصحته ونفاذه... ب) وأما الطريقة الثانية التي يتبعها المحامى وهو أذكى من الأول أن يقوم بتحرير عقد الزواج العرفي ويسجل عنوانه ( أنه عقد زواج عرفي ) ويتناول نصوصه بما لا يخرج عن أحكام الشريعة والقانون ثم يطلب من والد الفتاه إصدار توكيل خاص أو عام لزميل له يسخره لهذا الغرض ويقوم بمقتضى هذا التوكيل برفع دعوى نفقة ضد الزوج ويحضر هو عن الزواج بالتوكيل الذي يكون قد أعده له ويقدم محضر صلح يكون معدا سلفا ومتفقا فيه على نفقة رضائية مقدارها كذا في الشهر ويطلب من المحكمة إثبات محضر الصلح وجعله في قوة السند التنفيذي ويحصل على ما يريد ثم يستخرج صورة رسمية من الحكم وهو حكم محكمة سليم مائة في المائة وإمعانا في الإخراج التمثيلي بتربص بضعة أيام ويستخرج شهادة بعدم حصول أستئناف على الحكم وبهذه الأوراق الرسمية التي للزوج يكون قد غطى الصفقة تماما بإجراءات قانونية سليمة ولا مأخذ عليها ولكن الزواج العرفي وان لم ينكر أحد من الفقهاء انه زواج شرعي ما دام يتم في أطار والكيفية السابق ذكرها الا أن العبرة بالنوايا، فهنا نجد أن المحامى الذي يشارك في هذا العمل يعلم يقينيا أن الزوج العربي لا يبتغى سوى المتعة وأنه لا ينوى أن يكون هذا الزواج مؤيدا وإنما هو من وجهة نظره مؤقت بفترة الاستمتاع طالت أو قصرت كما أن الشهود ومن يشاركون في هذا العمل يعلمون ذلك جيدا ومن هنا كانت حرمة أو كراهية هذا الزواج وأثم من يشارك فيه لان الأصل في الزواج أنه سبيل للسكنى والمودة والرحمة وإنجاب الأولاد لحفظ النوع ولذلك فاننا لا نجاوز الحقيقة والواقع إذا قلنا أن من يشتركون في هذا العمل إنما يشتركون في تجارة رقيق ودعارة باسم القانون مستغلين الدين الحنيف في تحقيق غايات مادية ومتعة وقتية زائلة ولهذا فان من يشارك في هذه الزيجات إنما حسابه عند الله، كما أنه ليس من مقتضيات مهنة المحاماة تحرير العقود العرفية للزواج أو السمسرة في تجارة الرقيق الأبيض لأن هذه الأعمال تمس كرامة المهنة وتنأى عمن يقومون بها بشرف الانتساب للمحاماة وهو ما يدعو إلى مناشدة نقابة المحامين أن تعمل على بتر هذه الأعضاء الفاسدة في أسرة المحامين والضرب على أيدي العابثين حتى لا يسود الفساد وتعم البلوى...
* طرق المواجهة والحلول المقترحة:- رأينا أن الزواج العرفي حلال شرعا إذا اكتملت أركانه من إيجاب وقبول وعلانية التي يكفى لتحقيقها علم أحد أفراد الأسرة بها ولا تعرف الشريعة الإسلامية الوثيقة الرسميه المأذون وموظف القنصلية وإنما يكفى وجود ولى للزوجة لقولة صلى الله علية وسلم "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل" والمقصود بالولي هنا الأب أو الأخ اوالخال أو العم والابن مع ملاحظة إن البكر تستطيع تزويج نفسها بغير إذن وليها على رغى جمهور الفقهاء إما في القانون فالأمر يختلف حيث لا يعترف القانون الابالزواج المثبت بوثيقة رسمية حماية لحقوق المرآة وسدا لادعاءات الزوج كذبا بما يترتب علية من التشهير بالمرآة وهو ما ينعكس أثرة على المجتمع لذلك فقد قضت المادة99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنة لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها في الوقائع التالية على سنة 1939 الااذا كانت ثابتة بو ثيقة زواج رسميه ومعنى عدم سماع الدعوى أنة ليست سيرها العادي ويثبت بالزواج حقوق الزوج-والمشكلة أنة يترتب على عدم اعتراف القانون بالزواج العرفي إن يكون بامكان الزوج الإنكار و الكيد لزوجتة بل وبامكانة إن يتهمها بالزنا وبتعدد الأزواج إذا اختلفت معة وقام با لكيد لها في زيجة أخرى وقد يصل الكائد إلى مبتغاة لان الزوجة بزواج عرفي زوجة شرعا وزواجها حلال ويقرة الدين وان لم يقرة القانون فالمرآة هذا الزواج زوجة لرجل ولابد إذا أرادت أن تتزوج بأخر أن تطلق من الأول وتنعقد العدة الشرعية والا امكن اتهامها بالزنا والجمع بين زوجين وخاصة إذا استطاع الزوج الأول إثبات ذلك سبيل إلى حماية المرآة التي تضطرها الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية للزواج العرفي ولذلك نناشد المشرع التدخل لحماية الآسرة وحماية رابطة الزوجيه بالنسبة لحقوق الزوجة ولكن بالنسبة لحقها في طلب الطلاق حتى مع الإنكار هذا مع العلم بأن القانون يعترف بالنسب حتى ولو كان من زواج عرفي...
لا يرتب أي أثر في أثبات النسب فقط بالنسبة لحقوق الزوجة فأنه وفقا للمادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لاتسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسميه (هام جدا)
يعتبر العقد باطلا بطلانا مطلقا طبقا للقانون وفاسدا طبقا لأحكام الشريعة الاسلاميه ولا يبيح حل الاستمتاع ويأثم إثما كبيرا من يفعله في حالة توقيع العقد بدون حضور ولى الزوجة والشاهدين وقيام آخر بإعلان و الإيجاب والقبول من الزوج ووكيل الزوجة
- وقد قال صلى الله عليه وسلم:- (البغايا اللاتى ينكحن أنفسهن بغير بينة) رواه الترمذى عن ابن عباس
-نيل الاوطار للشوكانى الجزء الخامس ص 125
- وعن عمران ابن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا نكاح الابولى وشاهدي عدل فان تشاجروا( أي الأولياء ) فالسلطان ولى من لا ولى له ) رواه الدارقطني ولمالك الموطأ عن بن الزبير المكى أن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه الا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمتك (نيل ألاوطار ص 126 (1) المرجع السابق
- الزوجة في عقد الزواج العرفي سنها 21 سنه فأكثر لأنها إذا كانت قاصرا فلا يجوز.
- أما إذا كانت أرمله فوق ال 21 سنه تزوج نفسها.
ويجب أن يتضمن العقد ( الطرف الثاني) وليها تذكر صناعته وسنه وجنسيته وديانته وعنوانه.
ولابد من اقرارطرفى العقد بخلوهما من الموانع الشرعية واتفقا أمام الشاهدين الموقعين بمجلس العقد0
العقد الرسمي لابد من تسجيله بالشهر العقاري:-
- موافقة سفارة الدولة التي ينتمي إليها الزوج الاجنبى للتأكد أن هذا الزوج لا يجمع بين أكثر من أربعه زوجات والتأكد من شرط فارق السن.
- لا يجوز رفع دعوى صحة ونفاذ عقد الزواج بين المسلمين لأن هذا العقد لا يثبت الا بوثيقة شرعيه رسميه ] للمسلمين الأجانب لابد من إثباته بالشهر العقاري فهو ليس كالسيارة أو العقار بحيث يمكن رفع دعوى بصحته ونفاذه 0
- العبرة في الزواج العرفي بغية المتعة من قبل الزوج وأن هذا الزوج لا ينوى أن يكون هذا الزواج مؤيدا وإنما هو من وجهه نظره مؤقت بفترة الاستمتاع طالت أو قصرت كما أن الشهود ومن يشاركون في هذا العمل يعلمون ذلك جيدا ومن هنا كانت حرمه أو كراهية هذا الزواج وأثم من يشارك فيه لان الأصل في الزواج انه سبيل للسكن والمودة والرحمة وإنجاب الأولاد لحفظ النوع فهو يعتبر بذلك تجارة رقيق ودعارة باسم القانون
التلاعب في دعاوى الزواج العرفي:-
شاعت في الأونه الأخيرة ظاهرة بالغة الخطورة من حيث كونها تتنافى مع أساس الدين الأسلامى الحنيف وتسعى إلى المنكر والفحشاء في المجتمع وذلك باستغلال أقدس رباط في الوجود وهو رباط الزوجية في تحقيق اللذات الشخصية حتى وصفها البعض بأنها تجارة الرقيق بالقانون وبيع المصريات الفقيرات إلى الأثرياء العرب تحت ستار الزواج العرفي وأصبح لهذه التجارة سماسرة كان من بينهم للأسف الشديد بعض المحامين الذين قيدتهم نقابة المحامين في جدوالها في غفلة من الزمن في هوجة الصراع على كرسي النقابة في السنوات العشر الأخيرة فيأبى الأجنبي وغالبا ما يكون منتميا لأحدى الجنسيات في دولة عربية معروفة بالذات ويتصل بالسمسار الذي يحضر له فتيات صغيرات في عمر الزهور لكي ينتقى من يريد إثبات رجولته معها وتنتهز هذه العصبة حالة الفقر التي تعانى منها الفتاه وأسرتها ويقوم العربي الذي يريد الفتاه الذي وقع اختياره عليها بإغداق بعض المال على أهلها ويخاطبهم السماسرة بمنطق السذج وبأن هذه الزيجة شرعية وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهناك قرى ومناطق معروفه في الدلتا وصعيد مصر تشتهر بتزويج بناتها الصغيرات لهؤلاء العرب وغالبا ما يكون فدى عمر والد الفتاه وربما أكبر من والدها بعشرات السنين وقبل أن نوضح الألاعيب التي يقوم بها هؤلاء نبين بإيجاز أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار هذا النوع من الزواج
1)الفقر حيث تكون الأسرة مكونة من عدد أولاد وبنات يعشيون في قاع المجتمع تحت خط الفقر نتيجة كون عائلها مزارعا أو عاملا أو حرفيا يحصل على قوت يومه بالكاد، فمثل هذا العائل يقع تحت تأثير الإغراء وهو يعلم حقيقة أنه يبيع أحدى بناته لهذا العربي الذي يعطيه ألاف الجنيهات.
2) قلة الدخل وانتشار البطالة وارتفاع بعض تكاليف المعيشة في ظل أزمة الإسكان المستحكمة الذي أصبح فيها الحصول على شقة مثل البحث عن الإسفنج في قاع المحيط وهذه الاعتبارات تؤدى إلى الهروب من الزواج الرسمي الموثق
3)قلة الوازع الديني بصفة عامة وانعدامه لدى بعض شرائح المجتمع على وجه الخصوص خصوصا وان الدولة نفسها تساعد على ذلك بقصد أو بدون قصد حين تفرض نماذج من صور الانحلال والأفلام والمسلسلات في التليفزيون والإذاعة المسموعةوالمرئيه.
4) فقدان هيبة الأب والأم حيث لم يعد هناك في الأسرة من كان يسمى (بالكنز)وانعدام القدوة حيث نرى كثيرا من الآباء والأمهات لا يهتمون بشئون أولادهم وقد أصبحت الظاهرة الخطيرة ترك الأب بيته بل ووطنه بحثا عن جلب المال في بلد عربي أو أجنبي دون اعتبار لما يترتب على غيابه من آثار في انهيار الأسرة وانحراف الأولاد وربما انحراف الزوجة أيضا.
5) اهتزاز صورة المدرس القدوة وانحسار التربية في المدارس وانشغال المسؤلين عن التربية والتعليم بأمور ثانوية تاركين أهم هدف وهو تعليم وتربية وتثقيف النشء.
6)مساهمة التشريع القائم في تعقيد المشكلة حيث أن القانون قيد الزواج من زوجة ثانية فضلا عن المبالغة في تكاليف الزواج ورسومه والمغالاة في المهر وعدم تقديم الدولة أي مساعدة لمن يريد الزواج سواء تمثلت المساعدة في قرض مثلا أو شقه بالتقسيط تكون في مكنة الزوجين المادية بل أن الدولة حين تنفذ مثل هذه المشروعات فان هذة الشقق تذهب للأسف الشديد لمن لا يستحقونها ثم يقومون بالتصرف فيها بالبيع لعدم حاجتهم
إليها أصلا فأصبح تجارة هذة الشقق المضاربة عليها أمرا لا يغيب عن أحد
7) كما أنه توجد العديد من الدوافع في بعض الحالات التي تجعل البعض يقدم على مثل هذا الزواج مثل المكانة الأدبية العالية للزوج وخاصة إذا ما كان متزوجا من قبل وينبغي الاقتراب بمن هي دونها في المستوى الاجتماعي وتقصد تلك الحالات وتتمثل في زواج الطبيب من الممرضة والمدير من السكرتيرة وزواج السيد من الخادمة أو كون الزوج يريد التزوج بأخرى ولا يبغى ترك زوجته الأولى للحفاظ عليها وعلى أولاده أضف إلى ما تقدم وجود بعض الضرورات المادية التي تجعل البعض يقدم على الزواج العرفي في مثل حالات عدم الرغبة في التنازل عن المعاش للزوج أو الزوجة التي توفى زوجها الا عرفيا وذلك ابتغاء المحافظة على المعاش أو إعفاء ولدها من التجنيد ونبادر إلى القول بأن الزواج العرفي هو زواج شرعي وليس كما يتصور البعض ضد الشريعة الإسلامية الغراء كل ما هناك أنه من الناحية الشرعية زواج لم يكتمل شروط الصحة ومن الناحية القانونية لا يرتب أي أثر الا في أثبات النسب فقط أما بالنسبة لحقوق الزوجة فانه وفقا للمادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها الا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية.
ووجه عدم الصحة في الزواج العرفي أنه ينعقد بدون شهود وبدون أشهاد هذا إذا سلمنا بانعقاد العقد في مجلس وفقا للطقوس الشرعية المعروفة... هذا ويتم التحايل الإضفاء الشرعية على عقود الزواج العرفية بطرق عديدة من أهمها:-
أ) يقوم من يعد العقد ويخلع عليه عنوان (عقد زواج رسمي ) وهو يعلم أنه ليس كذلك لان العقد الرسمي لابد من تسجيله بالشهر العقاري وهنا توجد ضوابط منها موافقة سفارة الدولة التي ينتمي إليها الزواج الأجنبي للتأكد من انه لا يجمع بين أكثر من أربعة والتأكد من شرط فارق السن وغير ذلك من الضوابط واستمرار في الخداع يقوم المحامى بتسخير زميل ممن هم على شاكلته برفع دعوى باسم الزوجة بولاية والدها طبعا لأنها في بعض الحالات تقل عن 21 سنة وفى حالات عديدة قد تقل سنها عن 16 سنة وهذه الدعوى يكون موضوعها صحة ونفاذ عقد الزواج ويكون الأجنبي قد أصدر توكيلا لمحاميه الذي حرر العقد فيحضر نيابة عنه ويقوم بإعطاء هذا الزواج صورة رسمية من صحيفة الدعوى للإقامة بها مع الفتاة التي اشتراها بفندق أو شقة مفروشة دون خشية تعرض أحد له، والمحامى الذي يفعل ذلك قد يعلم وكثيرا ما يجهل أنه لا يجوز رفع دعوى بصحة ونفاذ عقد الزواج بين المسلمين لا يثبت الا بوثيقة شرعية رسمية يحررها المأذون وبالنسبة للمسلمين الأجانب لابد من إثباته بالشهر العقاري فهو ليس كالسيارة أو العقار بحيث يمكن رفع دعوى بصحته ونفاذه... ب) وأما الطريقة الثانية التي يتبعها المحامى وهو أذكى من الأول أن يقوم بتحرير عقد الزواج العرفي ويسجل عنوانه ( أنه عقد زواج عرفي ) ويتناول نصوصه بما لا يخرج عن أحكام الشريعة والقانون ثم يطلب من والد الفتاه إصدار توكيل خاص أو عام لزميل له يسخره لهذا الغرض ويقوم بمقتضى هذا التوكيل برفع دعوى نفقة ضد الزوج ويحضر هو عن الزواج بالتوكيل الذي يكون قد أعده له ويقدم محضر صلح يكون معدا سلفا ومتفقا فيه على نفقة رضائية مقدارها كذا في الشهر ويطلب من المحكمة إثبات محضر الصلح وجعله في قوة السند التنفيذي ويحصل على ما يريد ثم يستخرج صورة رسمية من الحكم وهو حكم محكمة سليم مائة في المائة وإمعانا في الإخراج التمثيلي بتربص بضعة أيام ويستخرج شهادة بعدم حصول أستئناف على الحكم وبهذه الأوراق الرسمية التي للزوج يكون قد غطى الصفقة تماما بإجراءات قانونية سليمة ولا مأخذ عليها ولكن الزواج العرفي وان لم ينكر أحد من الفقهاء انه زواج شرعي ما دام يتم في أطار والكيفية السابق ذكرها الا أن العبرة بالنوايا، فهنا نجد أن المحامى الذي يشارك في هذا العمل يعلم يقينيا أن الزوج العربي لا يبتغى سوى المتعة وأنه لا ينوى أن يكون هذا الزواج مؤيدا وإنما هو من وجهة نظره مؤقت بفترة الاستمتاع طالت أو قصرت كما أن الشهود ومن يشاركون في هذا العمل يعلمون ذلك جيدا ومن هنا كانت حرمة أو كراهية هذا الزواج وأثم من يشارك فيه لان الأصل في الزواج أنه سبيل للسكنى والمودة والرحمة وإنجاب الأولاد لحفظ النوع ولذلك فاننا لا نجاوز الحقيقة والواقع إذا قلنا أن من يشتركون في هذا العمل إنما يشتركون في تجارة رقيق ودعارة باسم القانون مستغلين الدين الحنيف في تحقيق غايات مادية ومتعة وقتية زائلة ولهذا فان من يشارك في هذه الزيجات إنما حسابه عند الله، كما أنه ليس من مقتضيات مهنة المحاماة تحرير العقود العرفية للزواج أو السمسرة في تجارة الرقيق الأبيض لأن هذه الأعمال تمس كرامة المهنة وتنأى عمن يقومون بها بشرف الانتساب للمحاماة وهو ما يدعو إلى مناشدة نقابة المحامين أن تعمل على بتر هذه الأعضاء الفاسدة في أسرة المحامين والضرب على أيدي العابثين حتى لا يسود الفساد وتعم البلوى...
* طرق المواجهة والحلول المقترحة:- رأينا أن الزواج العرفي حلال شرعا إذا اكتملت أركانه من إيجاب وقبول وعلانية التي يكفى لتحقيقها علم أحد أفراد الأسرة بها ولا تعرف الشريعة الإسلامية الوثيقة الرسميه المأذون وموظف القنصلية وإنما يكفى وجود ولى للزوجة لقولة صلى الله علية وسلم "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل" والمقصود بالولي هنا الأب أو الأخ اوالخال أو العم والابن مع ملاحظة إن البكر تستطيع تزويج نفسها بغير إذن وليها على رغى جمهور الفقهاء إما في القانون فالأمر يختلف حيث لا يعترف القانون الابالزواج المثبت بوثيقة رسمية حماية لحقوق المرآة وسدا لادعاءات الزوج كذبا بما يترتب علية من التشهير بالمرآة وهو ما ينعكس أثرة على المجتمع لذلك فقد قضت المادة99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنة لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها في الوقائع التالية على سنة 1939 الااذا كانت ثابتة بو ثيقة زواج رسميه ومعنى عدم سماع الدعوى أنة ليست سيرها العادي ويثبت بالزواج حقوق الزوج-والمشكلة أنة يترتب على عدم اعتراف القانون بالزواج العرفي إن يكون بامكان الزوج الإنكار و الكيد لزوجتة بل وبامكانة إن يتهمها بالزنا وبتعدد الأزواج إذا اختلفت معة وقام با لكيد لها في زيجة أخرى وقد يصل الكائد إلى مبتغاة لان الزوجة بزواج عرفي زوجة شرعا وزواجها حلال ويقرة الدين وان لم يقرة القانون فالمرآة هذا الزواج زوجة لرجل ولابد إذا أرادت أن تتزوج بأخر أن تطلق من الأول وتنعقد العدة الشرعية والا امكن اتهامها بالزنا والجمع بين زوجين وخاصة إذا استطاع الزوج الأول إثبات ذلك سبيل إلى حماية المرآة التي تضطرها الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية للزواج العرفي ولذلك نناشد المشرع التدخل لحماية الآسرة وحماية رابطة الزوجيه بالنسبة لحقوق الزوجة ولكن بالنسبة لحقها في طلب الطلاق حتى مع الإنكار هذا مع العلم بأن القانون يعترف بالنسب حتى ولو كان من زواج عرفي...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق